مسألة 991 : حدث الحيض والنفاس كالجنابة في أن تعمد البقاء عليهما مبطل للصوم في رمضان بل ولقضائه على الأحوط دون غيرهما ، وإذا حصل النقاء في وقت لا يسع الغسل ولا التيمم أو لم تعلم بنقائها حتى طلع الفجر صح صومها .
---------------------------
لا إشكال في أن تعمّد البقاء على الجنابة مبطل للصوم ، وهل كذلك تعمّد البقاء على حدث الحيض والنفاس ؟ فإذا حصل النقاء من الحيض والنفاس قبل الفجر في وقت يسع الغسل فهل يجب عليها الاغتسال قبل الفجر ؟ أم أن الصوم صحيح حتى مع تعمد البقاء على حدث الحيض والنفاس وتأخير الغسل عن طلوع الفجر ؟
وعلى تقدير اشتراط صحة الصوم بالغسل من الحيض والنفاس قبل الفجر فهل هذا شرط لصحة كل أنواع الصوم أم يختص بصوم رمضان وقضائه كما هو الحال في تعمد البقاء على الجنابة ، أم بصوم رمضان فقط ؟
فهنا سؤالان :
السؤال الأول / هل أن تعمّد البقاء على حدث الحيض والنفاس مبطل للصوم كتعمّد البقاء على الجنابة ؟
الجواب / المعروف والمشهور بين الفقهاء إلحاق الحائض والنفساء بالجنب في أن تعمّد البقاء على الحدث من دون غسل حتى طلوع الفجر مبطل للصوم كما هو رأي السيد الخوئي والماتن وغيرهما ، وخالف في ذلك السيد الشهيد والسيد محمد الصدر فجعلا الإلحاق أحوط استحباباً ، وفصّل الشيخ الفيّاض فألحق الحائض دون النفساء .
السؤال الثاني / على القول المعروف ببطلان الصوم بتعمد البقاء على حدث الحيض والجنابة هل يختص البطلان بصوم رمضان أم يشمل غيره .
الجواب / المعروف اختصاص البطلان بصوم رمضان دون غيره فيجوز لمن تريد الصوم قضاءً البقاء على حدث الحيض او النفاس حتى يطلع الفجر كما هو رأي السيد الخوئي والشيخ الفياض والشيخ الخراساني ، وعمّم السيد الماتن الحكم بالبطلان الى القضاء أيضاً احتياطاً .
ومنشأ الخلاف في جواب السؤالين وجود رواية تدل على إلحاق الحيض والنفاس بالجنب لكن في سند هذه الرواية كلام بين الفقهاء وعلى أساس ذلك اختلف جوابهم في السؤال الأول فمنهم من وثقها فقال بالإلحاق ومنهم من ضعفها فحكم بالافتراق ، ثم إن الرواية بناء على توثيقها وعند من ارتأى العمل واردة في صوم رمضان فهل يختص الحكم به كما هو موردها أم نتعدى منه الى القضاء أيضاً من هنا اختلف العاملون بها في جواب السؤال الثاني ، فهناك من ادّعى أن كل ما ثبت لصوم رمضان يثبت لقضائه ولأجل هذه الدعوى احتاط الماتن وجوباً بالإلحاق فقال ( بل ولقضائه على الأحوط ) وجوباً .
هذا كله إن حصل النقاء من الحيض او النفاس في وقت يسع الغسل فانعقد الكلام في السؤالين الآنفين ، أما إذا حصل النقاء في وقت لا يسع الغسل لكن يسع التيمم فهل يجب التيمم ؟
الجواب / لم يشِر الماتن ولا غيره الى هذا الفرض لكن على ضوء ما تقدم نستطيع أن نجيب فنقول : يبنى ذلك على القول بوجوب الغسل عليها مع سعة الوقت فمن ألحق الحيض والنفاس بالجنابة فاشترط الغسل منهما في صحة الصوم فإنه يوجب التيمم منهما مع ضيق الوقت بناء على القول المعروف من بدلية التيمم للغسل حتى في الصوم ، ومن لم يوجب الغسل وحكم بصحة صوم الحائض والنفساء مع تعمّد البقاء على الحدث من دون غسل فمن باب أولى ألا يوجب التيمم مع ضيق الوقت عن الغسل .
أما إذا حصل النقاء في وقت لا يسع الغسل ولا التيمم أو حصل في سعة الوقت ولكن لم تعلم به الا في وقت لا يسع للغسل ولا التيمم فلا خلاف في صحة صومها ولا شيء عليها لعدم التعمد .
خلاصة الكلام /
إذا نقت المرأة من الحيض او النفاس قبل الفجر فههنا ثلاث صور :
الصورة الأولى / أن يكون ذلك في وقت يسع الغسل فالأكثر على اشتراط صحة صومها بالغسل فلو تعمدت ترك الغسل بطل صومها وخالف بعضهم كالسيد الصدر ، والمعروف أن اشتراط الصحة بالغسل خاص بصوم رمضان واحتاط الماتن بالقضاء أيضاً .
الصورة الثانية / أن يكون النقاء في وقت لا يسع الغسل لكن يسع التيمم فيجب التيمم عند من ألحق الحيض والنفاس بالجنابة وقال باشتراط صحة الصوم بالغسل ، ولا يجب على الرأي الآخر .
الصورة الثالثة / أن يحصل النقاء او العلم به في وقت لا يسع الغسل ولا التيمم فلا خلاف في أنها تصوم ولا شيء عليها .
هذا كله في حكم تعمد البقاء على حدث الحيض والنفاس ، وقد تقدم حكم نسيانهما وأنه لا يلحق بنسيان الجنابة وأن الصوم معه صحيح بلا خلاف فمن نست الاغتسال من الحيض او النفاس حتى طلع الفجر صح صومها بالاتفاق ، لاحظ مسألة (988) .