العودة   منتديات أنا شيعـي العالمية منتديات أنا شيعي العالمية المنتدى الفقهي

المنتدى الفقهي المنتدى مخصص للحوزة العلمية والمسائل الفقهية

إضافة رد
   
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع

الصورة الرمزية مولى أبي تراب
مولى أبي تراب
عضو برونزي
رقم العضوية : 53658
الإنتساب : Aug 2010
المشاركات : 592
بمعدل : 0.11 يوميا

مولى أبي تراب غير متصل

 عرض البوم صور مولى أبي تراب

  مشاركة رقم : 41  
كاتب الموضوع : مولى أبي تراب المنتدى : المنتدى الفقهي
افتراضي
قديم بتاريخ : 01-08-2012 الساعة : 04:18 PM


مسألة 983 : في إلحاق المضاف بالماء إشكال ، والأظهر عدم الالحاق .
-----------------------
قلنا الارتماس هو غمس تمام الرأس بالماء ، لكن ما المقصود من الماء ؟ هل مطلق الماء سواء كان مطلقاً أو مضافاً أو خصوص الماء المطلق ؟
توضيح ذلك أن الماء على قسمين :
1. الماء المطلق / وهو الماء الاعتيادي المتعارف من دون إضافة شيء اليه .
2. الماء المضاف / وهو كل سائل لم يكن من الماء العادي كالعصائر مثلاً فتسمى في الفقه ماء مضافاً ، لأنها عبارة عن ماء اعتيادي مع إضافة شيء آخر .
فالسؤال / هل المقصود بالماء هنا مطلق السوائل أم خصوص الماء الاعتيادي المتعارف ؟
الجواب / القدر المتيقن من الارتماس هنا ما لو غمس رأسه بالماء الاعتيادي فقيل بالمفطرية وقيل بالكراهة ، أما لو شمول الحكم – سواء المفطرية او الكراهة – لمطلق السوائل ففيه إشكال وخلاف ، والحاصل يوجد رأيان :
الرأي الأول / الأحوط وجوباً إلحاق بقية المائعات بالماء في حكم الارتماس ذهب الى ذلك جملة من الفقهاء كالشيخ الفياض ، وعليه فلا فرق في المفطرية بين أن يغمس رأسه بالماء او بغيره من المائعات .
الرأي الثاني / عدم الإلحاق واختصاص الحكم بالماء المطلق وهو رأي السيد الخوئي والسيد الصدر والسيد الماتن والسيد الروحاني ، وكذلك الشيخ الخراساني لكن استثنى الجلاب وهو ماء الورد فاحتاط وجوباً فيه بالإلحاق
وعلى هذا الرأي فالمفطرية او الكراهة لا تشمل ما إذا غمس رأسه بغير الماء فلا يبطل صومه وليس فيه كراهة .
مسألة 984 : الأحوط للصائم في شهر رمضان وفي غيره عدم الاغتسال برمس الرأس في الماء وإن كان الأظهر جواز ذلك .
-----------------------------
نعلم أن الاغتسال من الجنابة وغيرها له طريقتان : الغسل الترتيبي والغسل الارتماسي ، ولا إشكال في مشروعية الغسل الترتيبي في نهار الصوم وعدم بطلان الصوم به ، وإنما الكلام في الغسل الارتماسي فإذا استيقظ الصائم في نهار الصوم مجنباً هل يسوغ له الاغتسال بالارتماس ؟ وإذا فعل ما حكم صومه وما حكم اغتساله هل يصحان او يبطلان ؟
فالأسئلة ثلاثة : 1. هل يجوز الاغتسال بالارتماس في نهار الصوم ؟ 2. وإذا ارتمس فما حكم صومه ؟ 3. وما حكم اغتساله ؟
الجواب / بناء على عدم مفطرية الارتماس وأنه مكروه فقط كما هو رأي السيد الماتن فيجوز له الاغتسال بالارتماس وصومه وغسله صحيحان والأحوط استحباباً عدم الاغتسال بالارتماس .
أما بناء على مفطرية الارتماس فلا يسوغ له الاغتسال ارتماساً لأنه من الارتماس المفطر ، وإذا فعل واغتسل بالارتماس ففي المسألة صور في بعضها خلاف قال السيد الخوئي ( إذا ارتمس الصائم عمدا ناويا للاغتسال ، فإن كان ناسيا لصومه صح صومه ، وغسله ، وأما إذا كان ذاكرا فإن كان في شهر رمضان بطل غسله وصومه وكذلك الحكم في قضاء شهر رمضان بعد الزوال على الأحوط ، وأما في الواجب المعين غير شهر رمضان فيبطل صومه بنية الارتماس والظاهر صحة غسله إلا أن الاحتياط لا ينبغي تركه ، وأما في غير ذلك من الصوم الواجب أو المستحب فلا ينبغي الاشكال في صحة غسله وإن بطل صومه ) منهاج الصالحين ج1 مسألة 984 ، وقريب منه رأي باقي الفقهاء القائلين بمفطرية الارتماس مع اختلافات بسيطة في حكم غير صوم رمضان .


من مواضيع : مولى أبي تراب 0 حكم الصوم في السفر
0 نيّة القطع والقاطع
0 حكم المسافر إذا خالف وظيفته من حيث القصر والتمام
0 مطهرية الشمس
0 إذا أحدث بالأصغر أثناء الغسل

الصورة الرمزية مولى أبي تراب
مولى أبي تراب
عضو برونزي
رقم العضوية : 53658
الإنتساب : Aug 2010
المشاركات : 592
بمعدل : 0.11 يوميا

مولى أبي تراب غير متصل

 عرض البوم صور مولى أبي تراب

  مشاركة رقم : 42  
كاتب الموضوع : مولى أبي تراب المنتدى : المنتدى الفقهي
افتراضي
قديم بتاريخ : 02-08-2012 الساعة : 10:50 PM


السادس : تعمد ادخال الغبار أو الدخان الغليظين في الحلق على الأحوط وجوبا ، ولا بأس بغير الغليظ منهما ، وكذا بما يتعسر التحرز عنه عادة كالغبار المتصاعد بإثارة الهواء .
-------------------------
المفطر السادس إدخال الغبار والدخان في الحلق ، وتوضيح الكلام في أمور ثلاثة :
الأمر الأول / في مفطرية الغبار الغليظ
والقول بمفطريته هو المعروف فتوى او احتياطاً وجوبياً ، ويقصد من الغبار الغليظ ما له أجزاء صلبة ظاهرة للعيان على شكل حبيبات ونحوها وان صغرت كغبار التراب والطحين ونشارة الخشب ، فمن تعمد ابتلاعها فسد صومه ، ومحل الكلام ما إذا لم يبلغ الغبار من الغلظة حداً يصدق عليه أكل التراب أو الطحين وإلا فهو مفطر بلا إشكال لصدق الأكل عليه .
الأمر الثاني / في مفطرية الغبار غير الغليظ
ألحق السيد الخوئي والسيد الصدر والشيخ وحيد الخراساني الغبار غير الغليظ بالغليظ على الأحوط وجوباً ، خلافاً لغيرهم من الفقهاء كالسيد الماتن وغيره فذهبوا الى عدم مفطرية غير الغليظ ، وهو ما لا يشتمل على أجزاء ظاهرة للعيان .
الأمر الثالث / في لحوق الدخان بالغبار في المفطرية
والقول بإلحاقه بالغبار في المفطرية على الأحوط وجوباً هو المعروف خلافاً للسيد الصدر فجعل الإلحاق أحوط استحباباً .
إذا عرفت ذلك فههنا أمور :
1. تختص المفطرية بتعمد الابتلاع دون النسيان أو الغفلة أو القهر أو تعسر التحرز أو تخيل عدم الوصول ، الا اذا أصبح في فمه طيناً مثلاً فابتلعه متعمداً .
2. لا فرق بين ما إذا كان إيصاله إلى الحلق عن طريق الفم أم عن طريق الأنف ، أما إذا دخل الغبار إلى الأنف أو الفم ولم يبتلعه فصومه صحيح .
3. لا فرق بين كونه غباراً يحل ابتلاعه كدقيق الحنطة ونحوه ، أو كان يحرم ابتلاعه كالتراب ونحوه .
4. لا فرق في المفطرية سواء أثاره هو بنفسه بكنس ونحوه أو أثاره غيره ، بل كذا الغبار الذي تثيره الريح ويقدر على التحفظ ولا يتحفظ منه فيصل إلى الحلق .


من مواضيع : مولى أبي تراب 0 حكم الصوم في السفر
0 نيّة القطع والقاطع
0 حكم المسافر إذا خالف وظيفته من حيث القصر والتمام
0 مطهرية الشمس
0 إذا أحدث بالأصغر أثناء الغسل

الصورة الرمزية مولى أبي تراب
مولى أبي تراب
عضو برونزي
رقم العضوية : 53658
الإنتساب : Aug 2010
المشاركات : 592
بمعدل : 0.11 يوميا

مولى أبي تراب غير متصل

 عرض البوم صور مولى أبي تراب

  مشاركة رقم : 43  
كاتب الموضوع : مولى أبي تراب المنتدى : المنتدى الفقهي
افتراضي
قديم بتاريخ : 02-08-2012 الساعة : 10:52 PM


السابع : تعمد البقاء على الجنابة حتى يطلع الفجر ، والأظهر اختصاص ذلك بشهر رمضان وقضائه ، أما غيرهما من الصوم الواجب أو المندوب فلا يقدح فيه ذلك .
-------------------------
من المفطرات تعمد البقاء على الجنابة الحاصلة بالجماع أو إنزال المني أو الاحتلام وعدم الاغتسال حتى يطلع الفجر الصادق ، ولا خلاف في أصل المفطرية وفساد صوم من بقي على الجنابة متعمداً إجمالاً ، ولكن الخلاف وقع في شمول هذه المفطرية لكل أنواع الصوم او اختصاصها ببعض الأنواع ، والمتفق عليه بطلان صوم شهر رمضان بتعمد البقاء على الجنابة ، ووقع الخلاف فيما عداه من الصوم الواجب والصوم المندوب ، والمعروف بين أغلب فقهائنا اليوم هو بطلان صوم رمضان وقضائه بتعمد البقاء على الجنابة وعدم بطلان المندوب بذلك ، أما الصوم الواجب غير رمضان وقضائه كصوم الكفارة والنذر فالمعروف عدم البطلان فيه خلافاً للسيد محمد سعيد الحكيم الذي حكم بالبطلان فيه أيضاً ، واستشكل فيه السيد الصدر .
**********
مسألة 985 : الأقوى عدم البطلان بالاصباح جنبا لا عن عمد في صوم رمضان وغيره من الصوم الواجب حتى قضاء رمضان وإن تضيق وقته على الأظهر ، وإن كان لا ينبغي ترك الاحتياط فيه .
-----------------------
كان الكلام في من أجنب قبل الفجر والتفت الى ذلك ولم يغتسل حتى طلع الفجر فمع التعمد يبطل صومه في خصوص صوم رمضان وقضائه ، والكلام في هذه المسألة في حكم من طلع عليه الفجر مجنباً من غير تعمد كالجاهل بالجنابة وكمن نام ليلاً بعد الجنابة ناوياً للغسل واثقاً من الاستيقاظ قبل الفجر وكمن نام طاهراً فاستيقظ صباحاً مجنباً بالاحتلام فهل يضر هذا بصومه ؟
لا خلاف في عدم بطلان الصوم بذلك بجميع أنواعه سواء صوم رمضان او غيره من الصوم الواجب والمندوب الا قضاء شهر رمضان فقد اختلف فيه الفقهاء والمعروف بطلانه بذلك فمن طلع عليه الفجر في صوم القضاء وهو مجنب بطل صوم ذلك اليوم وإن لم يكن عامداً حتى القضاء المضيق وعلى هذا أغلب الفقهاء كالسيد الخوئي والسيد الروحاني والشيخ الفياض والشيخ وحيد الخراساني ، وخالف في ذلك السيد الماتن والسيد الصدر فحكما بصحة القضاء أيضاً كباقي الأنواع الا على نحو الاحتياط الاستحبابي لذا قال الماتن : ( وإن كان لا ينبغي ترك الاحتياط فيه ) وهو احتياط استحبابي .
والمقصود من تضيّق وقت القضاء أنه لو أفطر لما بقيت عنده فرصة أخرى للقضاء كمن عليه قضاء يوم من رمضان السابق ولم يقضه حتى آخر يوم من شعبان قبل رمضان التالي .
ثم إن إطلاق المسألة يشمل ناسي الجنابة حتى طلع عليه الفجر فإنه غير عامد ، لكن سيأتي في المسألة (988) أن حكم الناسي حكم العامد فالناسي غير مشمول بحكم هذه المسألة وإن لم يكن عامداً .
خلاصة المسألة وما قبلها /
إذا أجنب ليلاً ولم يغتسل حتى طلع الفجر فإن كان متعمداً بطل صوم رمضان وقضائه بلا خلاف ولم يبطل الصوم المندوب بلا خلاف ولم تبطل باقي أنواع الصوم الواجب غير رمضان وقضائه عند أكثر الفقهاء .
وإن لم يكن متعمداً - في غير الناسي - لم يبطل الصوم بجميع أنواعه بلا خلاف الا قضاء صوم رمضان فالأكثر على بطلانه خلافاً للسيد السيستاني والسيد الصدر فحكما بالبطلان أيضاً .
بناء على ما تقدم من أصبح مجنباً بالاحتلام في شهر رمضان فصومه صحيح ، أما في قضاء شهر رمضان فالمعروف البطلان خلافاً للسيد السيستاني والسيد الصدر .


من مواضيع : مولى أبي تراب 0 حكم الصوم في السفر
0 نيّة القطع والقاطع
0 حكم المسافر إذا خالف وظيفته من حيث القصر والتمام
0 مطهرية الشمس
0 إذا أحدث بالأصغر أثناء الغسل

الصورة الرمزية مولى أبي تراب
مولى أبي تراب
عضو برونزي
رقم العضوية : 53658
الإنتساب : Aug 2010
المشاركات : 592
بمعدل : 0.11 يوميا

مولى أبي تراب غير متصل

 عرض البوم صور مولى أبي تراب

  مشاركة رقم : 44  
كاتب الموضوع : مولى أبي تراب المنتدى : المنتدى الفقهي
افتراضي
قديم بتاريخ : 02-08-2012 الساعة : 10:54 PM


مسألة 986 : لا يبطل الصوم واجبا أو مندوبا ، معينا أو غيره بالاحتلام في أثناء النهار ، كما لا يبطل بالبقاء على حدث مس الميت عمدا حتى يطلع الفجر .
-------------------------
ذكر الماتن في هذه المسألة حكمين ، وكلاهما محل اتفاق ولا خلاف فيهما :
الحكم الأول / من احتلم أثناء نهار الصوم بأن أجنب أثناء نومه في نهار الصوم فصومه صحيح أياً كان نوع الصوم سواء كان صوم رمضان او قضائه او غيرهما من الصوم الواجب او الصوم المندوب لأن المبطل للصوم هو تعمد البقاء على الجنابة حتى يطلع الفجر والمحتلم أثناء النهار أولاً ليس متعمداً وثانياً جنابته حدثت بعد الفجر وقد طلع عليه الفجر طاهراً غير مجنب
وإذا احتلم في نهار الصوم فلا تجب عليه المبادرة الى الاغتسال فصومه صحيح وإن بقي من دون اغتسال الى آخر النهار وإن كان يحتاج الى الاغتسال من أجل الصلاة ولكن صحة الصوم لا تتوقف على ذلك ولا يضرها البقاء مجنباً وسيأتي في المسألة (995) إن شاء الله .
الحكم الثاني / لا يضر في صحة الصوم تعمد البقاء على حدث مس الميت حتى يطلع الفجر وإن كان يحتاج الى الاغتسال كالجنابة لكن لا يعني ذلك اتحادهما حكماً بعد اختصاص دليل البطلان وهي الروايات بتعمد البقاء على الجنابة ، فمن مس ميتاً ليلاً بعد بُرده ولم يغتسل حتى طلع الفجر فصومه صحيح ، وكذا من مس ميتاً في نهار الصوم فصومه صحيح ولا يضر ذلك به وإن كان متعمداً أياً كان نوع الصوم ، ولا خلاف في ذلك .
*******
مسألة 987 : إذا أجنب عمدا ليلا في وقت لا يسع الغسل ولا التيمم ملتفتا إلى ذلك فهو من تعمد البقاء على الجنابة ، نعم إذا تمكن من التيمم وجب عليه التيمم والصوم ، والأحوط استحبابا قضاؤه ، وإن ترك التيمم وجب عليه القضاء والكفارة .
---------------------
قلنا من المفطرات لصوم رمضان وقضائه تعمد البقاء على الجنابة فمن كان مجنباً وأراد صوم يوم غد بنية رمضان أو قضائه فعليه الاغتسال من جنابته حتى يصح صومه ، فإن كان الوقت لا يسع الغسل والفجر قد تضيّق وجب عليه التيمم ويصح صومه ، لأنه بالتييم قد تطهّر ورفع الجنابة فلا يصدق عليه أنه مجنب عند طلوع الفجر حتى يبطل صومه ، لكن هذا التيمم فقط لتصحيح الصوم وعليه الاغتسال لأجل الصلاة ويأتي إن شاء الله تعالى تفصيل أكثر في المسألة (989)
وإذا علم أن الوقت لا يسع الغسل ولا التيمم ومع ذلك أجنب نفسه بالجماع او غيره فهو ممن تعمد البقاء على الجنابة ، أما إذا كان يتصور سعة الوقت فأجنب ثم بان ضيقه فلم يدرك الاغتسال ولا التيمم فطلع عليه الفجر مجنباً فليس عليه شيء وصومه صحيح كما سيأتي في المسألة (990) إن شاء الله تعالى
ثم إنه إذا لم يسع الوقت للاغتسال لكنه كان يسع التيمم فلم يتيمم فهو ممن تعمد البقاء على الجنابة أيضاً ، وفي كلا الصورتين أي ما إذا أجنب عالماً بأن الوقت لا يسع للغسل ولا التيمم وما إذا كان يسع التيمم ولم يتييم عمداً يجب عليه القضاء والكفارة في صوم رمضان ، وإن كان الصوم قضاءً بطل وعوّضه بيوم آخر
قوله : ( والأحوط استحبابا قضاؤه ) إشارة الى رأي بعض الفقهاء كالعلامة وصاحب المدارك حيث ذهبا الى عدم بدلية التيمم عن الغسل هنا في الصوم فمن لم يسع وقته للغسل بطل صومه ولا يكفي في صحته التيمم ، ولكن هذا الرأي خلاف المعروف من إطلاق بدلية التيمم للغسل حتى في الصوم ، مع ذلك احتاط الماتن استحباباً لأجل هذا الرأي تفصياً من الخلاف في المسألة .


من مواضيع : مولى أبي تراب 0 حكم الصوم في السفر
0 نيّة القطع والقاطع
0 حكم المسافر إذا خالف وظيفته من حيث القصر والتمام
0 مطهرية الشمس
0 إذا أحدث بالأصغر أثناء الغسل

الصورة الرمزية الحوزويه الصغيره
الحوزويه الصغيره
عضو فضي
رقم العضوية : 34252
الإنتساب : Apr 2009
المشاركات : 1,863
بمعدل : 0.33 يوميا

الحوزويه الصغيره غير متصل

 عرض البوم صور الحوزويه الصغيره

  مشاركة رقم : 45  
كاتب الموضوع : مولى أبي تراب المنتدى : المنتدى الفقهي
افتراضي
قديم بتاريخ : 03-08-2012 الساعة : 06:32 AM


اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرجهم وفرجنا بهم يا كريم

استاذي / مولى أبي تراب و موسوي البحراني ..
أحسنتما جزاكما الله خيرا على التعليق و الإفادة بما لديكما .


اقتباس :
وإن لم يكن متعمداً - في غير الناسي - لم يبطل الصوم بجميع أنواعه بلا خلاف الا قضاء صوم رمضان فالأكثر على بطلانه خلافاً للسيد السيستاني والسيد الصدر فحكما بالبطلان أيضاً .


معذرة شيخنا , قصدك السيد السيستاني والسيد الصدر حكما بعدم البطلان أي بصحة القضاء كما ذكرت في بداية المشاركة ..



من مواضيع : الحوزويه الصغيره 0 التمسكم الدعاء ..
0 في مسألة الخاتمة ..
0 مشكلة عند فرمتة الجهاز
0 هلال الشهر بين الفتوى و الإخبار
0 حرمة التظليل - للـــــنقاش

الصورة الرمزية مولى أبي تراب
مولى أبي تراب
عضو برونزي
رقم العضوية : 53658
الإنتساب : Aug 2010
المشاركات : 592
بمعدل : 0.11 يوميا

مولى أبي تراب غير متصل

 عرض البوم صور مولى أبي تراب

  مشاركة رقم : 46  
كاتب الموضوع : مولى أبي تراب المنتدى : المنتدى الفقهي
افتراضي
قديم بتاريخ : 03-08-2012 الساعة : 11:39 AM


اقتباس :
معذرة شيخنا , قصدك السيد السيستاني والسيد الصدر حكما بعدم البطلان أي بصحة القضاء كما ذكرت في بداية المشاركة ..

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ
وَصَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِيْنَ
---------------
أحسنتم جزاكم الله خيراً للتنبيه ، نعم الأمر كما ذكرتم والعبارة المقصودة
فحكما بعدم البطلان أيضاً
أشكر الله أن منّ عليّ بقارئة ذي فطنة تتصيّد عثراتي وتكون سبباً لتصحيحها
جزيتم الخير كله أيتها الفاضلة وعذراً لهذا السهو
وفقكم الله تعالى وزاد في نباهتكم


من مواضيع : مولى أبي تراب 0 حكم الصوم في السفر
0 نيّة القطع والقاطع
0 حكم المسافر إذا خالف وظيفته من حيث القصر والتمام
0 مطهرية الشمس
0 إذا أحدث بالأصغر أثناء الغسل

الصورة الرمزية مولى أبي تراب
مولى أبي تراب
عضو برونزي
رقم العضوية : 53658
الإنتساب : Aug 2010
المشاركات : 592
بمعدل : 0.11 يوميا

مولى أبي تراب غير متصل

 عرض البوم صور مولى أبي تراب

  مشاركة رقم : 47  
كاتب الموضوع : مولى أبي تراب المنتدى : المنتدى الفقهي
افتراضي
قديم بتاريخ : 04-08-2012 الساعة : 12:42 PM


مسألة 988 : إذا نسي غسل الجنابة ليلا حتى مضى يوم أو أيام من شهر رمضان وجب عليه القضاء ، دون غيره من الواجب المعين وغيره ، وإن كان أحوط استحبابا ، والأقوى عدم إلحاق غسل الحيض والنفاس إذا نسيته المرأة بالجنابة ، وإن كان الالحاق أحوط استحبابا .
--------------------------
تقدم حكم العامد في البقاء على الجنابة وأنه يبطل صومه في رمضان وقضائه دون غيرهما على القول المعروف ، كما تقدم حكم غير العامد وأنه يصح صومه ما عدا القضاء على القول المعروف وعلى رأي الماتن والسيد الصدر فصومه صحيح حتى القضاء ، وقلنا غير العامد وإن كان يشمل الناسي لكن ما تقدم من حكم غير العامد في المسألة (985) لا يشمل الناسي وأن حكمه حكم العامد على خلاف ، وتوضيح الكلام في أمرين :
الأمر الأول / في حكم الناسي ، وأنه ملحق بالعامد أو بغير العامد ؟ فمن نسي غسل الجنابة حتى طلع عليه الفجر فهل حكمه حكم من تعمد البقاء على الجنابة فيبطل صومه ؟ أم أن حكمه حكم غير العامد فيصح صومه ؟
الجواب / المعروف بين فقهائنا أن حكمه حكم العامد فيبطل صومه بنسيان غسل الجنابة حتى أنه لو نسي الجنابة أياماً بل الشهر كله وجب قضاء الجميع وهو رأي السيد الماتن والسيد الخوئي وغيرهما ، وخالف في ذلك السيد محمد الصدر فذهب الى أن حكم الناسي حكم غير العامد فمن نسي غسل الجنابة صح صومه وقد وافق في ذلك بعض الفقهاء المتقدمين كالمحقق في الشرائع .
الأمر الثاني / بناء على القول المعروف بمفطرية البقاء على الجنابة نسياناً فهل يختص ذلك بصوم شهر رمضان أم يشمل القضاء أيضاً ؟
الجواب / خلاف ، ذهب السيد الماتن والسيد الخوئي والشيخ الفياض وغيرهم الى اختصاص مفطرية نسيان الجنابة بشهر رمضان دون غيره ، واحتاط الشيخ وحيد الخراساني وغيره وجوباً بشمول المفطرية للقضاء أيضاً .
ولأجل الخلاف في المسألة ذكر السيد الماتن أن الأحوط استحباباً إلحاق غير شهر رمضان به في مفطرية نسيان الجنابة ، وإن كان الصحيح اختصاص الحكم بصوم شهر رمضان وعدم بطلان ما عداه بنسيان الجنابة .
قوله : ( والأقوى عدم إلحاق غسل الحيض والنفاس إذا نسيته المرأة بالجنابة ، وإن كان الالحاق أحوط استحبابا )
سيأتي إن شاء الله في المسألة (991) أن تعمّد البقاء على الحيض والنفاس مبطل للصوم كتعمد البقاء على الجنابة فإذا طهرت المرأة ليلاً من الحيض او النفاس وجب عليها الاغتسال قبل الفجر والا بطل صومها هذا في حال العمد ، وتعرض هنا الى حكم ما لو نسيت الغسل حتى طلع عليها الفجر فهل حكمها حكم من نسي الجنابة فيبطل به صوم شهر رمضان ؟
قال الأقوى عدم الإلحاق فنسيان غسل الحيض والنفاس لا يبطل معه الصوم كما هو الحال في نسيان غسل الجنابة ، وقوله الأقوى فيه إشارة الى وجود المخالف في المسألة لذا احتاط استحباباً بالإلحاق تخلصاً من المخالفة ، والمخالف هو صاحب الجواهر حيث ألحق الحيض والنفاس بالجنابة في مفطّرية نسيان غسلهما لصوم شهر رمضان ، غير أن الحكم بعدم الإلحاق هو المشهور وعليه اتفاق الفقهاء المعاصرين .
خلاصة هذه المسألة /
أن من نسي غسل الجنابة فصومه في رمضان باطل كمن تعمد البقاء عليها دون غيره من أنواع الصوم الأخرى واحتاط بعض الفقهاء في بطلان القضاء أيضاً ، وليس هكذا نسيان غسل الحيض او النفاس فصومها صحيح ولو كان صوم رمضان .


من مواضيع : مولى أبي تراب 0 حكم الصوم في السفر
0 نيّة القطع والقاطع
0 حكم المسافر إذا خالف وظيفته من حيث القصر والتمام
0 مطهرية الشمس
0 إذا أحدث بالأصغر أثناء الغسل

الصورة الرمزية مولى أبي تراب
مولى أبي تراب
عضو برونزي
رقم العضوية : 53658
الإنتساب : Aug 2010
المشاركات : 592
بمعدل : 0.11 يوميا

مولى أبي تراب غير متصل

 عرض البوم صور مولى أبي تراب

  مشاركة رقم : 48  
كاتب الموضوع : مولى أبي تراب المنتدى : المنتدى الفقهي
افتراضي
قديم بتاريخ : 04-08-2012 الساعة : 12:45 PM


مسألة 989 : إذا كان المجنب لا يتمكن من الغسل لمرض ونحوه وجب عليه التيمم قبل الفجر ، فإن تركه بطل صومه ، وإن تيمم لم يجب عليه أن يبقى مستيقظا إلى أن يطلع الفجر ، وإن كان ذلك أحوط .
-----------------------------
لمّا كان البقاء على الجنابة عمداً مضراً بصوم رمضان وقضائه ، فلا بد من رفع حدث الجنابة والكون على الطهارة قبل طلوع الفجر مقدمة لصحة صومهما ، ولمّا كانت الجنابة من الحدث الأكبر فلا بد في رفعها من الغسل ترتيبياً أو ارتماسياً ، ولكن ماذا لو لم يتمكن من الغسل ، سواء لمرض أو لعدم وجدان الماء ونحو ذلك ؟
والمقصود في هذه المسألة أنه إذا عجز عن الغسل لعذر كالمرض فهل ينتقل الى التييم ؟ وهذه حالة أخرى غير ما تقدم في المسألة (987) من وجوب التيمم إذا أجنب في وقت لا يسع الغسل فهناك كان الحديث عن بدلية التيمم عن الغسل إذا عجز عنه اختياراً بإجناب نفسه في ضيق الوقت ، أما هنا فالحديث عن البدلية إن كان العجز عن الغسل ليس اختيارياً فقول الماتن ( لمرض ونحوه ) أي لم يتمكن من الغسل لعارض خارجي من مرض أو فقد الماء وليس بتعجيز نفسه بالإجناب في ضيق الوقت كما في تلك المسألة
والجواب / ذهب بعض الفقهاء الى أنه معذور حينئذٍ ويصح صومه وإن لم يغتسل ولا يجب عليه التيمم للشك في بدلية التيمم للغسل هنا في الصوم وإنما البدلية ثابتة في الصلاة وهو رأي بعض المتقدمين وقال به السيد محمد سعيد الحكيم حيث حكم بصحة الصوم بدون التيمم وإن كان أحوط استحباباً ، بالمقابل فالرأي المشهور والمعروف هو شمول بدلية التيمم للغسل مطلقاً حتى في الصوم ولا اختصاص لها بالصلاة ونحوها وعليه فيجب على المجنب الذي لم يتمكن من الغسل أن يتيمم حتى يصح صومه فإن ترَك التيمم بطل صومه في رمضان وعليه القضاء والكفارة لأنه من تعمد البقاء على الجنابة كما تقدم في المسألة (987) ، وقد تقدم أن هذا التيمم لتصحيح الصوم فقط فإن تمكن بعد ذلك من الغسل لأجل الصلاة وجب الغسل ، لأن هذا التيمم إما مجرد مبيح للصوم فالمكلف معه مجنب يجوز له الصوم ولكن لا تجوز له الصلاة وإما أن يكون رافعاً للجنابة فهو رفع مؤقت الى حين طلوع الفجر ثم ترجع الجنابة بعد طلوع الفجر فيجب الاغتسال لأجل الصلاة أيضاً ، فعلى كلا القولين في التيمم من كونه رافعاً أو مبيحاً لا بد من الغسل للصلاة مع التمكن منه .
ثم إنه بناء على هذا القول المعروف من وجوب التيمم إذا تيمم فهل يجب عليه أن يبقى مستيقظاً الى حين طلوع الفجر أم يجوز له النوم بعد التيمم وقبل الفجر كما في الغسل ؟
المعروف عدم وجوب ذلك وإن كان أحوط استحباباً لذا قال الماتن ( وإن كان ذلك أحوط ) فهو احتياط استحبابي لأنه مسبوق بفتوى وهي قوله ( لم يجب عليه أن يبقى مستيقظا ) ، خلافاً للسيد الخوئي والشيخ وحيد الخراساني حيث احتاطا وجوباً في البقاء مستيقظاً الى أن يطلع الفجر
ومنشأ الخلاف الاختلاف في أن النوم هل ينقض التيمم بدل الغسل ويبطله أو لا فإن قلنا أنه ينقضه فهذا يعني طلوع الفجر والمكلف مجنب وإن قلنا أنه لا ينقضه فهو متطهر من حدث الجنابة بالتيمم وإن نام ، وكون النوم ناقضاً للتيمم او لا يبنى على كونه رافعاً للجنابة أو مجرد مبيح ومسوغ للصوم مع بقاء أصل الجنابة ، وعلى أساس الاختلاف في هذه المباني أختلف مختار الفقهاء هنا ، وبعبارة واضحة منشأ الخلاف أن التيمم بدل الوضوء ينتقض بكل ما ينتقض به الوضوء كالنوم والبول وهل كذلك التيمم بدل الغسل ؟ أم أنه لا ينتقض بنواقض الوضوء كالغسل نفسه ؟ من اختار جواز النوم وعدم وجوب البقاء مستيقظاً كالماتن يرى أن التيمم بدل الغسل كالغسل نفسه لا ينتقض بما ينتقض به الوضوء كالبول أو النوم أو الريح أو نحو ذلك ، فإذا تيمم الجنب بدلاً عن الغسل ثم بال أو نام ظل تيممه عن الجنابة نافذ المفعول .


من مواضيع : مولى أبي تراب 0 حكم الصوم في السفر
0 نيّة القطع والقاطع
0 حكم المسافر إذا خالف وظيفته من حيث القصر والتمام
0 مطهرية الشمس
0 إذا أحدث بالأصغر أثناء الغسل

الصورة الرمزية مولى أبي تراب
مولى أبي تراب
عضو برونزي
رقم العضوية : 53658
الإنتساب : Aug 2010
المشاركات : 592
بمعدل : 0.11 يوميا

مولى أبي تراب غير متصل

 عرض البوم صور مولى أبي تراب

  مشاركة رقم : 49  
كاتب الموضوع : مولى أبي تراب المنتدى : المنتدى الفقهي
افتراضي
قديم بتاريخ : 04-08-2012 الساعة : 12:49 PM


مسألة 990 : إذا ظن سعة الوقت فأجنب ، فبان ضيقه حتى عن التيمم فلا شئ عليه وإن كان الأحوط الأولى القضاء مع عدم المراعاة .
-------------------------
تقدمت الإشارة الى هذه المسألة عند شرح المسألة (987) وكان الحديث هناك عمن أجنب نفسه في وقت لا يسع الغسل ولا التيمم فهو ممن تعمد البقاء على الجنابة فعليه القضاء والكفارة
وفي هذه المسألة الكلام عما إذا كان يظن سعة الوقت فأجنب ثم بان ضيقه فلم يدرك الاغتسال ولا التيمم فطلع عليهالفجر مجنباً
ولا خلاف في صحة صومه وليس عليه شيء إذا كان ذلك بعد الفحص ومراعاة الفجر بأن نظر وتفحص وسأل فظن سعة الوقت فأجنب ثم بان خطؤه فلا إشكال في صحة صومه وإن طلع عليه الفجر مجنباً لعدم تعمده ، والمفطرية مختصة بمن تعمد البقاء على الجنابة حتى طلع عليه الفجر لا كل من طلع عليه الفجر مجنباً
أما إذا كان ذلك قبل الفحص ومن دون مراعاة بل بمجرد ظنه سعة الوقت فأجنب من دون أن يتفحص عن الفجر ففي صحة صومه خلاف والمعروف بطلان صومه وعليه القضاء ، وخالف السيد الماتن والسيد محمد صادق الروحاني وظاهر السيد محمد سعيد الحكيم فحكموا بصحة الصوم مطلقاً
ومنشأ الخلاف احتمال صدق العامد على غير المتفحص بتركه الفحص ولذا احتاط وجوباً بالقضاء كثيرٌ من الفقهاء كالسيد الخوئي والسيد الصدر والشيخ الخراساني وغيرهم
هذا كله إذا تبيّن أن الجنابة قبل الفجر ولكن ضاق وقته عن الغسل و التيمم ، أما إذا ظن ضيق الوقت فأجنب ثم بان أن الجنابة وقعت بعد الفجر لا قبله فحينئذٍ يجرى عليه حكم من استعمل المفطر بعد الفجر للظن بعدم طلوعه الذي يأتي التعرض له في الفصل الثالث إن شاء الله تعالى في مسألة (1023) .
والحاصل /
إذا علم ضيق الوقت عن الغسل والتيمم مع ذلك أجنب نفسه فعليه القضاء والكفارة وإن علم أنه يسع للتيمم فقط لم يجز له إجناب نفسه ولو فعل أثم ولكن يجب عليه التيمم ويصح صومه وهذا كله تقدم في المسألة (987)
وإذا ظن سعة الوقت فأجنب فبان الخلاف فلم يتمكن من الغسل ولا التيمم فلا خلاف في صحة صومه مع الفحص ، أما بدونه فالمعروف عدم صحة صومه ووجوب القضاء على الأحوط وجوباً وخالف الماتن فجعل القضاء أحوط استحباباً وهذا حكم هذه المسألة
هذا إذا كان حصول الجنابة قبل الفجر ، أما إذا ظن السعة فأجنب من دون فحص ثم بان أن الجنابة قد حصلت بعد الفجر فعليه القضاء ولو كان مع الفحص صح صومه بلا خلاف وهذا الحكم سيأتي إن شاء الله في المسألة (1023) .


من مواضيع : مولى أبي تراب 0 حكم الصوم في السفر
0 نيّة القطع والقاطع
0 حكم المسافر إذا خالف وظيفته من حيث القصر والتمام
0 مطهرية الشمس
0 إذا أحدث بالأصغر أثناء الغسل

الصورة الرمزية مولى أبي تراب
مولى أبي تراب
عضو برونزي
رقم العضوية : 53658
الإنتساب : Aug 2010
المشاركات : 592
بمعدل : 0.11 يوميا

مولى أبي تراب غير متصل

 عرض البوم صور مولى أبي تراب

  مشاركة رقم : 50  
كاتب الموضوع : مولى أبي تراب المنتدى : المنتدى الفقهي
افتراضي
قديم بتاريخ : 04-08-2012 الساعة : 01:00 PM


مسألة 991 : حدث الحيض والنفاس كالجنابة في أن تعمد البقاء عليهما مبطل للصوم في رمضان بل ولقضائه على الأحوط دون غيرهما ، وإذا حصل النقاء في وقت لا يسع الغسل ولا التيمم أو لم تعلم بنقائها حتى طلع الفجر صح صومها .
---------------------------
لا إشكال في أن تعمّد البقاء على الجنابة مبطل للصوم ، وهل كذلك تعمّد البقاء على حدث الحيض والنفاس ؟ فإذا حصل النقاء من الحيض والنفاس قبل الفجر في وقت يسع الغسل فهل يجب عليها الاغتسال قبل الفجر ؟ أم أن الصوم صحيح حتى مع تعمد البقاء على حدث الحيض والنفاس وتأخير الغسل عن طلوع الفجر ؟
وعلى تقدير اشتراط صحة الصوم بالغسل من الحيض والنفاس قبل الفجر فهل هذا شرط لصحة كل أنواع الصوم أم يختص بصوم رمضان وقضائه كما هو الحال في تعمد البقاء على الجنابة ، أم بصوم رمضان فقط ؟
فهنا سؤالان :
السؤال الأول / هل أن تعمّد البقاء على حدث الحيض والنفاس مبطل للصوم كتعمّد البقاء على الجنابة ؟
الجواب / المعروف والمشهور بين الفقهاء إلحاق الحائض والنفساء بالجنب في أن تعمّد البقاء على الحدث من دون غسل حتى طلوع الفجر مبطل للصوم كما هو رأي السيد الخوئي والماتن وغيرهما ، وخالف في ذلك السيد الشهيد والسيد محمد الصدر فجعلا الإلحاق أحوط استحباباً ، وفصّل الشيخ الفيّاض فألحق الحائض دون النفساء .
السؤال الثاني / على القول المعروف ببطلان الصوم بتعمد البقاء على حدث الحيض والجنابة هل يختص البطلان بصوم رمضان أم يشمل غيره .
الجواب / المعروف اختصاص البطلان بصوم رمضان دون غيره فيجوز لمن تريد الصوم قضاءً البقاء على حدث الحيض او النفاس حتى يطلع الفجر كما هو رأي السيد الخوئي والشيخ الفياض والشيخ الخراساني ، وعمّم السيد الماتن الحكم بالبطلان الى القضاء أيضاً احتياطاً .
ومنشأ الخلاف في جواب السؤالين وجود رواية تدل على إلحاق الحيض والنفاس بالجنب لكن في سند هذه الرواية كلام بين الفقهاء وعلى أساس ذلك اختلف جوابهم في السؤال الأول فمنهم من وثقها فقال بالإلحاق ومنهم من ضعفها فحكم بالافتراق ، ثم إن الرواية بناء على توثيقها وعند من ارتأى العمل واردة في صوم رمضان فهل يختص الحكم به كما هو موردها أم نتعدى منه الى القضاء أيضاً من هنا اختلف العاملون بها في جواب السؤال الثاني ، فهناك من ادّعى أن كل ما ثبت لصوم رمضان يثبت لقضائه ولأجل هذه الدعوى احتاط الماتن وجوباً بالإلحاق فقال ( بل ولقضائه على الأحوط ) وجوباً .
هذا كله إن حصل النقاء من الحيض او النفاس في وقت يسع الغسل فانعقد الكلام في السؤالين الآنفين ، أما إذا حصل النقاء في وقت لا يسع الغسل لكن يسع التيمم فهل يجب التيمم ؟
الجواب / لم يشِر الماتن ولا غيره الى هذا الفرض لكن على ضوء ما تقدم نستطيع أن نجيب فنقول : يبنى ذلك على القول بوجوب الغسل عليها مع سعة الوقت فمن ألحق الحيض والنفاس بالجنابة فاشترط الغسل منهما في صحة الصوم فإنه يوجب التيمم منهما مع ضيق الوقت بناء على القول المعروف من بدلية التيمم للغسل حتى في الصوم ، ومن لم يوجب الغسل وحكم بصحة صوم الحائض والنفساء مع تعمّد البقاء على الحدث من دون غسل فمن باب أولى ألا يوجب التيمم مع ضيق الوقت عن الغسل .
أما إذا حصل النقاء في وقت لا يسع الغسل ولا التيمم أو حصل في سعة الوقت ولكن لم تعلم به الا في وقت لا يسع للغسل ولا التيمم فلا خلاف في صحة صومها ولا شيء عليها لعدم التعمد .
خلاصة الكلام /
إذا نقت المرأة من الحيض او النفاس قبل الفجر فههنا ثلاث صور :
الصورة الأولى / أن يكون ذلك في وقت يسع الغسل فالأكثر على اشتراط صحة صومها بالغسل فلو تعمدت ترك الغسل بطل صومها وخالف بعضهم كالسيد الصدر ، والمعروف أن اشتراط الصحة بالغسل خاص بصوم رمضان واحتاط الماتن بالقضاء أيضاً .
الصورة الثانية / أن يكون النقاء في وقت لا يسع الغسل لكن يسع التيمم فيجب التيمم عند من ألحق الحيض والنفاس بالجنابة وقال باشتراط صحة الصوم بالغسل ، ولا يجب على الرأي الآخر .
الصورة الثالثة / أن يحصل النقاء او العلم به في وقت لا يسع الغسل ولا التيمم فلا خلاف في أنها تصوم ولا شيء عليها .
هذا كله في حكم تعمد البقاء على حدث الحيض والنفاس ، وقد تقدم حكم نسيانهما وأنه لا يلحق بنسيان الجنابة وأن الصوم معه صحيح بلا خلاف فمن نست الاغتسال من الحيض او النفاس حتى طلع الفجر صح صومها بالاتفاق ، لاحظ مسألة (988) .


من مواضيع : مولى أبي تراب 0 حكم الصوم في السفر
0 نيّة القطع والقاطع
0 حكم المسافر إذا خالف وظيفته من حيث القصر والتمام
0 مطهرية الشمس
0 إذا أحدث بالأصغر أثناء الغسل
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)



تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الشبكة: أحد مواقع المجموعة الشيعية للإعلام

الساعة الآن: 02:28 PM.

بحسب توقيت النجف الأشرف

Powered by vBulletin 3.8.14 by DRC © 2000 - 2024
جميع الحقوق محفوظة لـ منتديات أنا شيعـي العالمية


تصميم شبكة التصاميم الشيعية