اذا المتعة حرام حسب رأي عمر فلماذا ابنه يحللها فأنتم اتباع الصحابة كلهم وكل واحد منهم عنده رأي فعلى اي رأي انتم. وان كانت هذه الرواية في التمتع بالعمرة.فالاثنين حرمهما عمر لكن السائل هنا حدد هذه العمرة فأجابه ابن عمر على سؤاله حول التمتع بالعمرة
- إني لجالس مع ابن عمر رضي الله عنه في المسجد إذ جاءه رجل من أهل الشام فسأله عن التمتع بالعمرة إلى الحج ؟ فقال ابن عمر : حسن جميل . فقال : فإن أباك كان ينهى عن ذلك ؟ فقال : ويلك ! فإن كان أبي قد نهى عن ذلك ، وقد فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر به ؛ فبقول أبي تأخذ أم بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ ! قال : بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم . فقال : فقم عني
الراوي: سالم بن عبدالله بن عمر المحدث: الألباني - المصدر: صفة الصلاة - الصفحة أو الرقم: 54
خلاصة الدرجة: إسناده جيد
ولو ان السؤال موجه الى اخونا الكبير عبد محمد .لكن اقول لكم حول الشطرنج والتطبير ان الشطرنج حرام عند علمائنا نعم حسب حد علمي بعض المراجع احلوه لكن رأيهم شاذ فقهيا واذا حللوه فبغير الرهن وما شابه واما التطبير فهو عندنا حلال نعم في ايران بعض المراجع حرموه لكن عند كل علمائنا بل عند المراجع الذين عليهم ثقل المرجعية يحللونه بشرط عدم ايذاء النفس..وزواج المتعة غير مهين للمرأة(لأنه لا يأخذها خصبا كما فعل عمر بعاتكة تزوجها غصب ونكحها بعد هذا يقول اف اف. نحن لسنا كعمر بل هذا الزواج مباح وليس بواجب ) كيف تقولون مهين يعني اذا حلله الله ولو بفترة قليلة هل يعني الله يريد اهانة النساء في هذه الفترة كلا والف كلا. حاشا لله واذا عمر اجتهد في تحريم ما احل الله فلماذا حرمه نهائيا ولماذا يعاقب عليه هدد من يفعله فاذا كان يريد الحفاظ على الحرمات الافضل ان لا يحرمه بل يحذر من الافراط به..وانتم ترونا ندافع من اجل هذا الزواج لا لأننا نحبه او نفعله بل لان الله حلله وما حلله الله كيف نحرمه.وصلى الله على محمد وال محمد
ان الشطرنج حرام عند علمائنا نعم حسب حد علمي بعض المراجع احلوه لكن رأيهم شاذ فقهيا واذا حللوه فبغير الرهن وما شابه واما التطبير فهو عندنا حلال نعم في ايران بعض المراجع حرموه لكن عند كل علمائنا بل عند المراجع الذين عليهم ثقل المرجعية يحللونه بشرط عدم ايذاء النفس..
أرأيت ؟؟ نفس النتيجة ولا اريد التوقف عند هذه النقطة كثيرا ..
اقتباس :
كيف تقولون مهين يعني اذا حلله الله ولو بفترة قليلة هل يعني الله يريد اهانة النساء في هذه الفترة كلا والف كلا.
أكل الميتة بشكل عام شيء مقزز ولكن عندما أباحها الله عند الضرورة رفعت عنها الاشكال ..
وقس على ذلك الزواج المؤقت ...
ارجو ان تكون قد وصلت الفكرة ...
نحن لا نقيس في مذهبنا اما الشطرنج فهذه مسألة اجتهادية انتم علمائكم حتى في الصلاة يختلفون ومسألة الشطرنج ليست خلافية كزواج المتعة لانكم وعلماكم يقولون عليه زنا والعياذ بالله..وانتم تقيسون زواج المتعة بأكل الميتة وفرقهما الفرق بين الثرى والثريا لان اكل الميتة حرمه الله عزوجل ثم استثنى وزواج المتعة مافيه حرام ولا فيه استثناء كاستثناء اكل الميتة فانت تموت اذا كنت جائع ولم تاكل الميتة وزواج المتعة هل يموت من لم يفعله لا نعم قد يدخل في الحرام اذا كانت نفسه ضيقة لكن لا يؤذي نفسه كالموت اما بالنسبة الى الاضطرار قد يكون فيه شىء من هذا لكن لم يرد فيه شىء يعني لا تفعله الا وانت مضطر الصحابة كانوا يفعلونه في عهد الرسول يعني الى هذه الدرجة الصحابي لا يستطيع الصبر ولو لسنة بعيدا عن امراته لكن مادام مباح عملوا به مو يعني لا يستطيع الصبر واذا كانوا لا يستطيعون الصبر على هكذا مسألة فكيف تتبعونهم
وأنا أتفق معك اخي الفاضل عبدمحمد في هذا جملة وتفصيلا ..
وان أردنا أن نطبق هذا فقد نطبقه على كثير من المحدثات في عصرنا هذا .. فما رأيك بمن حلل الشطرنج ؟؟ وبمن حرم التطبير ( وهي الشعيره المقدسة عندكم) ؟
على أي حال .. هذا كله ليس حديثنا ,,
أنا تطرقت الى كون الزواج الذي انزله الله هو المحقق للمودة والرحمة والسكن وهذا ما يفقده الزواج المؤقت الذي اعتبره مهين للمرأة ..
وأنا هنا لاأعارض اصل تحليله ،، ولكن بما انه ينتقص لكثير مما ذكرت فهو قد يكون حلال للمضطر فقط ولايحلل لكل الظروف ..
وأنا هنا أسألك وحتى لا أجعل من نفسي صاحبة فتوى أو أدعي ما لا علم لي ..
هل شرع الله الزواج المؤقت حين شرع في كل الحالات أم للمضطر فقط؟
وحين حرمه عمر .. هل كان يٌعمل به وفق ما انزله الله ام لانه افرط في استخدامه فمنع الناس من هذا الافراط وارجعه الى ما كان يعمل به ايام الرسول الاعظم ؟؟
ارجو من الاخ عبد محمد أن لايفهم من كلامي اعطاء التبرير لتحريم عمر بن الخطاب لمجرد التبرير .. ولكن هذا الاحتمال قد يرد فلنفنده معا ....
أختي الفاضلة أسئلة وجيهة فعلا
أنا أيضا ليس من أهل الفتوى
بالنسبة للشطرنج أنا لم أطلع على فتوى بجوازها بل سمعت بذلك
ولنفترض صحة الفتوى
فهذه أجتهادات وصل إليها المجتهد
ولا يوجد نص بالتحريم فيها
وإنما حرمت باعتبارها داخلة في اللهو
أما من أجازها فهو يرى انها داخلة في تتنشط العقل للتفكير والله أعلم
بالنسبة للتطبير
ما هو إلا من ضمن شعائر حسينية
والشعائر الحسينية يؤجر فاعلها ولا يؤثم تاركها
وليست من الإحكام الشرعية ملزمة الوجوب
بالنسبة للمتعة فقد سبق أن أفدتك بأنها مباحة لا إلزامية
والمباح لا يؤثم فاعله ولا تاركه
كثير من الأطعمة مباحة
إلا انني لا أرتكب إثما بتركها أو إستعمالها
أما بالقول إنها للمضطر لم نتطرق لكلمة المضطر في جواز المتعة
أما ما أشرتي إليه بأن عمر حرمها لانها استعملت بالإفراط
فكل من يستعمل مباحا بالإفراط فهو حرام
فلو استعمل تمرا أو عنبا لصنع الخمر
فيكون بيع التمر والعنب من أجل هذا المقصد حراما
أرجو ان أكون فهمت مقصدك من المداخلة وأجبت على ما طلبتي والسلام
التعديل الأخير تم بواسطة عبد محمد ; 11-02-2009 الساعة 05:33 PM.