|
مــوقوف
|
رقم العضوية : 50751
|
الإنتساب : May 2010
|
المشاركات : 178
|
بمعدل : 0.03 يوميا
|
|
|
|
كاتب الموضوع :
احمد الطائي
المنتدى :
المنتدى العقائدي
بتاريخ : 07-12-2010 الساعة : 01:11 AM
اقتباس :
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أمجدالمبادر
[ مشاهدة المشاركة ]
|
وحاصل الجواب: ان الخمس أوجبه الله تعالى في كتابه بقوله: ى ويشهد لما قلناه ثبوت الخمس في الركاز, ومعلوم ان الركاز هو (المال الذي يوجد مدفوناً لا يعلم له مالك) لكن صاحبه قد كان ركزه في الأرض أي أثبته. أو هو (عروق الذهب والفضة فتستخرج بالعلاج ركزها الله في الأرض ركزاً, والعرب تقول اركز المعدن إذا نال الركاز) (شرح السنن ابن داود ج 3 / 462).
أما ثبوت الخمس في الركاز فقد ثبت عنه (صلى الله عليه وآله وسلم) انه قال: (في الركاز الخمس), وقد أخرجه البخاري في(صحيحه 2 / 160 في الزكاة باب في الركاز الخمس وفي الديات,
كما أن ما يوجد في قبور المشركين من ذهب وفضة حكمه حكم الركاز يعني فيه الخمس، وهذا ما دل عليه حديث ابن عمر المروي في (سنن أبي داود باب 41 باب نبش القبور العادية يكون فيها المال من كتاب الخراج والامارة والأنفال)
فإذا ثبت الخمس في الركاز وفي المال الذي يصاب في مقار المشركين العارية, وهما ليسا من غنائم دار الحرب قطعاً، فلا مانع من وجوب الخمس في غير ذلك من الفوائد التي يرجها الإنسان بعد ما قام الدليل على اثباته من أئمة أهل البيت (عليهم السلام ) الذين أمرنا النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) بالتمسك بهم على نحو التمسك بالكتاب العزيز كما في حديث الثقلين الثابت عن الفريقين.
وقد دلت على وجوب الخمس في جملة من المنافع أخبار أهل البيت (عليهم السلام).
|
لا اختلاف لدينا على الركاز وان الخمس عليه واجب
وافسر لك لماذا
الخمس واجب على الغنائم والركاز لانها اموال لا يسعى الانسان في كسبها ففي الغزوات والحروب لا تكون الغاية الغنائم وانما هي تحصيل حاصل بعد الحرب
ولو كان الخمس على كل ما يكسبه المسلم لماذا هذا التخصيص ( للغنائم والركاز )
اقتباس :
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أمجدالمبادر
[ مشاهدة المشاركة ]
|
الحرب, لصريح الآية الكريمة : (( واعلموا أنّما غنمتم من شيء ولصريح قول رسول الله (صلى الله عليه وآله) : (أمركم بأربع : الإيمان بالله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن تؤدّوا لله خمس ما غنمتم ) (صحيح البخاري : 4/44) .
أولاً: أخرجوا في صحاحهم فرض الخمس في غير غنائم الحرب, ونقضوا بذلك تأويلهم ومذهبهم .
فقد جاء في صحيح البخاري أن في الركاز الخمس, قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله) : (في المعدن جفبار وفي الركاز الخمس ) (صحيح البخاري : 2 / 159 / ط دار احياء التراث العربي) . والركاز هو الكنز الذي يستخرج من باطن الارض وهو ملك لمن استخرجه, ويجب فيه الخمس لأنه غنيمة.
كما أنّ الذي يستخرج العنبر واللؤلؤ من البحر يجب عليه اخراج الخمس لانه غنيمة . وبما أخرجه البخاري في صحيحه يتبين لنا أن الخمس لا يختص بغنائم الحرب .
ثانياً: خلاف المعنى اللغوي للغنيمة, فقد جاء في المنجد أن ( الغنيمة ما يؤخذ من المحاربين عنوة, المكسب عموماً )، وعلى هذا فكل مكسب فهو غنيمة, وعليه فالغنيمة تشمل أرباح المكاسب .
|
الحديث الذي اوردته عن الخمس ايضاً يذكر ان الخمس يدفع من الغنائم ولا اختلاف في ذلك
اقتباس :
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أمجدالمبادر
[ مشاهدة المشاركة ]
|
وسبب من ضيّق دائرة نطاق اللفظ ليحصرها على مورد واحد من موارد الغنيمة كانت دوافعه سياسية معروفة.
فأهل البيت (عليهم السلام) ومن تبعهم كانوا يشكلون قوة خطر دائم على النظام, وعلماء البلاط لا يفتون إلاّ بما يضمن مصالح النظام ودفع أي احتمال خطر يحيط بهم الآن أو مستقبلاً .
ولغرض إضعاف القوة الهاشمية الناشطة آنذاك ولغرض فرض حصار اقتصادي يوجب شل حركة الهاشميين أوّلوا الغنيمة إلى كل ما يكسبه المقاتل في الحرب وألغوا جميع معانيها الأخرى, وبذلك عطّلوا عاملاً قوياً ومهماً في تنشيط الهاشميين وتفعيل تحركاتهم .
هذا هو سبب حصر اللفظ على معنى واحد لا يستقيم .
|
كيف يا اخي تقول ذلك وهذا كان في زمن الفتوحات الاسلامية
وما اكثر الغنائم في ذلك الزمن فتح بلاد الفرس وما وراء النهر وبلاد الروم والاندلس وكانت كنوزهم لا تعد ولا تحصى فاي تضييق يكون في ذلك
ويا اخي ما طلبته حديث يكون فيه ان الخمس مما كسبتم وكل ما تذكرونه انه مما غنمتم
وما زال السؤال عن الزكاة وطلبي بورود حديث عن كيفية دفعها
|
التعديل الأخير تم بواسطة ام مصطفى البصرية ; 07-12-2010 الساعة 01:15 AM.
|
|
|
|
|