السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشريف
اقتباس :
وهذا حالكم عندما تفلسون
يبدأ كل اناء بالذي فيه ينضح
ما الذي اخافكم من سؤال الزكاة ( ام انكم لا تعرفوها )
وبدا صراخ ام عمر بعد لجمها .... يا عزيزتي الموضوع عن الخمس وليس عن الزكاة ....
ونحن نعرف كل شي ولكن الدور عليك
ومازلنا ننتظرها رغم هروبها المتواصل صدقني يا عزيزتي يكذبون عليج ويجعلون منك اللعوبه جئتي هنا فرحه وفي كل موضوع تلجين الى الكذب حتى تستري على نفسك ولا جدوى وانتي كل ما طلبتيه يجيبك عليه الاخ امجد والغريب الاجابه تقتبسيها ولا تقرايها لله در الشيعة ماذا فعلوا بكم
بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشريف
ان الشيعة تلتزم بتعميم الحكم المستفاد من الآية المذكورة بمعونة الروايات والأحاديث المتواترة الواردة من طريق أهل البيت (عليهم السلام), وهذا مما لا ريب فيه . ثم قد يدعي أهل السنة باختصاص الآية بغنائم الحرب, ويلاحظ عليهم :
أولاً : إن هذا القول مخالف لاجماع أهل اللغة في معنى كلمة (( الغنيمة )), فانهم يصرحون باشتمالها على كل ما ظفر به من الفوائد والأرباح والمكاسب وغنائم الحرب . وعليه, فصرف معنى الكلمة عن ظهورها وحصره في غنيمة الحرب يحتاج إلى دليل عقلي أو نقلي, وكلاهما مفقودان في المسألة .
ثانياً : ورد في بعض الأحاديث في المصادر السنية في تخميس موارد ليست من غنائم الحرب, فجاء أنه (( في الركاز الخمس )) (البخاري / كتاب الزكاة / ب 66, ح 1499 - مسلم / 3/1334, كتاب الحدود, ح 45 - ابو داود / كتاب الخراج والامارة, ح 3085 - الترمذي 3/652, كتاب الاحكام, ب 37, ح 1377 - ابن ماجة 2/839, كتاب اللقطة, ب 4, ح 925 - احمد 1/314 - الدارمي 2/196 - الحاكم 2/65 - الحميدي 2/272, ح 597, وغيرها), مما يؤيد عدم انحصار قانون الخمس في غنائم الحرب فحسب .
ثالثاً : هناك من يرى من أعلام السنة وجوب الخمس في غير غنائم الحرب من الكنز وغيره, فمثلاً ينسب البخاري الى الحسن وجوب الخمس في العنبر واللؤلؤ (البخاري / كتاب الزكاة, ب 65, ح 1498), ونقل بعضهم وجوب الخمس في المعدن عن عدة منهم أبي حنيفة والزهري وأصحاب الرأي (المجموع, شرح المهذب للنووي 6/67) .
رابعاً : وأخيراً نرى بعض الاعلام من أهل السنة كابن حزم يعتمد على نفس الآية المذكورة في استدلاله لوجوب الخمس في الكنز (المحلى 7/238, م 948, ط بيروت), وهذا إنما يدل على التزامه باطلاق الآية, أي أنه يعتقد بأن آية الغنيمة لا تختص بغنائم الحرب, بل وتعم كافة الاكتسابات والفوائد .
بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشريف
والركاز هو الكنز الذي يستخرج من باطن الارض وهو ملك لمن استخرجه, ويجب فيه الخمس لأنه غنيمة. كما أنّ الذي يستخرج العنبر واللؤلؤ من البحر يجب عليه اخراج الخمس لانه غنيمة . وبما أخرجه البخاري في صحيحه يتبين لنا أن الخمس لا يختص بغنائم الحرب .
اوردت مايفيد الكلام عن الخمس اما الزكاة فذاك امر آخر كلامنا كان عن الخمس ووجوبه من غنائم الحرب او مايغنم من غير حرب وووضعنا الادلة .
نعم اخي وبارك الله فيك اوردت الادله
ولكن لنثبت ان لفظة (ما غنمتم ) هل وردت عندكم او عندنا في الاحاديث الخاصة بالزكاه
اي تدفع الزكاة مما غنمتم
بعدين والله عجيب وردت كلمه الزكاة 32 مرة في القرآن وليس لكم دليل عليها وهي احد اركان الاسلام
وتورد كل تلك الادله في الخمس
هل هذا معقول بالله عليك
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشريف
اقتباس :
نعم اخي وبارك الله فيك اوردت الادله
ولكن لنثبت ان لفظة (ما غنمتم ) هل وردت عندكم او عندنا في الاحاديث الخاصة بالزكاه
اي تدفع الزكاة مما غنمتم
بعدين والله عجيب وردت كلمه الزكاة 32 مرة في القرآن وليس لكم دليل عليها وهي احد اركان الاسلام
وتورد كل تلك الادله في الخمس
هل هذا معقول بالله عليك
عجيب والله نفسي مره اشوف لك مشاركة ما تكذبين فيها ؟!!!! راجعي المشاركات السابقه واقراي
ونترك الحكم للمسلمين كيف ان الوهابي يطلب شي وحينما نجيب يخاف ان يقرا
اقتباس :
ما زلت انتظر ويبدو ان الانتظار سيطول
قبح الله اتباع الدين الاموي الكذوب ...
أقري مشاركاتنا مع العلم بان هذه الوهابيه تنكر الخمس لان سيدها عمر من حرمه
لهذا اسمعي يا عزيزتي هنا حوار علمي ونحن صبرنا عليك كثيرا اذ تستمرين بمنهاج الهروب ثم القول اين الجواب لا تبقين هنا تعلمي هنا منتدى شيعي وليس منتدى وهابي كله تهريج وجهل وكذب ....