|
مــوقوف
|
رقم العضوية : 30168
|
الإنتساب : Feb 2009
|
المشاركات : 90
|
بمعدل : 0.02 يوميا
|
|
|
|
كاتب الموضوع :
فطرس11
المنتدى :
المنتدى العقائدي
بتاريخ : 07-02-2009 الساعة : 09:18 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على سي المرسلين وإمام المتقين سيدنا محمد الصادق الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين
إن العضو فطرس قد فطرت نفسه على كتابة الأحاديث الكاذبة كما قرأت من الردود وهذا يدل على غفلاس وحقد دفين لن يترك صاحبه المخادع بدون ان يعم عليه بالسوء وغضب من رب العالمين ..
هذا هو الحديث في سنن الترمذي وأتضح إنه ليس لعمر بن الخطاب رضي الله عنه إنما هو للرسول صلى الله عليه وسلم وهو أيضا ً من الأحاديث التي لا يؤخذ بها لأنها صنفت من باب الغريب من الأحاديث وفيه رواة من هو ضعيف .
وحتى لا يصرخ الرافضة ويقولوا كيف تقبلونها على النبي صلى الله عليه وسلم فقد نقلت التفسير وهو أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن عريانا تماما إنما من القسم الأعلى فقط ، وإلا ما معنى أن يجر ثوبه أن لم يكن عليه شيء ؟
والحمد لله رب العالمين الذي أظهر الحق وأسكت الألسن ..
حدثنا محمد بن إسمعيل حدثنا إبراهيم بن يحيى بن محمد بن عباد المدني حدثني أبي يحيى بن محمد عن محمد بن إسحق عن محمد بن مسلم الزهري عن عروة بن الزبير عن عائشة قالت
قدم زيد بن حارثة المدينة ورسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي فأتاه فقرع الباب فقام إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم عريانا يجر ثوبه والله ما رأيته عريانا قبله ولا بعده فاعتنقه وقبله
قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه من حديث الزهري إلا من هذا الوجه
تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي
قوله : ( أخبرنا محمد بن إسماعيل )
هو الإمام البخاري
( أخبرنا إبراهيم بن يحيى بن محمد بن عباد )
ابن هانئ الشجري لين الحديث روى عن أبيه وعنه البخاري في غير الصحيح وأبو إسماعيل الترمذي وغيرهما
( حدثني أبي يحيى بن محمد )
هو ضعيف وكان ضريرا يتلقن من التاسعة
( عن محمد بن إسحاق )
هو صاحب المغازي .
قوله
( قدم زيد بن حارثة المدينة )
أي من غزوة أو سفر
( ورسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي )
الجملة معترضة حالية
( فأتاه )
أي فجاء زيد
( فقرع الباب )
أي قرعا متعارفا له أو مقرونا بالسلام والاستئذان
( فقام إليه )
أي متوجها إليه
( عريانا يجر ثوبه )
أي رداءه من كمال فرحه بقدومه ومأتاه . قال في المفاتيح : تريد أنه صلى الله عليه وسلم كان ساترا ما بين سرته وركبته ولكن سقط رداءه عن عاتقه فكان ما فوق سرته عريانا انتهى
( والله ما رأيته عريانا )
أي يستقبل أحدا
( قبله )
أي قبل ذلك اليوم
( ولا بعده )
أي بعد ذلك اليوم
( فاعتنقه وقبله )
فإن قيل كيف تحلف أم المؤمنين على أنها لم تره عريانا قبله ولا بعده مع طول الصحبة وكثرة الاجتماع في لحاف واحد ؟ قيل لعلها أرادت عريانا استقبل رجلا واعتنقه فاختصرت الكلام لدلالة الحال أو عريانا مثل ذلك العري , واختار القاضي الأول . وقال الطيبي هذا هو الوجه لما يشم من سياق كلامها رائحة الفرح والاستبشار بقدومه وتعجيله للقائه بحيث لم يتمكن من تمام التردي بالرداء حتى جره وكثيرا ما يقع مثل هذا انتهى . كذا في المرقاة . وفي الحديث مشروعية المعانقة للقادم من السفر وهو الحق والصواب , وقد ورد أيضا في المعانقة حديث أبي ذر أخرجه أحمد وأبو داود من طريق رجل من عنزة لم يسم . قال : قلت لأبي ذر هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصافحكم إذا لقيتموه ؟ قال : ما لقيته قط إلا صافحني وبعث إلي ذات يوم فلم أكن في أهلي فلما جئت أخبرت أنه أرسل إلي فأتيته وهو على سريره فالتزمني فكان أجود وأجود وأجود ورجاله ثقات إلا هذا الرجل المبهم .
وأخرج الطبراني في الأوسط من حديث أنس : كانوا إذا تلاقوا تصافحوا وإذا قدموا من سفر تعانقوا . وأخرج البخاري في الأدب المفرد وأحمد وأبو يعلى في مسنديهما من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل أنه سمع جابر بن عبد الله يقول : بلغني عن رجل حديث سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم فاشتريت بعيرا ثم شددت رحلي فسرت إليه شهرا حتى قدمت الشام , فإذا عبد الله بن أنيس فقلت للبواب : قل له جابر على الباب , فقال : ابن عبد الله قلت : نعم . فخرج فاعتنقني فقلت حديث بلغني عنك أنك سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فخشيت الحديث . فإن قلت : ما وجه التوفيق بين حديث عائشة هذا وبين حديث أنس المتقدم الذي يدل على عدم مشروعية المعانقة , قلت : حديث أنس لغير القادم من السفر , وحديث عائشة للقادم والله أعلم .
قوله : ( هذا حديث حسن غريب )
****************************************
أما عن المجامعة وهي حائض فهذا كذب وافتراء
((أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يباشر عائشة وهي حائض))
يتجاهل أهل الباطل ما في سياق الرواية أن النبيكان يأمرها فتتزرفيباشرها وهي حائض. وهذا رواه مشايخ شيعتهم ولم يستنكروه كما استدل به شيخهم الحليفي (منتهى الطلب1/112 وانظر2/362) على حل ما فوق الإزار لا تحته. واحتج المرتضى العسكري برواية في المسند «أن رسول اللهصلى الله عليه وسلمكان يباشرها وهو صائم ثم يجعل بينه وبينها ثوبا يعني الفرج» (أحاديث أم المؤمنين عائشة2/64). فعل المرتضى ذلك ليزيلالإشكال حول المباشرة.
قال الطوسي «ولا يجوز للرجل مجامعة امرأته وهي حائض فيالفرج، وله مجامعتها فيما دون الفرج» (النهاية ص26 للطوسي).
وقد أكد مشايخالرافضة أن هذا فيه إبطال ما كان يفعله اليهود من اعتزال النساء في زمن الحيض فأمربمخالفتهم وقال «إفعلوا كل شيء إلا النكاح» رواه الحلي وقال «النبي صلى الله عليه وسلمويؤيد ذلك منطريق الأصحاب ما رواه عبد الملك ابن عمرو قال: سألت أبا عبد الله عما لصاحب المرأةالحائض منها فقال: كل شيء عدا القبل بعينه» (منتهى الطلب1/224).
والشيعة يوهمونبتشنيعهم أن النبيصلى الله عليه وسلمكان يجامع عائشة وهي حائض. وهو كذب وإفك. وقد سئل النبيصلى الله عليه وسلم الناس عن قوله تعالى (فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن) فقال: إفعلوا كل شيء إلا النكاح» (رواه مسلم وأبو داود).
|
|
|
|
|