كان هلّا في نقاش بيني و بين الإخوة في العقائدي على حكم الصلاة بالمكياج ....
و سألتك سابقا عن حكم الوضوء على المكياج فكانت اجابتك انّه يجوز اذا لم يمنع المكياج وصول الماء للوجه ...
ممكن هون أسأل : ما هو المعيار لهذا ؟؟؟؟ يعني المكياج ما رح يشكّل جسم صلب يمنع وصول الماء للوجه ... فكيف بدو يمنع وصول الماء للوجه ...
ثمّ ان كان فيه اشكال و هناك ما قد يؤدّي الى بطلان الصلاة ... فلماذا لا يحرّم المكياج حتى لا تبطل صلاة المرأة دون دراية منها ( اذا لم تستطع التمييز ان كان يمنع وصول الماء أم لا ) ...
...............
السؤال الثاني : ما حكم الخروج من المنزل مع وضع مكياج خفيف جدا ؟؟؟ ( ليس صارخ و لا مبالغ فيه ) ... مع العلم اني بشوف مذيعات المنار و العالم و الفرات يضعن المكياج و أحيانا يكون واضح ... فهل هناك آراء فيه .. أم أنّه يحرّم حتى و إن كان خفيف ؟؟؟
السؤال الاول : المعيار في ايصال الماء الى الوجه وعدم ايصاله هو ان يكون في المكياج جرما ما يمنع من ايصال الماء بمعنى اخر انه يكون بمثل الفاصل او عازل من وصول الماء الى البشرة وهذا العازل اذا تحقق في المكياج فيجب ان يزال ثم يبدا بالوضوء فكما ان قلم الحبر الجاف يمثل جرما مانعا من ايصال الماء البشرة بخلاف باقي انواع الحبر فكذلك هناك بعض انواع المكياج تمنع من ايصال الماء الى البشرة ومن يعلم ان المكياج ـ او غيره من الامور العازلة من ايصال الماء الى البشرة ـ ومع ذلك يتوضأ فالوضوء باطل ولا داعي الى اصدار فتوى بحرمة المكياج في هذا الجانب لانه امر معرف
فتكون القاعدة كل ما يعزل من ايصال الماء الى البشرة يجب رفعه ثم الوضوء.
السؤال الثاني : اذا عدّ هذا تبرجا فلا يجوز ولا عبرة بما تفعله البعض