|
مــوقوف
|
رقم العضوية : 32325
|
الإنتساب : Mar 2009
|
المشاركات : 37
|
بمعدل : 0.01 يوميا
|
|
|
|
كاتب الموضوع :
إنسان منكم
المنتدى :
المنتدى العقائدي
بتاريخ : 15-03-2009 الساعة : 10:41 PM
اقتباس :
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة اليسوع
[ مشاهدة المشاركة ]
|
أما القول عن زواج المتعة بأنه زِنى، فمصدره إما سوء الفهم وقلّة العلم، أو سوء النية وخبث الطوية، ويكفي لنفي
صورة الزنى عن المتعة، أن المسلمين قد أجمعوا إجماعاً غير قابل للنقض، على أن الرسول الأعظم (صلى الله عليه
وآله) قد أباحها، ثم اختلفوا في نسخ هذه الإباحة.
فقد أخرج مسلم في صحيحه(1)، عن قيس قال: سمعت عبد الله يقول: كنا نغزو مع رسول الله (صلى الله عليه وآله)، ليس لنا نساء، فقلنا ألا نستخصي؟ فنهانا عن ذلك، ثم رخّص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل، ثم قرأ عبد الله (يا أيها الذين آمنوا لا تحرّموا طيبات ما أحلّ الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين)[سورة المائدة: الآية 87].
الرد من العضو انسان منكم
ج/ ماهي دلادلتكم على ان زواج المتعه حلال :confused:
واين الدليل من الكتاب والسنة على تحليلها :confused:
ولو كانت المتعة تندرج تحت اسم الزنى، لما كان لرسول الله (صلى الله عليه وآله)،
أن يحلّها ساعة من نهار، فكيف والمسلمون (السنة) يروون أن النبي أحلها وحرّمها عدة مرات في عدة مواطن؟ وكيف وعبد الله – في الحديث السابق الذي رواه مسلم في صحيحه- اعتبرها من طيبات ما أحلّ الله؟.
الجواب من العضو إنسان منك
ج/ يا عزيزي لو كان في زواج المتعة خير لسبقنا إليه محمد صلى الله عليه وسلم وبناته
على أن أصل مشروعية زواج المتعة، منصوص عليه في القرآن الكريم، وهو قوله تعالى: (فما استمتعتم به منهنّ فآتوهنّ أجورهنّ فريضة من الله)[سورة النساء: الآية 24]
الجواب من العضو انسان منكم ج/ كيف كون الاصل فزواج المتعه وهو لا يسمح للمرأءة أن تأخذ حقوقها كما ذكرتها لكم سابقاً وهي النفقه والميراث والقبول والأية جاءت على ان المراءة لها حقوق والمتعة ليس فيها إذن الأهل :confused:>>> صح { يا أيها إنا أحللنا لك أزواجك الذي آتيت أجورهن } أي مهورهن . وقال سبحانه : { ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن } . فالأجر يذكر ويراد به المهر الذي هو النكاح الصحيح .
دليل على ان المقصود هو الزواج الدائم وليس المتعه
انتهى 0
..
وقال عمر: (متعتان كانتا على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله)، وأنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما، متعة النساء ومتعة الحج)(4)
والأن اتمنا من القارء ان يدقق في قول عمرررررررر
وجملة: وأنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما،
تدل دلالة واضحة
وبشكل قاطع، أن هاتين المتعتين كانتا حلالاً طيلة حياة النبي عليه وعلى اله الصلاة والسلام
وحياة الخليفة الأول أبي بكر،
ولذلك فقد ذهب كثير من الصحابة
إلى مشروعية المتعة، خلافاً لما ذهب إليه عمر،
وأنكروا عليه..نهيه عن المتعه
منهم الإمام علي (عليه السلام)(5)، وعبد الله بن عباس(6)، وعمران بن حصين(7)، وأبيّ بن كعب، وسعيد
بن جبير، ومجاهد، وقتادة وشعبة وأبو ثابت(8)،
بل وعبد الله بن عمر(9)، الذي كان يراجَع في موقفه المخالف
لموقف أبيه
الجواب من العضو انسان منكم
ج/ , هذا الدليل القاطع على أن عمر-رضي الله عنه-
إنما نهى عن متعة النساء إتباعاً على أعتبار أنه حرام وليس إجتهاداً لانه وردة أحادث عنه أن الرسول حرم زواج المتعه
لأن التحريم تشريع والنهي إتباع
انتهى
:سبحان الله، نقول لكم قال رسول الله وتقولون قال عمر(10)؟.
والسؤال الأن
هل نترك قول الرسول عليه وعلى اله الصلاة والسلام !!!!
ونأخذ قول عمرررر ونسمع كلامه ؟؟؟؟
الجواب من العضو انسان منكم
الرسول حلل الزواج اولا لوجود قلة النساء ، حله قبل عام خيبر وحرمه يوم خبر حرم زواج المتعه والأحاديث أو ردتها لكم مسبقاً عدة مرات الله يهديهم >> شكلكم ماتقرون
السؤال الثاني
هل كل هؤلاء الذين انكرو على عمرررر نهيه عن المتعه على
خطأ وعمرررر هو الوحيد على صواب ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
أترك الرد لكم أخوانا المتابعين .....
الرد من العضو أنسان منكم
ج// الرد قلت لك ان عمررضي الله لم يحرم من تلقاء نفسه
بل استشهد بأحاديث نقلة عن الرسول انه تم تحريمها
الصحيح أن عمر -رضي الله عنه- كما في صحيح مسلم وسنن البيهقي أنهقال:
"
متعتان كانتا على عهد رسول الله أنا أنهي عنهما وأعاقب عليهما متعة النساءومتعة الحج"
حينما ذكر عمر-رضي الله عنه- ذلك على مجمع من الصحابة-رضوان الله عليهم-وما أنكر عليه ذلك أحداً منهم..!
يقول الرازي في ذلك :
*سكوت الصحابة وهم يعلمون يوجبتكفيرهم..!
لأن من علم أن النبي-صلى الله عليه وسلم- حكم بإباحة المتعة
..ثمقال إنها محرمة محظورة من غير نسخ لها فهو كافر بالله
ومن صدقه عليه مع علمهبكونه مخطئاً كان كافراً أيضا وهذا يقتضي تكفير الأمة..!
*أيضاًسكوت علي-كرم الله وجهه-وهو يعلم النقيض
وهو منأشجع الصحابة وأفقهم وأعلمهم يوجب تكفيره!
-
أذن فالصحيح :
*إن الصحابة-رضوان الله عليهم-سكتواعن عمر-رضي الله عنه-حينمانهى
عن متعة النساء لأنهم كانوا عالمين بحرمة المتعة فسكتوا وهذاالصحيح
-بالنسبة للنسخ وعدم علم بعض الصحابة-رضوان الله عليهم-فهذا لايعتبرإساءة لخليفة
رسول الله-صلى الله عليه وسلم- أبي بكراً الصديق-رضي الله عنهوأرضاه- فلا تزر وازرة وزر أخرى..!
أيضاً ماحدث قد حدث في بعضاً من الصحابه وأهلمن العراق لم يبلغهم النسخ.
يقول النووي في ذلك :
"
هذامحمول على أن الذي استمتع في عهد أبي بكر وعمر لم يبلغه النسخ"
أيضاً أرى أن ذلك أمراً منطقياً حين أنه لم نعلم أن أمراً كان حلل ثمحرّم وهكذا ثلاث مرات
سوى متعة النساء .
انتهى
|
والان نورد من كتاب البخاري هذه الروايات :
- فقد أخرج البخاري في صحيحه (ج 2 ص 176)عن عمران بن حصين أنه قال: (نزلت آية المتعة في كتاب الله، ففعلناها مع رسول الله (صلى الله عليه وآله)، ولم ينزل قرآن يحرّمها، ولم ينه عنها، حتى مات (صلى الله عليه وآله)، قال رجل برأيه ما شاء).
طيب هذه روايه من البخاري تثبت أن لم ينزل قرأن يحرمها
ولم يحرمها الرسول عليه وعلى اله الصلاة والسلام حتا مات !!
- وهذا الإمام أحمد بن حنبل يروي في مسنده، عن أبي نضرة عن جابر قال: (تمتعنا مع رسول الله (صلى الله عليه وآله)، ومع أبي بكر، فلما ولي عمر خطب الناس فقال: إن كانتا - أي المتعتان- على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله) حلالاً، وأنا أحرّمهما وأعاقب عليهما)(11)،
ويعتذر متكلم الأشاعرة وإمامهم في المنقول والمعقول لعمر، بأن هذا كان اجتهاداً منه، وهو عذر أقبح من الذنب نفسه، إذ لا اجتهاد في مورد النص.
اكتفي بهذا القدر وأترك الحكم إلى القارء .. وشكراا
تكذيب الأخ / يقول الرسول لم يحرم المتعه
سبق وانني ذكره اكثر من كم حديث نقل عن الرسول انه حرمه وهذا حديث واحد وبإستطاعتكم قراءت الاحاديث المسبقة كونها كثيرة جائت على تحريم زواج المتعه
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنِي الرَّبِيعُ بْنُ سَبْرَةَ الْجُهَنِيُّ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ
أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي قَدْ كُنْتُ أَذِنْتُ لَكُمْ فِي الِاسْتِمْتَاعِ مِنْ النِّسَاءِ وَإِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَ ذَلِكَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْهُنَّ شَيْءٌ فَلْيُخَلِّ سَبِيلَهُ وَلَا تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًاو حَدَّثَنَاه أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَائِمًا بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْبَابِ وَهُوَ يَقُولُ بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ نُمَيْرٍ صحيح مسلم
اعتقد أنني أجبت على أسئلة بالتفصيل ولا اريد ان اعيد واكرر
ول يعلم الجميع اذا اتى احد منكم وقال انني لم ارد هذه دلالة أنكم
لم تقروا ماكتب بل انكم مطبلين :cool: ولا تفقهوا اي شي ،، سلام
|
التعديل الأخير تم بواسطة إنسان منكم ; 15-03-2009 الساعة 10:48 PM.
|
|
|
|
|