توجد احاديث توضح تحريم الرسول للمتعه ذكرت في صحيح مسلم والبخاري ...
ولكن بغض النظر عن تلك الاحاديث .. حتى وان كانت ضعيفه ولاتقبلونها ,,, فأن احب ان اقول أنه مادامت هي رخصه وجدت وقت الضرورة فهي تبقى للضرورة فقط .. تماما كاباحة الميتة ..
أما اباحتها بدون شرط او سبب او ضرورة فقد يضر أكثر مما ينفع ..
وان كانت لاتستخدم بمجتمعك اخ عبدمحمد فهي معمول بها بمجتمعات اخرى كثيرة وبدون تقييد ..
لو ننظرالى جميع احكام الاسلام نراها توافق الفطرة السليمة ما عدا هذا الحكم خصوصا اذا استخدم بلامعنى ..
لا ليس فترة من الزمن او وقت الضرورة ويختلف عن اكل الميتة لأن اكل الميتة ورد فيه التحريم والمنع ثم بعدها استثنى الله عزوجل ولكن زواج المتعة احله الله ورسوله بدون ان يحرمه ثم يستثني منه امور كما هو الحال في اكل الميتة او شرب الدم او غيره لكن نبيكم عمر اجتهد وحرمها تحريم نهائي نسأل نقول لماذا حرمها تحريم نهائي اذا فرضنا جدلا انها في وقت الضرورة هل كان يعلم بالغيب بحيث علم ان المسلمين لا يحتاجوها بعد تحريمه لها ولماذا علمائكم يحرمنونها وعتبرونها زنا والعياذ بالله ولكان الافضل من عمر يتعلم غسل الجنابة لمن لم يحصل الماء بعدها يحرم ويحلل براحته
لاني وجدت في كتبكم انكم تجوزون الخطأ والسهو على النبي ولا تجوزونه على الصحابة وخصوصا عمر تجوزون سماع النبي للدفوف ولا تجوزونه لعمر وعمر او ابو بكر ينهى النبي عن هذا فهذا يدل ان عمر افضل من النبي فالجدير بكم ان تتبعوا الافضل عندكم .
إن ابن الزبير رضي الله عنه ينهى عن المتعة وإن ابن عباس يأمر بها قال فقال لي على يدي جرى الحديث تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عفان ومع أبي بكر فلما ولي عمر رضي الله عنه خطب الناس فقال إن القرآن هو القرآن وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الرسول وإنهما كانتا متعتان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إحداهما متعة الحج والأخرى متعة النساء.
مسند احمد حديث رقم 347
حدثنا إسحاق حدثنا عبد الملك عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال
كنا نتمتع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهم حتى نهانا عمر رضي الله عنه أخيرا يعني النساء
مسند احمد حديث رقم 13750
حدثنا عبد الصمد حدثنا حماد عن عاصم عن أبي نضرة عن جابر قال متعتان كانتا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فنهانا عنهما عمر رضي الله تعالى عنه فانتهينا
مسند احمد حديث رقم 13955
حديث عبد الله ابن عمر ان رجلا من اهل الشام سال عبد الله بن عمر عن متعة النساء فقال :- هي حلالا . فقال ان اباك قد نها عنها .
فقال بن عمر . أرأيت ان كان أبي نهى عنها وصنعها رسول الله (ص) أتترك السنه وتتبع قول ابي )
صحيح الترمذي ج3 ص 185 حديث رقم 824 (باب ما جاء في التمتع)
قدم جابر ابن عبد الله معتمرا فجئناه في منزله فسأله القوم عن اشياء ثم ذكروا المتعه فقال نعم إستمتعنا على عهد رسول الله (ص) وابي بكر وعمر ))
المصدر صحيح مسلم ج2 باب نكاح المتعه
واخرج مسلم في الباب المذكور ايضا عن ابي نضره قال :- كنت عند جابر بن عبد الله فأتاه أت فقال ((ابن عباس وابن الزبير اختلفا في المتعتين )) فقال جابر فعلناهما مع رسول الله (ص) ثم نهانا عنهما عمر فلم نعد لهما))
المصدر صحيح مسلم ج2 باب نكاح المتعه
في ما ذكره الفخر الرازي قول عمر (متعتان كانتا على عهدرسول الله حلالا وانا احرمهما واعا قب عليهما متعة الحج ومتعة النساء)
تفسير الفخر الرازي الكبير ج 10 ص 50 الطبعه الثالثه
حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا همام عن قتادة قال حدثني مطرف عن عمران رضي الله عنه قال (تمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزل القرآن قال رجل برأيه ما شاء)
صحيح البخاري - الحج - التمتع على عهد رسول الله حديث رقم 1469
إن من يحلل حرام رسول الله ويحرم حلاله فهو نبي أو مدعي للنبوة
وأنا أتفق معك اخي الفاضل عبدمحمد في هذا جملة وتفصيلا ..
وان أردنا أن نطبق هذا فقد نطبقه على كثير من المحدثات في عصرنا هذا .. فما رأيك بمن حلل الشطرنج ؟؟ وبمن حرم التطبير ( وهي الشعيره المقدسة عندكم) ؟
على أي حال .. هذا كله ليس حديثنا ,,
أنا تطرقت الى كون الزواج الذي انزله الله هو المحقق للمودة والرحمة والسكن وهذا ما يفقده الزواج المؤقت الذي اعتبره مهين للمرأة ..
وأنا هنا لاأعارض اصل تحليله ،، ولكن بما انه ينتقص لكثير مما ذكرت فهو قد يكون حلال للمضطر فقط ولايحلل لكل الظروف ..
وأنا هنا أسألك وحتى لا أجعل من نفسي صاحبة فتوى أو أدعي ما لا علم لي ..
هل شرع الله الزواج المؤقت حين شرع في كل الحالات أم للمضطر فقط؟
وحين حرمه عمر .. هل كان يٌعمل به وفق ما انزله الله ام لانه افرط في استخدامه فمنع الناس من هذا الافراط وارجعه الى ما كان يعمل به ايام الرسول الاعظم ؟؟
ارجو من الاخ عبد محمد أن لايفهم من كلامي اعطاء التبرير لتحريم عمر بن الخطاب لمجرد التبرير .. ولكن هذا الاحتمال قد يرد فلنفنده معا ....