|
مــوقوف
|
رقم العضوية : 35977
|
الإنتساب : May 2009
|
المشاركات : 46
|
بمعدل : 0.01 يوميا
|
|
|
|
كاتب الموضوع :
عبد محمد
المنتدى :
المنتدى العقائدي
بتاريخ : 28-05-2009 الساعة : 12:51 PM
نعم اقبل روايات صحيح مسلم لكن ليس بالمفهوم الذي تعنون
واقرا ايضا هذا في صحيح مسلم
حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا أبي حدثنا عبد العزيز بن عمر حدثني الربيع بن سبرة الجهني أن أباه حدثه
أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أيها الناس إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا
و حدثناه أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبدة بن سليمان عن عبد العزيز بن عمر بهذا الإسناد قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما بين الركن والباب وهو يقول بمثل حديث ابن نمير
في صحيح مسلم بشرح النووي
قوله صلى الله عليه وسلم : ( قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء , وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة , فمن كان عندة منهن شيء فليخل سبيلها ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا )
.
وفي هذا الحديث : التصريح بالمنسوخ والناسخ في حديث واحد من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم , كحديث : " كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها " , وفيه : التصريح بتحريم نكاح المتعة إلى يوم القيامة , وأنه يتعين تأويل قوله في الحديث السابق أنهم كانوا يتمتعون إلى عهد أبي بكر وعمر , على أنه لم يبلغهم الناسخ كما سبق . وفيه : أن المهر الذي كان أعطاها يستقر لها , ولا يحل أخذ شيء منه , وإن فارقها قبل الأجل المسمى , كما أنه يستقر في النكاح المعروف المهر المسمى بالوطء , ولا يسقط منه شيء بالفرقة بعده .
|
|
|
|
|