صراحه انا لا افهم شيء مما يريده العضو احبك يا سعوديه
ما علاقه الغرب بالفقه الشيعي
وهل الشيعه يهتمون في فتواهم للغرب
ام لله عز وجل
لا اعرف
ومساله اخرى اتمنى ان يجيبوني عليها
هل يجوز نكح المراه من دبرها عن اهل السلف الصالح الطالح من الوهابيه ام لا
ولا اعرف شيئا اخر ممكن يوضحه لي
نساءكم حرث لكم فأتوا نساءكم انى شئتم ( هل هذه الانى مكانيه ام زمانيه )
ولا اعرف يا مريم انى لك هذا ( هذه الانى زمانيه ام مكانيه )
ممكن تجاوبني انتظرك
حميد الغانم
وهذه الفتاوى عند اهل السنه
يحرم للرجل أن يأتي زوجته من دبرها في الكتاب والسنة بيان مكان إتيان الرجل زوجته وتحريم الدبر عليه : 1. جاء في القرآن الكريم قال تعالى : " (نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ ) [البقرة223] ( نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ ) الحرث: حيث ينبت الولد و يخرج منه وقال البخاري في صحيحه : 41 - باب ( نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ ....) : (( مواضع حرث وهذا مجاز شبهن بمواضع الحرث لما يلقى في أرحامهن من النطف التي يكون منها النسل كالبذر الذي يلقى في الأرض فيكون منه الزرع . ( أنى شئتم ) كيفما شئتم من الوضعية طالما أن الإتيان في القبل الذي هو موضع الحرث لا في الدبر الذي هو موضع الفرث ......)) عن جابر، قال: إن اليهود يقولون إذا جامع الرجل أهله في فرجها من ورائها كان ولده أحول فأنزل الله سبحانه وتعالى ( نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم ) أخرجه البخاري ومسلم وفي لفظ لمسلم : [ إن شاء مجبية وإن شاء غير مجبية غير أن ذلك في صمام واحد ] والمجبية : المنكبة على وجهها ، والصمام الواحد : الفرج وهو موضع الحرث والولد
وعن ابن عباس قال : (( جاء عمر بن الخطاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله ! هلكت، فقال : "وما الذي أهلكك ؟"، قال : حولت رحلي البارحة، قال : فلم يرد عليه شيئاً؛ فأوحى الله إلى رسوله : (( نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم أنى شئتم ))؛ أقبل وأدبر واتق الحيضة والدبر )) رواه احمد والترمذي وحسنه الألباني في (( صحيح الترمذي : 2980)) وذكر ابن القيم في كتابه (( زد المعاد 4/233)): " (( وقد قال - تعالى- : ((فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللّهُ)) [البقرة :222] قال مجاهد : سألت ابن عباس عن قوله تعالى : ((فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللّهُ)) [البقرة :222]؛ فقال : " تأتيها من حيث أمرت أن تعتزلها " يعني : في الحيض. وقال علي بن أبي طلحة عنه : يقول : "في الفرج، ولا تعده إلى غيره" وقد دلت الآية على تحريم الوطء في دبرها من وجهين : أحدهما : أنه أباح إتيانها في الحرث - وهو موضع الولد- لا في الحُشِّ الذي هو موضع الأذى. وموضع الحرث هو المراد من قوله : ((مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللّهُ))، وإتيانها في قبلها من دبرها مستفاد من الآية - أيضا - ؛لأنه قال : ((أَنَّى شِئْتُمْ)) أي : من أين شئتم من أمام أو من خلف. قال ابن عباس : فأتوا حرثكم يعني : الفرج. وإذا كان الله حرم الوطء في الفرج؛ لأجل الأذى العارض؛[ أي الحيض ] فما الظنُّ بالحشِّ الذي هو محلّ الأذى اللازم مع زيادة المفسدة بالتعرض لانقطاع النسل؟! والذريعة القريبة جدا من أدبار النساء إلى أدبار الصبيان)) انتهى كلامه يرحمه الله 2. والأحاديث النبوية الصحيحة التي جاءت بتحريم فهي كثيرة وسأذكر منها : " قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ((من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنا فقد كفر بما أنزل على محمد )). رواه الترمذي وابن ماجه والدارمي وصححه الألباني في : ((مشكاة المصابيح: 551)) " قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((ملعون من أتى امرأته في دبرها)). رواه أحمد وأبو داود وصححه الألباني في ((صحيح الجامع : 5889)) " قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( لا ينظر الله إلى رجل جامع امرأته في دبرها )) رواه الترمذي والنسائي وابن حبان وصححه الألباني في ((صحيح الجامع : 5889)) " 3192 - [ 10 ] ( صحيح ) " قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( إن الله لا يستحيي من الحق لا تأتوا النساء في أدبارهن)) . رواه أحمد والترمذي وابن ماجه وصححه الألباني في : ((مشكاة المصابيح: 3192)) وعلى ذلك ذهب جمهور السلف والعلماء ، وأئمة الفتوى على تحريم ذلك .تعبت وانا اكرر هذه الفتوى ياحميد غانم وتقول الفتوى ليست للغرب لله عز وجل والله قال انكحو النساء من ادبارهن .
اخوكم a7bak ksa
التعديل الأخير تم بواسطة a7bak ksa ; 08-11-2010 الساعة 04:06 AM.
يحرم للرجل أن يأتي زوجته من دبرها في الكتاب والسنة بيان مكان إتيان الرجل زوجته وتحريم الدبر عليه : 1. جاء في القرآن الكريم قال تعالى : " (نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ ) [البقرة223] ( نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ ) الحرث: حيث ينبت الولد و يخرج منه وقال البخاري في صحيحه : 41 - باب ( نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ ....) : (( مواضع حرث وهذا مجاز شبهن بمواضع الحرث لما يلقى في أرحامهن من النطف التي يكون منها النسل كالبذر الذي يلقى في الأرض فيكون منه الزرع . ( أنى شئتم ) كيفما شئتم من الوضعية طالما أن الإتيان في القبل الذي هو موضع الحرث لا في الدبر الذي هو موضع الفرث ......)) عن جابر، قال: إن اليهود يقولون إذا جامع الرجل أهله في فرجها من ورائها كان ولده أحول فأنزل الله سبحانه وتعالى ( نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم ) أخرجه البخاري ومسلم وفي لفظ لمسلم : [ إن شاء مجبية وإن شاء غير مجبية غير أن ذلك في صمام واحد ] والمجبية : المنكبة على وجهها ، والصمام الواحد : الفرج وهو موضع الحرث والولد
وعن ابن عباس قال : (( جاء عمر بن الخطاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله ! هلكت، فقال : "وما الذي أهلكك ؟"، قال : حولت رحلي البارحة، قال : فلم يرد عليه شيئاً؛ فأوحى الله إلى رسوله : (( نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم أنى شئتم ))؛ أقبل وأدبر واتق الحيضة والدبر )) رواه احمد والترمذي وحسنه الألباني في (( صحيح الترمذي : 2980)) وذكر ابن القيم في كتابه (( زد المعاد 4/233)): " (( وقد قال - تعالى- : ((فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللّهُ)) [البقرة :222] قال مجاهد : سألت ابن عباس عن قوله تعالى : ((فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللّهُ)) [البقرة :222]؛ فقال : " تأتيها من حيث أمرت أن تعتزلها " يعني : في الحيض. وقال علي بن أبي طلحة عنه : يقول : "في الفرج، ولا تعده إلى غيره" وقد دلت الآية على تحريم الوطء في دبرها من وجهين : أحدهما : أنه أباح إتيانها في الحرث - وهو موضع الولد- لا في الحُشِّ الذي هو موضع الأذى. وموضع الحرث هو المراد من قوله : ((مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللّهُ))، وإتيانها في قبلها من دبرها مستفاد من الآية - أيضا - ؛لأنه قال : ((أَنَّى شِئْتُمْ)) أي : من أين شئتم من أمام أو من خلف. قال ابن عباس : فأتوا حرثكم يعني : الفرج. وإذا كان الله حرم الوطء في الفرج؛ لأجل الأذى العارض؛[ أي الحيض ] فما الظنُّ بالحشِّ الذي هو محلّ الأذى اللازم مع زيادة المفسدة بالتعرض لانقطاع النسل؟! والذريعة القريبة جدا من أدبار النساء إلى أدبار الصبيان)) انتهى كلامه يرحمه الله 2. والأحاديث النبوية الصحيحة التي جاءت بتحريم فهي كثيرة وسأذكر منها : " قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ((من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنا فقد كفر بما أنزل على محمد )). رواه الترمذي وابن ماجه والدارمي وصححه الألباني في : ((مشكاة المصابيح: 551)) " قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((ملعون من أتى امرأته في دبرها)). رواه أحمد وأبو داود وصححه الألباني في ((صحيح الجامع : 5889)) " قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( لا ينظر الله إلى رجل جامع امرأته في دبرها )) رواه الترمذي والنسائي وابن حبان وصححه الألباني في ((صحيح الجامع : 5889)) " 3192 - [ 10 ] ( صحيح ) " قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( إن الله لا يستحيي من الحق لا تأتوا النساء في أدبارهن)) . رواه أحمد والترمذي وابن ماجه وصححه الألباني في : ((مشكاة المصابيح: 3192)) وعلى ذلك ذهب جمهور السلف والعلماء ، وأئمة الفتوى على تحريم ذلك .تعبت وانا اكرر هذه الفتوى ياحميد غانم وتقول الفتوى ليست للغرب لله عز وجل والله قال انكحو النساء من ادبارهن .
اخوكم a7bak ksa
انظر الى قول علمائكم :
وفي المجموع شرح المهذب للنووي ج16ص416 وما بعدها ، قام الشارح برد معظم الروايات التي تدل على حرمة الوطء في الدبر بالضعف لاشتمال سندها على مجاهيل ومهملين ومن طعن فيهم ، وذكر الراويات التي تدل على الحلية ثم أردف : ( وحكى ابن عبد الحكم عن الشافعي أنه قال : لم يصح عن رسول الله (ص) في تحريمه ولا تحليله شيء والقياس أنه حلال .
و لاتنسى حجتكم و إمامكم مالك كان يرى اتيانت الدبر حلال و بعضهم قال مثل شرب الماء البارد
الكتاب : عمدة القاري شرح صحيح البخاري
المؤلف : بدر الدين العيني الحنفي
مصدر الكتاب : ملفات وورد من ملتقى أهل الحديث
[ الكتاب مرقم آليا غير موافق للمطبوع ]
تاريخ التعديل : 19 ربيع الأول 1427 هـ
فذهب محمد بن كعب القرظي وسعيد بن يسار المدني ومالك إلى إباحة ذلك واحتجوا في ذلك بما رواه أبو سعيد أن رجلا أصاب امرأته في دبرها فأنكر الناس ذلك عليه وقالوا اثغرها فأنزل الله عز وجل نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم ( البقرة223 ) وقالوا معنى الآية حيث شئتم من القبل والدبر وقال عياض تعلق من قال بالتحليل بظاهر الآية وقال ابن العربي في كتابه ( أحكام القرآن ) جوزته طائفة كثيرة وقد جمع ذلك ابن شعبان في كتابه ( جماع النسوان ) وأسند جوازه إلى زمرة كبيرة من الصحابة والتابعين وإلى مالك من روايات كثيرة وقال أبو بكر الجصاص في كتابه ( أحكام القرآن ) المشهور عن مالك إباحة ذلك
فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير
المؤلف : محمد بن علي الشوكاني عدد الأجزاء : 5
[ جزء 1 - صفحة 345 ]
وأخرج البخاري وغيره عن نافع قال : قرأت ذات يوم : { نساؤكم حرث لكم } فقال ابن عمر : أتدري فيم أنزلت هذه الآية ؟ قلت : لا قال : نزلت في إتيان النساء في أدبارهن
وأخرج البخاري عن ابن عمر أنه قال : { فاتوا حرثكم أنى شئتم } قال : في الدبر
وقد روي هذا عن ابن عمر من طرق كثيرة وفي رواية عند الدارقطني أنه قال له نافع : من دبرها في قبلها ؟ فقال : لا : إلا في دبرها
وأخرج ابن راهويه وأبو يعلى وابن جرير والطحاوي وابن مردويه بإسناد حسن عن أبي سعيد الخدري أن رجلا أصاب امرأته في دبرها فأنكر الناس عليه ذلك فنزلت الآية
وأخرج البيهقي في سننه عن محمد بن علي قال : كنت عند محمد بن كعب القرظي فجاءه رجل فقال : ما تقول في إتيان المرأة في دبرها ؟ فقال : هذا شيخ من قريش فسله يعني عبد الله بن علي بن السائب : فقال : قذر ولو كان حلالا وقد روي القول بحل ذلك عن محمد بن المنكدر عند ابن جرير وعن ابن أبي مليكة عند ابن جرير أيضا وعن مالك بن أنس عند ابن جرير والخطيب وغيرهما وعن الشافعي عند الطحاوي والحاكم والخطيب
الدر المنثور
المؤلف : عبد الرحمن بن الكمال جلال الدين السيوطي
الناشر : دار الفكر - بيروت ، 1993 عدد الأجزاء : 8
[ جزء 1 - صفحة 635 ]
ذكر القول الثاني في الآية أخرج اسحق ابن راهويه في مسنده وتفسيره والبخاري وابن جرير عن نافع قال قرأت ذات يوم نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم قال : ابن عمر أتدري فيم أنزلت هذه الآية ؟ قلت : لا قال : نزلت في إتيان النساء في أدبارهن
وأخرج الحسن بن سفيان في مسنده والطبراني في الأوسط والحاكم وأبو نعيم في المستخرج بسند حسن عن ابن عمر قال : إنما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم نساؤكم حرث لكم الآية رخصة في إتيان الدبر
التعديل الأخير تم بواسطة كتاب بلا عنوان ; 08-11-2010 الساعة 05:15 AM.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ((من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنا فقد كفر بما أنزل على محمد )). رواه الترمذي وابن ماجه والدارمي وصححه الألباني في : ((مشكاة المصابيح: 551)) " قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((ملعون من أتى امرأته في دبرها)). رواه أحمد وأبو داود وصححه الألباني في ((صحيح الجامع : 5889)) " قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( لا ينظر الله إلى رجل جامع امرأته في دبرها ))
انت تأخذ بمالك ام بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم انا لاأخذ الا بما جاء به الله ورسوله وليس بحجه علينا اخي هذا لان سنده ضعيف
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ((من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنا فقد كفر بما أنزل على محمد )). رواه الترمذي وابن ماجه والدارمي وصححه الألباني في : ((مشكاة المصابيح: 551)) " قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((ملعون من أتى امرأته في دبرها)). رواه أحمد وأبو داود وصححه الألباني في ((صحيح الجامع : 5889)) " قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( لا ينظر الله إلى رجل جامع امرأته في دبرها ))
انت تأخذ بمالك ام بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم انا لاأخذ الا بما جاء به الله ورسوله وليس بحجه علينا اخي هذا لان سنده ضعيف
اخوكم :a7bak ksa
هات اسانيدها و ستعرف انها ضعيفة و فيها مطعون
اما كلام من دون سند فأرميه بالزبالة
و يكفي البخاري صححه
و اما قولك ان مالك حلله
أليس مالك و اصحابه و بعض الصحابة هم حجة عليكم ؟؟
النووي - المجموع - الجزء : ( 16 ) - الصفحة : ( 44 )
وحكى إبن عبد الحكم ، عن الشافعي أنه قال : لم يصح عن رسول الله (ص) في تحريمه ولا تحليله شئ والقياس أنه حلال.
النووي - المجموع - الجزء : ( 16 ) - الصفحة : ( 419 )
وحكى إبن عبد الحكم ، عن الشافعي أنه قال : لم يصح عن رسول الله (ص) في تحريمه ولا تحليله شئ والقياس أنه حلال ، وقد أخرجه عنه إبن أبي حاتم في مناقب الشافعي ، وأخرجه الحاكم في مناقب الشافعي ، عن الأصم عنه ، وكذلك الطحاوي ، عن إبن عبد الحكم ، عن الشافعي.
طبعا بعد ذلك الشافعي غير رأيه بإجتهاده و ليس من قول النبي ص