العودة   منتديات أنا شيعـي العالمية منتديات أنا شيعي العالمية المنتدى الفقهي

المنتدى الفقهي المنتدى مخصص للحوزة العلمية والمسائل الفقهية

إضافة رد
   
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع

الصورة الرمزية مولى أبي تراب
مولى أبي تراب
عضو برونزي
رقم العضوية : 53658
الإنتساب : Aug 2010
المشاركات : 592
بمعدل : 0.11 يوميا

مولى أبي تراب غير متصل

 عرض البوم صور مولى أبي تراب

  مشاركة رقم : 71  
كاتب الموضوع : مولى أبي تراب المنتدى : المنتدى الفقهي
افتراضي
قديم بتاريخ : 13-08-2012 الساعة : 11:30 PM


الفصل الثالث / كفارة الصوم
تجب الكفارة بتعمد الافطار بالأكل أو الشرب أو الجماع أو الاستمناء أو البقاء على الجنابة في صوم شهر رمضان ، أو بأحد الأربعة الأول في قضائه بعد الزوال ، أو بخصوص الجماع في صوم الاعتكاف ، أو بشئ من المفطرات المتقدمة في الصوم المنذور المعين ، والظاهر اختصاص وجوب الكفارة بمن كان عالما بكون ما يرتكبه مفطرا ، وأما الجاهل القاصر أو المقصر غير المتردد فلا كفارة عليه على الأظهر ، فلو استعمل مفطرا باعتقاد أنه لا يبطل الصوم لم تجب عليه الكفارة سواء اعتقد حرمته في نفسه أم لا على الأقوى ، فلو استمنى متعمدا عالما بحرمته معتقدا ولو لتقصير عدم بطلان الصوم به فلا كفارة عليه ، نعم لا يعتبر في وجوب الكفارة العلم بوجوبها .
------------------------
بعد أن فرغ الماتن من الحديث عن المفطرات في الفصل السابق ، عقد الكلام في هذا الفصل في كفارة الصوم بفعل المفطرات ، ومن خلاله ستتم الإجابة على عدة تساؤلات وهي :
1. ما هي المفطرات الموجبة للكفارة ؟
2. ما هي أنواع الصوم التي تجب فيها الكفارة ؟
3. ما هي الشروط التي تجب معها الكفارة ؟
4. ما هي الكفارة ؟
5. ما هي أحكام الكفارة ؟
6. ما هو مصرف الكفارة ؟
وفي الكلام المذكور أعلاه للماتن أجاب عن الأسئلة الثلاثة الأولى
أما السؤال الأول / ما هي المفطرات الموجبة للكفارة ؟
فالمعروف بين الفقهاء أن جميع المفطرات فعلها مع العمد والاختيار يوجب الكفارة فمن احتقن بالمائع مع العمد والاختيار وجبت عليه الكفارة كمن أكل أو شرب ، لا يفرق في ذلك بين صوم رمضان أو غيره مما يجب فيه الكفارة من أنواع الصوم فكل المفطرات توجب الكفارة ولو على نحو الاحتياط الوجوبي في بعضها وعلى هذا الرأي أغلب الفقهاء ، نعم يستثنى صوم الاعتكاف فالمعروف اختصاص الكفارة فيه بالجماع دون غيره ، وفي مقابل هذا القول ذهب بعض الفقهاء الى التفصيل فأوجبوا الكفارة في بعض المفطرات دون بعض وإن فعلها مع العمد والاختيار ومنهم السيد الماتن حيث ذهب الى التفصيل وحاصله :
1. في صوم رمضان لا تجب الكفارة بشيء من المفطرات الا في خمسة فقط : الأكل والشرب والجماع والاستمناء والبقاء على الجنابة ، فمن أفطر في صوم رمضان بواحد من هذه المفطرات الخمسة عامداً وجبت عليه الكفارة دون ما سواها فلا يجب الا القضاء .
2. وفي صوم القضاء فلا تجب الكفارة الا بأربعة من المفطرات : الأكل والشرب والجماع والاستمناء ، هذا إذا كان فعل المفطر بعد الزوال أما قبله فلا تجب الكفارة أصلاً في صوم القضاء كما سيأتي في المسألة التالية إن شاء الله .
3. وفي صوم الاعتكاف فلا تجب الكفارة الا بالجماع دونما سواه ، وهذا هو المعروف ولم يختص به الماتن .
4. نعم في الصوم المنذور المعين تجب الكفارة بفعل كل واحد من المفطرات .
فتحصل أن الخلاف بين الماتن والقول المعروف هو في صوم رمضان وقضائه فقط فالمعروف وجوب الكفارة فيهما بكل واحد من المفطرات بينما خص الماتن الوجوب ببعض المفطرات ، ومنشأ الخلاف اختلاف الأنظار فيما يمكن أن يستفاد من الأخبار ، أما في صوم الاعتكاف فالماتن وافق غيره في اختصاص الكفارة بالجماع فقط ، كما وافقهم في صوم النذر المعين بتعميم وجوب الكفارة الى جميع المفطرات .
*******
وأما السؤال الثاني / ما هي أنواع الصوم التي تجب فيها الكفارة ؟
فمن خلال تفصيل الماتن في جواب السؤال الأول اتضحت الإجابة عن هذا السؤال وهو أن الصوم الذي تجب فيه الكفارة أربعة أنواع : صوم شهر رمضان ، صوم قضاء شهر رمضان إذا وقع المفطر بعد الزوال دونما قبله ، صوم الاعتكاف ، الصوم المنذور المعين .
ففي هذه الأنواع الأربعة من الصوم تجب الكفارة دون ما سواها كالمندوب فلا إشكال في عدم وجوب الكفارة فيه لعدم المنع من الإفطار فيه أصلاً ، وكالنذر غير المعين فلا كفارة في إفطار صيام يوم وفاء للنذر غير المعين بل يصوم في يوم آخر ما لم يتضيق ، وهكذا باقي أنواع الصوم
نعم هذه الأصناف الأربعة التي تجب فيها الكفارة وإن اشتركت في أصل وجوب الكفارة فيها ، الا أن نوع الكفارة يختلف بينها فكفارة الإفطار في رمضان غير كفارة الإفطار في قضائه كما سيتضح في المسألة التالية إن شاء الله .


من مواضيع : مولى أبي تراب 0 حكم الصوم في السفر
0 نيّة القطع والقاطع
0 حكم المسافر إذا خالف وظيفته من حيث القصر والتمام
0 مطهرية الشمس
0 إذا أحدث بالأصغر أثناء الغسل

الصورة الرمزية مولى أبي تراب
مولى أبي تراب
عضو برونزي
رقم العضوية : 53658
الإنتساب : Aug 2010
المشاركات : 592
بمعدل : 0.11 يوميا

مولى أبي تراب غير متصل

 عرض البوم صور مولى أبي تراب

  مشاركة رقم : 72  
كاتب الموضوع : مولى أبي تراب المنتدى : المنتدى الفقهي
افتراضي
قديم بتاريخ : 13-08-2012 الساعة : 11:32 PM


وأما السؤال الثالث / ما هي الشروط التي تجب معها الكفارة ؟
جوابه / تجب الكفارة بشرطين :
1. أن يكون عامداً في فعل المفطر مختاراً قاصداً للإفطار وهذا ما أشار اليه الماتن بقوله ( تجب الكفارة بتعمد الافطار ) فلا تجب الكفارة مع السهو والنسيان والإكراه والتقية وبشكل عام تجب الكفارة حيث يكون عاصياً في إفطاره قاصداً التمرد على امتثال الصوم الواجب ، دونما إذا كان معذوراً في إفطاره .
2. أن يكون عالماً بأن ما يفعله من المفطرات ، أما إذا كان جاهلاً بمفطرية ما يفعل لم تجب عليه الكفارة وإن كان عامداً ، كمن تعمّد البقاء على الجنابة جاهلاً بمفطريته فهو وإن بطل صومه لما تقدم في مبحث ( تتميم ) أن بطلان الصوم لا يشترط فيه العلم وأن كل من تعمد فعل المفطر بطل صومه وإن كان جاهلاً بالمفطرية ، لكن لا تجب عليه الكفارة لأن وجوب الكفارة مشروط بالعلم بكون ما يرتكبه مفطراً ، لذا قال الماتن ( والظاهر اختصاص وجوب الكفارة بمن كان عالما بكون ما يرتكبه مفطرا ) فالعلم بالمفطرية شرط في وجوب الكفارة وإن لم يكن شرطاً في وجوب القضاء ، فالجاهل بكون ما يرتكبه من المفطرات يبطل صومه مع التعمد لكن لا تجب عليه الكفارة سواء كان جاهلاً قاصراً أي معذوراً في جهله بالمفطرية أو مقصراً بأن لم يكن معذوراً في جهله بالمفطرية ، فمن شرب الدواء متعمداً جاهلاً بالمفطرية بطل صومه لكن لا تجب الكفارة سواء كان جهله بمفطرية الدواء عن قصور أو عن تقصير ، خلافاً لبعض الفقهاء حيث أوجب الكفارة على المقصر ، نعم استثنى الماتن والسيد الصدر المقصر المتردد فمن كان جاهلاً مقصراً بمفطرية ما يفعله إذا تردد وشك في مفطريته ومع ذلك فعله وجبت الكفارة عليه .
ثم إن بعض الفقهاء استثنى المفطرات المحرمة كالكذب على الله والمعصومين والاستمناء فمن ارتكبها عالماً بحرمتها وجبت عليه الكفارة وإن كان جاهلاً بمفطريتها كما هو رأي السيد الخوئي وغيره بل هو القول المعروف ، الا أن الماتن والسيد الصدر اختارا عدم الاستثناء وعدم وجوب الكفارة على الجاهل بمفطرية ما يرتكبه حتى لو كان عالماً بحرمته .
والحاصل / أن مرتكب المفطر - الذي تجب فيه الكفارة على رأي الماتن - لا يخلو : أن يكون عالماً بكونه مفطراً ولا إشكال في وجوب الكفارة عليه ، أو يكون جاهلاً قاصراً بمفطريته ولا إشكال على الرأي المعروف بعدم وجوب الكفارة عليه ، أو يكون جاهلاً مقصراً فالمعروف عدم وجوب الكفارة عليه لكن استثنى الماتن والسيد الصدر المتردد فأوجبا عليه الكفارة ، أو يكون عالماً بحرمته وإن جهل مفطريته فالمعروف وجوب الكفارة عليه الا أن السيد الماتن والسيد الصدر اختارا عدم وجوب الكفارة عليه .
قوله ( نعم لا يعتبر في وجوب الكفارة العلم بوجوبها ) أي يشترط العلم بالمفطرية في وجوب الكفارة فلا تجب الكفارة على من كان جاهلاً بمفطرية ما يرتكبه ، لكن لا يشترط العلم بوجوب الكفارة في وجوبها فمن كان يجهل وجوب الكفارة في فعل المفطرات تجب عليه الكفارة بفعل المفطرات ما دام عالماً بمفطريتها ، فمن شرب الماء عامداً في نهار رمضان وكان عالماً بكونه من المفطرات وجبت عليه الكفارة وإن كان جاهلاً بوجوب الكفارة على من أفطر عامداً ، فليس شرط اشتغال الذمة بالكفارة أن يعلم بتشريعها بل يكفي أن يعلم بأن ما يفعله من المفطرات مع التعمد في فعله .
خلاصة المسألة /
1. المعروف أن جميع المفطرات توجب الكفارة وخالف السيد الماتن فخصص وجوب الكفارة في رمضان بالأكل والشرب والجماع والاستمناء والبقاء على الجنابة دون غيرها ، وبالأكل والشرب والجماع والاستمناء في صوم القضاء ، نعم في صوم النذر المعين تجب الكفارة بفعل أي واحد من المفطرات .
2. يختص وجوب الكفارة بأربعة أصناف من الصوم : صوم شهر رمضان ، صوم قضاء شهر رمضان إذا وقع المفطر بعد الزوال دونما قبله ، صوم الاعتكاف ، الصوم المنذور المعين .
3. لا تجب الكفارة الا على العامد في فعل المفطر العالم بكونه مفطراً دون الجاهل سواء كان قاصراً أو مقصراً على الرأي المعروف واستثنى الماتن والسيد الصدر المقصر المتردد فتجب عليه الكفارة ، والمعروف استثناء العالم بحرمة فعل المفطر كالاستمناء فتجب عليه الكفارة وإن جهل مفطريته وخالف السيد الماتن والسيد الصدر فحكما بعدم وجوب الكفارة عليه أيضاً ما دام جاهلاً بمفطريته حال ارتكابه .


من مواضيع : مولى أبي تراب 0 حكم الصوم في السفر
0 نيّة القطع والقاطع
0 حكم المسافر إذا خالف وظيفته من حيث القصر والتمام
0 مطهرية الشمس
0 إذا أحدث بالأصغر أثناء الغسل

الصورة الرمزية مولى أبي تراب
مولى أبي تراب
عضو برونزي
رقم العضوية : 53658
الإنتساب : Aug 2010
المشاركات : 592
بمعدل : 0.11 يوميا

مولى أبي تراب غير متصل

 عرض البوم صور مولى أبي تراب

  مشاركة رقم : 73  
كاتب الموضوع : مولى أبي تراب المنتدى : المنتدى الفقهي
افتراضي
قديم بتاريخ : 13-08-2012 الساعة : 11:39 PM


مسألة 1007 : كفارة إفطار يوم من شهر رمضان مخيرة بين عتق رقبة ، وصوم شهرين متتابعين ، وإطعام ستين مسكينا ، لكل مسكين مد . وكفارة إفطار قضاء شهر رمضان بعد الزوال إطعام عشرة مساكين ، لكل مسكين مد ، فإن لم يتمكن صام ثلاثة أيام ، وكفارة إفطار الصوم المنذور المعين كفارة يمين ، وهي عتق رقبة ، أو إطعام عشرة مساكين ، لكل واحد مد ، أو كسوة عشرة مساكين ، فإن عجز صام ثلاثة أيام متواليات .
-----------------------------
في هذه المسألة يجيب الماتن عن السؤال الرابع من الأسئلة الستة المتقدمة وهو :
ما هي الكفارة ؟
وقد تقدمت الإشارة الى اختلاف نوعية الكفارة بين أنواع الصوم الأربعة التي تجب فيها الكفارة وهي : صوم شهر رمضان ، صوم قضاء شهر رمضان إذا وقع المفطر بعد الزوال دونما قبله ، صوم الاعتكاف ، الصوم المنذور المعين .
أما كفارة الإفطار في صوم رمضان عن كل يوم منه فهي التخيير بين عتق رقبة وصيام شهرين متتابعين وإطعام ستين مسكيناً لكل مسكين مد من الطعام أي ثلاثة أرباع الكيلو ، فيتخير في التكفير بين واحد من هذه الخصال الثلاث فأيها اختار يتحقق التكفير ، والقول بالتخيير هو المعروف والمشهور .
وكفارة صوم الاعتكاف هي نفسها كفارة صوم رمضان على القول المعروف واختار بعضهم كالسيد الصدر والشيخ الفياض أنها مرتبة لا مخيرة فتكون ككفارة الظهار فيجب عتق رقبة أولاً فإن عجز فالصيام وإلا فالاطعام .
وأما كفارة الإفطار في صوم القضاء بعد الزوال فهي على المشهور إطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد فإن لم يتمكن صام ثلاثة أيام ، فيجب الترتيب بأن يكفّر بالإطعام أولاً فإن عجز انتقل الى التكفير بالصوم .
أما قبل الزوال فالمشهور جواز الافطار لما تقدم من استمرار نية الواجب غير المعين الى الزوال وحينئذٍ لا خلاف في عدم وجوب الكفارة قبل الزوال في صوم القضاء لعدم حرمة الإفطار أًصلاً .
وأما كفارة إفطار الصوم المنذور المعين فهي كفارة يمين وهي عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين لكل واحد مد أو كسوة عشرة مساكين فإن عجز صام ثلاثة أيام متواليات ، وهذا هو المعروف وذهب بعض الفقهاء الى أنها ككفارة شهر رمضان .
ونلاحظ أنها مخيرة مرتبة فيتخير أولاً بين ثلاث خصال العتق والإطعام والكسوة فأيها اختار صح فإن عجز عن الثلاثة انتقل الى الصوم ثلاثة أيام ولا يصح الانتقال الى الصوم مع القدرة على واحد من الثلاثة العتق والإطعام والكسوة .
ويلحق بالنذر المعين النذر غير المعين إذا صار معيناً بالعرض لأجل الضيق ، كما لو نذر صوم يوم من رجب فلم يصم إلى أن بقي منه يوم واحد فلا فرق بين المعين بالذات أو بالعرض في وجوب الكفارة .


من مواضيع : مولى أبي تراب 0 حكم الصوم في السفر
0 نيّة القطع والقاطع
0 حكم المسافر إذا خالف وظيفته من حيث القصر والتمام
0 مطهرية الشمس
0 إذا أحدث بالأصغر أثناء الغسل

الصورة الرمزية مولى أبي تراب
مولى أبي تراب
عضو برونزي
رقم العضوية : 53658
الإنتساب : Aug 2010
المشاركات : 592
بمعدل : 0.11 يوميا

مولى أبي تراب غير متصل

 عرض البوم صور مولى أبي تراب

  مشاركة رقم : 74  
كاتب الموضوع : مولى أبي تراب المنتدى : المنتدى الفقهي
افتراضي
قديم بتاريخ : 13-08-2012 الساعة : 11:40 PM


مسألة 1008 : تتكرر الكفارة بتكرر الموجب في يومين ، لا في يوم واحد حتى في الجماع والاستمناء ، فإنها لا تتكرر بتكررهما على الأظهر ، ومن عجز عن الخصال الثلاث تصدق بما يطيق ، ومع التعذر يتعين عليه الاستغفار ولكن يلزم التكفير عند التمكن ، على الأحوط وجوبا .
---------------------------
في هذه المسألة وما بعدها يشرع الماتن في الإجابة عن السؤال الخامس فيتعرض الى أحكام الكفارة .
وقد ذكر في هذه المسألة حكمين :
الحكم الأول / لا خلاف في أن تكرر موجب الكفارة في يومين يوجب تتكرر الكفارة ، ونعني بموجب الكفارة فعل المفطر ، سواء كل واحد من المفطرات في صوم رمضان وقضائه على القول المعروف او خصوص الأكل والشرب والجماع والاستمناء والبقاء على الجنابة في صوم رمضان وخصوص الأربعة الأُوَل في قضائه على رأي الماتن ، والجماع في صوم الاعتكاف وكل واحد من المفطرات في صوم النذر المعين على رأي الجميع ، وإجمالاً موجب الكفارة هو المفطر الذي تجب الكفارة بفعله ، فلا خلاف في أنّ تكرّرَه بمعنى فعل الصائم له أكثر من مرة يوجب تكرار الكفارة وتعدد وجوبها إذا كان التكرار وتعدد فعل المفطر قد حصل في أكثر من يوم واحد ، كمن شرب الماء في يومين من شهر رمضان فلا إشكال في وجوب كفارتين عليه عن كل يوم واحدة .
وإنما الكلام في تكرر فعل المفطر في يوم واحد كمن شرب الماء في يوم واحد مرتين فهل تتعدد الكفارة فتجب عليه كفارتان ؟
الجواب / في المسألة قولان : القول الأول / لا تتكرر الكفارة بتكرر فعل المفطر في يوم واحد الا في الجماع والاستمناء فمن جامع في نهار واحد مرتين وجبت عليه كفارتان وهكذا لكل مرة كفارة ولو في يوم واحد وإن كان الإفطار وفساد الصوم قد تحقق في المرة الأولى ، ذهب الى ذلك السيد الخوئي والسيد الصدر وغيرهما بل هو القول المعروف ولو احتياطاً ، وبعضهم خص الحكم بالتكرار بالجماع فقط دون الاستمناء .
القول الثاني / عدم تكرر الكفارة بتكرر المفطرات مطلقاً حتى في الجماع والاستمناء فلا تجب الكفارة الا للمرة الأولى دون ما بعدها ، ذهب الى ذلك بعض الفقهاء منهم السيد الماتن .
وذهب بعض الفقهاء الى بعض التفصيلات مما لا داعي الى ذكرها بعد أن استقر الرأي على أحد القولين المذكورين ، كما أنه على القول الأول تتفرع عدة أحكام وتفصيلات تعرض لها السيد اليزدي رحمه الله في العروة الوثقى .
الحكم الثاني / من عجز عن التكفير بأن لم يتمكن من شيء من خصال الكفارة الثلاث في صوم رمضان ، لا العتق لانعدامه اليوم ولا صيام شهرين متتابعين كما لو عرض عليه المرض المانع من الصوم ولا الإطعام كما لو كان فقيراً ، فما حكمه ؟
الذي عليه الفقهاء المعاصرون الاحتياط الوجوبي بأن يتصدق بما يطيق ويضم إليه الاستغفار وهو الرأي المعروف كما عليه السيد الخوئي وغيره ، واختار الماتن الترتيب بينهما بأن يتصدق أولاً فإن لم يتمكن استغفر الله لا أن يضمه الى التصدق ، فيما ذهب السيد الصدر الى الاحتياط الوجوبي بالاستغفار فقط أما التصدق فهو أحوط استحباباً .
ثم أنه لو ارتفع العجز وتجددت القدرة على التكفير بعد فعل البدل كما لو تمكن من إطعام ستين مسكيناً بعد أن تصدق واستغفر فهل يجب عليه التكفير أم يكتفي بالبدل وتسقط الكفارة بفعله ؟
المعروف هو وجوب التكفير وعدم الاكتفاء بالبدل ولو على نحو الاحتياط الوجوبي .


من مواضيع : مولى أبي تراب 0 حكم الصوم في السفر
0 نيّة القطع والقاطع
0 حكم المسافر إذا خالف وظيفته من حيث القصر والتمام
0 مطهرية الشمس
0 إذا أحدث بالأصغر أثناء الغسل

الصورة الرمزية مولى أبي تراب
مولى أبي تراب
عضو برونزي
رقم العضوية : 53658
الإنتساب : Aug 2010
المشاركات : 592
بمعدل : 0.11 يوميا

مولى أبي تراب غير متصل

 عرض البوم صور مولى أبي تراب

  مشاركة رقم : 75  
كاتب الموضوع : مولى أبي تراب المنتدى : المنتدى الفقهي
افتراضي
قديم بتاريخ : 13-08-2012 الساعة : 11:42 PM


مسألة 1009 : الأحوط الأولى في الافطار على الحرام الجمع في التكفير بين الخصال الثلاث المتقدمة .
------------------------------
تقدم أن كفارة الإفطار في شهر رمضان مخيرة بين عتق رقبة او صيام شهرين متتابعين او إطعام ستين مسكيناً فبفعل واحدة من هذه الخصال الثلاث يتحقق التكفير عن إفطار شهر رمضان ، هذا إذا كان المفطر الذي ارتكبه في نهار صوم رمضان مباحاً وحلالاً في حد نفسه كشرب الماء وإن حرم من جهة لزومه الإفطار ، فمن شرب الماء في نهار رمضان عامداً عالماً بمفطريته وجبت عليه الكفارة باختيار العتق او الصيام او الإطعام ولا خلاف في ذلك
وإنما الخلاف في ما لو أفطر في نهار رمضان على شيء محرم في نفسه أي محرم ولو في غير نهار رمضان ، سواء كانت حرمته ذاتية أصلية كالاستمناء وشرب الخمر وأكل لحم الخنزير والزنا والكذب على الله او المعصومين - بناء على إيجابه الكفارة كما هو المعروف خلافاً للماتن - أو كانت حرمة عارضة كالجماع أثناء الحيض ، فما حكمه ؟
الجواب / المعروف أن من أفطر على الحرام في نهار شهر رمضان يجب عليه الجمع بين الخصال الثلاث للكفارة فيعتق ويصوم شهرين متتابعين ويطعم ستين مسكيناً لا أن يكتفي بخصلة واحدة كما هو الحال فيمن أفطر على الحلال ، وهذا الرأي هو المعروف ولو على نحو الاحتياط الوجوبي كما هو رأي السيد الخوئي والسيد الصدر وغيرهما ، وإذا تعذر بعض الخصال كما هو الحال في العتق وجب عليه الباقي .
وفي مقابل هذا القول اختار السيد الماتن والشيخ الفياض عدم وجوب كفارة الجمع وأنّ حكم من أفطر على محرم حكم من أفطر على محلل فيكتفي بخصلة واحدة وإن كان الجمع أولى وأحوط استحباباً .


من مواضيع : مولى أبي تراب 0 حكم الصوم في السفر
0 نيّة القطع والقاطع
0 حكم المسافر إذا خالف وظيفته من حيث القصر والتمام
0 مطهرية الشمس
0 إذا أحدث بالأصغر أثناء الغسل

الصورة الرمزية مولى أبي تراب
مولى أبي تراب
عضو برونزي
رقم العضوية : 53658
الإنتساب : Aug 2010
المشاركات : 592
بمعدل : 0.11 يوميا

مولى أبي تراب غير متصل

 عرض البوم صور مولى أبي تراب

  مشاركة رقم : 76  
كاتب الموضوع : مولى أبي تراب المنتدى : المنتدى الفقهي
افتراضي
قديم بتاريخ : 15-08-2012 الساعة : 04:37 PM


مسألة 1010 : إذا أكره زوجته على الجماع في صوم شهر رمضان فالأحوط وجوبا أن عليه كفارتين ، ويعزر بما يراه الحاكم الشرعي ، ولا فرق في الزوجة بين الدائمة والمنقطعة ، ولا تلحق الزوجة بالزوج إذا أكرهت زوجها على ذلك .
---------------------

تقدم في بحث المفطرات أن الجماع يوجب فساد الصوم للفاعل والمفعول ، وتقدم في أوائل هذا الفصل أن الجماع من موجبات الكفارة سواء على الرأي المعروف الذي أوجب الكفارة بفعل كل واحد من المفطرات أو على رأي الماتن الذي جعل موجبات الكفارة في صوم رمضان خمسة من المفطرات فقط أحدها الجماع ، وعليه إذا جامع الرجل زوجته فسد صومهما وعلى كل واحد منهما الكفارة والتعزير ، غير أنه إن كان مكرهاً لها على الجماع تحمّل عنها كفارتها مضافاً الى كفارته فتجب عليه كفارتان ، كما أن عليه التعزير وهو الجلد بالسوط لفعله المفطر ويتحمل عنها التعزير أيضاً وقد حدّده الفقهاء بخمسين سوطاً خمسة وعشرين عنه وخمسة وعشرين عن زوجته غير أن الماتن أوكل التحديد الى الحاكم الشرعي
وقد دلت على هذا الحكم وهو تحمل الزوج الكفارة والتعزير عن الزوجة إذا أكرهها على الجماع رواية وهي ما رواه المفضل بن عمرو عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : " في رجل أتى امرأته وهو صائم وهي صائمة ؟ فقال : ان كان استكرهها فعليه كفارتان ، وإن كان طاوعته فعليه كفارة وعليها كفارة ، وإن كان أكرهها فعليه ضرب خمسين سوطاً نصف الحد ، وإن كان طاوعته ضرب خمسة وعشرين سوطاً وضربت خمسة وعشرين سوطاً "
ولما كانت الرواية ضعيفة سنداً والحكم على خلاف القاعدة (1) بنى أغلب الفقهاء ومنهم الماتن الحكم على الاحتياط الوجوبي لأن العمل بالرواية مشهور وأفتى به بعضهم ، وخالف الشيخ الفياض فقال هو الأحوط الأولى .
ولا فرق في الزوجة بين الدائمة والمنقطعة وذلك لإطلاق النص ، فالرواية ذكرت الزوجة ولم تفرق بين الدائمة والمنقطعة ، وسيأتي في المسألة (1013) ما يتعلق بهذه المسألة إن شاء الله تعالى .
وهل كذلك الحكم لو أكرهت الزوجةُ الصائمة زوجَها الصائم على الجماع ؟ فتتحمل عنه الكفارة والتعزير ؟
المعروف عدم ذلك اقتصاراً على مورد النص خصوصاً أن الحكم على خلاف القاعدة كما قلنا ، واحتاط السيد الصدر وجوباً بشمول الحكم للزوجة إذا أكرهت زوجها .
وقد تسأل / عرفنا أن الزوج إذا أكره زوجته على الجماع تحمل عنها الكفارة والتعزير ولكن ما حكم صومها ؟
الجواب / لمّا كانت مكرهة فيظهر الجواب مما تقدم في المسألة (1005) وذكرنا هناك نحوين للإكراه أحدهما الإكراه الذي يسلب الإرادة كالموجر في حلقه وقلنا هذا صومه صحيح ، والإكراه الذي لا يسلب الإرادة بل يصدر الفعل عن قصد لكن لا يكون الباعث له الرغبة به بل الإكراه عليه ودفعاً للضرر والتهديد فحينئذٍ يبطل الصوم ولا تجب الكفارة ، فهنا نقول إن بلغ الإكراه حد الغصب وسلب الإرادة فصومها صحيح ، وإن صدر الفعل منها عن قصد دفعاً لوعيده وتهديده بطل صومها .
.
_________________________________
(1) الأصل والقاعدة أن كل مكلف مسؤول عن تكليفه فقط ، ولا يجب عليه امتثال تكليف غيره ، أمّا أن يُطالب بامتثال التكليف المتوجه الى غيره فهذا على خلاف القاعدة والأصل فيحتاج الى دليل ، وأولى من ذلك أن يُطالب بامتثال التكليف عن الغير مع عدم توجهه الى الغير أصلاً كما في المقام فإن الزوجة غير مكلفة بالكفارة لأنها مكرهة ومع ذلك يتحمل الزوج عنها الكفارة فهذا على خلاف القاعدة والأصل من باب أولى .


من مواضيع : مولى أبي تراب 0 حكم الصوم في السفر
0 نيّة القطع والقاطع
0 حكم المسافر إذا خالف وظيفته من حيث القصر والتمام
0 مطهرية الشمس
0 إذا أحدث بالأصغر أثناء الغسل

الصورة الرمزية مولى أبي تراب
مولى أبي تراب
عضو برونزي
رقم العضوية : 53658
الإنتساب : Aug 2010
المشاركات : 592
بمعدل : 0.11 يوميا

مولى أبي تراب غير متصل

 عرض البوم صور مولى أبي تراب

  مشاركة رقم : 77  
كاتب الموضوع : مولى أبي تراب المنتدى : المنتدى الفقهي
افتراضي
قديم بتاريخ : 15-08-2012 الساعة : 04:38 PM


مسألة 1011 : إذا علم أنه أتى بما يوجب فساد الصوم ، وتردد بين ما يوجب القضاء فقط ، أو يوجب الكفارة معه لم تجب عليه ، وإذا علم أنه أفطر أياما ولم يدر عددها اقتصر في الكفارة على القدر المعلوم ، وإذا شك في أن اليوم الذي أفطره كان من شهر رمضان أو كان من قضائه وقد أفطر قبل الزوال لم تجب عليه الكفارة ، وإن كان قد أفطر بعد الزوال كفاه إطعام ستين مسكينا .
------------------------

عندنا قاعدة تقول : إذا شككنا في أصل التكليف فالأصل عدم التكليف وبراءة ذمتنا منه
وعندنا قاعدة أخرى تقول : إذا علمنا بالتكليف واشتغال ذمتنا به ولكن شككنا في مقداره بحيث دار بين الأقل والأكثر اقتصرنا على الأقل ولم يجب فعل الأكثر
ولهاتين القاعدتين تطبيقات كثيرة في الفقه كما إذا شككتُ أنّ عليّ صلاة فائتة أو لا ؟ فالحكم عدم وجوب القضاء تطبيقاً للقاعدة الأولى ، وكذا إذا شككت أني مَدين لزيدٍ ببعض المال فيجب عليّ الوفاء أو لا ؟ لم يجب الوفاء
وتارة أعلم أن عليّ بعض الصلوات الفائتة لكن أشك في عددها هل هي صلوات يومين أو ثلاثة أيام ؟ وأعلم أني مَدين لزيدٍ بمال لكن هل هو دينار أو ديناران ؟ فحينئذٍ أقتصر على الأقل ولا يجب علي الأكثر تطبيقاً للقاعدة الثانية الى ما شاء الله من التطبيقات
وعندنا قاعدة ثالثة تقول : إذا علِم الفرد بالتكليف واشتغال ذمته بأحد شيئين بحيث تردد بينهما وجب عليه عند الامتثال إحراز فراغ الذمة من كلا التكليفين ، سواء بامتثالين كما إذا علم أن عليه قضاء ولكن لم يدرِ هل هو قضاء صوم او صلاة وجب عليه قضائهما معاً أو بامتثال واحد كما إذا علم أن عليه صلاة فائتة لكن لم يدرِ هل هي صلاة الظهر او العصر ؟ كفاه صلاة واحدة بقصد الأعم منهما .
وفرق هذه القاعدة عن السابقة أنه في السابقة التكليف واحد ولكن يشك في مقداره فالدوران بين الأقل والأكثر ، أما هنا فالدوران بين تكليفين لا يدري أيهما هو المكلف به ، فهناك أعلم أن عليّ صلاة ولكن هل صلاة يوم أو يومين أما هنا فلا أعلم أعليّ صلاة أم صوم
والماتن وغيره من الفقهاء ذكروا في هذه المسألة بعض الأحكام هي تطبيقات لهذه القواعد الثلاث ، وهي :
1. ( إذا علم أنه أتى بما يوجب فساد الصوم ، وتردد بين ما يوجب القضاء فقط ، أو يوجب الكفارة معه لم تجب عليه ) كما إذا كان يتذكر أنه تناول الدواء عامداً في نهار صوم رمضان فلا إشكال في وجوب القضاء عليه ولكن لا يدري هل كان حينها عالماً بكونه مفطراً فتجب عليه الكفارة أيضاً أو لا ؟ لما تقدم أن وجوب الكفارة مشروط بالعلم بالمفطرية ، فحينئذٍ لا تجب عليه الكفارة لأنه شاك في وجوبها وهذا من تطبيقات القاعدة الأولى ، وكمثال آخر على - رأي الماتن - ما لو علم أنه فعل أحد المفطرات عمداً ولكن لا يدري هل هو أحد الخمسة الموجبة للكفارة وهي الأكل والشرب والجماع والاستمناء والبقاء على الجنابة فتجب عليه الكفارة أيضاً أم غيرها كتعمد القيء فلا تجب الكفارة ؟ لم تجب عليه الكفارة حينئذٍ لأنه شك في التكليف وهو وجوب دفع الكفارة


من مواضيع : مولى أبي تراب 0 حكم الصوم في السفر
0 نيّة القطع والقاطع
0 حكم المسافر إذا خالف وظيفته من حيث القصر والتمام
0 مطهرية الشمس
0 إذا أحدث بالأصغر أثناء الغسل

الصورة الرمزية مولى أبي تراب
مولى أبي تراب
عضو برونزي
رقم العضوية : 53658
الإنتساب : Aug 2010
المشاركات : 592
بمعدل : 0.11 يوميا

مولى أبي تراب غير متصل

 عرض البوم صور مولى أبي تراب

  مشاركة رقم : 78  
كاتب الموضوع : مولى أبي تراب المنتدى : المنتدى الفقهي
افتراضي
قديم بتاريخ : 15-08-2012 الساعة : 04:38 PM


2. ( وإذا علم أنه أفطر أياما ولم يدر عددها اقتصر في الكفارة على القدر المعلوم ) كما إذا شك أنه أفطر عمداً عشرة أيام فتجب عليه كفارة عشرة أيام فقط أو عشرين يوماً فتجب عليه كفارة عشرين يوم ؟ اقتصر على القدر المعلوم أي الأقل وهو العشرة أيام وهذا من تطبيقات القاعدة الثانية ، ونفس الكلام يقال في القضاء فلا يجب أن يقضي أكثر من عشرة أيام ، وسمّى القدر الأقل بالمعلوم لأنه معلوم على أي حال سواء كان مكلفاً بالزائد أو لا ، فالتكليف بالعشرة معلوم ومتيقن وإنما الشك في العشرة الزائدة ، لذا يسمى الأقل بالقدر المتيقن أيضاً .
3. ( وإذا شك في أن اليوم الذي أفطره كان من شهر رمضان أو كان من قضائه وقد أفطر قبل الزوال لم تجب عليه الكفارة ) أي إذا كان يتذكر أنه أفطر يوماً قبل الزوال عمداً ولكن لا يتذكر هل كان هذا اليوم من رمضان فتجب عليه الكفارة ام كان من قضائه فلا تجب عليه الكفارة لعدم وجوب الكفارة بالإفطار في صوم القضاء قبل الزوال كما تقدم ؟ فحينئذٍ لا تجب عليه الكفارة لأنه شاك في وجوبها عليه لاحتمال أنه أفطر في صوم القضاء قبل الزوال لا في صوم رمضان ، وهذا من تطبيقات القاعدة الأولى لأنه شك في التكليف بدفع الكفارة .

4. ( وإن كان قد أفطر بعد الزوال كفاه إطعام ستين مسكينا ) أي إذا كان يتذكر أنه أفطر يوماً بعد الزوال عمداً فهو متيقن من وجوب الكفارة عليه ولكن لا يتذكر هل كان هذا اليوم من رمضان فتجب عليه كفارة رمضان وهي عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكيناً ، أم كان من القضاء فتجب عليه كفارة صوم القضاء وهي إطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد ، فإن لم يتمكن صام ثلاثة أيام ؟ وهذا من تطبيقات القاعدة الثالثة فالشك والدوران بين تكليفين فلا يدري هل هو مكلف بكفارة رمضان ام بكفارة القضاء ، وقلنا لا بد من إحراز فراغ ذمته من كلا التكليفين إما بامتثالين بأن يدفع كلا الكفارتين كفارة رمضان وكفارة القضاء أو بامتثال واحد يضمن معه فراغ الذمة من كلا التكليفين وذلك بأن يطعم ستين مسكيناً فإن كان مطالباً بكفارة رمضان فقد فعل بإطعام ستين مسكيناً ، وإن كان مطالباً بكفارة القضاء وهي إطعام عشرة مساكين فقد فعل وزيادة فقول الماتن ( كفاه إطعام ستين مسكينا ) أي يكفيه امتثال واحد لإحراز فراغ ذمته من كلا التكليفين ، ويمكنه إحراز فراغ الذمة بامتثالين بأن يصوم شهرين متتابعين ويطعم عشرة مساكين مثلاً ، فإن كان مطالباً بكفارة رمضان فقد صام شهرين متتابعين وإن كان مطالباً بكفارة القضاء فقد أطعم عشرة مساكين ، ولكن هذا لا داعي له بعد إمكان التخلص من الشك بامتثال واحد لذا قال كفاه .


من مواضيع : مولى أبي تراب 0 حكم الصوم في السفر
0 نيّة القطع والقاطع
0 حكم المسافر إذا خالف وظيفته من حيث القصر والتمام
0 مطهرية الشمس
0 إذا أحدث بالأصغر أثناء الغسل

الصورة الرمزية مولى أبي تراب
مولى أبي تراب
عضو برونزي
رقم العضوية : 53658
الإنتساب : Aug 2010
المشاركات : 592
بمعدل : 0.11 يوميا

مولى أبي تراب غير متصل

 عرض البوم صور مولى أبي تراب

  مشاركة رقم : 79  
كاتب الموضوع : مولى أبي تراب المنتدى : المنتدى الفقهي
افتراضي
قديم بتاريخ : 15-08-2012 الساعة : 04:39 PM


مسألة 1012 : إذا أفطر عمدا ثم سافر قبل الزوال لم تسقط عنه الكفارة .
------------------------

أي عروض ما يسقط معه فرض الصوم كالسفر لا يُسقط الكفارة بالإفطار العمدي قبل ذلك ، فهو عند تناول المفطر كان حاضراً غير مسافر فهو مكلف بالصوم وكل شخص تكليفه الصوم إذا أفطر عمداً وجبت عليه الكفارة مع علمه بمفطرية ما يرتكبه ، وإذا اشتغلت ذمته بالكفارة لم تسقط عنه بالسفر بعد ذلك وإن كان السفر مما يسقط معه التكليف بالصوم .
وهذا من الأخطاء الشائعة فبعض الأشخاص الذين ينوون السفر في أحد أيام رمضان قبل الزوال يتناولون الفطور ثم يسافرون ، والحال أن هذا من الإفطار العمدي فتجب عليهم الكفارة ، والصحيح أن ينووا الصوم قبل الفجر فيصبحوا صائمين وينتظروا الى حين تجاوز حد الترخص ثم يتناولون المفطر .
وإنما قال ( قبل الزوال ) لأن السفر بعد الزوال لا يضر بالصوم وبالتالي من يسافر بعد الزوال لا يتناول المفطر لأن صومه صحيح مع السفر ، مع ذلك إن تناول المفطر بعد الزوال ثم سافر فلا إشكال في وجوب الكفارة عليه أيضاً ، وإنما يقع تناول المفطر عادة لمن يريد السفر إذا كان يريد السفر قبل الزوال الذي هو من مبطلات الصوم باستمراره الى الزوال فيحسب أن بطلان صومه بالسفر قبل الزوال يبيح له تناول المفطر لذا تكلم في هذه الصورة التي يقع فيها الخطأ عادة .


من مواضيع : مولى أبي تراب 0 حكم الصوم في السفر
0 نيّة القطع والقاطع
0 حكم المسافر إذا خالف وظيفته من حيث القصر والتمام
0 مطهرية الشمس
0 إذا أحدث بالأصغر أثناء الغسل

الصورة الرمزية مولى أبي تراب
مولى أبي تراب
عضو برونزي
رقم العضوية : 53658
الإنتساب : Aug 2010
المشاركات : 592
بمعدل : 0.11 يوميا

مولى أبي تراب غير متصل

 عرض البوم صور مولى أبي تراب

  مشاركة رقم : 80  
كاتب الموضوع : مولى أبي تراب المنتدى : المنتدى الفقهي
افتراضي
قديم بتاريخ : 15-08-2012 الساعة : 04:39 PM


مسألة 1013 : إذا كان الزوج مفطرا لعذر فأكره زوجته الصائمة على الجماع لم يتحمل عنها الكفارة ، وإن كان آثما بذلك ، ولا تجب الكفارة عليها .
--------------------------

تقدم في المسألة (1010) أن الزوج إذا أكره زوجته على الجماع تحمل عنها الكفارة ، والكلام في تلك المسألة فيما إذا كان الزوج صائماً فيتحمل كفارته وكفارة زوجته ، أما إذا كان مفطراً غير صائم فأكره زوجته الصائمة على الجماع لم يتحمل عنها الكفارة ، لما تقدم في تلك المسألة أن الحكم بتحمل الزوج للكفارة خلاف القاعدة ، والدليل الذي دلّ عليه وهو الرواية وارد في الزوج الصائم فلا يتعدى الى الزوج الفاطر كما لم نتعدَ الى إكراه الزوجة هناك .
الا أنه مأثوم بإكراهها على الجماع وإن لم تجب عليه الكفارة ، والمعروف أن الوجه في كونه مأثوماً أنه أكرهها على ما ليس من حقه شرعاً إذ لا حق له عليها بالجماع في نهار رمضان وهي صائمة ، وقيل إن الوجه كونه صار سبباً لوقوع ما هو مبغوض للمولى وهو الجماع في نهار الصوم ، والفرق بينهما أن الإثم على الوجه الأول لأجل الإكراه على ما ليس بحق ، وعلى الوجه الثاني لأجل التسبيب الى وقوع ما هو مبغوض للمولى .
وعلى أي حال فلا تجب عليها الكفارة لأنها معذورة ومكرهة على الإفطار ولم تكن مطاوعة ، بل ربما يكون صومها صحيحاً إذا بلغ الإكراه حد الغصب وسلب الإرادة كما تقدم .
وإنما قال الماتن ( مفطرا لعذر ) لأن الكلام في شخصٍ الجماع من جهته سائغ فهل يجوز أن يكره زوجته عليه وهو من جهتها غير سائغ ؟ وهل يتحمل عنها الكفارة ؟ فيختص الكلام بالمعذور ، أما إذا كان إفطاره عن غير عذر فالجماع من جهته غير سائغ أصلاً ، مع ذلك فظاهرهم أن حكمه حكم المعذور لاختصاص تحمل الكفارة بمورد النص وهو الصائم .


من مواضيع : مولى أبي تراب 0 حكم الصوم في السفر
0 نيّة القطع والقاطع
0 حكم المسافر إذا خالف وظيفته من حيث القصر والتمام
0 مطهرية الشمس
0 إذا أحدث بالأصغر أثناء الغسل
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)



تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الشبكة: أحد مواقع المجموعة الشيعية للإعلام

الساعة الآن: 05:07 AM.

بحسب توقيت النجف الأشرف

Powered by vBulletin 3.8.14 by DRC © 2000 - 2024
جميع الحقوق محفوظة لـ منتديات أنا شيعـي العالمية


تصميم شبكة التصاميم الشيعية