أنتم تقولون أن أئمتنــآ وكتبنـــآ تُحلل زوآآآج المحـــآرم .. أسمحوا لي بأن أقول لكم أن ..
هذه ليست كُتبنـــآ التي نعرِفُهـــــــــآ ..
قديكون المحرم عندكم مُخــآلف... إذا لم تفرأو عن المحرم فهذا هو المحرم عِندنــا ..
المحرم للمرأة هو من لا يجوز له مناكحتها على التأبيد بقرابة ( كالأب وإن علا والابن وإن نزل والأعمام والأخوال والأخ وابن الأخ وابن الأخت ) أو رضاع ( كأخي المرأة من الرضاعة وزوج المرضعة ) أو صهرية ( كزوج الأم وأبي الزوج وإن علا وولد الزوج وإن نزل )
لا أُريد أن أخرج عن إطـــآر موضوعي ولكن من أغلب الردود فالفتآوى تعني أنها صحيحه ..
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشريف
اقتباس :
أنتم تقولون أن أئمتنــآ وكتبنـــآ تُحلل زوآآآج المحـــآرم .. أسمحوا لي بأن أقول لكم أن ..
هذه ليست كُتبنـــآ التي نعرِفُهـــــــــآ ..
قديكون المحرم عندكم مُخــآلف... إذا لم تفرأو عن المحرم فهذا هو المحرم عِندنــا ..
لا عيني علمائك ليش ليكون ابن حزم وابو حنيفة امام الاحناف شيعة بعد ؟!؟! او صوفين او معتزله ؟!!!!
إبن حزم - المحلى - الجزء : ( 11 ) - رقم الصفحة : ( 252 إلى 257 )
2215 - مسألة - من وطئ امرأة أبيه أو حريمته بعقد زواج أو بغير عقد:
- الا ان مالكا فرق بين الوطئ في ذلك بعقد النكاح وبين الوطئ في بعض ذلك بملك اليمين فقال : فيمن ملك بنت اخيه . أو بنت اخته . وعمته . وخالته . وامرأة ابيه . وامرأة ابنه بالولادة . وامه نفسه من الرضاعة . وابنته من الرضاعة . وأخته من الرضاعة وهو عارف بتحريمهن وعارف بقرابتهن منه ثم وطئهن كلهن عالما بما عليه في ذلك فان الولد لاحق به ولا حد عليه لكن يعاقب.
- وقال أبو حنيفة : لا حد عليه في ذلك كله ولا حد على من تزوج أمه التي ولدته وابنته . وأخته . وجدته . وعمته . وخالته . وبنت أخيه . وبنت أخته عالما بقرابتهن منه عالما بتحريمهن عليه ووطئهن كلهن فالولد لاحق به والمهر واجب لهن عليه وليس عليه الا التعزير دون الاربعين فقط ، وهو قول سفيان الثوري قالا : فان وطئهن بغير عقد نكاح فهو زنا عليه ما على الزاني من الحد .
والان فسري يبا من اي شريعه جئتم باحلية زواج المحارم ......
واما الفتاوى فقرائتك لها خاطئه يا بنتي ووضعنا لك مثيلات لهذه الفتاوى لائمته السنه
ومازلت انتظر كيف وعلى اي اساس تبيحون زواج المحارم
أبوبكر الكاشاني - بدائع الصنائع - الجزء : ( 7 ) - رقم الصفحة : ( 35 )
- وكذلك إذا نكح محارمه أو الخامسة أو اخت امرأته فوطئها لا حد عليه عند أبى حنيفة وان علم بالحرمة وعليه التعزير وعندهما والشافعي رحمهم الله تعالى عليه الحد والاصل عند أبى حنيفة عليه الرحمة ان النكاح إذا وجد من الاهل مضافا إلى محل قابل لمقاصد النكاح يمنع وجوب الحد سواء كان حلالا أو حراما وسواء كان التحريم مختلفا فيه أو مجمعا عليه وسواء ظن الحل فادعى الاشتباه أو علم بالحرمة والاصل عندهما ان النكاح إذا كان محرما على التأبيد أو كان تحريمه مجمعا عليه يجب الحد وان لم يكن محرما على التأبيد أو كان تحريمه مختلفا فيه لا يجب عليه .
ولو كنتي تردين ان نخرج لك فضائحكم الجنسيه ما نخلص منا لشهر
لكن هذا انتي وامراه وكل تفكيرك بالجنسس ماذا نقول نرسل همسه عتاب لوالدك ونقوله أهكذا تربى النساء يا رجل
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشريف
ههههههههههههههههههههههه
يا بنتي عندنا الشيعة زواج المحارم حرام ومن الكبائر
لكن عندكم حلال ولا حد عليه
فسري لنا يا صغيره من اين لكم زواج المحارم هذا ...........