العودة   منتديات أنا شيعـي العالمية منتديات أنا شيعي العالمية المنتدى الفقهي

المنتدى الفقهي المنتدى مخصص للحوزة العلمية والمسائل الفقهية

إضافة رد
   
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع

الصورة الرمزية الحوزويه الصغيره
الحوزويه الصغيره
عضو فضي
رقم العضوية : 34252
الإنتساب : Apr 2009
المشاركات : 1,863
بمعدل : 0.33 يوميا

الحوزويه الصغيره غير متصل

 عرض البوم صور الحوزويه الصغيره

  مشاركة رقم : 31  
كاتب الموضوع : مولى أبي تراب المنتدى : المنتدى الفقهي
افتراضي
قديم بتاريخ : 29-07-2012 الساعة : 08:40 AM


اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وفرجنا بهم يا كريم

انار الله طريقكـ بحبه وحب محمد وآلـ بيته
كما انرت بصيرتنا بهذه الدروس القيمة ..
شيخنا الفاضل .. تابع فنحن من المتابعين لكـ ان شاء الله
جهد موفق بإذن الله

احترامي وتقديري


من مواضيع : الحوزويه الصغيره 0 التمسكم الدعاء ..
0 في مسألة الخاتمة ..
0 مشكلة عند فرمتة الجهاز
0 هلال الشهر بين الفتوى و الإخبار
0 حرمة التظليل - للـــــنقاش

الصورة الرمزية مولى أبي تراب
مولى أبي تراب
عضو برونزي
رقم العضوية : 53658
الإنتساب : Aug 2010
المشاركات : 592
بمعدل : 0.11 يوميا

مولى أبي تراب غير متصل

 عرض البوم صور مولى أبي تراب

  مشاركة رقم : 32  
كاتب الموضوع : مولى أبي تراب المنتدى : المنتدى الفقهي
افتراضي
قديم بتاريخ : 30-07-2012 الساعة : 07:59 PM


بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ
اللهُمَّ صَلِّ على مُحمَّدٍ وآلِ مُحمَّد
وبارك الله بكم وجزاكم خيراً فاضلتنا / الحوزوية الصغيرة

يزيدني شرفاً متابعتكم ودوام حصوركم
أسأل الله أن يتقبل صيامكم وطاعاتكم ويوفقكم الى ما يحب ويرضى
وفقكم الله تعالى


من مواضيع : مولى أبي تراب 0 حكم الصوم في السفر
0 نيّة القطع والقاطع
0 حكم المسافر إذا خالف وظيفته من حيث القصر والتمام
0 مطهرية الشمس
0 إذا أحدث بالأصغر أثناء الغسل

الصورة الرمزية مولى أبي تراب
مولى أبي تراب
عضو برونزي
رقم العضوية : 53658
الإنتساب : Aug 2010
المشاركات : 592
بمعدل : 0.11 يوميا

مولى أبي تراب غير متصل

 عرض البوم صور مولى أبي تراب

  مشاركة رقم : 33  
كاتب الموضوع : مولى أبي تراب المنتدى : المنتدى الفقهي
افتراضي
قديم بتاريخ : 30-07-2012 الساعة : 08:00 PM


الفصل الثاني / المفطرات
وهي أمور :
الأول ، والثاني : الأكل والشرب مطلقا ، ولو كانا قليلين ، أو غير معتادين ، وسيأتي بعض ما يتعلق بهما في المفطر التاسع .
----------------------------
من أوضح وأهم المفطرات الأكل والشرب بإجماع المسلمين كما هو مفاد القرآن الكريم والسنة المطهرة
وإطلاق دليل المفطرية يقتضي أن الأكل والشرب مفطران مطلقاً سواء كان المأكول والمشروب كثيراً أم قليلاً جداً كالاجزاء الصغيرة من الطعام التي تتخلف بين الأسنان
وسواء كانا معتادين قد تعارف تناولهما كالخبز والماء أم غير معتادين كابتلاع الحصى والتراب أو شرب النفط
وسواء كان التناول من المحل المعتاد وهو الفم او غير المعتاد كما لو شرب الماء من أنفه ، أو عن طريق إنبوب الى المعدة ما دام يصدق الأكل والشرب دونما إذا لم يصدقا كما في تقطير الدواء في العين والإذن والأنف كما سيأتي إن شاء الله تعالى في المفطر التاسع
وفي الجملة المقصود من الأكل والشرب المفطرين للصوم كل ما يدخل الى الجوف مع صدق الأكل والشرب عرفاً سواء كان الداخل متعارفاً أكله وشربه أو لا ، وسواء دخل الى الجوف من الطريق المتعارف أو لا .
ولا بد من التنبيه على أن مفطرية الأكل والشرب بل مطلق المفطرات تختص بالعامد في التناول ، فإن أكل او شرب سهواً أو نسياناً فلا شيء عليه وصومه صحيح ، كما سيأتي إن شاء الله تعالى في آخر هذا الفصل تحت عنوان ( تتميم ) .


من مواضيع : مولى أبي تراب 0 حكم الصوم في السفر
0 نيّة القطع والقاطع
0 حكم المسافر إذا خالف وظيفته من حيث القصر والتمام
0 مطهرية الشمس
0 إذا أحدث بالأصغر أثناء الغسل

الصورة الرمزية مولى أبي تراب
مولى أبي تراب
عضو برونزي
رقم العضوية : 53658
الإنتساب : Aug 2010
المشاركات : 592
بمعدل : 0.11 يوميا

مولى أبي تراب غير متصل

 عرض البوم صور مولى أبي تراب

  مشاركة رقم : 34  
كاتب الموضوع : مولى أبي تراب المنتدى : المنتدى الفقهي
افتراضي
قديم بتاريخ : 30-07-2012 الساعة : 08:01 PM


الثالث : الجماع قبلا ودبرا ، فاعلا ومفعولا به ، حيا وميتا ، حتى البهيمة على الأحوط وجوبا فيها وفي وطئ دبر الذكر للواطئ والموطوء ، ولو قصد الجماع وشك في الدخول أو بلوغ مقدار الحشفة كان من قصد المفطر وقد تقدم حكمه ولكن لم تجب الكفارة عليه . ولا يبطل الصوم إذا قصد التفخيذ مثلا فدخل في أحد الفرجين من غير قصد .
--------------------
لا خلاف بين المسلمين في مفطريّة الجماع وقد دلّ عليه القرآن الكريم والسنة المطهرة
والكلام هنا عن مفطرية نفس الجماع من دون أن يقترن بإنزال المني فإنزال المني مفطر مستقل كما سيأتي في المفطر الثامن إن شاء الله ، فحصول أحدهما - الجماع او إنزال المني - كافٍ للإفطار فضلاً عما إذا اجتمعا .
وعلى أي حال فلا خلاف في مفطرية الجماع في الجملة ، ولكن وقع الكلام بين الفقهاء في أن الجماع مفطر مطلقاً بجميع أنواعه أم يختص ببعض الأنواع ؟ وجوابه أنه لا إشكال في أن القدر المتيقن والمؤكد من مفطرية الجماع هو الجماع في قبل المرأة وقد استشكل بعضهم في مفطرية ما عداه وهو الجماع - من دون إنزال - في دبر المرأة ودبر الذكر أعني اللواط والعياذ بالله والجماع بوطء البهيمة لذا بناه بعض الفقهاء على الاحتياط الوجوبي ، وأفتى الماتن بمفطرية الجماع في قبل المرأة ودبرها فقال : ( الجماع قبلا ودبرا ) واحتاط وجوباً في مفطرية وطء البهيمة والذكر فقال : ( حتى البهيمة على الأحوط وجوبا فيها وفي وطئ دبر الذكر للواطئ والموطوء ) أي الأحوط وجوباً أن الصائم إذا وطء بهيمة او وطأته هي فقد أفطر ، وإذا وطء الذكر ذكراً فالأحوط وجوباً أن ذلك مبطل لصيام كل منهما ، وذلك لوجود من استشكل من الفقهاء في شمل الحكم لكل جماع فقد خص بعض الفقهاء المفطرية بالجماع الموجب للجنابة فقط لا مطلقاً فلا يشمل وطء البهيمة مع عدم الإنزال لعدم إيجابه الجنابة ، ولأجل احتمال شمول الحكم لكل جماع من هنا احتاط الماتن وجوباً في المفطرية ، نعم اذا اوجب الجماعُ الإنزالَ فلا إشكال في المفطرية في جميع الأنواع .
ثم لا فرق في مفطرية الجماع بين الواطئ او الموطوء فكلا طرفي الجماع يبطل صومهما لصدق تحقق الجماع والمفطر من كل منهما ، كما أن مفطرية الجماع تشمل ما إذا كان المفعول به حياً او ميتاً فإذا جامع امرأة ميتة فقد أفطر لصدق فعله المفطر وهو الجماع .
كما لا فرق في مفطرية الجماع بين أن يكون حلالاً او حراماً كالزنا ، كما لا فرق بين كون طرفيه صغيرين او كبيرين او مختلفين .
نعم ذكروا أن مفطرية الجماع لا تتحقق بمطلق الإدخال بل تتوقف على دخول مقدار الحشفة أو أكثر دون الأقل ، والحشفة هي رأس الذكر ، فلو أدخل بعض الحشفة لم يبطل الصوم لا للفاعل ولا للمفعول كما لا تتحقق الجنابة بذلك .
قوله : ( ولو قصد الجماع وشك في الدخول أو بلوغ مقدار الحشفة كان من قصد المفطر وقد تقدم حكمه ولكن لم تجب الكفارة عليه ) ولتوضيح ذلك فهنا صور :
الصورة الأولى / أن يقصد الجماع ويجامع فعلاً بأن يتحقق الدخول ولو مقدار الحشفة فضلاً عن الأكثر ، وهنا لا إشكال في بطلان صومه وعليه القضاء والكفارة .
الصورة الثانية / أن يقصد الجماع ولكن يشك هل تحقق الجماع فعلاً ؟ أي يشك هل تحقق الدخول أو لا ؟ فهنا يبني على عدم تحقق الدخول فحينئذٍ عليه القضاء فقط دون الكفارة ، أما وجوب القضاء فلأجل قصد الجماع فهذا يعني أنه قصد المفطر وقد تقدم في المسألة (980) أن قصد المفطر يبطل الصوم ولو لم يفطر فعلاً وذلك لبطلان العزم على الصوم مع قصد المفطر فيبطل الصوم ببطلان نيته ، أما عدم وجوب الكفارة فلأن وجوبها متوقف على فعل المفطر فعلاً ولا يكفي مجرد القصد وما دام شاكاً في الجماع وقلنا يبني على عدم تحققه فلا كفارة ، كما أنه لو قصد شرب الماء ولم يشرب فعليه القضاء دون الكفارة .
الصورة الثالثة / أن يقصد الجماع ويعلم بتحقق الدخول ولكن يشك أنه هل تحقق دخول كامل الحشفة او أن الداخل بعضها بخلاف الصورة الثانية حيث الشك في أصل الدخول ، وحكم هذه الصورة كالثانية فعليه القضاء بمجرد قصد الجماع لأنه من قصد المفطر ، لكن ليس عليه الكفارة لأن وجوب الكفارة متوقف على تحقق الجماع المفطر والجماع المفطر يتحقق بدخول الحشفة على الأقل كما تقدم ومع الشك في ذلك يبني على عدم دخول كامل الحشفة .
قوله : ( ولا يبطل الصوم إذا قصد التفخيذ مثلا فدخل في أحد الفرجين من غير قصد ) إذا قصد التفخيذ أي وضع الذكر بين الفخذين فدخل في أحد الفرجين أي القبل والدبر خطأً من دون قصد الدخول والجماع فصومه صحيح ولا قضاء عليه ولا كفارة ، لأنه لم يقصد الجماع حتى يكون من قصد المفطر فيبطل صومه ، كما أنه وإن جامع فعلاً الا أن ذلك وقع منه من دون قصدٍ وعمد وسيأتي إن شاء الله تعالى في آخر الفصل تحت عنوان ( تتميم ) أن مفطرية الجماع تختص بتعمد الجماع دون ما إذا حصل سهواً او نسياناً او خطأ او في حال النوم مثلاً .


من مواضيع : مولى أبي تراب 0 حكم الصوم في السفر
0 نيّة القطع والقاطع
0 حكم المسافر إذا خالف وظيفته من حيث القصر والتمام
0 مطهرية الشمس
0 إذا أحدث بالأصغر أثناء الغسل

الصورة الرمزية مولى أبي تراب
مولى أبي تراب
عضو برونزي
رقم العضوية : 53658
الإنتساب : Aug 2010
المشاركات : 592
بمعدل : 0.11 يوميا

مولى أبي تراب غير متصل

 عرض البوم صور مولى أبي تراب

  مشاركة رقم : 35  
كاتب الموضوع : مولى أبي تراب المنتدى : المنتدى الفقهي
افتراضي
قديم بتاريخ : 30-07-2012 الساعة : 08:03 PM


الرابع : الكذب على الله تعالى ، أو على رسول الله صلى الله عليه وآله أو على الأئمة عليهم السلام على الأحوط وجوبا ، بل الأحوط الأولى الحاق سائر الأنبياء والأوصياء عليهم السلام بهم ، من غير فرق بين أن يكون في أمر ديني أو دنيوي ، وإذا قصد الصدق فكان كذبا فلا بأس ، وإن قصد الكذب فكان صدقا كان من قصد المفطر ، وقد تقدم حكمه .
------------------------
الرابع من المفطرات : الكذب على الله تعالى او المعصومين عليهم السلام ، وحاصل الكلام في نقاط :
1. المقصود من الكذب على الله تعالى والمعصومين الإخبار عنهم بنسبة شيء اليهم كذباً ، كما لو أخبر عن الله تعالى أنه قال في القرآن كذا مع علمه أن ما أخبر به ليس من القرآن ، ومن قبيل وضع الإحاديث واختلاقها ثم نسبتها الى النبي صلى الله عليه وآله وسلم او أحد المعصومين عليهم السلام .
2. مفطرية الكذب على الله والمعصومين ليست محل اتفاق وإجماع كالمفطرات الثلاثة المتقدمة ، حيث ذهب بعض الفقهاء الى عدم المفطرية هنا كالمحقق الحلي والعلامة الحلي وغيرهما ووافقهم من المعاصرين السيد محمد صادق الروحاني ، فلو نسب الصائم حديثاً الى النبي كذباً لم يبطل صومه ، الا أن القول بالمفطرية هو والمعروف بين الفقهاء المعاصرين كما عليه السيد الماتن وغيره . نعم لا خلاف ولا إشكال في حرمة الكذب على الله تعالى والمعصومين سواء قلنا بمفطريته أو لا ، لحرمة الكذب مطلقاً ولو على أبسط المؤمنين بل ولو على كافر فضلاً عن أن يكون على الله والمعصومين فهو أشد حرمة لما فيه من انتهاك حرمتهم .
3. على القول بالمفطرية فالقدر المتيقن منه هو مفطرية الكذب على الله تعالى ، وهل يلحق به الكذب على النبي والأئمة صلوات الله عليهم ؟
فيه خلاف والمعروف هو القول بالإلحاق فتوى او احتياطاً وجوبياً كما فعل السيد الماتن
وهل الكذب على سائر الأنبياء والأوصيام مفطر أيضاً كما لو نسب الى النبي عيسى أو موسى ما لم يصدر عنهما كذباً ؟
فيه خلاف احتاط بالإلحاق وجوباً السيد الخوئي والشيخ الفياض والشيخ الخراساني وغيرهم واحتاط استحباباً السيد الماتن فقال : ( بل الأحوط الأولى الحاق سائر الأنبياء والأوصياء عليهم السلام بهم ) والأحوط الأولى احتياط استحبابي ، فيما فصل السيد الصدر بين الأنبياء فاحتاط وجوباً بالإلحاق والأوصياء فاحتاط استحباباً فيهم بالإلحاق .
4. إنما يكون الكذب على الله والمعصومين مفطراً مع العلم والعمد بأن ينسب اليهم الشيء مع علمه بعدم صحة النسبة عامداً ، فلو أخبر قاصداً الصدق وكان في الواقع كذباً لم يبطل بذلك صومه لعدم تعمده .
5. إذا كان قاصداً الكذب وكان في الواقع صدقاً بطل صومه من جهة أنَّه قصد المفطر فبمجرد أنه أخبر قاصداً الكذب ومعتقداً له بطل صومه ولو لم يكن كذباً فعلاً لكن عليه القضاء فقط ، أما إذا أخبر قاصداً الكذب وكان واقعاً كذباً فعلاً فعليه القضاء والكفارة .
6. لا فرق في مفطرية الكذب بين أن يكون في أمر ديني كما لو نسب الى النبي حكماً شرعياً كذباً أو دنيوي كما لونسب الى أحد المعصومين بعض التصرفات الدنيوية كذباً ككيفية الأكل او النوم ، كما لا فرق في مفطرية الكذب بين أن يكون بالعربية أو بغيرها من اللغات ، وسواء كان بالقول أو الكتابة أو الإشارة أو الكناية أو غير ذلك .
7. طريق التخلص من الوقوع في الكذب أن يقول روي كذا أو نسب الى رسول الله كذا وهكذا ولا يجزم بصحة النسبة .
************
مسألة 982 : إذا تكلم بالكذب غير موجه خطابه إلى أحد ، أو موجها له إلى من لا يفهم معناه وكان يسمعه من يفهم أو كان في معرض سماعه كما إذا سجل بآلة جرى فيه الاحتياط المتقدم .
-------------------------
قلنا المقصود من الكذب هو الإخبار عن الله تعالى او المعصومين بنسبة شيء اليهم كذباً ، وحتى يصدق الإخبار وبالتالي الكذب لا بد أن يكون الكلام موجهاً الى شخص عاقل يفهم الكلام فحينئذٍ يصدق على الشخص أنه أخبر كاذباً على الله او المعصومين ، أما اذا كان يخبر عن الله والمعصومين كذباً لكن من دون أن يوجه كلامه الى أحد أو كان يتكلم مع من لا يفهم كالطفل او البهيمة فهل يبطل صومه أيضاً ؟
فيه خلاف / ذهب بعض الفقهاء الى عدم البطلان مطلقاً كالسيد اليزدي والسيد محسن الحكيم ، وفصل السيد الصدر في منهجه بين صورتين وحاصل التفصيل : أنه إذا أحرز عدم سماع من يفهم فالأظهر الصحة أما إذا أحرز وجوده أو شك فيه فالاحوط وجوباً أنه مبطل ، والرأي المعروف هو الاحتياط الوجوبي بالبطلان مطلقاً في كلا الصورتين وهو رأي السيد الماتن والسيد الخوئي وغيرهما .


من مواضيع : مولى أبي تراب 0 حكم الصوم في السفر
0 نيّة القطع والقاطع
0 حكم المسافر إذا خالف وظيفته من حيث القصر والتمام
0 مطهرية الشمس
0 إذا أحدث بالأصغر أثناء الغسل

الصورة الرمزية الحوزويه الصغيره
الحوزويه الصغيره
عضو فضي
رقم العضوية : 34252
الإنتساب : Apr 2009
المشاركات : 1,863
بمعدل : 0.33 يوميا

الحوزويه الصغيره غير متصل

 عرض البوم صور الحوزويه الصغيره

  مشاركة رقم : 36  
كاتب الموضوع : مولى أبي تراب المنتدى : المنتدى الفقهي
افتراضي
قديم بتاريخ : 31-07-2012 الساعة : 04:46 AM


اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وفرجنا بهم يا كريم

شيخنا الفاضل
لقد استفدنا كثيرا من هذه الدروس , أثابك الله على التوضيح الرائع
و بوركت يمناك وجزاك الله عنا كل خير لماقدمته وتقدمه ..

لدي استفسار صغير بخصوص ثبوت الهلال ,

ذكر السيد إن من طرق ثبوت الهلال شهادة العدلين وحكم الحاكم الشرعي بناءاً على القول به ونحوهما من الطرق الشرعية , إلا أن السؤال هو ..
بأي وجه يعتمد الناس في ثبوت الهلال على شخص واحد ثبت عنده الهلال بشهادة عدلين كالسيد السيستاني مثلاً أو غيره , لأنه خبر واحد وليس طريق شرعي ؟

دمت ودام عطائك


من مواضيع : الحوزويه الصغيره 0 التمسكم الدعاء ..
0 في مسألة الخاتمة ..
0 مشكلة عند فرمتة الجهاز
0 هلال الشهر بين الفتوى و الإخبار
0 حرمة التظليل - للـــــنقاش

الصورة الرمزية مولى أبي تراب
مولى أبي تراب
عضو برونزي
رقم العضوية : 53658
الإنتساب : Aug 2010
المشاركات : 592
بمعدل : 0.11 يوميا

مولى أبي تراب غير متصل

 عرض البوم صور مولى أبي تراب

  مشاركة رقم : 37  
كاتب الموضوع : مولى أبي تراب المنتدى : المنتدى الفقهي
افتراضي
قديم بتاريخ : 31-07-2012 الساعة : 10:59 AM


بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ
اللهُمَّ صَلِّ على مُحمَّدٍ وآلِ مُحمَّد
وبارك الله بكم وجزاكم خيراً فاضلتنا / الحوزوية الصغيرة
أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صيامنا وقيامنا ويغفر لنا
شكراً لتثبيت الموضوع إن شاء الله يكون مستحقاً لذلك
أما ما سألتم عنه فجوابه أن خبر الواحد وشهادته ليست حجة فيما إذا شهد بالرؤية لا ما إذا شهد على البينة
فإذا شهد العدل الواحد على الرؤية لم تكن شهادته حجة ، أما إذا شهد على قيام البينة فشهادته حجة ويجوز بل يجب التعويل عليها
وإطلاق دليل حجية البينة وثبوت الهلال بها يقتضي حجيتها على المكلف مطلقاً سواء قامت عنده او عند غيره
فمتى ما حصل العلم او الاطمئنان بقيام البينة على الرؤية وجب العمل على طبقها ولو كان هذا العلم والاطمئنان بقيامها مستنداً الى شهادة العدل الواحد
لذا تقدم في المسألة (1043) عدم اختصاص حجية البينة بالقيام عند الحاكم وأن كل من علم بشهادتها وجب عليه التعويل عليها
فيجب أن نفرق بين أن يشهد العدل الواحد برؤية الهلال بنفسه وبين أن يخبر بقيام البينة ورؤية عدلين للهلال
فيجب التعويل على الثاني دون الأول
أسأل الله تعالى أن يوفقكم ويحرسكم بحراسته

من مواضيع : مولى أبي تراب 0 حكم الصوم في السفر
0 نيّة القطع والقاطع
0 حكم المسافر إذا خالف وظيفته من حيث القصر والتمام
0 مطهرية الشمس
0 إذا أحدث بالأصغر أثناء الغسل

موسوي البحراني
عضو متواجد
رقم العضوية : 35130
الإنتساب : May 2009
المشاركات : 111
بمعدل : 0.02 يوميا

موسوي البحراني غير متصل

 عرض البوم صور موسوي البحراني

  مشاركة رقم : 38  
كاتب الموضوع : مولى أبي تراب المنتدى : المنتدى الفقهي
افتراضي
قديم بتاريخ : 31-07-2012 الساعة : 06:49 PM


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اللهم صل على محمد وال محمد

بارك الله فيكم اخي الفاضل على هذه الدروس النافعه والرافعة للحيرة عند الإبتلاء بها في هذا الشهر الفضيل ولاسيما جاءت مختصرة في معناها وجلية في فهمها حسنة في تبويبها .
وقد افدتم وأجاد قلمكم في الجواب على سؤال اختنا الفاضلة الحوزوية في الاعتماد على الخبر العدل الواحد في إثبات الهلال وهذا الذي جاء في جوابكم وهو يجوز بل يجب التعويل على خبر العدل اذا قامت عنده البينه ليس محل اتفاق بين أصحابنا الإمامية بل يوجد فيه خلاف لانه يرجع الى الخلاف في ان الاصل في الموضوعات هل هو خبر الواحد العدل الا ما خرج بالدليل كالبينة او ان الاصل فيها هي البينة الا ما خرج بالدليل كأذآن المؤذن فإن كان الاصل فيها هو النحو الاول كما يذهب اليه المشهور من أصحابنا فيكون لكلامكم في مقام الجواب على السؤال المذكور وجه وجيه وإن كان الاصل فيها هو النحو الثاني فيكون جوابكم مختلفا وذلك لان الاخبار عن قيام البينة على ثبوت الهلال يكون من قبيل الاخبار عن الموضوعات لا الأحكام فلو افترضنا ان الاصل فيها اي في الموضوعات كما نحن فيه وهو قيام البينة على ذلك هو من قبيل النحو الثاني وهو قيام البينة الا ما خرج بالدليل فلا يكفي فيه اخبار العدل الواحد كا السيد السيستاني مثلا في قيام البينة على ثبوت الهلال حجة بل يكون من قبيل قيام شهادة على شهادة وعليه فانه يحتاج اليه ضم شهادات اخرى حتى تصدق عليه بينتة .*
وهذا ما حضرني من بيانه في هذا المقام فارجو الاعتذار عن هذا التطفل الذي لعله في غير محله .

أخوكم موسوي البحراني*

من مواضيع : موسوي البحراني 0 هل صلاة الرغائب بدعة ام مشروعة عند الامامية
0 هل الاصل في الانسان المشكوك الاسلام او الكفر ؟
0 رحلتي الى العراق
0 الذكر المندوب في حالتي الركوع والسجود
0 هل يجوز التبعيض في التقليد مطلقا أم لا ؟

الصورة الرمزية مولى أبي تراب
مولى أبي تراب
عضو برونزي
رقم العضوية : 53658
الإنتساب : Aug 2010
المشاركات : 592
بمعدل : 0.11 يوميا

مولى أبي تراب غير متصل

 عرض البوم صور مولى أبي تراب

  مشاركة رقم : 39  
كاتب الموضوع : مولى أبي تراب المنتدى : المنتدى الفقهي
افتراضي
قديم بتاريخ : 01-08-2012 الساعة : 04:11 PM


بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ
اللهُمَّ صَلِّ على مُحمَّدٍ وآلِ مُحمَّد

********
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أحسنتم وأجدتم مولانا البحراني لقد أفدتم فيما عقبّتم والأمر كما ذكرتم من أن حجية خبر العدل الواحد في الموضوعات محل خلاف ، الا أن المشهور على ما يظهر من كلمات غير واحد من الفقهاء هو القول بعدم الحجية لا العكس ، قال السيد السبزواري رحمه الله في مهذبه ( نسب إلى المشهور عدم اعتباره في الموضوعات إلا ما خرج بالدليل ، لأصالة عدم الحجية والاعتبار . وعن بعض اعتباره فيها كاعتباره في الأحكام إلا ما خرج بالدليل ، لأنّه من موجبات حصول العلم العادي والاطمئنان لدى الأنام ، ولأنّه إذا اعتبر في الأحكام يعتبر في الموضوعات بلا كلام ، ولورود النص على اعتباره في موارد متفرقة يبعد الاختصاص بها ويقرب كونها من باب المثال ، كالاعتماد على أذان الثقة ، وعزل الوكيل بوصول خبر العزل به ، وثبوت الوصية به وغير ذلك من الموارد الكثيرة ) مهذب الأحكام 1 / 237 ، وفي معرض تعداده ما تثبت به النجاسة قال السيد الروحاني : ( الثالث : خبر العدل الواحد بل الثقة كما نسب إلى جملة من المحققين وعن المشهور : عدم ثبوت النجاسة به ) فقه الصادق 1 / 93
نعم ربما القول بالحجية صار هو المتعارف بين الفقهاء المعاصرين قال السيد الخوئي رحمه الله : ( الأقوى حجية خبر العدل الواحد في الموضوعات كالأحكام فإن عمدة المستند في الحجية هي السيرة العملية المؤكدة بالآيات والروايات ، وهي كما قامت على العمل بخبر العادل في الأحكام قامت على العمل به في الموضوعات بلا فرق بينهما ، وهي ممضاة لدى الشرع بعدم الردع إلا في موارد خاصة اعتبر فيها العدد كما في الترافع بل ربما اعتبر الأربع كما في الشهادة على الزنا ) شرح العروة الوثقى / كتاب الصلاة ج 5ق2 ص 439
بل تعدّى بعض الفقهاء الى خبر الثقة أيضاً ، قال الشيخ الفياض تعقيباً على استشكال صاحب العروة في حجية خبر العدل وإيجابه الاحتياط في الصوم لو أخبر بالطلوع او الغروب ( بل لا إشكال في حجيته بل حجية قول الثقة الواحد كما مر وعليه فإذا أخبر ثقة بطلوع الفجر أو الغروب ثبت ، ولا مجال حينئذ للاستصحاب ، نعم لو لم يكن أخبار الثقة بالطلوع أو الغروب حجة لكان مقتضى الاستصحاب في الأول جواز الأكل والشرب وفي الثاني عدم جوازهما ) تعاليق مبسوطة 5 / 149
وعلى أي حال فلما كان سؤال المصونة الحوزوية الصغيرة عن وجه اعتماد خبر العدل الواحد في قيام البينة على ثبوت الهلال وليس عن أصل حجية خبر العدل الواحد لم أشر الى هذا الخلاف
بارك الله بكم أستاذنا الفاضل وشَكَرَ لكم هذه الإضافة المباركة والتنويه الموفق

هذا تفضل لا تطفل فلا تحرمونا فيض عطائكم وعلمكم
كما أشكر جنابكم على الإشادة بهذه الدروس فهي شهادة توجب لي الفخر كيف لا وأنتم منشؤها
وفقكم الله تعالى


من مواضيع : مولى أبي تراب 0 حكم الصوم في السفر
0 نيّة القطع والقاطع
0 حكم المسافر إذا خالف وظيفته من حيث القصر والتمام
0 مطهرية الشمس
0 إذا أحدث بالأصغر أثناء الغسل

الصورة الرمزية مولى أبي تراب
مولى أبي تراب
عضو برونزي
رقم العضوية : 53658
الإنتساب : Aug 2010
المشاركات : 592
بمعدل : 0.11 يوميا

مولى أبي تراب غير متصل

 عرض البوم صور مولى أبي تراب

  مشاركة رقم : 40  
كاتب الموضوع : مولى أبي تراب المنتدى : المنتدى الفقهي
افتراضي
قديم بتاريخ : 01-08-2012 الساعة : 04:17 PM


الخامس : رمس تمام الرأس في الماء على المشهور ، ولكن الأظهر أنه لا يضر بصحة الصوم بل هو مكروه كراهة شديدة ، ولا فرق في ذلك بين الدفعة والتدريج ، ولا بأس برمس أجزاء الرأس على التعاقب وإن استغرقه ، وكذا إذا ارتمس وقد أدخل رأسه في زجاجة ونحوها كما يصنعه الغواصون .
-----------------------------
الخامس من المفطرات الارتماس وهو جعل تمام الرأس تحت الماء
فالارتماس لغةً هو الانغماس ، من الرمس الذي هو بمعنى الستر والتغطية والكتمان ، وتفصيل الكلام في نقاط :
1. اختلف الفقهاء في مفطرية الارتماس والأقوال فيه ثلاثة :
القول الأول / حرمة الارتماس تكليفاً ووضعاً ، والحرمة التكليفية هي الإثم والحرمة الوضعية هي بطلان الصوم ، فمن ارتمس بغمس تمام رأسه في الماء أثم وبطل صومه فعليه القضاء والكفارة والإثم ، وهذا الرأي هو المشهور بين الفقهاء .
القول الثاني / حرمة الارتماس تكليفاً لا وضعاً ، فالصائم إذا ارتمس بغمس تمام رأسه في الماء أثم لكن لا يبطل صومه بل هو صحيح فعليه الإثم دون القضاء والكفارة ، وهذا الرأي للشيخ الطوسي والمحقق الحلي والعلامة الحلي والشهيد الثاني زين الدين العاملي وغيرهم
القول الثالث / عدم الحرمة لا تكليفاً ولا وضعاً ، فالصائم إذا ارتمس بغمس تمام رأسه في الماء فصومه صحيح ولا إثم عليه ولا قضاء ولا كفارة ، نعم يكره له ذلك .
والذي يهمنا من هذه الآراء الثلاثة هما الأول والثالث ، فإنهما مذهب علمائنا ومراجعنا المعاصرين
فقد أفتى السيد الخوئي والسيد الصدر والشيخ الخراساني بمفطرية الارتماس واحتاط بها وجوباً الشيخ الفياض وغيره ، فمن ارتمس بغمس رأسه في الماء بطل صومه وعليه القضاء والكفارة وعلى هذا الرأي أغلب الفقهاء
بالمقابل ذهب الى عدم المفطرية السيد الماتن - السيستاني - والسيد محمد صادق الروحاني والسيد محمد سعيد الحكيم ، فمن ارتمس بغمس رأسه في الماء لم بطل صومه وليس عليه قضاء ولا كفارة لعدم مفطرية الارتماس
ومنشأ الخلاف اختلاف الروايات وما أدّى اليه نظر كل واحد من الفقهاء فيها ، نعم أفتى الماتن بالكراهة الشديدة .
تنبيه / القول بالمفطرية ليس ناشئاً من كون الارتماس يؤدي الى دخول الماء الى الجوف فإنه في هذه الحالة لا خلاف في المفطرية ليس للارتماس بل لدخول الماء الى الجوف ، بل محل الخلاف في مفطرية نفس الارتماس من دون أن يؤدي الى دخول الماء من منافذ الرأس ، فمن غمس تمام رأسه من دون أن يدخل الماء الى جوفه فهل يبطل صومه ؟ فيه الخلاف المتقدم ، أما مع دخول الماء فلا خلاف في المفطرية .
2. قلنا المقصود من الارتماس غمس تمام الرأس في الماء ولا فرق حينئذٍ بين أن يكون الغمس دفعةً بأن يدخل رأسه تحت الماء دفعة واحدة ومباشرة ، وبين أن يكون تدريجياً بأن يدخل رأسه شيئاً فشيئاً وليس دفعة واحدة ، فعلى كلا التقديرين يتحقق الارتماس لأنه بالنتيجة غمس تمام رأسه بالماء ، فعلى القول بالمفطرية فلا فرق فيها بين الارتماس الدفعي او التدريجي فكل منهما مبطل للصوم ، وإن قلنا بالكراهة فهي ثابتة في كلا النحوين أيضاً ، فعلى رأي السيد الماتن الارتماس غير مفطر بل مكروه سواء كان دفعياً او تدريجياً .
3. قلنا المقصود من الارتماس غمس تمام الرأس في الماء فلو غمس بعض رأسه في الماء كالشعر فقط فلا خلاف في عدم المفطرية ، وعليه لو غمس رأسه على التعاقب بأن أدخل نصفه مثلاً ثم أخرجه ثم أدخل النصف الآخر ليس عليه شيء بالاتفاق لعد صدق غمس تمام الرأس الذي هو محل الخلاف في المفطرية على إدخال كل واحد من النصفين ، وفرق هذا عن الغمس التدريجي أنه في الغمس التدريجي يدخل نصف رأسه مثلاً ثم وقبل أن يخرجه يدخل النصف الآخر معه فيستوي تمام الرأس تحت الماء ، لا أن يخرج النصف الأول قبل إدخال الثاني ، وقوله : ( وإن استغرقه ) أي وإن استغرق الرمس والغمس تمام الرأس ، فما دام على التعاقب بأن يخرج جزءاً ثم يدخل الآخر فلا خلاف في عدم المفطرية .
4. محل الخلاف في مفطرية الارتماس ما لو أدخل تمام الرأس من دون حاجب ومانع بين الرأس والماء أما مع وجود الحاجب الذي يحجب وصول الماء الى الرأس كالذي يلبسه الغواصون او وضع رأسه في إناء ثم غمسه فلا خلاف في عدم المفطرية ، نعم إذا صدق الارتماس حتى مع وجود الحاجب كما لو وضع رأسه في كيس نايلون شمله الخلاف ، والاعتبار ليس بوصول الماء الى البشرة او عدم وصوله بل بصدق الارتماس عرفاً او عدم صدقه ، فمتى ما صدق الارتماس ولو مع الحاجب عن وصول الماء الى البشرة بطل الصوم على القول بالمفطرية .
5. محل الخلاف في مفطرية الارتماس ما لو تعمد الارتماس وإدخال تمام الرأس تحت الماء ، أما لو تحقق الارتماس لا عن عمد فلا خلاف في عدم المفطرية كما إذا سقط الصائم في الماء بغير اختياره بأن دفعه شخص آخر ووصل الماء إلى تمام رأسه أو رمس رأسه في الماء ناسياً انه صائم لم يبطل صومه لكن عليه أن يخرج رأسه من الماء فوراً ، فلو تأخر بطل صومه إذا كان مقلداً لمن يقول بمفطرية الارتماس ، ويأتي التنبيه الى ذلك في مبحث ( تتميم ) .
6. محل الخلاف في مفطرية الارتماس ما لو أدخل تمام الرأس سواء أدخل معه الجسد أو لا ، أما لو أدخل كامل جسده الا رأسه بل ولو الا بعض رأسه فلا خلاف في عدم المفطرية .


من مواضيع : مولى أبي تراب 0 حكم الصوم في السفر
0 نيّة القطع والقاطع
0 حكم المسافر إذا خالف وظيفته من حيث القصر والتمام
0 مطهرية الشمس
0 إذا أحدث بالأصغر أثناء الغسل
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)



تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الشبكة: أحد مواقع المجموعة الشيعية للإعلام

الساعة الآن: 03:06 PM.

بحسب توقيت النجف الأشرف

Powered by vBulletin 3.8.14 by DRC © 2000 - 2024
جميع الحقوق محفوظة لـ منتديات أنا شيعـي العالمية


تصميم شبكة التصاميم الشيعية