العودة   منتديات أنا شيعـي العالمية منتديات أنا شيعي العالمية المنتدى الفقهي

المنتدى الفقهي المنتدى مخصص للحوزة العلمية والمسائل الفقهية

إضافة رد
   
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع

الصورة الرمزية مولى أبي تراب
مولى أبي تراب
عضو برونزي
رقم العضوية : 53658
الإنتساب : Aug 2010
المشاركات : 592
بمعدل : 0.11 يوميا

مولى أبي تراب غير متصل

 عرض البوم صور مولى أبي تراب

  مشاركة رقم : 51  
كاتب الموضوع : مولى أبي تراب المنتدى : المنتدى الفقهي
افتراضي
قديم بتاريخ : 05-08-2012 الساعة : 06:48 AM


مسألة 992 : حكم المرأة في الاستحاضة القليلة حكم الطاهرة وكذا في الاستحاضة المتوسطة على الأظهر ، وأما في الاستحاضة الكثيرة فالمشهور أنه يعتبر في صحة صومها الغسل لصلاة الصبح وكذا للظهرين ولليلة الماضية ، ولكن لا يبعد عدم اعتباره وإن كان أحوط ، بل الأحوط أن تغتسل لصلاة الصبح قبل الفجر ثم تعيده بعده .
-----------------------
تقدم حكم الجنب في العمد والنسيان في بداية التعرض لهذا المفطر السابع وفي المسألة 988 ، كما تقدم حكم الحائض والنفساء في المسألتين 988 و 991
وفي هذه المسألة تعرض الماتن الى حكم صوم المستحاضة ، ونعلم أن الاستحاضة ثلاثة أقسام : قليلة ومتوسطة وكثيرة
والسؤال المطروح أن صوم المستحاضة هل يشترط في صحته أن تؤدي المستحاضة أعمالها التي تتوقف عليها صحة صلاتها ؟ أم أن صومها صحيح ولو من دون تلك الأعمال ؟ فلو أخلت بتلك الأعمال هل يبطل صومها ؟
والمقصود بأعمال المستحاضة : الوضوء لكل صلاة في الاستحاضة القليلة ، والوضوء لكل صلاة مع غسل واحد في اليوم في الاستحاضة المتوسطة ، والغسل لصلاة الصبح والغسل للظهرين والغسل للعشائين في الاستحاضة الكثيرة
فحتى يصح صوم المستحاضة الكثيرة هل يشترط أن تلتزم بالأغسال الثلاثة بحيث لو أخلت بها بطل صومها ؟ أم أن صومها صحيح وإن أخلت بتلك الأغسال ؟
الكلام في الأغسال التي تكون للصلاة دون ما لا يكون لها ، فلو نزل دم الاستحاضة الكثيرة قبل الصلاة فعليها الاغتسال للصلاة والكلام في هذا الغسل فلو لم تأت به وتركته هل يبطل صومها ؟ أما إذا نزل الدم بعد الصلاة فليس عليها أن تغتسل ولا خلاف في أنه ليس شرطاً لصحة صومها كما لو نزل دم الاستحاضة بعد صلاة الفجر فلم تغتسل الى حين أداء الظهرين أو نزل بعد أداء الظهرين فلم تغتسل الا حين إرادة أداء العشائين فلا شيء عليها . كما لاخلاف في عدم اشتراط صحة الصوم بباقي الأعمال غير الغسل كالتبديل والتطهير فصومها صحيح ولو لم تقم بذلك .
وقد تسأل فتقول / لا ثمرة ولا وجه لطرح هذا التساؤل وهذا البحث في هذه المسألة ، لأن المستحاضة لا شك ستلتزم بهذه الأعمال وتأتي بها من أجل تصحيح صلاتها ومعه سيصح صومها جزماً ، لأنه إن كان مشروطاً بها فقد أتت بها وإن لم يكن مشروطاً بها فواضح !
وجوابه / ليس بالضرورة أن تلتزم المستحاضة بهذه الأعمال ، فيمكن أن نفترض تقصيرها في هذا الجانب فينفتح السؤال عن صحة صومها ، كما أن الكلام في صحة الصوم يشتمل على بعض التفاصيل فقد لا يصح الصوم حتى مع التزامها لهذه الأعمال كما لو اغتسلت ذات الاستحاضة المتوسطة قبل الفجر فمن الفقهاء من لم يكتفِ بذلك في صحة صومها واشترط أن يكون الغسل بعد الفجر أو على الأقل أن تصِل الصلاة بالغسل ، فليس كلما التزمت المستحاضة بالأعمال وصحت صلاتها لزم صحة صومها أيضاً ، هذا مضافاً الى أن ظاهر كلامهم على القول بالاشتراط بطلان الصوم مع الإخلال بالأعمال ولو نسياناً أو جهلاً فيمكن تصور الجهل والنسيان في عدم إتيان المستحاضة بالأعمال فيبطل صومها فيكون هناك وجه لهذا البحث وهذه المسألة .
وعلى أي حال فتفصيل الكلام أن يقال :
أما المستحاضة القليلة فلا خلاف في عدم توقف صحة صومها على شيء من جهة الاستحاضة فهي كالطاهرة صومها صحيح ولو لم تتوضأ لكل صلاة كما هو الواجب عليها ، فكما أن الطاهرة لو صامت من دون صلاة فصومها صحيح فكذا المستحاضة القليلة لو صامت من دون أن تتوضأ لكل صلاة فصومها صحيح .
أما المستحاضة المتوسطة فكذلك على المشهور والمعروف فلو لم تغتسل في اليوم مرة كما هو الواجب عليها فصومها صحيح لعدم ما يدل على بطلان صومها واشتراطه بالغسل الواجب عليها .
وإنما الكلام في الاستحاضة الكثيرة والمعروف والمشهور اشتراط صحة صومها بفعلها الأغسال ، فلو لم تغتسل الأغسال الواجبة عليها للصلوات لم يصح صومها وخالف في ذلك السيد الماتن فجعل الاشتراط مبنياً على الاحتياط الاستحبابي ، فلو صامت من دون أن تأتي بالأغسال الواجبة عليها لأجل الصلوات فصومها صحيح ، ومنشأ الخلاف التشكيك بصحة الرواية الدالة على اشتراط صحة الصوم بالأغسال في الاستحاضة الكثيرة .
ثم إنه على القول المعروف من اشتراط صحة الصوم بفعل الأغسال وقع الخلاف في أمور :
الأمر الأول / هل الصحة متوقفة على الأغسال الثلاثة أم يكفي بعضها ؟
الجواب / القدر المتيقن اشتراط صحة الصوم بغسلي النهار أي غسل الفجر وغسل الظهرين ، أما غسل العشائين ففيه خلاف فالمعروف هو الاشتراط أيضاً ولو على نحو الاحتياط الوجوبي ، وذهب بعض العلماء كالسيد اليزدي والسيد محمد الصدر والسيد محمد صادق الروحاني موافقة لبعض السابقين كصاحب الجواهر الى عدم الاشتراط الا على نحو الاحتياط الاستحبابي ، فلو اغتسلت لصلاة الفجر وللظهرين ولم تغتسل للعشائين صح صومها ، والمعروف البطلان .
الأمر الثاني / بناء على القول المعروف من اشتراط الصحة بغسل العشائين أيضاً فهل الشرط هو غسل العشائين في الليلة السابقة أو في الليلة اللاحقة ، فحتى يصح صوم يوم الخميس هل الشرط أن تغتسل للعشائين في الليلة الماضية أي ليلة الخميس أو أن تغتسل للعشائين في الليلة اللاحقة أي ليلة الجمعة ؟
خلاف والمعروف بين الفقهاء المعاصرين أن الشرط هو الاغتسال في الليلة الماضية فصوم يوم الخميس لا يصح إن لم تكن قد اغتسلت للعشائين في الليلة السابقة ، وقيل يكفي أن تغتسل للعشائين في الليلة اللاحقة بعد انقضاء يوم الخميس ، واحتاط البعض بالاغتسال في كلا الليلتين حتى يصح صوم اليوم الواقع بينهما ، وقيل غير ذلك .
الأمر الثالث / بالنسبة الى اغتسال الفجر هل يجب تقديمه على الطلوع أم يصح الصوم ولو مع تأخيره الى ما بعد طلوع الفجر ؟
المعروف عدم وجوب تقديمه على الفجر فلو اغتسلت بعد الفجر كفى في صحة صومها ، خلافاً لبعضهم كالعلامة ولأجل ذلك احتاط الماتن فقال ( بل الأحوط أن تغتسل لصلاة الصبح قبل الفجر ) وهو احتياط استحبابي مراعاة لرأي العلامة ، وأما قوله ( ثم تعيده بعده ) أي وتحتاط أيضاً بإعادة الغسل بعد الفجر لذهاب كثير من الفقهاء الى أنها لو قدمته على الفجر وجب إعادته بعده لأجل الصلاة مع نزول الدم أو فوات الموالاة بوجود فاصل معتدٍ به بين زمان الغسل وزمان الصلاة ، نعم لو لم ينزل الدم ووصلت الصلاة بالغسل لم تجب إعادته بعد الغسل .
خلاصة الكلام /
المستحاضة بالاستحاضة الصغرى والوسطى يصحّ صومها سواء قامت بعملية الوضوء أو الغسل أم لا ، فلا تكون صحّة صومها مشروطة بما تكون صلاتها مشروطة به بلا خلاف . وأما المستحاضة بالكبرى فصحّة صومها مشروطة بأن تغتسل بالأغسال النهارية والليلية معاً على القول المعروف ، وخالف السيد الماتن فجعل حكمها كالصغرى والوسطى وهو عدم اشتراط صحة صومها بالأغسال الا على نحو الاحتياط الاستحبابي .


من مواضيع : مولى أبي تراب 0 حكم الصوم في السفر
0 نيّة القطع والقاطع
0 حكم المسافر إذا خالف وظيفته من حيث القصر والتمام
0 مطهرية الشمس
0 إذا أحدث بالأصغر أثناء الغسل

الصورة الرمزية الحوزويه الصغيره
الحوزويه الصغيره
عضو فضي
رقم العضوية : 34252
الإنتساب : Apr 2009
المشاركات : 1,863
بمعدل : 0.33 يوميا

الحوزويه الصغيره غير متصل

 عرض البوم صور الحوزويه الصغيره

  مشاركة رقم : 52  
كاتب الموضوع : مولى أبي تراب المنتدى : المنتدى الفقهي
افتراضي
قديم بتاريخ : 06-08-2012 الساعة : 05:55 AM


اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وفرجنا بهم ياكريم

شكرا لك شيخنا الفاضل , مولى أبي تراب
على هذه التوضيحات المهمة في باب الصوم
حماكم الله من كل سوء .

من المتابعين إن شاء الله

تحيتي لك


من مواضيع : الحوزويه الصغيره 0 التمسكم الدعاء ..
0 في مسألة الخاتمة ..
0 مشكلة عند فرمتة الجهاز
0 هلال الشهر بين الفتوى و الإخبار
0 حرمة التظليل - للـــــنقاش

الصورة الرمزية مولى أبي تراب
مولى أبي تراب
عضو برونزي
رقم العضوية : 53658
الإنتساب : Aug 2010
المشاركات : 592
بمعدل : 0.11 يوميا

مولى أبي تراب غير متصل

 عرض البوم صور مولى أبي تراب

  مشاركة رقم : 53  
كاتب الموضوع : مولى أبي تراب المنتدى : المنتدى الفقهي
افتراضي
قديم بتاريخ : 06-08-2012 الساعة : 09:05 AM



وشكراً لكم لدوام المتابعة
أسأل الله أن يحفظكم

من مواضيع : مولى أبي تراب 0 حكم الصوم في السفر
0 نيّة القطع والقاطع
0 حكم المسافر إذا خالف وظيفته من حيث القصر والتمام
0 مطهرية الشمس
0 إذا أحدث بالأصغر أثناء الغسل

الصورة الرمزية مولى أبي تراب
مولى أبي تراب
عضو برونزي
رقم العضوية : 53658
الإنتساب : Aug 2010
المشاركات : 592
بمعدل : 0.11 يوميا

مولى أبي تراب غير متصل

 عرض البوم صور مولى أبي تراب

  مشاركة رقم : 54  
كاتب الموضوع : مولى أبي تراب المنتدى : المنتدى الفقهي
افتراضي
قديم بتاريخ : 06-08-2012 الساعة : 09:07 AM


مسألة 993 : إذا أجنب في شهر رمضان ليلا ونام حتى أصبح فإن نام ناويا لترك الغسل ، لحقه حكم تعمد البقاء على الجنابة ، وكذا إذا نام مترددا فيه على الأحوط ، وإن نام ناويا للغسل ، فإن كان في النومة الأولى صح صومه إذا كان واثقا بالانتباه لاعتياد أو غيره وإلا فالأحوط وجوب القضاء عليه وإن كان في النومة الثانية بأن نام بعد العلم بالجنابة ثم أفاق ونام ثانيا حتى أصبح وجب عليه القضاء عقوبة ، دون الكفارة على الأقوى ، وإذا كان بعد النومة الثالثة ، فالأحوط استحبابا الكفارة أيضا وكذلك في النومين الأولين إذا لم يكن واثقا بالانتباه . وإذا نام عن ذهول وغفلة عن الغسل فالأظهر وجوب القضاء مطلقا والأحوط الأولى الكفارة أيضا في الثالث .
-------------------------------
إذا أجنب المكلف ليلاً فلم يغتسل ونام قبل الفجر فلا يخلو من إحدى حالاتٍ أربع :
الحالة الأولى / أن ينام ناوياً ترك الاغتسال قبل الفجر غير مكترثٍ بالصوم ، ولا إشكال في أن هذه الحالة من تعمّد البقاء على الجنابة لأنه لا فرق في العازم على ترك الغسل في كونه متعمد البقاء على الجنابة بين أن يبقى مستيقظاً أو ينام ، فعليه القضاء والكفارة وإن كان واثقاً من الانتباه قبل الفجر ومعتاداً عليه ، والمقصود أن يستمر في نومه فعلاً حتى يطلع الفجر وهو تاركٌ للغسل ، لا أنه بمجرد أن ينوي ترك الغسل يبطل صومه ، فلو نام ناوياً ترك الغسل ثم استيقظ فاغتسل قبل الفجر فلا إشكال في صحة صومه .
الحالة الثانية / أن يكون متردداً بمعنى أنه لديه الرغبة في الغسل ولكنه غير عازمٍ عليه كالمتثاقل من الغسل بسبب برودة الجو مثلاً ، فلا هو عازم على الغسل ولا على عدم الغسل ، فنام كذلك الى أن طلع الفجر ، وقد ألحق الفقهاء هذه الحالة بالسابقة فيبطل صومه ويجب عليه القضاء والكفارة ، الا أن السيد الماتن جعل الحكم مبنياً على الاحتياط الوجوبي فقال : ( وكذا إذا نام مترددا فيه على الأحوط ) والظاهر أن هذا الاحتياط لأجل وجوب الكفارة ، أما القضاء فقد ذكروا عدم الخلاف والشك في وجوبه على المتردد وعدم صحة صومه إذ مع تردده لا يتصور العزم منه على الصوم فنام مع عدم تبييت النية للصوم ، وإنما الشك في وجوب الكفارة عليه لاحتمال عدم صدق كونه عامداً لأنه لم يجزم بعدم الغسل ، والمعروف كفاية عدم عزمه على الغسل في صدق كونه عامداً وإن لم يعزم على عدم الغسل ، ولأجل وجود هذين الاحتمالين احتاط الماتن وجوباً بالكفارة .
الحالة الثالثة / أن ينام ناوياً للغسل عازماً عليه لكن اتفق أن استمر به النوم الى أن طلع الفجر ، وفي هذه الحالة أكثر من صورة :
الصورة الأولى / أن يصبح مجنباً من النومة الأولى وهي أول نوم له بعد العلم بالجنابة وإن كانت قبلها نومة أخرى كما إذا كان نائماً فاستيقظ فرأى نفسه مجنباً فرجع للنوم ناوياً الغسل قبل الفجر فلم يستيقظ الا بعد الفجر ، وفي هذه الصورة إن كان واثقاً من الانتباه قبل الفجر كما إذا كان معتاداً على ذلك ، لكن صادف أن لم يستيقظ الا بعد الفجر فلا خلاف في صحة صومه ، لأنه نام ناوياً للغسل وعازماً على الصوم غير متعمدٍ البقاء على الجنابة .
الصورة الثانية / نفس السابقة بأن ينام ناوياً الغسل ولا يستيقظ الا بعد الفجر من النومة الأولى لكن كان غير واثقٍ من الاستيقاظ قبل الفجر ، والمعروف أن حكم هذه الصورة كالصورة السابقة حيث أطلق الفقهاء صحة الصوم في النومة الأولى من دون تفريق بين الواثق وغيره ، خلافاً للسيد الماتن والشيخ الفياض حيث فرقا بين الواثق وغيره فحكما بعدم صحة صوم غير الواثق من الاستيقاظ قبل الفجر وأن عليه القضاء بل أوجب الشيخ الفياض الكفارة أيضاً .
الصورة الثالثة / أن يصبح مجنباً من النومة الثانية بأن نام بعد العلم بالجنابة ثم أفاق ونام ثانياً ناوياً للغسل قبل الفجر لكن استمر في نومه الى ما بعد الفجر ، فلا خلاف في وجوب القضاء عليه ، وهل تجب عليه الكفارة ؟ المعروف عدم وجوب الكفارة لذا قال الماتن ( دون الكفارة على الأقوى ) خلافاً لبعض الفقهاء من وجوب الكفارة أيضاً منهم الشيخ الفياض حيث أوجب الكفارة مع عدم الوثوق بالاستيقاظ .
الصورة الرابعة / أن يصبح مجنباً من النومة الثالثة بأن يعلم بالجنابة فينام ثم يستيقظ ثم ينام ثم يستيقظ ثم ينام ناوياً للغسل قبل الفجر لكن يستمر به النوم فلا يستيقظ الا بعد الفجر ، فالمعروف أن حكمه حكم الصورة السابقة فعليه القضاء دون الكفارة وإن كان الأحوط استحباباً أن يكفّر أيضاً ، وذهب البعض الى وجوب الكفارة أيضاً في هذه الصورة ومنهم السيد محمد صادق الروحاني والشيخ الفياض لكن الأخير خصها بما إذا لم يكن واثقاً من الاستيقاظ .
الحالة الرابعة / أن ينام غافلاً وذاهلاً عن الغسل غير ملتفتٍ إليه كما في أول ليلة من رمضان ولا يعلم بدخول الشهر وكان من عادته الا يغتسل الا بعد الفجر ، فليس في حسبانه الغسل أصلاً حتى يكون عازماً عليه او عازماً على تركه او متردداً فيه ، فيعلم بالجنابة وينام غافلاً عن الغسل وهذا يمكن أن يكون في النومة الأولى ويمكن أن يكون في النومة الثانية ويمكن أن يكون في النومة الثالثة ، فما حكم صومه في كل نومة ؟
أجاب المصنف بأن حكم النومات كلها واحد وهو وجوب القضاء دون الكفارة الا على نحو الاحتياط الاستحبابي في النوم الثالث ، فسواء طلع عليه الفجر غافلاً وذاهلاً عن الغسل وهو في النومة الأولى أو الثانية أو الثالثة فيجب عليه القضاء والأحوط الأولى الكفارة في النوم الثالث لذا قال : ( فالأظهر وجوب القضاء مطلقا ) أي سواء في النوم الأول او الثاني او الثالث ( والأحوط الأولى الكفارة أيضا في الثالث) أي النوم الثالث ، وهذا القول هو رأي السيد الخوئي ، وخالف بعضهم فجعل حكم هذه الحالة حكم السابقة من وجوب القضاء في النومين الثاني والثالث فقط وصحة الصوم في النوم الأول وهو رأي السيد محمد الصدر والسيد الروحاني وغيرهما .
خلاصة الكلام /
إذا علم بالجنابة قبل الفجر فنام واستمر نومه الى ما بعد الفجر :
فإن كان عازماً على ترك الغسل أو متردداً في الغسل فعليه القضاء والكفارة
وإن كان عازماً على الاستيقاظ والاغتسال قبل الفجر فاتفق استمرار نومه الى ما بعد الفجر فإن كان في النومة الأولى فالمعروف صحة صومه واشترط الماتن أن يكون واثقاً من الانتباه والا فعليه القضاء ، وإن كان في النومة الثانية او الثالثة فالمعروف أن عليه القضاء دون الكفارة

وإن كان غافلاً وذاهلاً عن الاغتسال فرأي السيد الماتن والسيد الخوئي أن عليه القضاء مطلقاً سواء في النوم الأول او الثاني او الثالث والأحوط استحباباً الكفارة في النوم الثالث ، واستثنى بعضهم النوم الأول فحكم فيه بصحة الصوم .


من مواضيع : مولى أبي تراب 0 حكم الصوم في السفر
0 نيّة القطع والقاطع
0 حكم المسافر إذا خالف وظيفته من حيث القصر والتمام
0 مطهرية الشمس
0 إذا أحدث بالأصغر أثناء الغسل

الصورة الرمزية مولى أبي تراب
مولى أبي تراب
عضو برونزي
رقم العضوية : 53658
الإنتساب : Aug 2010
المشاركات : 592
بمعدل : 0.11 يوميا

مولى أبي تراب غير متصل

 عرض البوم صور مولى أبي تراب

  مشاركة رقم : 55  
كاتب الموضوع : مولى أبي تراب المنتدى : المنتدى الفقهي
افتراضي
قديم بتاريخ : 06-08-2012 الساعة : 09:10 AM


مسألة 994 : يجوز النوم الأول والثاني مع كونه واثقا بالانتباه ، والأحوط لزوما تركه إذا لم يكن واثقا به ، فإن نام ولم يستيقظ فالأحوط القضاء حتى في النومة الأولى ، بل الأحوط الأولى الكفارة أيضا ولا سيما في النومة الثالثة .
---------------------
كان الكلام في المسألة السابقة في الحكم الوضعي لنوم الجنب أي ما يترتب على النوم من صحة الصوم أو بطلانه ووجوب القضاء والكفارة ، وفي هذه المسألة يتعرض الماتن للحكم التكليفي لنوم الجنب أي هل يجوز له النوم او لا ؟
وهنا رأيان :
الرأي الأول / يجوز النوم الأول والثاني مع احتمال الاستيقاظ وكونه معتاد الانتباه ، والا أي لم يحتمل الاستيقاظ كما لو كان غير معتاد على الانتباه قبل الفجر فالأحوط استحبابا تركه ، وأما النوم الثالث فالأولى تركه مطلقا ، وهو رأي السيد الخوئي والسيد الصدر والشيخ الخراساني .
الرأي الثاني / جواز النوم مع الوثوق بالانتباه ، ومع عدم الوثوق بالانتباه فلا يجوز النوم وهو رأي الشيخ الفياض والسيد الروحاني ، واحتاط فيه السيد الماتن لزوماً .
ويتفق الرأيان في جواز النوم مع الوثوق بالاستيقاظ ، ويختلفان مع عدم الوثوق بالاستيقاظ فالاحوط استحباباً عدم الجواز على الأول ولزوماً على الثاني ، ومنشأ الخلاف أن النوم غير جائز للجنب إذا صدق عنوان تعمد البقاء على الجنابة ، ومع الوثوق بالانتباه لا يصدق تعمد البقاء على الجنابة لذا لا خلاف بين الرأيين في الجواز ، وإنما الخلاف مع عدم الوثوق بالاستيقاظ فهل هو من تعمد البقاء على الجنابة أو لا ؟ ولأجل احتمال كونه من تعمد البقاء على الجنابة احتاط السيد الماتن لزوماً بالترك .
هذا كله – الكلام في هذه المسألة والمسألة السابقة – إنما هو في الحكم الوضعي والتكليفي للنوم مع الشكّ واحتمال الاستيقاظ أ ينام وهو يحتمل الاستيقاظ قبل الفجر ، أما مع العلم والاطمئنان بعدم الاستيقاظ قبل الفجر كما لو تناول دواء يعلم معه بعدم الاستيقاظ فلا إشكال في حرمة النوم حينئذٍ ولزوم القضاء والكفّارة لو استمرّ إلى الفجر .
قوله : ( فإن نام ولم يستيقظ فالأحوط القضاء حتى في النومة الأولى ) الكلام في غير الواثق فإن نام ناوياً للغسل مع عدم وثوقه من الاستيقاظ قبل الفجر فلم يستيقظ حتى طلع الفجر فالأحوط وجوباً أن عليه القضاء حتى في النومة الأولى ، وهذا الحكم تقدم في المسألة السابقة في الصورة الثانية من الحالة الثالثة حيث قلنا أن السيد الماتن فصّل في النومة الأولى بين الواثق من الانتباه فليس عليه شيء وبين غير الواثق فعليه القضاء احتياطاً قال في تلك المسألة : ( فإن كان في النومة الأولى صح صومه إذا كان واثقا بالانتباه لاعتياد أو غيره وإلا فالأحوط وجوب القضاء عليه ) خلافاً للرأي المعروف من صحة الصوم في النومة الأولى مطلقاً بلا تفصيل بين الواثق من الانتباه وعدمه .
قوله : ( بل الأحوط الأولى الكفارة أيضا ولا سيما في النومة الثالثة ) أي غير الواثق من الانتباه عليه القضاء في النومات الثلاثة دون الكفارة وإن كانت أحوط استحباباً وهذا الحكم أيضاً تقدمت الإشارة اليه في المسألة السابقة قال : ( وإذا كان بعد النومة الثالثة ، فالأحوط استحبابا الكفارة أيضا وكذلك في النومين الأولين إذا لم يكن واثقا بالانتباه ) .


من مواضيع : مولى أبي تراب 0 حكم الصوم في السفر
0 نيّة القطع والقاطع
0 حكم المسافر إذا خالف وظيفته من حيث القصر والتمام
0 مطهرية الشمس
0 إذا أحدث بالأصغر أثناء الغسل

الصورة الرمزية مولى أبي تراب
مولى أبي تراب
عضو برونزي
رقم العضوية : 53658
الإنتساب : Aug 2010
المشاركات : 592
بمعدل : 0.11 يوميا

مولى أبي تراب غير متصل

 عرض البوم صور مولى أبي تراب

  مشاركة رقم : 56  
كاتب الموضوع : مولى أبي تراب المنتدى : المنتدى الفقهي
افتراضي
قديم بتاريخ : 06-08-2012 الساعة : 09:11 AM


مسألة 995 : إذا احتلم في نهار شهر رمضان لا تجب المبادرة إلى الغسل منه ، ويجوز له الاستبراء بالبول وإن علم ببقاء شئ من المني في المجرى ، ولكن لو اغتسل قبل الاستبراء بالبول فالأحوط الأولى تأخيره إلى ما بعد المغرب .
-------------------------------
تقدم في المسألة (986) أن الاحتلام في نهار الصوم لا يضر بالصوم لأن المفطر تعمد البقاء على الجنابة لا حصول الجنابة عن غير عمد بعد الفجر ، وفي هذه المسألة ذكر السيد الماتن أنه بعد الاحتلام والجنابة لا تجب المبادرة الى الغسل فالبقاء على الجنابة بعد الفجر غير مضر بالصوم فلو استيقظ صباحاً مجنباً بالاحتلام فبقي بلا غسل الى الغروب فصومه صحيح وإن كان يجب عليه الاغتسال لأجل الصلاة .
كما لا يضر الاستبراء من المني بالبول ، فإذا استيقظ مجنباً جاز له التبول وإن علم أن ذلك يستلزم خروج بقايا المني في المجرى الذي هو معنى الاستبراء من المني بالبول ، فلا يعد هذا من تعمد الجنابة او الاستمناء
نعم لو اغتسل بعد الجنابة وقبل التبول في أثناء النهار فقد احتاط بعض الفقهاء وجوباً بلزوم تأخير التبول الى ما بعد الغروب لأن البول سيخرج بقايا المني بعد الغسل فتكون جنابة جديدة يحتمل صدق التعمد عليها فيبطل الصوم فيحسن الاحتياط بترك التبول وإن كان الاحتياط ضعيفاً وهذا الرأي للسيد الخوئي وغيره ، الا أن السيد الماتن قال : ( فالأحوط الأولى تأخيره إلى ما بعد المغرب ) أي الاحوط استحباباً إن اغتسل من الجنابة قبل التبول أن لا يتبول بعد الغسل الى ما بعد الغروب وليس ذلك بلازم وهو رأي السيد الصدر والشيخ الفياض لعد صدق تعمد الجنابة وإن حدثت جنابة جديدة بخروج المتبقي في المجرى بواسطة البول ووجب لها غسل جديد .
.
مسألة 996 : لا يعد النوم الذي احتلم فيه ليلا من النوم الأول بل إذا أفاق ثم نام كان نومه بعد الإفاقة هو النوم الأول .
-----------------------
تقدمت الإشارة الى ذلك في المسألة (993) في الصورة الأولى من الحالة الثالثة ، وقلنا المقصود من النوم الأول هو أول نوم بعد العلم بالجنابة لا النومة التي حصلت فيها الجنابة والاحتلام ، فإذا استيقظ ووجد نفسه مجنباً ثم رجع ونام فرجوعه الى النوم هو النومة الأولى ، ولا خلاف في ذلك .
.
مسألة 997 : الظاهر إلحاق النوم الرابع والخامس بالثالث .
-------------------------
تقدم أن حكم النوم الثالث وجوب القضاء والاحتياط الاستحبابي بالكفارة وهنا ذكر أن النوم الرابع والخامس كذلك وأن حكم النوم الرابع فما زاد حكم النوم الثالث ، ولا خلاف في ذلك بين الفقهاء وإن لم يرد فيه نص لقضاء الفهم العرفي بعدم الفرق بين النوم الثالث وغيره هنا .


من مواضيع : مولى أبي تراب 0 حكم الصوم في السفر
0 نيّة القطع والقاطع
0 حكم المسافر إذا خالف وظيفته من حيث القصر والتمام
0 مطهرية الشمس
0 إذا أحدث بالأصغر أثناء الغسل

الصورة الرمزية مولى أبي تراب
مولى أبي تراب
عضو برونزي
رقم العضوية : 53658
الإنتساب : Aug 2010
المشاركات : 592
بمعدل : 0.11 يوميا

مولى أبي تراب غير متصل

 عرض البوم صور مولى أبي تراب

  مشاركة رقم : 57  
كاتب الموضوع : مولى أبي تراب المنتدى : المنتدى الفقهي
افتراضي
قديم بتاريخ : 06-08-2012 الساعة : 09:12 AM


مسألة 998 : الأقوى عدم إلحاق الحائض والنفساء بالجنب ، فيصح الصوم مع عدم التواني في الغسل وإن كان البقاء على الحدث في النوم الثاني أو الثالث ، وأما معه فيحكم بالبطلان وإن كان في النوم الأول .
----------------------
تقدم في المسألة (991) لحوق الحيض والنفاس بالجنابة في بطلان الصوم بتعمد البقاء عليهما
وهل يلحقان بالجنابة في ما تقدم من حكم تعدد النوم ؟ فلو نامت الحائض او النفساء بعد العلم بالنقاء نومة أولى وثانية وثالثة فهل ينطبق عليها ما ينطبق على الجنب في نوماته الثلاثة من أحكام ؟
المعروف عدم اللحوق فلا عبرة بتعدد النوم و عدم تعدده من الحائض والنفساء بل المدار فيهما على صدق تعمد البقاء على الحدث من دون غسل أو عدم صدق التعمد ، فلو نامت الحائض مرة أو مرتين أوثلاث مرات بعد العلم بالنقاء ولم يصدق عليها التواني وتعمد البقاء على الحدث فليس عليها شيء وصومها صحيح ، وإن صدق عليها التواني في الغسل والتساهل فيه بطل صومها ولو من النومة الأولى .
هذا بناء على لحوق حدث الحيض والنفاس بالجنابة في بطلان الصوم بتعمد البقاء عليهما أما بناء على عدم بطلان الصوم بتعمد البقاء على حدث الحيض والنفاس وعدم اشتراط صحته بالغسل منهما كما هو رأي السيد الصدر فيهما ورأي الشيخ الفياض في النفاس فعدم اللحوق هنا أوضح وأن هذا البحث لاغي بالنسبة الى هذا الرأي ، لذا لم يذكر السيد الصدر هذه المسألة أصلاً إذ لا يشترط على رأيه أن تغتسل الحائض والنفساء قبل الفجر حتى نتحدث عن حكم تعدد نومها ، فصومها صحيح وإن تعمدت عدم الاغتسال فلا تصل النوبة الى الحديث في هذه المسألة على هذا الرأي .
.
.
الى هنا ينتهي الكلام في المفطر السابع / تعمد البقاء على الجنابة
ثم الكلام في الثامن من المفطرات
يأتي إن شاء الله تعالى


من مواضيع : مولى أبي تراب 0 حكم الصوم في السفر
0 نيّة القطع والقاطع
0 حكم المسافر إذا خالف وظيفته من حيث القصر والتمام
0 مطهرية الشمس
0 إذا أحدث بالأصغر أثناء الغسل

الصورة الرمزية مولى أبي تراب
مولى أبي تراب
عضو برونزي
رقم العضوية : 53658
الإنتساب : Aug 2010
المشاركات : 592
بمعدل : 0.11 يوميا

مولى أبي تراب غير متصل

 عرض البوم صور مولى أبي تراب

  مشاركة رقم : 58  
كاتب الموضوع : مولى أبي تراب المنتدى : المنتدى الفقهي
افتراضي
قديم بتاريخ : 10-08-2012 الساعة : 10:18 AM


الثامن : إنزال المني بفعل ما يؤدي إلى نزوله مع احتمال ذلك وعدم الوثوق بعدم نزوله ، وأما إذا كان واثقا بالعدم فنزل اتفاقا ، أو سبقه المني بلا فعل شئ لم يبطل صومه .
-----------------------
الثامن من المفطرات إنزال المني أي الاستمناء متعمداً في نهار الصوم بأي فعلٍ وطريقة تؤدي الى نزوله كالمداعبة او بواسطة اليد او غير ذلك من الأسباب عدا الجماع فإنه موضوع مستقل للإفطار سواء صاحبه الإنزال أو لا كما تقدم التنبيه على ذلك في المفطر الثالث
ولا خلاف في مفطرية الاستمناء وإنزال المني لكن بشرط لا مطلقاً وهو أن يكون المكلف حال فعله ما يؤدي الى نزول المني غير واثق من عدم نزوله بل كان محتملاً لنزوله ، فيكفي أن يحتمل نزول المني ولا يثق بعدم نزوله عند إقدامه الى فعلِ ما يؤدي اليه وليس الشرط أن يكون واثقاً من نزول المني بل غير واثق من عدم نزوله ، وتوضيح ذلك أن المكلف حال فعله ما يؤدي الى الإنزال كالمداعبة لا يخلو :
1. أن يكون واثقاً من حصول الإنزال كما لو كان ذلك معتاداً له بحيث كلما داعب مثلاً أنزل فحينئذٍ لا إشكال في عدم جواز ذلك الفعل وإن فعل وأنزل بطل الصوم وعليه القضاء والكفارة ، وإذا فعل ما أعتاد معه الإنزال ولم ينزل فعليه القضاء لأنه قاصد للإفطار بإقدامه على ما من عادته الإنزال معه وقد تقدم أن قصد المفطر مبطل للصوم ولو لم يفعله ، ولا كفارة عليه لعدم الإنزال فعلاً .
2. أن يكون واثقاً من عدم حصول الإنزال كما لو لم يكن من عادته الإنزال بالمداعبة مثلاً فيجوز له الإتيان بهذا الفعل فإن صادف أن أنزل بالإتيان به فحينئذٍ صومه صحيح ولا شيء عليها ، مالم يقصد الإنزال بفعله والا فعليه القضاء لأنه من قصد المفطر وإذا أنزل فعلاً فعليه الكفارة أيضاً .
3. أن يكون محتملاً للإنزال شاكاً في حصوله لا واثقاً بحصوله ولا واثقاً بعدم حصوله ، كما إذا احتمل أنه إن داعب سيحصل الإنزال ، وحكمه عدم جواز هذا الفعل الذي يحتمل حصول الإنزال بسببه وإن فعل وحصل الإنزال فعلاً فعليه القضاء لأن احتمال الإنزال كافٍ في بطلان الصوم بفعل موجبه ولا يشترط أن يكون واثقاً من حصول الإنزال بل يكفي احتماله لذا قال الماتن ( مع احتمال ذلك وعدم الوثوق بعدم نزوله ) فيكفي عدم الوثوق بعدم النزول في المفطرية فضلاً عن الوثوق بالنزول .
هذا كله إن فعل ما يكون سبباً للإنزال ، أما إذا حصل الإنزال من دون فعل شيء فلا إشكال في صحة صومه ولا شيء عليه .
خلاصة الكلام /
إذا أنزل الصائم المني في نهار الصوم فلا يخلو إما أن يكون ذلك بلا اختيار ومن دون أن يفعل ما يؤدي اليه ولا إشكال في صحة صومه ، وإما أن يكون الإنزال بفعلِ ما يكون سبباً له وهنا حالتان :
الأولى / أن يكون قاصداً الإنزال بفعل السبب وحينئذٍ يبطل صومه بمجرد القصد ولو لم ينزل وإذا أنزل فعلاً فعليه الكفارة أيضاً في صوم رمضان وكذا في صوم القضاء بعد الزوال .
الثانية / أن لا يكون قاصداً للإنزال بفعل السبب وهنا لا يخلو :
1. إما أن يكون واثقاً من أنه إن فعل السبب سيحصل الإنزال ولا إشكال في عدم جواز فعله وإن فعل فعليه القضاء وإن أنزل فعليه الكفارة أيضاً .
2. أن يكون واثقاً بعد الإنزال فلا شيء عليه إن فعل وإن حصل الإنزال .
3. أن يكون محتملاً لحصول الإنزال إن فعل وحكم هذه حكم النقطة الأولى .


من مواضيع : مولى أبي تراب 0 حكم الصوم في السفر
0 نيّة القطع والقاطع
0 حكم المسافر إذا خالف وظيفته من حيث القصر والتمام
0 مطهرية الشمس
0 إذا أحدث بالأصغر أثناء الغسل

الصورة الرمزية مولى أبي تراب
مولى أبي تراب
عضو برونزي
رقم العضوية : 53658
الإنتساب : Aug 2010
المشاركات : 592
بمعدل : 0.11 يوميا

مولى أبي تراب غير متصل

 عرض البوم صور مولى أبي تراب

  مشاركة رقم : 59  
كاتب الموضوع : مولى أبي تراب المنتدى : المنتدى الفقهي
افتراضي
قديم بتاريخ : 10-08-2012 الساعة : 10:19 AM


التاسع : الاحتقان بالمائع ، ولا بأس بالجامد ، كما لا بأس بما يصل إلى الجوف من غير طريق الحلق مما لا يسمى أكلا أو شربا ، كما إذا صب دواء في جرحه أو إذنه أو في إحليله أو عينه فوصل إلى جوفه وكذا إذا طعن برمح أو سكين فوصل إلى جوفه وغير ذلك ، نعم إذا فرض إحداث منفذ لوصول الغذاء إلى الجوف من غير طريق الحلق ، كما يحكى عن بعض أهل زماننا فلا يبعد صدق الأكل والشرب حينئذ فيفطر به ، كما هو كذلك إذا كان بنحو الاستنشاق من طريق الأنف ، وأما إدخال الدواء ونحوه كالمغذي بالإبرة في العضلة أو الوريد فلا بأس به ، وكذا تقطير الدواء في العين أو الإذن ولو ظهر أثره من اللون أو الطعم في الحلق .
----------------------------
التاسع من المفطرات الاحتقان بالمائع ، أي إدخال المائعات كالدواء السائل الى الجسم عن طريق الشرج ، فمع تعمد الاحتقان بالمائع يبطل الصوم ويجب القضاء على القول المعروف .
والمقصود هو دخول المائع ووصوله الى الجوف فحينئذٍ تتحقق المفطريّة ، فلا يكفي وصول المائع الى حواشي الدبر وأوائل المدخل من غير صعود إلى الجوف لعدم صدق الاحتقان حينئذٍ .
ولا فرق في مفطرية الاحتقان بالمائع بين الضرورة وغيرها فالحقنة السائلة مفطرة ولو مع الاضطرار إليها لرفع المرض مثلاً .
وفي مقابل الاحتقان بالمائعات والسوائل الاحتقان بالجوامد والأجسام الصلبة والمعروف عدم البأس بها وأنها غير مفطرة ولا مضرة بالصوم فيجوز استعمال التحاميل مثلاً التي توضع في المخرج في نهار الصوم .
إذن لو جمعنا هذا المفطر مع المفطرين الأولين الأكل والشرب يتبين أن وصول شيء الى جوف الإنسان يعتبر من المفطرات سواء كان الوصول عن طريق الحلق مما يصدق عليه الأكل والشرب أو عن طريق الدبر مما يصدق عليه الاحتقان بالمائع
فهذه المفطرات الثلاثة : الأكل والشرب والاحتقان بالمائع يجمعها عنوان واحد وهو دخول شيء الى الجوف والفرق في الداخل ومحل الدخول .
ثم إن الماتن وعد هناك في مفطرية الأكل والشرب بأنه سيذكر بعضاً مما يتعلق بهما هنا فقال ( وسيأتي بعض ما يتعلق بهما في المفطر التاسع ) ، وقد أوفى بوعده فذكر ذلك هنا ، وحاصل الكلام في نقاط :
1. إنما يتحقق الإفطار بصدق الأكل والشرب وكذا الاحتقان بالمائع فليس كلما وصل الى الجوف كان مفطراً ، وعليه فلو وصل شيء الى جوفه من غير طريق الحلق ولم يصدق عليه أنه أكل أو شرب فلا بأس به كالتقطير في العين والأذن إذا وصل الى الجوف لذا قال الماتن ( كما إذا صب دواء في جرحه أو إذنه أو في إحليله أو عينه فوصل إلى جوفه وكذا إذا طعن برمح أو سكين فوصل إلى جوفه وغير ذلك ) فلا يصدق الأكل والشرب على شيء من ذلك وإن وصل الجوف .
2. المفطر في الأكل والشرب أمران : الأول / كل ما دخل عن طريق الحلق سواء كان معتاداً أكله و شربه أو لا كما تقدم في المفطرين الأولين . الثاني / ما دخل الى الجوف عن طريق غير الحلق بشرط أن يصدق عليه الأكل والشرب .
3. نتيجة للأمر الثاني إذا أحدث الصائم في جسمه منفذاً يصل عن طريقه الطعام والشراب الى الجوف والمعدة بحيث يصدق الأكل والشرب كان ذلك مفطراً لصدق الأكل والشرب ووصول الطعام والشراب الى الجوف ولو من غير الحلق .
4. وبناء على الأمر الثاني أيضاً فلا يضر في الصوم إيصال الدواء الى الجوف من غير طريق الحلق كالتقطير في العين والإذن وهكذا استعمال المغذي وزرق الإبر لعدم صدق الأكل والشرب واشترطنا في مفطرية ما يصل الى الجوف من غير طريق الحلق صدق الأكل والشرب ، لكن احتاط بعض الفقهاء كالسيد الصدر وغيره في المغذي من حيث أنه كالأكل لتحقق التغذي به .
وقوله ( ولو ظهر أثره من اللون أو الطعم في الحلق ) أي مجرد وجود الطعم في الحلق لا يعد من المفطرات لأنه عبارة عن تذوق باللسان ولذا سيأتي إن شاء الله جواز تذوق الطعام وجواز مضغه للصبي فإن المفطر هو الأكل والشرب وهو لا يصدق على التذوق وظهور الطعم او اللون في اللسان فمن تذوق المرق لم يبطل صومه وإن وجد له طعماً في حلقه وتلوّن به لسانه .
ومن تعمد الاحتقان بالمائع فعليه القضاء بلا إشكال ولكن هل عليه الكفارة أيضاً ؟
خلاف يأتي إن شاء الله في الفصل الثالث


من مواضيع : مولى أبي تراب 0 حكم الصوم في السفر
0 نيّة القطع والقاطع
0 حكم المسافر إذا خالف وظيفته من حيث القصر والتمام
0 مطهرية الشمس
0 إذا أحدث بالأصغر أثناء الغسل

الصورة الرمزية مولى أبي تراب
مولى أبي تراب
عضو برونزي
رقم العضوية : 53658
الإنتساب : Aug 2010
المشاركات : 592
بمعدل : 0.11 يوميا

مولى أبي تراب غير متصل

 عرض البوم صور مولى أبي تراب

  مشاركة رقم : 60  
كاتب الموضوع : مولى أبي تراب المنتدى : المنتدى الفقهي
افتراضي
قديم بتاريخ : 10-08-2012 الساعة : 10:21 AM


مسألة 999 : الأحوط عدم ابتلاع ما يخرج من الصدر أو ينزل من الرأس من الخلط إذا وصل إلى فضاء الفم وإن كان لا يبعد جوازه ، أما إذا لم يصل إلى فضاء الفم فلا بأس بهما .
------------------------------
لا خلاف في أن أخلاط الرأس والصدر إذا وصلت الى الجوف والمعدة من دون أن تخرج الى فضاء الفم فهي غير مفطرة ، وإنما الخلاف في ما يصل فضاء الفم كما إذا نزلت أخلاط الرأس أو صعدت أخلاط الصدر فوصلت فضاء الفم فهل ابتلاعه مفطر فيجب إلقاؤه من الفم ولا يجوز ابتلاعه ام هو غير مفطر فيجوز ابتلاعه ؟
خلاف وفيه رأيان :
الرأي الأول / عدم جواز الابتلاع ولزوم الإلقاء من الفم ولو على نحو الاحتياط الوجوبي وهو رأي السيد الخوئي والسيد الصدر والشيخ الخراساني وغيرهم .
الرأي الثاني / جواز الابتلاع وعدم البأس به الا على نحو الاحتياط الاستحبابي وهو رأي السيد الماتن والسيد الروحاني والشيخ الفياض .
**********
مسألة 1000 : لا بأس بابتلاع البصاق المجتمع في الفم وإن كان كثيرا وكان اجتماعه باختياره كتذكر الحامض مثلا .
-----------------------
لا خلاف ولا إشكال في جواز ابتلاع البصاق بعد اجتماعه في الفم وعدم لزوم إلقائه وإن كان كثيراً فإنّ ما لا يفطر قليله لا يفطر كثيره ، كما لا فرق بين ما إذا كان إجتماعه من دون اختياره أو كان باختياره كما لو تذكر الحوامض فأدى الى إفراز واجتماع البصاق في فمه ، فما دام البصاق ليس مفطراً فلا فرق فيه بين كل هذه الحالات ، بل يجوز ابتلاعه حتى لو كان ملامساً لما علق بالاسنان من الاطعمة اذا لم تنزل معه ، ومن ذلك ما سيأتي إن شاء الله من جواز مضغ العلك وإن وجد له طعماً في فمه وابتلع ريقه ما لم يكن مصاحباً لبعض أجزاء العلك وفتاته ، لكن ذكروا أن الأفضل والأحوط ترك ابتلاع البصاق خصوصاً إذا كان كثيراً وباختياره .


من مواضيع : مولى أبي تراب 0 حكم الصوم في السفر
0 نيّة القطع والقاطع
0 حكم المسافر إذا خالف وظيفته من حيث القصر والتمام
0 مطهرية الشمس
0 إذا أحدث بالأصغر أثناء الغسل
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)



تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الشبكة: أحد مواقع المجموعة الشيعية للإعلام

الساعة الآن: 10:21 AM.

بحسب توقيت النجف الأشرف

Powered by vBulletin 3.8.14 by DRC © 2000 - 2024
جميع الحقوق محفوظة لـ منتديات أنا شيعـي العالمية


تصميم شبكة التصاميم الشيعية