العودة   منتديات أنا شيعـي العالمية منتديات أنا شيعي العالمية المنتدى الفقهي

المنتدى الفقهي المنتدى مخصص للحوزة العلمية والمسائل الفقهية

إضافة رد
   
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع

الصورة الرمزية مولى أبي تراب
مولى أبي تراب
عضو برونزي
رقم العضوية : 53658
الإنتساب : Aug 2010
المشاركات : 592
بمعدل : 0.11 يوميا

مولى أبي تراب غير متصل

 عرض البوم صور مولى أبي تراب

  مشاركة رقم : 1  
كاتب الموضوع : مولى أبي تراب المنتدى : المنتدى الفقهي
افتراضي
قديم بتاريخ : 20-09-2012 الساعة : 09:17 PM


ثانياً / الوقوف في عرفات
بعد أن يُحرم الحاج لحج التمتع في مكة يخرج منها لأداء العمل الثاني من أعمال حج التمتع وهو الوقوف في عرفات .
وعرفات منطقة لها حدود معلومة تبعد عن مكة القديمة ( 22 كم ) تقريباً ، وفيها جبل يقال له جبل الرحمة .
ومعنى الوقوف فيها أي التواجد والحضور في تلك المنطقة فعلى الحاج بعد أن يحرم في مكة أن يتوجه الى تلك المنطقة والتواجد فيها ، فليس المراد من الوقوف معناه الحقيقي وهو ما يقابل القعود بل المراد من الوقوف الحضور والتواجد في عرفات ، ولا يضر أن يكون واقفاً هناك أو قاعداً أو حتى نائماً .
وزمان هذا الواجب هو زوال يوم التاسع من ذي الحجة المسمّى بيوم عرفة فبعد الإحرام في مكة يجب على الحاج أن يخرج الى عرفات ويكون متواجداً فيها في زوال اليوم التاسع من ذي الحجة ، وأجاز الفقهاء التأخر عن الزوال قليلاً بمقدار الاغتسال وأداء صلاة الظهرين جمعاً ثم التواجد في عرفة وهو ما يعادل الساعة تقريباً ، ويجب عليه أن يبقى هناك حتى غروب اليوم التاسع من ذي الحجة فاذا غربت الشمس يكون المكلف قد أتم الواجب الثاني من واجبات حج التمتع وهو الوقوف بعرفات وله أن يغادر عرفات ويفيض منها متوجهاً الى المزدلفة لأداء العمل الثالث كما سيأتي إن شاء الله تعالى
إذن العمل الثاني من أعمال حج التمتع هو الحضور في منطقة عرفات في اليوم التاسع من ذي الحجة من الزوال أو بعده بمقدار الفراغ من الاغتسال وصلاتي الظهر والعصر جمعاً الى الغروب من نفس اليوم .
واجبات وأحكام الوقوف في عرفات
1. تجب النية في الوقوف ويعتبر فيها القربة والإخلاص فعند زوال اليوم التاسع أو بعده بقليل على الحاج قصد الوقوف قربة الى الله تعالى ، وكما تقدم في سائر النيات لا يشترط التلفظ بالنية وإن كان مستحباً ، كما لا يعتبر فيها قول مخصوص فيكفي مطلق ما يدل على إرادة الوقوف المعيّن بقصد القربة ، ويكفي أن يقول : ( أقف في عرفات من زوال هذا اليوم الى غروب الشمس لحج التمتع حجة الاسلام قربة الى الله تعالى ) .
2. في مبدأ وقت هذا الواجب قولان : الأول / زوال اليوم التاسع . الثاني / بعد الزوال بساعة تقريباً ، والمعروف بين الفقهاء المعاصرين هو الثاني لكن ذكروا أن مراعاة القول الأول أحوط وهو احتياط استحبابي ، أما منتهى وقت الوقوف فلا خلاف في أنه غروب يوم التاسع . ويجب التواجد في عرفات في كل هذه الفترة من الزوال أو ما بعده بساعة الى الغروب ، وتحرم الإفاضة من عرفات أي الخروج منها قبل الغروب .
3. يجب أن يكون الوقوف داخل حدود عرفات وعلى الحاج أن يتأكد من أن تواجده في عرفات أو خارجها ، والمعروف اليوم أن لحجاج كل بلد مخيمات خاصة بهم مهيأة لتواجدهم فيها ، والظاهر أن هذه المخيمات كلها داخل حدود عرفة الا أن بعضها يقع في نهاية عرفات وقريباً من حدودها كبعض مخيمات الحجاج العراقيين ، فقد يصادف أن يقع بعض الحجاج في الخطأ فيتجاوزا حدود عرفات ويخرجوا عنها بسبب تنقلهم واستطلاعهم للمكان ، فيجب الالتفات الى ذلك ، والمهم أن لا يحصل الخروج من عرفات في وقت الوقوف الواجب أي من الزوال الى الغروب ، أما قبل ذلك فلا مانع من تجاوز حدود عرفة كصباح يوم عرفة وما قبل الزوال لعدم ابتداء وقت الوقوف الواجب بعدُ .
4. المرتكز في أذهان الكثير أن عرفة هي جبل مع أنها أرض مستوية نعم فيها جبل يسمى جبل الرحمة وفي مذهبنا يكره الصعود عليه في فترة الوقوف الواجب بل الأفضل والمستحب الوقوف عند السفح على ميسرة الجبل ، والتواجد في المخيمات كافٍ ولا داعي لتجشم عناء الوصول الى الجبل وإضاعة الوقت الثمين الذي من الأولى قضاؤه في العبادة والدعاء كما سنذكر إن شاء الله تعالى .
5. الوقوف في عرفة ركن يبطل الحج بتركه عمداً الا أن الركن منه هو الوقوف في بعض هذه المدة فلو وقف ساعة بين الزوال والغروب أو أقل أو أكثر يكون قد حقق الركن وأما الوقوف من الزوال الى الغروب فهو واجب وليس بركن فإذا أخل ببعض المدة ووقف في بعضها الآخر كما لو خرج من عرفة بعد الزوال ورجع قبل الغروب لم يبطل حجه لأنه حينئذ يكون قد أخل بالواجب وليس بالركن نعم يترتب عليه الإثم مع تعمد الخروج وقد تترتب عليه الكفارة في بعض الموارد كما لو أفاض قبل الغروب عالماً عامداً ولم يرجع مع قدرته على الرجوع .
إذن من تعمد عدم الحضور في عرفات في جميع الوقت مما بعد الزوال بساعة الى الغروب فحجه باطل لفوات ركن من أركان الحج وهو الوقوف في عرفات بعض الوقت بين الزوال الى الغروب ، أما من تعمد عدم الحضور في بعض الوقت وليس في جميعه فحضر بعضه الآخر فحجه صحيح لكنه مأثوم بترك الواجب وهو الحضور في عرفات مما بعد الزوال بساعة الى الغروب في كل هذه المدة ، هذا حكم من أخل بالوقوف في كل الفترة أو بعضها عمداً .
6. لو أخل بالوقوف في تمام هذه الفترة نسياناً وليس عمداً لم يبطل حجه وإن فاته الركن ، لأن معنى الركن في الحج ما يبطل الحج بتركه عمداً لا سهواً أو نسياناً ، بخلافه في الصلاة الذي يعني بطلان الصلاة بترك الركن مطلقاً عمداً أو سهواً أو نسياناً ، ولكن على الناسي للوقوف في عرفات في تمام الوقت أن يقف فيها أي عرفات ليلاً بدلاً عما فاته من الوقوف في ما بين الزوال الى الغروب ، فيقف ليلة العاشر من ذي الحجة في عرفات ويسمى هذا بالوقوف الاضطراري في مقابل الوقوف الاختياري وهو الوقوف من الزوال الى الغروب ، وليس له مدة محددة فيكفي أن يقف برهة من الوقت ، فإن ترك هذا الوقوف أيضاً عامداً بطل حجه وإن تركه لا عن عمد كما لو لم يقدر على الوقوف ليلاً فلا شيء عليه ويصح حجه إذا وقف في المزدلفة وهو الواجب الثالث كما سيأتي إن شاء الله تعالى .
7. لا يجب في الوقوف في عرفة غير النية والحضور في ذلك المكان مما بعد الزوال بساعة الى الغروب وليس فيه واجبات أخرى خاصة ، وعليه لا تشترط الطهارة من الحدث بقسميه ولا من الخبث فيجب التواجد في ذلك المكان على أي حال حتى للمجنب والحائض نعم يستحب أن يكون الحاج على طهارة كما يستحب الاغتسال عند الزوال ، وأيضاً لا تشترط مراسم وعبادات خاصة ، لكن يوم عرفة من أقدس الأيام وهذه الشعيرة أعني الوقوف بعرفات من أهم الشعائر وعليه فمن الراجح والمستحب قضاء هذا الوقت بالتضرع والعبادة والاستغفار والدعاء خصوصاً الأدعية المأثورة كدعاء الإمام الحسين عليه السلام العالي المضامين ودعاء الإمام السجاد عليه السلام في الصحيفة السجادية وزيارة الإمام الحسين عليه السلام ، ومن نقصان الحظ ما يفعله بعض الحجاج من قضاء الوقت في النوم والأكل والكلام الزائد في أمور الدنيا بل ربما في المحرمات كالغيبة والخوض بالباطل أعاذنا الله من ذلك ، فهذا يوم المغفرة ويوم استجابة الدعوات ، فعن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أنه قال : ( من الذنوب ذنوبٌ لا تغفر إلا بعرفات )
وعن الإمام جعفر بن محمد عن أبيه عن جده علي بن الحسين عن أبيه عن علي عليهم السلام قال : قيل : يا رسول الله أي أهل عرفات أعظم جرماً ؟ قال : الذي ينصرف من عرفات وهو يظن أنه لم يغفر له ، قال جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) : يعنى الذي يقنط من رحمة الله عز وجل .
وعن أبي عبد الله عليه السلام : ( ما أحد ينقلب من الموقف من بر الناس وفاجرهم ومؤمنهم وكافرهم إلا برحمة ومغفرة ، يُغفر للكافر ما عمل في سنته ولا يُغفر له ما قبله ولا ما يَفعل بعد ذلك ، ويُغفر للمؤمن من شيعتنا جميعَ ما عمل في عمره وجميع ما يعمله في سنته بعد ما ينصرف إلى أهله من يوم يدخل إلى أهله سنة ، ويُقال له بعد ذلك : قد غُفر لك وطَهُرتَ من الدنس فاستقبل واستأنف العمل ، وحاج غفر له ما عمل في عمره ، ولا يكتب عليه سيئة فيما يستأنف ، وذلك أن تدركه العصمة من الله فلا يأتي بكبيرة أبداً ، فما دون الكبائر مغفور له ) .
8. لا بد من إيقاع الوقوف في عرفات في يوم عرفة وهو اليوم التاسع من ذي الحجة لأنه من الواجبات المؤقتة التي يجب امتثالها في الوقت المحدد لها شرعاً ووقته هو يوم عرفة فلا يصح الإتيان بالوقوف قبل ذلك اليوم ولا بعده ، وهنا يصادف الحجاج الشيعة مشكلة حاصلها اختلاف التقويم وثبوت هلال أول ذي الحجة بينهم وبين الدولة السعودية فعادة ما يكون تقويم الدولة السعودية الهجري سابقاً على التقويم الشيعي بيوم ، والحجاج مضطرون الى مسايرة التقويم السعودي واعتمادهم عليه في مناسكهم مما يلزم الوقوف في عرفة قبل يوم عرفة الواقعي باعتقادهم فإنهم يقفون في التاسع من ذي الحجة حسب التقويم السعودي الذي هو الثامن من ذي الحجة باعتقادهم وهذا غير جائز لأنه من قبيل الصلاة قبل دخول الوقت ، فما هو العمل ؟
الجواب / إن الفقهاء أجازوا هذا التصرف وحكموا بصحة الحج من باب التقية لإنه لا خيار للحجاج الشيعة بالوقوف في اليوم التالي أو أنه يستلزم بعض المشاكل وبالتالي فهم مضطرون الى الوقوف قبله بيوم وهذا الاضطرار يعتبر عذراً لهم فيصح حجهم
الا أن السيد السيستاني استشكل في المسألة وحكم بأن هذا التصرف محل إشكال بمعنى إننا بهذا التصرف لا نستطيع الجزم بصحة الحج لأنه امتثال للواجب قبل وقته ، فما هو العمل ؟
الجواب / إن مقلدي السيد السيستاني أمامهم أحد خيارين :
الأول / أن يسايروا الجماعة في حجهم ولكن لا يكتفوا بهذا الحج لأنه غير معلوم الصحة بل الأحوط وجوباً إعادة الحج في سنة أخرى شريطة أن يكون التقويم مطابقاً فيقفوا في التاسع من ذي الحجة حسب اعتقادهم والا فالمشكلة باقية .
الثاني / إن معنى الاستشكال في صحة الحج بالوقوف حسب التقويم السعودي هو أن الأحوط وجوباً عدم الاكتفاء بهذا الوقوف وبالتالي فالأحوط وجوباً عدم الحكم بصحة الحج ، الا أن السيد السيستاني يرى جواز الرجوع الى الغير في الاحتياطات الوجوبية فيجوز الرجوع الى الفقهاء الآخرين الذين حكموا بصحة متابعة الدولة السعودية للتقية وبذلك يصح الحج .
والخلاصة /
إن الحاج بعد أن يُحرم لحج التمتع في مكة المكرمة يجب عليه أن يخرج الى عرفات لأداء الواجب الثاني فيقف في عرفات مما بعد زوال اليوم التاسع من ذي الحجة بساعة الى غروب ذلك اليوم ، ولا بأس عند كل الفقهاء باعتماد تقويم السلطات هناك والوقوف معهم من باب التقية ، وخالف السيد السيستاني فاستشكال في صحة الحج حينئذٍ وطريق الخلاص لمقلديه أن يقلدوا في هذه المسألة مجتهداً آخر يقول بصحة الحج بالوقوف مع الدولة السعودية الأعلم فالأعلم .


من مواضيع : مولى أبي تراب 0 حكم الصوم في السفر
0 نيّة القطع والقاطع
0 حكم المسافر إذا خالف وظيفته من حيث القصر والتمام
0 مطهرية الشمس
0 إذا أحدث بالأصغر أثناء الغسل

الصورة الرمزية مولى أبي تراب
مولى أبي تراب
عضو برونزي
رقم العضوية : 53658
الإنتساب : Aug 2010
المشاركات : 592
بمعدل : 0.11 يوميا

مولى أبي تراب غير متصل

 عرض البوم صور مولى أبي تراب

  مشاركة رقم : 2  
كاتب الموضوع : مولى أبي تراب المنتدى : المنتدى الفقهي
افتراضي
قديم بتاريخ : 21-09-2012 الساعة : 10:20 AM


ثالثاً / الوقوف في المزدلفة
بعد الانتهاء من العمل الثاني وهو الوقوف في عرفات في غروب اليوم التاسع من ذي الحجة يفيض الحجاج من عرفات فيتوجهون الى المزدلفة ( المشعر الحرام ) لأداء العمل الثالث من أعمال حج التمتع وهو الوقوف في المزدلفة ، قال تعالى : { لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ (198) ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (199) }
والمزدلفة اسم مكان يقع بين عرفات ومكة ويبعد عن عرفات ( 6 كم ) تقريباً و( 14 كم ) تقريباً عن مكة القديمة ، ويسمى أيضاً المشعر الحرام ، ومعنى الوقوف فيه هو الحضور والتواجد في منطقة عرفات كما تقدم في عرفات ، فالواجب الثالث من واجبات حج التمتع ومناسكه هو التواجد في منطقة المزدلفة في زمان معين وهو من طلوع الفجر يوم العيد الى طلوع الشمس من نفس اليوم على القول المعروف بين الفقهاء ويأتي إن شاء الله تفصيل الكلام في ذلك
أحكام الوقوف في المزدلفة
1. اختلف العلماء في زمان الوقوف في المزدلفة ومتى يجب على الحاج التواجد في مزدلفة من حيث المبدأ والمنتهى والمعروف قولان :
الأول / أن مبدأه فجر اليوم العاشر من ذي الحجة ومنتهاه طلوع الشمس من نفس اليوم فيجب الوقوف في المزدلفة من طلوع الفجر الى طلوع الشمس ذهب الى ذلك السيد الخوئي والسيد الصدر والشيخ الفياض وغيرهم بل هو القول المعروف بين الفقهاء .
الثاني / أنه شطرٌ من ليلة العيد الى قبيل طلوع الشمس من يوم العيد ، أي يجب على الحاج أن يتواجد في مزدلفة ليلة العيد وقبل فجر اليوم العاشر ولو بقليل ويبقى الى قبيل طلوع الشمس من يوم العيد على أن لا يدخل منى قبل طلوع الشمس ، ذهب الى ذلك السيد السيستاني
2. وهل المطلوب من الحاج أكثر من ذلك ؟
هناك رأي يقول نعم يجب على الحاج بعد الإفاضة من عرفات وقبل الوقوف في المزدلفة المبيت في المزدلفة ليلة العيد وهذا واجب آخر غير وجوب الوقوف في المزدلفة عند الفجر ، وهذا الرأي وإن كان مشهوراً وممن ذهب له السيد محمد باقر الصدر في الفتاوى الواضحة حيث قال ( فإذا حل الغروب كان له ان يغادرها - يقصد عرفات - وكان عليه أن يتجه نحو المزدلفة (المشعر) والمطلوب منه هناك أمران أحدهما : المبيت في المشعر أي قضاء بقية الليل فيه سواء نام أو لم ينم والآخر : التواجد من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس وهذا من أهم واجبات الحج ) أقول هذا وإن كان هو المشهور الا أن المعروف بين فقهائنا المعاصرين عدم وجوب المبيت في المزدلفة ليلة العيد وأن المطلوب واجب واحد هو الوقوف في المزدلفة من الفجر يوم العيد الى طلوع الشمس وعلى رأي السيد السيستاني من قبيل الفجر الى قبيل طلوع الشمس ، ولا يجب المبيت ، قالوا في رسائلهم المناسكية ( إذا أفاض الحاج من عرفات الأحوط أن يبيت ليلة العيد في المزدلفة وإن كان لم يثبت وجوبها ) فالاحتياط استحبابي ، وعليه فللحاج ألا يدخل المزدلفة الا عند الفجر على الرأي المعروف ، نعم على رأي السيد السيستاني يجب المبيت ليلة العيد في المزدلفة ولكن ليس من باب وجوبه المغاير لوجوب الوقوف في المزدلفة بل لأن مبدأ الوقوف في المزدلفة على رأيه يبدأ قبل الفجر مما يلزم المبيت ولو قليلاً ، والقرينة على ذلك أنه ذكر أن من وقف قبل الفجر ولم يقف بين الطلوعين فقد حقق الركن وصح حجه وإن أثم بترك الواجب وهو الوقوف الى طلوع الشمس ، وهذا لا يتناسب مع القول القائل أن المبيت واجب مستقل غير الوقوف بين الطلوعين فمن وقف قبل الفجر ولم يقف بين الطلوعين بطل حجه على هذا الرأي لتركه الركن وهو الوقوف بين الطلوعين .
3. تجب النية كسائر الأفعال الأخرى ويأتي هنا ما تقدم من كلام في النية من عدم اشتراط التلفظ بل هو مستحب ولو تلفظ فلا يشترط قول مخصوص والأفضل أن يقول ( أقف في المشعر الحرام من طلوع الفجر الى طلوع الشمس لحج التمتع حجة الاسلام قربة الى الله تعالى ) هذا على القول الأول المعروف وعلى القول الثاني الذي تبناه السيد السيستاني يقول قبل الفجر ( أبيت في المشعر الحرام هذه الليلة الى طلوع الشمس لحج التمتع حجة الاسلام قربة الى الله تعالى ) ونحو ذلك ، وليراعِ في النية ما إذا كان الحج استحبابياً أو نيابياً كما تقدم .
4. يجب أن يكون الوقوف داخل حدود المشعر الحرام وعلى الحاج أن يتأكد من تواجده في المشعر الحرام وأن لا يخرج منها طيلة فترة وجوب الوقوف في المشعر .
5. لا يجوز الإفاضة والخروج من مزدلفة الى منى قبل طلوع الشمس ، يستثنى بعض الأشخاص فيجوز لهم بعد وصولهم الى مزدلفة ليلاً الإفاضة والخروج منها والتوجه الى الجمرات لأداء الواجب الرابع وهو رمي جمرة العقبة قبل الفجر وهم كل من لا يقدر على الإفاضة من مزدلفة الى جمرة العقبة عند طلوع الشمس مع سائر الناس خوفاً من الزحام أو غيره كالصبيان والنساء ، فإنه بطلوع الشمس يخرج كل الحجاج دفعة واحدة من مزدلفة ويتوجهون الى منى والى جمرة العقبة تحديداً لأداء الواجب الرابع وهو رمي جمرة العقبة فيحصل الزحام والتدافع خاصة عند الجمرة ، فمن خاف من ذلك ولا طاقة له بالزحام من الأطفال والنساء والمرضى ونحوهم يجوز له الإفاضة قبل طلوع الفجر والتوجه الى جمرة العقبة لرميها .
6. الوقوف في مزدلفة ركن يبطل الحج بتركه عمداً الا أن الركن منه ليس الوقوف في جميع الوقت من طلوع الفجر الى طلوع الشمس بل هذا واجب والركن منه هو الوقوف في بعض هذه المدة فلو حضر في المزدلفة بين الطلوعين لمدة خمس دقائق مثلاً وخرج يكون قد حقق الركن فيصح حجه وإن كان قد أخل بالواجب لأنه يجب أن يحضر من طلوع الفجر الى طلوع الشمس لكن لايبطل الحج بالإخلال بواجب الوقوف ولو عمداً وإنما يبطل بالإخلال بالركن عمداً ، وهكذا على رأي السيد السيستاني فلو تواجد الحاج في المزدلفة ولو لدقائق سواء قبل الفجر أو بعده قبل طلوع الشمس فقد حقق الركن وصح حجه وإن أخل بالواجب ، هذا حكم من أخل بالوقوف عمداً .
7. لو أخل بالوقوف في تمام هذه الفترة نسياناً لا عمداً لم يبطل حجه وإن فاته الركن لأن معنى الركن في الحج ما يبطل الحج بتركه عمداً لا سهواً أو نسياناً كما تقدم ، ولكن على الناسي للوقوف في مزدلفة في تمام الوقت أن يقف فيها أي المزدلفة بعض الوقت بين طلوع الشمس الى زوالها بدلاً عما فاته من الوقوف فيها قبل طلوع الشمس ، فيقف يوم العاشر من ذي الحجة بعد طلوع الشمس وقبل الزوال في مزدلفة ، ويسمى هذا بالوقوف الاضطراري في مقابل الوقوف الاختياري وهو الوقوف بين الطلوعين ، وليس له مدة محددة فيكفي أن يقف برهة من الوقت بين طلوع الشمس وزوالها ، فإن ترك هذا الوقوف أيضاً عامداً بطل حجه .
8. لا يجب في الوقوف في المزدلفة غير النية والحضور في ذلك المكان من الفجر أو قبله الى طلوع الشمس وليس فيه واجبات وأعمال أخرى خاصة كما تقدم في الوقوف في عرفة ، وعليه لا تشترط الطهارة من الحدث بقسميه ولا من الخبث فيجب التواجد في ذلك المكان على أي حال حتى للمجنب والحائض نعم يستحب أن يكون الحاج على طهارة ، وأيضاً لا تشترط مراسم وعبادات خاصة ، لكن ليلة العيد من الليالي الشريفة فمن المهم جداً إحياؤها بالعبادة وكذا صبيحة يوم العاشر .
9. تقدم أن الوقوف في عرفات ينتهي عند غروب اليوم التاسع والواجب الذي بعده وهو الوقوف في المزدلفة يبدأ عند فجر اليوم العاشر أو قبله قليلاً على الخلاف المتقدم ، فقد تسأل أين يقضي الحاج ليله بعد أن يخرج من عرفات ، بناء على عدم وجوب المبيت في المزدلفة ؟
الجواب / من الناحية الفقهية يجوز له الذهاب حيث شاء ولو الى مكة أو أي مكان آخر ثم يتواجد في مزدلفة عند الفجر أو قبله ، كما يستطيع أن يبقى في عرفة أو يتوجه الى مزدلفة للمبيت فيها للاحتياط الاستحبابي فيه كما تقدم ، غير أنه من الناحية العملية لا أثر لهذا السؤال فالمتعارف اليوم توجه الحجاج من عرفات بعد الغروب الى مزدلفة مباشرة حتى يتأكدوا من الوصول اليها قبل الفجر وذلك لأن المسافة وإن كانت قليلة بين عرفات ومزدلفة وهي ( 6 كم ) الا أنه بسبب الزحام الشديد يتأخر الحجاج في الوصول الى مزدلفة الى قبيل منتصف الليل وربما بعده ، فليس من مصلحة الحاج أن يذهب الى أي مكان او يتأخر في التوجه الى مزدلفة خوفاً من أن يفوته الوقوف في مزدلفة .
هذه أهم أحكام الوقوف في المزدلفة


من مواضيع : مولى أبي تراب 0 حكم الصوم في السفر
0 نيّة القطع والقاطع
0 حكم المسافر إذا خالف وظيفته من حيث القصر والتمام
0 مطهرية الشمس
0 إذا أحدث بالأصغر أثناء الغسل

الصورة الرمزية مولى أبي تراب
مولى أبي تراب
عضو برونزي
رقم العضوية : 53658
الإنتساب : Aug 2010
المشاركات : 592
بمعدل : 0.11 يوميا

مولى أبي تراب غير متصل

 عرض البوم صور مولى أبي تراب

  مشاركة رقم : 3  
كاتب الموضوع : مولى أبي تراب المنتدى : المنتدى الفقهي
افتراضي
قديم بتاريخ : 21-09-2012 الساعة : 10:25 AM


فائدة /
إن من أهم مناسك الحج هما الوقوفان : الوقوف في عرفات والوقوف في المزدلفة ، وعرفنا أن كل واحد من الوقوفين فيه الاختياري والاضطراري فالوقوفات أربعة :
الوقوف الاختياري في عرفات ، الوقوف الاضطراري في عرفات ، الوقوف الاختياري في مزدلفة ، الوقوف الاضطراري في مزدلفة
ولا يخلو الحاج إما أن يقف وقوفين من هذه الأربعة أو وقوف واحد أو أن لا يقف شيئاً منها فالصور تسع ، نذكرها مع بيان حكمها من حيث صحة الحج أو عدم صحته
الصورة الأولى / أن لا يقف أبداً لا في عرفات ولا في المزدلفة لا باختياريهما ولا باضطراريهما ، ولا إشكال في بطلان حجه في هذه الصورة بل هي أوضح صور البطلان ويجب عليه الإتيان بعمرة مفردة بنفس إحرام الحج ثم يحج في سنة أخرى .
الصورة الثانية / أن يقف الوقوف الاختياري في كل من الموقفين فيقف في عرفات من الزوال الى الغروب ويقف في مزدلفة من الفجر أو قبله الى طلوع الشمس ، ولا إشكال في صحة حجه في هذه الصورة بل هي أوضح صور الصحة .
الصورة الثالثة / أن يقف الوقوف الاضطراري في كل من الموقفين فيقف في عرفات ليلة العيد ويقف في مزدلفة بعد طلوع الشمس وقبل الزوال ، ويصح الحج في هذه الصورة أيضاً .
الصورة الرابعة / أن يقف في عرفات الوقوف الاختياري من الزوال الى الغروب وفي مزدلفة الوقوف الاضطراري بعد طلوع الشمس ، والحج صحيح في هذه الصورة .
الصورة الخامسة / عكس الرابعة أي يقف في عرفات الوقوف الاضطراري في ليلة العيد ، وفي مزدلفة الوقوف الاختياري فيقف من الفجر أو قبله الى طلوع الشمس ، والحج صحيح في هذه الصورة أيضاً .
الصورة السادسة / أن يقف الوقوف الاختياري في عرفات فقط ولا يقف في المزدلفة أبداً لا باختياريه ولا باضطراريه ، وفي هذه الصورة يبطل الحج فيأتي بعمرة مفردة بنفس إحرام الحج ثم يحج في سنة أخرى .
الصورة السابعة / أن يقف الوقوف الاضطراري في عرفات فقط ولا يقف في المزدلفة أبداً لا باختياريه ولا باضطراريه ، وفي هذه الصورة يبطل الحج أيضاً فيأتي بعمرة مفردة بنفس إحرام الحج ثم يحج في سنة أخرى .
الصورة الثامنة / أن يقف الوقوف الاختياري في مزدلفة ولا يقف في عرفات أبداً لا باختياريه ولا باضطراريه ، ويصح حجه هنا .
الصورة التاسعة / أن يقف الوقوف الاضطراري في مزدلفة ولا يقف في عرفات أبداً لا باختياريه ولا باضطراريه ، وفي هذه الصورة خلاف حيث حكم بعض الفقهاء بالصحة فيها كالسيد الخوئي والسيد الصدر وحكم بعضهم بالبطلان كالسيد السيستاني وغيره .
وينبغي التنبيه الى أنه في كل صورة حُكم فيها بصحة الحج مع فوات الوقوف الاختياري سواء في عرفات أو المزدلفة فبشرط كون الفوت عن نسيان أو سهو لا عن عمد فإذا كان عدم إدراكه الوقوف الاختياري مستنداً إلى سوء اختياره وتسامحه وإهماله بطل حجه ولم يعوض إدراكه الوقوف الاضطراري عن ذلك ، وعليه الإثم والحج بعد ذلك .
كما أنه في كل صورة يبطل فيها الحج يجب أن يأتي بعمرة مفردة بنفس إحرام الحج ثم يحج في سنة أخرى .


من مواضيع : مولى أبي تراب 0 حكم الصوم في السفر
0 نيّة القطع والقاطع
0 حكم المسافر إذا خالف وظيفته من حيث القصر والتمام
0 مطهرية الشمس
0 إذا أحدث بالأصغر أثناء الغسل

الصورة الرمزية مولى أبي تراب
مولى أبي تراب
عضو برونزي
رقم العضوية : 53658
الإنتساب : Aug 2010
المشاركات : 592
بمعدل : 0.11 يوميا

مولى أبي تراب غير متصل

 عرض البوم صور مولى أبي تراب

  مشاركة رقم : 4  
كاتب الموضوع : مولى أبي تراب المنتدى : المنتدى الفقهي
افتراضي
قديم بتاريخ : 21-09-2012 الساعة : 01:17 PM


أعمال مِنى في يوم العيد
بعد الوقوف في المزدلفة والفراغ منه بطلوع الشمس من يوم العيد أي العاشر من ذي الحجة يجب على الحاج التوجه من المزدلفة الى منى لأداء ثلاثة أعمال أخرى من أعمال الحج في منى يوم العيد ، تسمى بأعمال منى يوم العيد ، وهي :
1. رمي جمرة العقبة . 2. الذبح أو النحر . 3. الحلق أو التقصير
وفي ما يلي نتكلم عن كل واحد وبيان المهم من أحكامه :
رابعاً / رمي جمرة العقبة
بطلوع شمس يوم العيد ينفر الحجاج من مزدلفة متوجهين الى منى لرمي جمرة العقبة ، وهو العمل الأول من أعمال يوم العيد والرابع من أعمال حج التمتع
وجمرة العقبة هي الجمرة الكبرى أو القصوى والثالثة من الجمار الثلاث الصغرى والوسطى والكبرى
وفي يوم العيد يجب رمي هذه الجمرة فقط بسبع حصيات ولا يجب رمي الجمرة الصغرى والوسطى ، فوجوب رميهما يكون في اليومين التاليين ليوم العيد لا في يوم العيد فهو مخصص لرمي جمرة العقبة فقط ، وفيما يلي أهم أحكام هذا الواجب :
1. لا بد فيه من النية ويأتي ما تقدم من كلام حول النية ويكفي أن يقول : ( أرمي جمرة العقبة بسبع حصيات لحج التمتع حجة الاسلام قربة الى الله تعالى ) .
2. لا يشترط أن يكون الحاج على طهارة أثناء الرمي ولكنه مستحب .
3. يجب أن يكون الرمي بسبع حصيات ولا يجوز الأقل ولا الأكثر الا رجاء المطلوبية والاحتياط لاحتمال عدم تحقق الرمي في بعض الحصيات .
4. يجب أن تكون الحصى مأخوذة من الحرم (1) والأفضل أخذها من مزدلفة حيث يلتقط الحاج حصى الجمار هناك قبل أن يفيض من مزدلفة ، ويحتاج الحاج الى ( 49 ) حصاة سبعة منها لرمي جمرة العقبة في يوم العيد و ( 21 ) لرمي الجمار الثلاث يوم الحادي عشر من ذي الحجة و ( 21 ) أخرى لرمي الجمار الثلاث ثانية يوم الثاني عشر من ذي الحجة ، فالمجموع تسع وأربعون حصاة ، نعم قد يحتاج الى ( 21 ) أخرى يرمي بها الجمار الثلاث يوم الثالث عشر من ذي الحجة في بعض الموارد كما سنبين إن شاء الله لكن الاحتياج الى ذلك نادر ، والأفضل أن يلتقط الحاج أكثر من تسع وأربعين حصاة كستين أو سبعين حصاة لاحتمال عدم تحقق الرمي بشكل صحيح في بعض الحصيات فيحتاج الى بدلها .
5. لا يشترط في الحُصيات مواصفات خاصة فكل ما صدق عليه حصاة جاز التقاطه والرمي به نعم يستحب أن تكون ملوّنة ومنقّطة وبقدر الأنملة ، ولكن لا يجب ذلك ، نعم يجب أن تكون أبكاراً أي لم تستعمل في الرمي قبل ذلك بل يُرمى بها لأول مرة .
6. لا يجوز رمي أكثر من حصاة أو كل الحُصيات دفعة واحدة بل يجب رميها واحدة واحدة بالتعاقب .
7. يجب التأكد من وصول الحصاة الى الجمرة عند رميها ولا يصح الاكتفاء بالرمي كيفما اتفق فإذا شك في وصول الحصاة الى الجمرة أعاد حتى يعلم أو يطمئن بوصولها ، ولا يشترط أن يراها تصل الى الجمرة بل يكفي أن يعلم أو يطمئن بوصولها .
8. لا يجزئ رمي غير الحُصيات كالنعل ونحوه .
9. يجب أن يكون الرمي بين طلوع شمس يوم العيد الى غروبها فلو تعمد التقديم لم يصح ووجبت الإعادة ولو تعمد التاخير عن يوم العيد بطل حجه ، ومع النسيان يقضي في اليوم التالي وما بعده ويصح حجه على أن يكون القضاء نهاراً قبل رمي الجمرات الثلاث يوم الحادي عشر من ذي الحجة
نعم يستثنى من وجوب الرمي بين طلوع الشمس وغروبها في يوم العيد من رُخص له بالإفاضة من مزدلفة قبل الفجر فيجوز له التوجه الى الجمرة ورميها قبل الفجر كما تقدم في النقطة الخامسة من أحكام الوقوف في المزدلفة .
10. يجب تحقق الرمي فلا يجزئ وضع الأحجار على الجمرة أو إيصالها بغير الرمي .
11. تجب المباشرة في الرمي بأن يرمي الحاج بنفسه ولا يجوز له استنابة غيره في الرمي عنه كما يفعل بعض كبار السن وبعض النساء حيث يستنبن من يرمي عنهن لمجرد وجود الزحام ، وهو غير جائز فمجرد وجود الزحام لا يسقط وجوب مباشرة الحاج الرمي بنفسه ، اللهم الا أن يبلغ الدخول في الزحام حد الضرر والحرج فتجوز النيابة .
12. ما هو المقدار الواجب رميه من الجمرة ؟ فإن الجمرة في عصرنا تغيرت كثيراً عما كانت عليه في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذ أنها كانت عبارة عن اسطوانة واليوم عبارة عن جدار كبير بارتفاع ( 5 م ) وعرض ( 15 م ) مكوّن من عدة مربعات اسمنتية ، فهل يجزي رمي أي جزء من هذا الجدار أم لابد من رمي جزء معين منه ؟
فيه خلاف ، احتاط أكثر الفقهاء بلزوم رمي خصوص المقدار الذي كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأنه القدر المتيقن من براءة الذمة وتحقق الواجب به ، وعليه فلا بد من الاقتصار على رمي منتصف الجدار بمقدار متر عرضاً تقريباً وان لا يزيد المَرمي عن مقدار قامة الإنسان أو أكثر بقليل طولاً ، أي يرمي مكان الاسطوانة التي كانت سابقاً والظاهر أن مكانها في منتصف الجدار .
13. منعاً للزحام استحدثت اليوم عدة طوابق لرمي الجمار والسؤال هل يجوز صعود الطوابق العُليا للرمي أم لابد أن يكون الرمي من الطابق الأرضي ؟
فيه خلاف ، أجازه بعض الفقهاء كالشيخ الفياض ومنعه آخرون كالسيد الخوئي والسيستاني
.
_________________________________
(1) منطقة الحَرَم وهي من أقدس بقاع الأرض وهي عبارة عن منطقة لها حدود معلومة تشمل مدينة مكة المكرمة وبعض ما حولها كمنطقة منى والمزدلفة ، وهذه المنطقة والبقعة من الأرض لها أحكام خاصة بها شرعاً تختلف بها عما سواها من المناطق والبقاع ، منها عدم جواز دخولها من دون إحرام ، وعدم جواز القصاص فيها ، وحرمة القتال فيها ، وعدم جواز قلع او قطع شجرها وما نبت فيها ، وحرمة او كراهة أخذ اللقطة فيها - فيه خلاف - ، ومنها حرمة الصيد فيها فلا يجوز صيد الحيوانات البرية في منطقة الحرم ، وسميت هذه المنطقة بالحَرَم لحرمتها وقداستها الخاصة او لحرمة القتال فيها
وما سوى هذه المنطقة من سائر بقاع ومناطق العالم تسمى بالحِل أي الحلال في مقابل الحَرَم والحرام لعدم حرمة القتال فيها وعدم شمول أحكام منطقة الحَرَم لها أي لحلية ممارسة ما يحرم فعله في منطقة الحَرَم فيحل الصيد والقتال والقصاص ويحل أخذ اللقطة ويحل قلع الأشجار في مناطق الحِل وهكذا ، ومن أساليب التعبير عن جميع البقاع والمناطق في المعمورة في الأدب العربي أن يقال ( الحِل والحَرَم ) أي جميع البقاع سواء منطقة الحرم او مناطق الحِل من ذلك قول الفرزدق في مدح الإمام زين العابدين عليه السلام في القصيدة المعروفة :
هذا الذي تعرفُ البطحاء وطأته * * * والبيتُ يعرفه والحِلّ والحرمُ


من مواضيع : مولى أبي تراب 0 حكم الصوم في السفر
0 نيّة القطع والقاطع
0 حكم المسافر إذا خالف وظيفته من حيث القصر والتمام
0 مطهرية الشمس
0 إذا أحدث بالأصغر أثناء الغسل

الصورة الرمزية مولى أبي تراب
مولى أبي تراب
عضو برونزي
رقم العضوية : 53658
الإنتساب : Aug 2010
المشاركات : 592
بمعدل : 0.11 يوميا

مولى أبي تراب غير متصل

 عرض البوم صور مولى أبي تراب

  مشاركة رقم : 5  
كاتب الموضوع : مولى أبي تراب المنتدى : المنتدى الفقهي
افتراضي
قديم بتاريخ : 21-09-2012 الساعة : 01:22 PM


خامساً / الذبح أو النحر
العمل الخامس من أعمال حج التمتع ، والثاني من أعمال منى يوم العيد هو الهدي ، وهو عبارة عن الذبيحة التي يجب على الحاج في حج التمتع أن يذبحها أو ينحرها بعد الفراغ من رمي جمرة العقبة ، قال تعالى : ( فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ) البقرة / 196 .
وأحكام الذبح متعددة الا أنها ليست محل ابتلاء باعتبار عدم تولي الحجاج الذبح بأنفسهم وإنما يوكلون شخصاً للذبح عنهم كالمتعهد لذا لا نتطرق الى أحكام الذبح ، فأغلبها ناظرة الى تولي الحاج الذبح بنفسه ، لكن ينبغي التنبيه الى أمور :
الأمر الأول / إن أعمال منى الثلاثة في يوم العيد وهي رمي جمرة العقبة والذبح والحلق أو التقصير ، يشترط فيها الترتيب فيجب رمي جمرة العقبة أولاً ثم الذبح ثانياً ثم الحلق أو التقصير ثالثاً ، وعليه فلا بد من التنسيق بين الحجاج وبين من يوكلونه في الذبح فلا يذبح قبل أن يفرغوا من الرمي كما لا يحلقوا أو يقصّروا قبل أن يفرغ من الذبح .
الأمر الثاني / يجب على الوكيل في الذبح أن يعيّن لكل حاج هدياً وينوي ذبَحه نيابة عنه ولا يكفي أن يذبح بعدد من وكّله من الحجاج من دون تعيين ، ويكفي أن يقول في التعيين ونية الذبح ( أذبح هذا الهدي لحج التمتع حجة الاسلام نيابة عن فلان بن فلان قربة الى الله تعالى )
الأمر الثالث / لا بد من التوكيل الى من هو عارف بأمور الذبح وشرائطه وأحكامه من قبيل سن الذبيحة ومواصفاتها حيث يشترط فيما يذبح هدياً شروط ومواصفات خاصة ، ولا يصح التوكيل لأي شخص .


من مواضيع : مولى أبي تراب 0 حكم الصوم في السفر
0 نيّة القطع والقاطع
0 حكم المسافر إذا خالف وظيفته من حيث القصر والتمام
0 مطهرية الشمس
0 إذا أحدث بالأصغر أثناء الغسل

الصورة الرمزية مولى أبي تراب
مولى أبي تراب
عضو برونزي
رقم العضوية : 53658
الإنتساب : Aug 2010
المشاركات : 592
بمعدل : 0.11 يوميا

مولى أبي تراب غير متصل

 عرض البوم صور مولى أبي تراب

  مشاركة رقم : 6  
كاتب الموضوع : مولى أبي تراب المنتدى : المنتدى الفقهي
افتراضي
قديم بتاريخ : 21-09-2012 الساعة : 01:43 PM


سادساً / الحلق أو التقصير
بعد الفراغ من الذبح يجب على الحاج الإتيان بالعمل السادس من أعمال حج التمتع والثالث من أعمال منى يوم العيد وهو الحلق أو التقصير ، وتقدم معنى التقصير في عمرة التمتع فهو عبارة عن قص شيء من شعر الرأس أو اللحية أو الشارب ولو قليلاً ، وهل يتحقق بقص الأظفار ؟ فيه خلاف والمعروف الجواز وتحقق التقصير به الا أن السيد السيستاني استشكل في تحقق التقصير به فالأحوط وجوباً ضم قص الشعر إليه وتأخيره عن قص الشعر أو الاكتفاء بقص الشعر ، ولا خلاف في عدم كفاية النتف عن القص .
وأما الحلق فمعناه واضح وهو إزالة شعر الرأس تماماً. وفيما يلي أهم أحكام هذا المنسك :
1. تجب فيه النية كسائر الأعمال الأخرى ويأتي ما تقدم من الكلام حول النية من استحباب التلفظ بها ويكفي أن يقول : ( أقصّر - أو أحلق - للإحلال من إحرام حج التمتع حجة الاسلام قربة الى الله تعالى ) .
2. بعض الحجاج يجب عليه التقصير وبعضهم يجب عليه الحلق وبعضهم مخيّر بينهما ، أما وجوب التقصير فعلى النساء حيث لا يجوز لهن الحلق ، وأما التخيير فللرجل في غير حجة الإسلام كما إذا كان يحج استحباباً أو نيابة عن غيره ، وأما الذي وظيفته الحلق ولا يجوز له التقصير فهو الذي يحج لأول مرة الحج الواجب عليه أي حجة الإسلام والذي يسمى بالصرورة حيث يجب عليه الحلق على القول المعروف الا أن السيد الخوئي حكم بالتخيير هنا ايضاً .
3. يجب الترتيب بين أعمال منى في يوم العيد الثلاثة فيرمي جمرة العقبة أولاً ثم الذبح ثم التقصير أو الحلق كما تقدم ، وعليه فلا يجوز التقصير أو الحلق قبل رمي جمرة العقبة والذبح ولكن لو أخل بالترتيب نسياناً صح ولا يحتاج الى الإعادة بعدهما
وهل يجب الفراغ من الذبح حتى يجوز الحلق او التقصير ويتحقق الترتيب ؟ المعروف بين الفقهاء ذلك الا أن السيد السيستاني اختار الاكتفاء بشراء الهدي وإعداده للذبح في جواز التقصير أو الحلق وإن لم يذبح فعلاً .
4. هل يجب أن يكون الحلق أو التقصير نهاراً أي نهار يوم العيد ؟ فيه خلاف اختار السيد السيستاني عدم الوجوب فمتى ما فرغ من الذبح جاز له الحلق أو التقصير ولو في الليلة الحادية عشرة ، والمعروف بين الفقهاء وجوب أن يكون في النهار فان دخل الليل ولم يقصّر أو يحلق انتظر الى نهار اليوم الثاني أي الحادي عشر من ذي الحجة .
5. يجب أن يكون الحلق أو التقصير بمنى وعلى الحجاج الانتباه لذلك خصوصاً الحجاج العراقيين الذين تقع بعض خيمهم في منى خارج حدود منى فلا يجوز لهم الحلق أو التقصير في الخيم بل لا بد من الدخول الى منى .
6. لا تجب المباشرة في الحلق أو التقصير ولكن إذا استعان بغيره فيجب أن يكون الغير مُحلاً فلا يجوز أن يحلق أو يقصّر له شخصٌ مُحرمٌ لم يحلق أو يقصّر بعدُ والا وقع باطلاً كما تقدم في عمرة التمتع .
7. لا يشترط في الحلق أو التقصير الطهارة .
8. من كان مُخيراً بين الحلق والتقصير إذا أراد الحلق وعلم بخروج الدم عند الحلق أي تاكد وتيقن أن الحلاق سيجرح رأسه باستخدام الموس لم يجُز له اختيار الحلق بل يجب عليه التقصير ، لأن إخراج الدم محرّم فلا يجوز له اختيار الحلق ما دام مستلزماً للحرام بل عليه أن يختار الفرد الذي لا يستلزم الحرام وهو التقصير ، ولو خالف وحلق فأدمى رأسه أجزأه وإن كان آثماً ، هذا كله مع العلم والتأكد أما مع الشك في الإدماء فيجوز الحلق بالموس ولو تحقق الإدماء بعد ذلك فلا شيء عليه ، هذا في من كان مخيراً بين الحلق والتقصير أما من كان تكليفه الحلق كالصرورة فيجب عليه الحلق حتى مع العلم بخروج الدم وليس عليه شيء ولا يجوز له اختيار التقصير .
9. إذا قصّر أو حلق تحلل من إحرامه وحلت له محرّمات الإحرام الا أن التحلل جزئي وليس كلياً حيث يتحلل من محرمات الإحرام ما عدا الطيب والنساء والصيد ، فيجوز له لبس المخيط وإلقاء ثياب الإحرام ويجوز له النظر الى المرآة والتزيّن والإدماء الى غير ذلك مما تقدم ذكره وأما باقي المحرمات أي الطيب والنساء والصيد فيتحلل منها بالأفعال الأخرى الآتية إن شاء الله تعالى .


من مواضيع : مولى أبي تراب 0 حكم الصوم في السفر
0 نيّة القطع والقاطع
0 حكم المسافر إذا خالف وظيفته من حيث القصر والتمام
0 مطهرية الشمس
0 إذا أحدث بالأصغر أثناء الغسل

معد
عضو نشط
رقم العضوية : 19892
الإنتساب : Jun 2008
المشاركات : 240
بمعدل : 0.04 يوميا

معد غير متصل

 عرض البوم صور معد

  مشاركة رقم : 7  
كاتب الموضوع : مولى أبي تراب المنتدى : المنتدى الفقهي
افتراضي
قديم بتاريخ : 21-09-2012 الساعة : 07:01 PM


بسم الله الرحمن الرحيم
عذرا اخي على المقاطعة
ووفقكم الله لرضاه
اخي انا ابحث عن مسألة معلقة بذهني ولم اجد مسألتها وهي
كما تعلمون ان من اخل بجزء من الشوط لعدم جعل الكعبة الشريفة على اليسار حكمه ان يرجع ليبدء من الخلل
ولكن اذا لم يتمكن من الرجوع حكمه ان يكمل هذا الشوط لا بنية الطواف ومن ثم يبدء من الحجر الاسود ليعيدة وهذا رأي السيد السيستاني ولكني اتذكر ولعلي قرأت ذلك ان السيد الخوئي يختلف الحكم عنده فيقول يبدء من مكان الخلل وليس من الحجر الاسود
فاذا كان لكم علم بذلك فارجوا ذكر رأي السيد الخوئي مع المصدر شكرا لكم

توقيع : معد
عن امير المؤمنين (ع) : ( المؤمن نفسه منه في تعب والناس منه في راحة)
من مواضيع : معد 0 حملة تبرعات مالية للنازحين والمحتاجين
0 من اهم واجبات طلبة الحوزة في هذه الايام
0 الأكل عند اهل المصيبة عادة جاهلية
0 قناة فدك ومخالفتها لمنهج اهل البيت ع
0 من كتاب عقائد الشيعة في صحيحي السنة

الصورة الرمزية مولى أبي تراب
مولى أبي تراب
عضو برونزي
رقم العضوية : 53658
الإنتساب : Aug 2010
المشاركات : 592
بمعدل : 0.11 يوميا

مولى أبي تراب غير متصل

 عرض البوم صور مولى أبي تراب

  مشاركة رقم : 8  
كاتب الموضوع : مولى أبي تراب المنتدى : المنتدى الفقهي
افتراضي
قديم بتاريخ : 21-09-2012 الساعة : 09:25 PM


بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على محمد وآل محمد
حياكم الله ومرحباً بكم وشكراً للمداخلة
لم أعثر على كلام صريح في المخالفة للسيد الخوئي ولكن ظاهر كلامه في المناسك وكلام غيره حتى السيد السيستاني أن البطلان عند فقد التياسر يكون لمقدار عدم التياسر فقط وليس لكل الشوط وعليه فقد صرّحوا بوجوب إعادة ذلك المقدار فقط فقالوا ( فإذا استقبل الطائف الكعبة لتقبيل الأركان أو لغيره أو ألجأه الزحام إلى استقبال الكعبة أو استدبارها أو جعلها على اليمين فذلك المقدار لا يعد من الطواف ) ومقتضى إطلاق العبارة إعادة ذلك المقدار فقط بأي وجه سواء بالرجوع أو بإكمال الشوط لا بنية الطواف والرجوع الى مكان الخلل ، والمسألة متفق عليها حتى في مناسك السيد السيستاني ، لكن يظهر من بعض استفتاءات مكتبه هو ما ذكرتم من إكمال الشوط لا بنية الطواف ومن ثم البدء من الحجر وإعادة الشوط ، وظاهره بطلان الشوط بعدم التمكن من الرجوع ، ولم يظهر لي وجه الحكم بالبطلان ، فيحتاج الأمر الى الاستيضاح ، والله العالم .


من مواضيع : مولى أبي تراب 0 حكم الصوم في السفر
0 نيّة القطع والقاطع
0 حكم المسافر إذا خالف وظيفته من حيث القصر والتمام
0 مطهرية الشمس
0 إذا أحدث بالأصغر أثناء الغسل

الصورة الرمزية مولى أبي تراب
مولى أبي تراب
عضو برونزي
رقم العضوية : 53658
الإنتساب : Aug 2010
المشاركات : 592
بمعدل : 0.11 يوميا

مولى أبي تراب غير متصل

 عرض البوم صور مولى أبي تراب

  مشاركة رقم : 9  
كاتب الموضوع : مولى أبي تراب المنتدى : المنتدى الفقهي
افتراضي
قديم بتاريخ : 23-09-2012 الساعة : 03:06 PM


أعمال منى بعد يوم العيد
بعد الفراغ من أعمال منى في يوم العيد وهي : رمي جمرة العقبة ، والذبح أو النحر ، والحلق أو التقصير فيتحلل الحاج ويلقي ثياب إحرامه ، يجب عليه أن يأتي بعملين آخرين في منى بعد يوم العيد ، وهما :
1. المبيت بمنى ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر من ذي الحجة
2. رمي الجِمار الثلاث الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى في يومي الحادي عشر والثاني عشر من ذي الحجة
فبعد أن يحلق الحاج أو يقصّر يوم العيد في منى يجب عليه إذا دخل الليل أن يبيت في منى أي في ليلة الحادي عشر وكذا في الليلة التالية أي ليلة الثاني عشر ، والمبيت يعني التواجد في منى أحد نصفي الليل إما من أول الليل إلى نصفه أو من منتصفه إلى طلوع الفجر .
كما يجب عليه في نهار كل من هاتين الليلتين رمي الجمار الثلاث فبعد المبيت ليلة الحادي عشر في منى يتوجه الى الجمار في اليوم الحادي عشر فيرمي الجمرات الثلاث وهي الصغرى والوسطى والكبرى أي جمرة العقبة التي رماها في يوم العيد ونفس الشئ يكرره في اليوم الثاني عشر . ويسمح له بالخروج والانصراف من منى بعد حلول ظهر اليوم الثاني عشر .
هذا موجز أعمال منى بعد يوم العيد وفيما يلي شيء من تفاصيلها
سابعاً / المبيت بمنى ليلتي الحادي عشر والثاني عشر من ذي الحجة
العمل السابع من أعمال حج التمتع هو وجوب المبيت في منى ليلة الحادي عشر والثاني عشر من ذي الحجة ، ومن أحكام المبيت :
1. لا بد من النية ويكفي أن يقول ( أبيت في منى هذه الليلة لحج التمتع حجة الاسلام قربة الى الله تعالى ) ويُلاحظ ما تقدم من كلام حول النية .
2. لا يجب المبيت طول الليل من الغروب الى الفجر بل يكفي المبيت أحد نصفَي الليل إما من الغروب الى منتصف الليل أو من منتصف الليل الى الفجر والحاج مخيّر في اختيار أحد النصفين ، ولا أفضلية لأحدهما على الآخر .
3. يجب أن يتأكد الحاج أن مبيته داخل حدود منى لا خارجها وعليه يلزم الحجاج العراقيين التأكد من كون مخيماتهم داخل منى لأن بعض مخيماتهم خارج منى فلا يجوز المبيت فيها .
4. من ترك المبيت وجبت عليه كفارة شاة عن كل ليلة وإن كان تركه للمبيت عن عذر كالمرض ونحوه .
5. إذا بات أحد النصفين جاز له الذهاب في النصف الآخر الى حيث شاء كالرجوع الى مكة للفندق كما يفعل البعض أو للمسجد الحرام لأداء الطواف والسعي وهي الأعمال الآتية إن شاء الله ، نعم الأولى لمن بات النصف الأول ثم خرج أن لا يدخل مكة قبل طلوع الفجر .
6. يجوز للحاج بدل المبيت بمنى أحد نصفي الليل أن يذهب الى مكة ولا كفارة عليه حينئذٍ بترك المبيت بمنى شريطة أن يشتغل بالعبادة هناك ما عدا الحوائج الضرورية كالأكل والشرب ونحوهما ، ولا يجب أن يكون ذلك في المسجد الحرام بل يكفي في أي مكان في مكة ، وما المقصود من مكة ؟
ذهب بعض الفقهاء كالسيد الخوئي وظاهر مناسك السيد الصدر الى أنها مكة القديمة فلا يكفي التعبد في مكة الجديدة ، وذهب بعضهم الى أنها تشمل الأحياء الجديدة من مكة وهو رأي السيد السيستاني وغيره وعلى هذا الرأي يجوز لمن نزل أحد فنادق العزيزية أن يرجع الى الفندق للاشتغال بالعبادة بدل المبيت بمنى
وهل يكفي أن يتعبد أحد نصفي الليل في مكة كما يجب عليه المبيت أحد نصفي الليل في منى ؟
فيه خلاف ، ذهب السيد الصدر والسيد الروحاني والشيخ الفياض الى عدم كفاية التعبد أحد نصفي الليل بل لا بد من التعبد الليل كله من الغروب الى الفجر فيصرف الوقت كله في العبادة الا بمقدار فعل حوائجه الضرورية ، وذهب السيد الخوئي وغيره الى ذلك أيضاً وهو وجوب قضاء الليل كله في العبادة الا من خرج من منى أول الليل فيكفيه قضاء الباقي في العبادة بعد الوصول الى مكة ، وخالف السيد السيستاني فأفتى بكفاية التعبد نصف الليل على أن يختار نصفه الثاني أي من منتصف الليل الى الفجر فمن تعبد من منتصف الليل الى الفجر في مكة كفاه ذلك عن المبيت بمنى وأسقط عنه الكفارة ، ولا يكفي اختيار النصف الأول .
وليس للتعبد شيء محدد فيكفي فعل مطلق ما يصدق عليه عبادة كقضاء الصلوات أو قراءة القرآن والأدعية أو التسبيح أو الطواف في المسجد ، ولو غلبه النوم فنام في بعض الوقت وجبت عليه كفارة ترك المبيت بمنى .
ورغم قضاء الليل كله أو نصفه بالعبادة في مكة مع ذلك المبيت أحد نصفي الليل بمنى ولو بالنوم أفضل من التعبد في مكة ولو الليل كله .


من مواضيع : مولى أبي تراب 0 حكم الصوم في السفر
0 نيّة القطع والقاطع
0 حكم المسافر إذا خالف وظيفته من حيث القصر والتمام
0 مطهرية الشمس
0 إذا أحدث بالأصغر أثناء الغسل

الصورة الرمزية مولى أبي تراب
مولى أبي تراب
عضو برونزي
رقم العضوية : 53658
الإنتساب : Aug 2010
المشاركات : 592
بمعدل : 0.11 يوميا

مولى أبي تراب غير متصل

 عرض البوم صور مولى أبي تراب

  مشاركة رقم : 10  
كاتب الموضوع : مولى أبي تراب المنتدى : المنتدى الفقهي
افتراضي
قديم بتاريخ : 23-09-2012 الساعة : 03:06 PM


ثامناً / رمي الجِمار الثلاث يومي الحادي عشر والثاني عشر من ذي الحجة
بعد المبيت في منى أحد نصفي ليلة الحادي عشر يجب في نهار تلك الليلة أي في اليوم الحادي عشر رمي الجمرات الثلاث الصغرى والوسطى والكبرى ، وكذلك الحال في اليوم الثاني عشر ، وأهم أحكام ذلك :
1. لا بد من الترتيب في الرمي بأن يرمي الصغرى أولاً ثم الوسطى ثم الكبرى ولو أخل بالترتيب أعاد على ما يحصل معه الترتيب ، فلو رمى الصغرى ثم الكبرى صح رمي الصغرى لأنه رماها أولاً وبطل رمي الكبرى فيرجع يرمي الوسطى ثم يعيد رمي الكبرى ، ولو رمى الوسطى ثم الصغرى صح رمي الصغرى وأعاد رمي الوسطى بعدها ثم يرمي الكبرى وهكذا .
2. لا بد من النية ويكفي أن يقول ( أرمي الجمرة الصغرى بسبع حصيات لحج التمتع حجة الاسلام قربة الى الله تعالى ) ( أرمي الجمرة الوسطى بسبع حصيات لحج التمتع حجة الاسلام قربة الى الله تعالى ) ( أرمي الجمرة الكبرى - أو جمرة العقبة - بسبع حصيات لحج التمتع حجة الاسلام قربة الى الله تعالى )
3. لا بد أن يكون الرمي نهاراً أي في نهار الحادي عشر والثاني عشر من ذي الحجة .
4. إذا نسي الرمي في اليوم الحادي عشر قضاه في اليوم الثاني عشر قبل أن يرمي لليوم الثاني عشر ولو نسي رمي اليوم الثاني عشر قضاه في اليوم الثالث عشر ولو نسي رمي اليومين قضاهما في اليوم الثالث عشر ، ويجب أن يفرّق بين الرميين في اليوم الواحد بفترة زمنية وأن يقدّم القضاء على الأداء ، فيرمي لليوم الفائت ثم يرمي ليومه ، واحتاط بعض الفقهاء وجوباً بكون القضاء في أول النهار والأداء عند الزوال كالسيد الخوئي ، الا أنه أفضل عند السيد الصدر وأحوط أولى عند السيد السيستاني ، فلا يجب ويكفي الفصل بفترة من الزمن كساعة مثلاً .
5. لا يبطل الحج بترك الرمي عمداً لكن يجب عليه قضاؤه في السنة القادمة بنفسه أو بنائبه ، ومن تركه نسياناً فإن تذكره في مكة وجب الرجوع الى منى والجمرات لقضائه وإن لم يتذكر الا بعد الخروج من مكة لم يجب عليه الرجوع بل يقضيه في السنة القادمة بنفسه أو بنائبه .
6. ما تقدم في رمي جمرة العقبة يوم العيد من أحكام يأتي هنا في رمي الجمار الثلاث يومي الحادي عشر والثاني عشر من الكلام حول الحصيات واشتراط المباشرة والمقدار الواجب رميه وغير ذلك فراجع .
7. لا يجب على الحاج التواجد في منى في النهار أكثر من مقدار رمي الجمرات فبعد أن يرمي الجمار صباح اليوم الحادي عشر مثلاً له أن يذهب الى حيث شاء كالرجوع الى مكة للفندق كما يفعل البعض أو للمسجد الحرام لأداء الطواف والسعي وهي الأعمال الآتية إن شاء الله ، نعم بعد الفراغ من رمي الجمار يوم الثاني عشر يجب على الحاج البقاء في منى ولا ينفر عنها الا بعد زوال ذلك اليوم .


من مواضيع : مولى أبي تراب 0 حكم الصوم في السفر
0 نيّة القطع والقاطع
0 حكم المسافر إذا خالف وظيفته من حيث القصر والتمام
0 مطهرية الشمس
0 إذا أحدث بالأصغر أثناء الغسل
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)



تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الشبكة: أحد مواقع المجموعة الشيعية للإعلام

الساعة الآن: 05:12 AM.

بحسب توقيت النجف الأشرف

Powered by vBulletin 3.8.14 by DRC © 2000 - 2024
جميع الحقوق محفوظة لـ منتديات أنا شيعـي العالمية


تصميم شبكة التصاميم الشيعية