|
عضو جديد
|
رقم العضوية : 74973
|
الإنتساب : Oct 2012
|
المشاركات : 55
|
بمعدل : 0.01 يوميا
|
|
|
|
كاتب الموضوع :
أبو محمد الخزاعي
المنتدى :
المنتدى الفقهي
بتاريخ : 04-05-2013 الساعة : 01:02 AM
بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صلّ على محمّد وآل محمد
ملخص ما تقدّم
ذكرنا أنّ الدليل الأوّل الذي تمسّك به القائلون باختصاص الأحكام الأصوليّة بالمجتهد، وذكرنا أنّ المحقّق ضياء الدين العراقي (قدّس سرّه) حاول المناقشة في هذه الدليل من خلال طرح فكرة نيابة المجتهد عن المقلّد في عملية الافتاء وذكرنا أنّ فكرة النيابة تفتقر إلى الدليل فلا يمكن الاستناد إليها في مقام الرد
فبقي علينا أن نبحث عن جواب آخر لرد الدليل الأوّل للقول بالاختصاص فنقول:
بأنّ المأخوذ في موضوع حجّيّة الأمارات والأصل ليس هو الفحص حتّى يكون موضوع الحجيّة مختصاً بالمجتهد ويكون المقلّد خارج موضوعاً، بل المأخوذ في موضوعهما هو عدم وجود المخصّص أو المعارض في الواقع، وتكون فتوى المجتهد طريقاً لإحراز هذا الشرط وبرجوع المقلّد إلى المجتهد يتحقّق موضوع الأمارة أو الأصل بالنسبة للمقلّد.
وعليه فالدليل الأوّل للقول بالاختصاص، لا يصمد أمام النقاش، بل ممّا لا يمكن قبوله.
الدليل الثاني للقول بالاختصاص هو ما ذكره المحقّق الأصفهاني (قدّس سرّه)
فقال في نهاية الدراية: ((وجه تخصيص المكلف بالمجتهد، وتعميم الحكم إلى حكمه، وحكم مقلّده، هو أن عناوين موضوعات الأحكام الظاهرية لا ينطبق إلا على المجتهد، فإنّه الذي جاءه النبأ أو جاءه الحديثان المتعارضان وهو الذي أيقن بالحكم الكلّي وشكّ في بقائه وهكذا، إلا أن محذوره عدم ارتباط حكم المقلّد به، فلا يتصوّر في حقّه تصديق عملي وجري عملي ولا نقض عملي وإبقاء عملي، فمن يتعنون بعنوان الموضوع ليس له تصديق عملي ليخاطب به، ومن له تصديق عملي لا ينطبق عليه العنوان ليتوجّه إليه التكليف)).
وحاصل ما أفاده(رحمه الله)
أنّ موضوع حجية الأمارة أو الأصل لا يشمل غير المجتهد من الأوّل لا أنّه مشروط بالفحص كما يرى الدليل الأوّل، والسرّ في خروج المقلّد عن الموضوع هو أنّ موضوع الأحكام الظاهرية من أمارات وأصول عمليّة هو من يأتيه الخبر أو من يأتيه الخبران المتعارضان أو من كان متيقّناً بالحكم ثم شكّ وهذا لا ينطبق إلاّ على المجتهد فلا يمكن أن يكون شاملاً للمقلّد.
وسنترك الجواب عن هذا الدليل للمشاركة الآتية وسيكون غداً إن شاء الله تعالى
|
|
|
|
|