شوفوا البخاري يستحي و يبتر كلمة ( دبر ) و المعروف ان البخاري مدلس كبير
لكن علمائهم فضحوه و اخرجوا ( الكلمة المبتورة ) و قد ذكرت قول علمائهم سابقا
صحيح البخاري - كتاب التفسير - 39 ـ باب {نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم انى شئتم وقدموا لانفسكم} الاية
4569 ـ وعن عبد الصمد، حدثني ابي، حدثني ايوب، عن نافع، عن ابن عمر، {فاتوا حرثكم انى شئتم} قال ياتيها في. رواه محمد بن يحيى بن سعيد عن ابيه عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر.
( في ) ماذا يا كذاب يا بخاري ؟؟
فضحوك علمائكم و أكملوها ههههه
أما عندنا الشيعة مكروه شديد و لا يأتيه إلا الارذال
يعني تعرف اضرار النكاح من الدبر طيب الرسول بيجوز شي وهو ضرر لنا او بيكره شي وهو ضرر علينا اكيد مادام انه له ضرر فحكمه ايش؟؟؟ وخلينا نتكلم بالعقل ليس بالدين فتجد انه يحرم علينا لان اضراره كثيره والعياذ بالله
الدردشة ممنوعة هنا
رد على علمائكم و البخاري منهم
و علمائنا لم يقولوا حلال بل قالوا مكروه شديد بسبب ضرره
لكن علمائكم و أئمتكم قالوا حلال مثل شرب الماء البارد
و حتى البيبسي و كوكا كولا اذا كثرت منه بيضرك و بيضر معدتك و بيقطعها مثل المشخل بتصير
و ليس كل شيء مكروه حرام ففرق
فهذا الطلاق مكروه فهل هو حرام و لا تنسى ان فيه ضياع للاطفال و ضرر كبير لهم و لأنحرافهم و يهدم المجمتع المتماسك
الله يهديك ماراح ارد عليك بعد هذا الرد مرض الايدزووووووالخ. نفس البيبسي الحين شف الفرق بين الطلاق وبين النكاح من الدبر وش الفرق بين اللواط والنكاح من الدبر ايش الفرق طيب قول .
مااقووول الا ارجع للفتاوى بالصفحه اللي قبل هذي عند اهل السنه وبس اللهم بلغت اللهم فاشهد
لكن كثير من علمائكم و أئمتكم و الصحابة و التابعين حللوه :p
الكتاب : عمدة القاري شرح صحيح البخاري
المؤلف : بدر الدين العيني الحنفي
مصدر الكتاب : ملفات وورد من ملتقى أهل الحديث
[ الكتاب مرقم آليا غير موافق للمطبوع ]
تاريخ التعديل : 19 ربيع الأول 1427 هـ
فذهب محمد بن كعب القرظي وسعيد بن يسار المدني ومالك إلى إباحة ذلك واحتجوا في ذلك بما رواه أبو سعيد أن رجلا أصاب امرأته في دبرها فأنكر الناس ذلك عليه وقالوا اثغرها فأنزل الله عز وجل نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم ( البقرة223 ) وقالوا معنى الآية حيث شئتم من القبل والدبر وقال عياض تعلق من قال بالتحليل بظاهر الآية وقال ابن العربي في كتابه ( أحكام القرآن ) جوزته طائفة كثيرة وقد جمع ذلك ابن شعبان في كتابه ( جماع النسوان ) وأسند جوازه إلى زمرة كبيرة من الصحابة والتابعين وإلى مالك من روايات كثيرة وقال أبو بكر الجصاص في كتابه ( أحكام القرآن ) المشهور عن مالك إباحة ذلك