يذكر عبدالرزاق الصنعاني في المصنف / كتاب الصلاة / باب الأذان / ح 1732: عبد الرزاق ، عن إبن جريج ، عن نافع ، عن إبن عمر ، أنه كان يقيم الصلاة في السفر يقولها مرتين - أو ثلاثاً - يقول : حي على الصلاة حي على الصلاة ، حي على خير العمل. (المصدر على النت)
ويذكر إبن أبي شيبة في المصنف / كتاب الأذان والإقامة / باب من كان يقول في أذانه حي على خير العمل / ح 2224: حدثنا: أبو بكر قال : حدثنا : حاتم بن إسماعيل ، عن جعفر ، عن أبيه ، ومسلم بن أبي مريم ، أن علي بن حسين ، كان يؤذن ، فإذا بلغ حي على الفلاح ، قال : حي على خير العمل ، ويقول : هو الأذان الأول. (المصدر على النت)
أثبتنا بالروايات صحة "حي على خير العمل" والآن سنثبت بدعة "الصلاة خير من النوم":
اقتباس :
البيهقي / السنن الكبرى / ج1 / ص423 / ح1841: وأخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه ثنا علي بن عمر الحافظ ثنا محمد بن مخلد ثنا محمد بن اسمعيل الحساني ثنا وكيع عن العمري عن نافع عن إبن عمر عن عمر ووكيع عن سفيان عن محمد بن عجلان عن نافع عن إبن عمر عن عمر انه قال لمؤذنه إذا بلغت حي على الفلاح في الفجر فقل الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم..
وجاء في سنن الترمذي / كتاب الصلاة / ماجاء في التثويب في الفجر / ح182: وروى عن مجاهد قال : دخلت مع عبد الله بن عمر مسجدا وقد اذن فيه ، ونحن نريد ان نصلى فيه ، فثوب المؤذن ، فخرج عبد الله بن عمر من المسجد وقال: أخرج بنا من عند هذا المبتدع! ولم يصل فيه . قال وإنما كره عبد الله التثويب* الذى احدثه الناس بعد. (الحديث على النت)
وجاء في موطأ مالك / ج1 / ص72 / ح153: وحدثني عن مالك أنهم بلغهم أن المؤذن جاء إلى عمر بن الخطاب يؤذنه لصلاة الصبح فوجده نائما فقال الصلاة خير من النوم فأمره عمر أن يجعلها في نداء الصبح.
وجاء في سنن الترمذي / الجامع الصحيح / أبواب الطهارة / ح197: حدثنا أحمد بن منيع قال : حدثنا أبو أحمد الزبيري قال : حدثنا أبو إسرائيل ، عن الحكم ، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى ، عن بلال ، قال : قال لي رسول الله (ص) : لا تثوبن في شيء من الصلوات إلا في صلاة الفجر ، وفي الباب عن أبي محذورة ، حديث بلال لا نعرفه إلا من حديث أبي إسرائيل الملائي وأبو إسرائيل لم يسمع هذا الحديث من الحكم بن عتيبة إنما رواه عن الحسن بن عمارة ، عن الحكم بن عتيبة وأبو إسرائيل اسمه إسماعيل بن أبي إسحاق وليس هو بذاك القوي عند أهل الحديث وقد إختلف أهل العلم في تفسير التثويب ، فقال بعضهم : التثويب أن يقول في أذان الفجر الصلاة خير من النوم ، وهو قول إبن المبارك ، وأحمد وقال إسحاق ، في التثويب غير هذا ، قال : هو شيء أحدثه الناس بعد النبي (ص) إذا أذن المؤذن فاستبطأ القوم قال بين الأذان والإقامة : قد قامت الصلاة ، حي على الصلاة ، حي على الفلاح وهذا الذي قال إسحاق هو التثويب الذي كرهه أهل العلم ، والذي أحدثوه بعد النبي (ص) ، والذي فسر إبن المبارك ، وأحمد ، أن التثويب : أن يقول المؤذن في أذان الفجر ، الصلاة خير من النوم ، وهو قول صحيح ، ويقال له التثويب أيضا ، وهو الذي اختاره أهل العلم ورأوه وروي عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول في صلاة الفجر الصلاة : خير من النوم وروي عن مجاهد ، قال : دخلت مع عبد الله بن عمر مسجدا وقد أذن فيه ، ونحن نريد أن نصلي فيه ، فثوب المؤذن ، فخرج عبد الله بن عمر من المسجد ، وقال : أخرج بنا من عند هذا المبتدع ولم يصل فيه . وإنما كره عبد الله التثويب الذي أحدثه الناس بعد. (الحديث على النت)