العودة   منتديات أنا شيعـي العالمية منتديات أنا شيعي العالمية المنتدى الفقهي

المنتدى الفقهي المنتدى مخصص للحوزة العلمية والمسائل الفقهية

إضافة رد
   
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع

الصورة الرمزية مولى أبي تراب
مولى أبي تراب
عضو برونزي
رقم العضوية : 53658
الإنتساب : Aug 2010
المشاركات : 592
بمعدل : 0.11 يوميا

مولى أبي تراب غير متصل

 عرض البوم صور مولى أبي تراب

  مشاركة رقم : 21  
كاتب الموضوع : مولى أبي تراب المنتدى : المنتدى الفقهي
افتراضي
قديم بتاريخ : 24-07-2012 الساعة : 10:15 PM


مسألة 975 : يكفي في صحة صوم رمضان وقوعه فيه ولا يعتبر قصد عنوانه على الأظهر ولكن الأحوط قصده ولو اجمالا بأن ينوي الصوم المشروع غدا ، ومثله في ذلك الصوم المندوب فيتحقق إذا نوى صوم غد قربة إلى الله تعالى إذا كان الزمان صالحاً لوقوعه فيه وكان الشخص ممن يجوز له التطوع بأن لم يكن مسافرا ولم يكن عليه قضاء شهر رمضان ، وكذلك الحال في المنذور بجميع أقسامه إلا إذا كان مقيدا بعنوان قصدي كالصوم شكرا أو زجرا ، ومثله القضاء والكفارة ففي مثل ذلك إذا لم يقصد المعين لم يقع ، نعم إذا قصد ما في الذمة وكان واحدا أجزأ عنه .
------------------------
للصوم أنواع عديدة : منها صوم شهر رمضان ، وصوم القضاء ، وصوم الكفارة ، وصوم النذر ، والصوم المندوب العام ، والصوم المندوب الخاص (1) ، وصوم بدل الهدي الى غير ذلك من أنواع الصوم
والسؤال المطروح / أنه عند صيام أي واحد من هذه الأنواع هل يجب التعيين وقصد النوع ، فهل يجب قصد شهر رمضان عند إرادة صيامه وأن يعيّن أنه يصوم غداً عن شهر رمضان ، وهل يجب قصد القضاء عند إرادته وأن يعيّن أنه يصوم غداً قضاءً ، وإذا أراد أن يصوم يوم عرفة فهل يشترط قصد صيام يوم عرفة ؟ بحيث يقيّد النية بأحد أنواع الصوم أم تكفي النية المطلقة من دون تعيين نوع الصوم فيكفي العزم على الصوم وترك المفطرات قربة الى الله تعالى من دون التطرق الى نوع الصوم وتعيينه ؟ فمن صام يوم غد الذي هو من رمضان ولم يقصد أنه يصوم من رمضان بل عزم على ترك المفطرات غداً تقرباً الى الله تعالى فقط هل يصح صومه عن شهر رمضان أم لا يصح لأنه لم يقصد نوعه وأنه يصوم شهر رمضان ؟
الجواب / يوجد رأيان :
الرأي الأول / نعم يجب التعيين وأن يقصد نوع الصوم في جميع أنواع الصوم ، فحتى يقع صوم غد من رمضان لا بد أن يقصد إيقاعه عن رمضان ولا يكفي أن يصوم يوم غد قربة الى الله تعالى من دون تعرض الى أنه من رمضان ، لكن لا يجب التفصيل في هذا التعيين بل تكفي النية الإجمالية ، فلا يجب أن يقول مثلاً أصوم يوم غد من رمضان قربة الى الله تعالى ، بل يكفي أن ينوي صوم غد الواجب عليه او المشروع تقرباً فهذه نية إجمالية كافية ولو لم يصرح بأن هذا الواجب هو رمضان ، وهكذا باقي أنواع الصوم فمن كان في ذمته قضاء لا يكفي أن يصوم يوم غد قربة الى الله بل لا بد أن يعيّن ويقصد القضاء ولو إجمالاً كما لو نوى صيام يوم غد عما في ذمته تقرباً فهذا كافٍ في التعيين ، وهكذا صوم الكفارة والنذر فلا يصح صوم يوم عن شيء من ذلك ما لم يقصد عنوان أحدها ولو إجمالاً ، نعم يستثنى المندوب العام فلا يجب قصده بل يكفي نية الصوم غد في تحققه ، وهذا الرأي للسيد الخوئي وغيره بل هو المعروف .
الرأي الثاني / ما ذهب اليه السيد الماتن - السيستاني - وحاصله أن بعض أنواع الصوم قصدية لا تتحقق الا بالقصد كالقضاء والكفارة وبعضها غير قصدية ، فغير القصدية لا يجب قصدها كصيام شهر رمضان فلا يجب قصده وإن كان أحوط استحباباً فلو نوى صيام يوم غد قربة الى الله تعالى كفى ذلك في وقوعه عن رمضان ولو لم يقصد صيام يوم غد عن رمضان لما تقدم في المسألة السابقة من أنه لا يقع في رمضان صوم غيره ولو أوقع غيره فيه احتسب منه
بخلاف القصدية فهذه يجب قصدها كالقضاء فلا يكفي أن يصوم يوم غد قربة الى الله لأن هذه النية كما تنطبق على القضاء تنطبق على غيره فلا بد أن يقصد نوعاً معيناً حتى يقع الصيام عن ذلك النوع
نعم تكفي النية الإجمالية ولا يجب التفصيل ، ومن جملة العناوين الإجمالية عنوان ما في الذمة فإذا لم يكن في ذمة المكلف صومٌ واجبٌ الا القضاء فحينئذٍ يكفي في قصد القضاء هذا العنوان الإجمالي بأن يقصد صيام يوم غد عما في الذمة فحينئذٍ سيقع عن القضاء لأنه الوحيد الذي في ذمته وهو معنى قوله : ( ومثله القضاء والكفارة ففي مثل ذلك إذا لم يقصد المعين لم يقع ، نعم إذا قصد ما في الذمة وكان واحدا أجزأ عنه )
أما قوله : ( ومثله في ذلك الصوم المندوب فيتحقق إذا نوى صوم غد قربة إلى الله تعالى إذا كان الزمان صالحاً لوقوعه فيه وكان الشخص ممن يجوز له التطوع بأن لم يكن مسافرا ولم يكن عليه قضاء شهر رمضان ) أي ومثل صومِ رمضان في عدم وجوب قصده الصومُ المندوب فلا يجب فيهما القصد لأنهما ليسا من العناوين القصدية فكما يكفي في شهر رمضان نية صوم غد قربة الى الله تعالى فيقع عن رمضان ولو لم يقصده فكذا المندوب فيصح بمجرد نية صوم غد قربة الى الله تعالى ولو لم يعين أنه يصوم غداً ندباً بل هو يقع ندباً من دون حاجة الى التعيين ، نعم كفاية صوم يوم غد في صحة الصوم المندوب ولو لم يقصده مشروطة بشرطين : الأول / أن يكون الزمان صالحاً لإيقاع المندوب فيه فلو كان يوم غد من شهر رمضان فلا يصح ندباً بمجرد نية الصوم لأن المندوب لا يقع في رمضان ورمضان ليس صالحاً له ، أو كان عيداً الذي يحرم صومه فلا يصح الصوم ندباً لأن يوم العيد لا يصلح زماناً للمندوب . الثاني / أن يكون الشخص ممن يجوز له التطوع والصوم المستحب أما إذا كان المندوب لا يصح منه كالمسافر فإنه سيأتي إن شاء الله عدم صحة المندوب في السفر ، أو مَن عليه قضاء واجب فسيأتي أيضاً إن شاء الله أنه لا يجوز له التطوع بالصوم فهذان لا يصح منهما الصوم المندوب ولا يكفي حينئذٍ أن ينويا صوم غد قربة الى الله في وقوعه مندوباً
وأما قوله : ( وكذلك الحال في المنذور بجميع أقسامه إلا إذا كان مقيدا بعنوان قصدي كالصوم شكرا أو زجرا ) أي وكذلك الصوم المنذور فهو كصوم رمضان والصوم المندوب ليس من العناوين القصدية فلا يجب أن ينوي صوم غد نذراً أي لا يجب أن يعيّن صيام غد من باب النذر بل يكفي أن يصوم يوم غد متقرباً فيجزي ذلك عن النذر سواء كان نذراً معيناً او لا ، نعم إذا صار صوم النذر قصدياً وجب القصد حينئذٍ وذلك فيما لو قيّد نذره بعنوان قصدي يتوقف على القصد كما لو نذر الصوم إذا حصلت له نعمة شكراً عليها فالصوم الشكري قصدي يتوقف على أن يقصد أنه يصوم غداً شكراً ، وكذا إذا نذر الصوم إن ترك حراماً المسمى بصوم النذر الزجري فلو تمكن من ترك الحرام وجب عليه الصوم ولا يكفي العزم على صوم غد في صحة هذا الصوم بل هو عنوان قصدي متوقف على قصده فلا بد أن ينوي صوم يوم غد وفاء للنذر الزجري ولو بعنوان إجمالي .
.
.
.
----------------------------
(1) وهو استحباب صيام يوم بمسمى خاص كيوم عرفة او الأيام البيض ، في مقابل العام الذي لا يدخل استحباب صيامه تحت مسمى خاص كاستحباب صيام أغلب أيام السنة .


من مواضيع : مولى أبي تراب 0 حكم الصوم في السفر
0 نيّة القطع والقاطع
0 حكم المسافر إذا خالف وظيفته من حيث القصر والتمام
0 مطهرية الشمس
0 إذا أحدث بالأصغر أثناء الغسل

الصورة الرمزية مولى أبي تراب
مولى أبي تراب
عضو برونزي
رقم العضوية : 53658
الإنتساب : Aug 2010
المشاركات : 592
بمعدل : 0.11 يوميا

مولى أبي تراب غير متصل

 عرض البوم صور مولى أبي تراب

  مشاركة رقم : 22  
كاتب الموضوع : مولى أبي تراب المنتدى : المنتدى الفقهي
افتراضي
قديم بتاريخ : 25-07-2012 الساعة : 10:06 PM


مسألة 976 : وقت النية في الواجب المعين ولو بالعارض عند طلوع الفجر الصادق على الأحوط لزوما بمعنى أنه لا بد فيه من تحقق الامساك مقرونا بالعزم ولو ارتكازا لا بمعنى أن لها وقتا محددا شرعا ، وأما في الواجب غير المعين فيمتد وقتها إلى ما قبل الزوال وإن تضيق وقته فله تأخيرها إليه ولو اختيارا ، فإذا أصبح ناويا للافطار وبدا له قبل الزوال أن يصوم واجبا فنوى الصوم أجزأه ، وإن كان ذلك بعد الزوال لم يجز على الأحوط ، وأما في المندوب فيمتد وقتها إلى أن يبقى من النهار ما يقترن فيه الصوم بالنية .
----------------------------
تقدم منا في تمهيد شرح الفصل السادس تقسيم الصوم واجباً كان او مندوباً الى معيّن وغير معين وقلنا الأقسام أربعة :
الواجب المعيّن ، والواجب غير المعينّ ، والمستحب المعيّن ، والمستحب غير المعيّن
ومثّلنا للأول بصوم شهر رمضان ، وللثاني بالقضاء ، وللثالث بصيام يوم عرفة ويوم الغدير ونحوهما ، وللرابع باستحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر
وقلنا المقصود بالمعيّن هو ما حددت له الشريعة زماناً مخصوصاً واشترطت وقوع الصوم فيه ، بخلاف غير المعيّن الذي لا يشترط فيه زمان مخصوص بل يصح إيقاعه في أي يوم شاء المكلف مما يصح إيقاع الصوم فيه من الأيام
ونبّهنا الى أن الواجب المعيّن قد يكون كذلك بالأصل كصوم شهر رمضان او بالعارض كصوم النذر المعيّن ، وكذا الواجب غير المعيّن فهو إما أصلي كصوم القضاء وإما عرَضي كصوم النذر غير المعيّن
كما تقدم أن الصوم من العبادات الشرعية فلا بد فيه من النية وهي العزم على الصوم المقرون بداعٍ إلهي والباقي في النفس كذلك ولو ارتكازاً
والآن نقول أن نية الصوم لها وقت محدد تختلف فيه باختلاف أقسام الصوم الأربعة المتقدمة وأنه واجب أو مندوب ، معيّن او غير معيّن ، ولأجل ذلك شرع الفقهاء في هذه المسألة ومنهم السيد الماتن ببيان وقت النية في كل قسم ، بعد الالتفات الى أمرين :
الأول / أن الكلام في القسمين الثالث والرابع وهما المستحب المعيّن والمستحب غير المعيّن من حيث تحديد وقت النية واحد ، وعليه فسيكون الحديث في تحديد وقت نية الصوم يقع في ثلاثة مباحث : نية الواجب المعيّن ، ونية الواجب غير المعيّن ، ونية المستحب ، أعم من كونه معيناً او غير معيّن لأن الكلام فيهما متحد وحكم النية من حيث الوقت واحد فيهما .
الثاني / عندما نقول نية الصوم لها وقت نتعرض له في هذه المسألة لا نعني أن للنية وقتاً محدداً شرعاً لا بد أن تقع فيه بحيث يكون له مبدأ ومنتهى فلا يجوز تقدم النية على مبدأ الوقت ولا تأخرها عن منتهاه كما هو الحال في الصلوات اليومية مثلاً حيث وقت كل صلاة له مبدأ ومنتهى ويجب إيقاع الصلاة بينهما لا قبلهما ولا بعدهما ، بل لا وقت للنية بهذا المعنى وإنما المقصود أن النية تتضيّق في وقت محدد ولا يجوز تأخيرها عليه وإن كان يجوز أن تتقدم على ذلك الوقت ، والكلام هنا في ما هو هذا الوقت الذي تتضيق عنده نية الصوم ، فعندما نقول أن نية صوم القضاء تكون عند الزوال لا نعني أن الزوال وقتها المحدد شرعاً فيجب أن يؤتى بها فيه بل نعني أنها تتضيق عند الزوال ولا يصح صوم القضاء مع تأخيرها عن الزوال مع جواز تقديمها على الزوال ولو من الليل إذ الزوال ليس وقتاً محدداً شرعاً لها حتى لا يصح تقدم النية عليه ، شأنها - نية الصوم - في ذلك شأن نيات سائر العبادات الأخرى فنية الصلاة ونية الوضوء ونية الحج لا تحديد وقتي شرعاً لها فيجوز إيقاعها في أي زمان ما دام قبل مباشرة العمل وإن تضيقت عند مباشرة العمل بأول جزء منه
إذن المقصود من كون النية لها وقت أن هناك وقتاً لا يجوز تأخير النية عنه وإن كان يجوز تقديمها على ذلك الوقت ، وهذا المعنى لوقت النية يظهر واضحاً في صياغة السيد اليزدي رحمه الله في كتابه العروة الوثقى لهذه المسألة فقال : ( آخر وقت النية في الواجب المعين - رمضاناً كان أو غيره - عند طلوع الفجر الصادق ويجوز التقديم في أي جزء من أجزاء ليلة اليوم الذي يريد صومه ) فأضاف لفظة آخر الى وقت النية فقال ( آخر وقت النية ) ولم يقل ( وقت النية ) في إشارة الى التضيّق ، ثم نبّه على جواز تقديم النية على ذلك الوقت في جزء من أجزاء الليل لأن الفجر ليس وقتاً محدداً للنية شرعاً حتى لا يجوز التقديم عليه ، ولذا لا إشكال في صحة الصوم لمن نواه ليلاً ثم نام حتى الصباح بحيث طلع الفجر وهو نائم لأن طلوع الفجر ليس وقتاً محدداً للنية حتى يقال أنه كان نائماً ولم ينوِ ، فصومه صحيح ما دام قد نوى قبل ذلك من الليل .
والحاصل / المقصود هنا من وقت النية هو أن صحة الصوم تتوقف على عدم تأخير النية عن زمان معين وليس وجوب إيقاعها في ذلك الزمان ، وعليه فلا مانع من تقديمها على ذلك الزمان وإنما المهم أن لا تتأخر عنه . (1)
إذا عرفت ذلك فاعلم ، أن هذا الزمان الذي تتضيق عنده النية ولا يصح الصوم بتأخيرها عليه يختلف باختلاف نوع الصوم ، فإن كان واجباً معيناً فالزمان هو الفجر ، وإن كان واجباً غير معيّن فالزمان هو الزوال ، وإن كان الصوم مندوباً فالزمان هو الغروب
بيان ذلك /
أما الواجب المعيّن سواء كان كذلك بالأصل كصوم شهر رمضان او بالعارض كصوم النذر المعيّن فالمعروف أن وقت النية فيه عند طلوع الفجر بمعنى تتضيّق نيته عند طلوع الفجر بحيث لا يجوز تأخيرها عنه وإن كان يجوز أن تتقدم على هذا الوقت فينوي الصيام من الليل بل ولو قبل أيام كما سيأتي إن شاء الله في المسألة التالية أنه تكفي لشهر رمضان نية واحدة في أوله وهذا يعني أن اليوم الأخير نيته مبيّتة وسابقة عليه منذ شهر وهذا غير ضائر فالمهم أن لا تتأخر عن طلوع فجره
إذن كل يوم من رمضان لا بد في صحة صومه من النية ويجب أن تكون هذه النية موجودة ومتقدمة على طلوع فجره أو على الأقل مقارنة للطلوع بحيث يطلع فجر ذلك اليوم والعزم على الصوم فيه موجود ، ويستمر على هذا العزم محافظاً عليه الى الغروب ولو ارتكازاً فلا يضره النوم او الغفلة عنه كما تقدم
وأما إذا طلع الفجر ولم يكن قد عزم بعد على الصيام عمداً فقد فاته صيام ذلك اليوم ولا ينفع العزم المتأخر حينئذٍ بخلاف ما إذا لم يكن عامداً كالجاهل والناسي والقادم من السفر قبل الزوال فسيأتي إن شاء الله كما في المسألة بعد التالية وكذلك المسألة (1038) أن وقت تضيّق النية عند هؤلاء يستمر الى الزوال وأن كان الصوم واجباً معيّناً .
والوجه في كون نية الواجب المعيّن تتضيق عند الفجر ثم لا بد من الحفاظ عليها الى الغروب أن الصوم كما قلنا عبادة وكل عبادة تحتاج الى نية وفي الواجب المعيّن عباديّة الصوم تكون من الفجر الى الغروب فوجب أن تكون النية موجودة في كل هذا الوقت لأن كل لحظة منه صومها عبادة فلا بد من النية في كل لحظة ولو ارتكازا ، نظير الصلاة مثلاً فكما يجب وجود النية من تكبيرة الإحرام الى التسليم حتى تقع كل العبادة وهي الصلاة عن نية فكذا هنا لا بد أن تقع كل العبادة وهي الصوم الواجب المعين عن نية وبما أن الواجب هو الصوم من الفجر الى الغروب وجب كون النية موجودة من الفجر الى الغروب ، ولذا سيأتي إن شاء الله في المسألة (980) أنه إذا فقد العزم وتردد في النية أو نوى الإفطار في لحظة من النهار بطل صومه وإن لم يتناول المفطر فعلاً لأن ذلك يعني وقوع بعض العبادة وهي تلك اللحظة التي تردد فيها من دون نية فيكون كما لو فقد النية في فعل من أفعال الصلاة فالصلاة تبطل وإن كانت باقي الأفعال مقرونة بالنية فهذا لا يكفي (2)
وقول الماتن : ( على الأحوط لزوماً ) بمعنى أن هذا الحكم وهو تضيّق نية الواجب المعيّن عند طلوع الفجر الصادق بحيث لا يجوز تأخيرها عليه مبني على الاحتياط اللزومي ، فالأحوط لزوماً أن لا يؤخر الصائم نية يوم من شهر رمضان عن فجر ذلك اليوم والا لم يصح ، وقد خالف السيد الماتن في ذلك باقي الفقهاء فكلهم ذكروا المسألة على نحو الفتوى وليس احتياطاً فقالوا : ( وقت النية في الواجب المعين ولو بالعارض عند طلوع الفجر الصادق بحيث يحدث الصوم حينئذ مقارنا للنية ) (3) من دون تعرض الى الاحتياط
وهو وإن كان لا فرق بين الرأيين بلحاظ العمل وبالنسبة الى المكلف والمقلِّد فهو كما يجب عليه العمل والالتزام بالفتوى فكذلك الاحتياط اللزومي يجب عليه الالتزام به (4) ، الا أن بينهما فرقاً بالنسبة للفقيه ، فإن معنى الفتوى بالحكم أن الفقيه جازمٌ به بينما معنى الاحتياط اللزومي أنه غير جازم بل هو شاكٌ ومستشكل به فاحتاط في المسألة ، فباقي الفقهاء جازمون بأن نية الواجب المعيّن تتضيق عند الفجر ولا يصح أن تتأخر عليه بخلاف السيد الماتن فهو شاك في هذا التضيق أي غير جازم بعدم صحة الصوم مع تأخر النية على الفجر بل يحتمل صحة الصوم حينئذٍ مع احتمال البطلان وعدم الصحة أيضاً والاحتياط حينئذٍ بعدم تأخير النية طريق النجاة .
وربما منشأ احتياط المصنف في الحكم وعدم جزمه به عدم وجود دليل صريح عليه ، لذا ذهب بعض فقهائنا المتقدمين الى استمرار نية صوم رمضان الى الزوال وهو السيد المرتضى رحمه الله ، وبعضهم قال بل الى الغروب وهو ابن الجنيد لكن المعروف والمشهور هو تضيّق النية عند طلوع الفجر .
.
.
.
------------------------
(1) بعد أن قلنا في المسائل السابقة أن النية في الصوم ليست لفظية فلا يجب التلفظ بها بل ولا إخطارية فلا يجب استحضارها وتصورها في الذهن ، وإنما هي مجرد عزم وإرادة على الصوم قربة الى الله تعالى ومعنى ذلك أن نية الصوم تتحقق بمجرد عدم التردد في الصوم ولا نية الإفطار فكل من لم ينوِ الإفطار ولا كان متردداً فهو عازم على الصوم وحينئذٍ قد يقول قائل أن الأمر في النية سهلٌ ولا يحتاج الى كل هذا التشعب في الكلام ، فكل واحد منّا يجد نفسه عازماً على الصوم ناوياً له بلا تردد ليس من الليل فقط بل قبل أن يدخل شهر رمضان فما الداعي الى كل ذلك ، وبعبارة أخرى إن كل واحد منّا يجد من نفسه أنه ناوٍ للصوم قهراً منذ دخول الليل فما جدوى الكلام في توقيت النية ومتى تتضيّق ؟ وجوابه / قد يكون أغلب المؤمنين كذلك لكن ليس بالضرورة جميعهم كذلك بحيث لا يفارقهم العزم والنية فهناك المتردد وهناك من لا نية له للصوم ثم يبدو له أن يصوم فمن الضروري لهؤلاء أن يعرفوا متى تتضيّق النية ، هذا مضافاً الى أن الفقهاء لا يأخذون هذه الأمور بنظر الاعتبار فهم وظيفتهم بيان الأحكام الشرعية بقطع النظر عن مدى الحاجة اليها وشدة الابتلاء بها حتى قيل إن الفقيه ما ترك باباً الا سلكه .
(2) ومن خلال ذلك يمكن أن نفهم المغزى من الاحتياط بالإمساك قبل الفجر وهو أن النية يجب أن تكون موجودة في جميع آنات النهار من أول آن من الفجر الى آخر آن من النهار ، ولمّا كان العلم بأول زمان طلوع الفجر متعسراً أو متعذراً عادة كان لا بد من الاحتياط بتقديم الإمساك والنية قبل ذلك حتى يتيقن المكلف من صحة صومه ووقوع جميع النهار عن نية .
(3) لاحظ مثلاً منهاج الصالحين للسيد الخوئي ج1 مسألة 976 .
(4) يمكن أن يكون هناك فرق بينهما بلحاظ المكلف أيضاً وهو أن المكلف ملزم بالفتوى بينما يتخير في الاحتياط اللزومي بين العمل به وبين الرجوع فيه الى مجتهد آخر يفتي بما يخالف الاحتياط فهو غير ملزم بالاحتياط اللزومي ولكنه ملزم بالفتوى ، ولكن هنا هذا الفرق منعدم لأن كل الفقهاء الآخرين يفتون بما يوافق الاحتياط اللزومي كما قلنا ولا يوجد فقيه يفتي بما يخالف الاحتياط حتى يمكن الرجوع اليه وترك الاحتياط اللزومي .


من مواضيع : مولى أبي تراب 0 حكم الصوم في السفر
0 نيّة القطع والقاطع
0 حكم المسافر إذا خالف وظيفته من حيث القصر والتمام
0 مطهرية الشمس
0 إذا أحدث بالأصغر أثناء الغسل

الصورة الرمزية مولى أبي تراب
مولى أبي تراب
عضو برونزي
رقم العضوية : 53658
الإنتساب : Aug 2010
المشاركات : 592
بمعدل : 0.11 يوميا

مولى أبي تراب غير متصل

 عرض البوم صور مولى أبي تراب

  مشاركة رقم : 23  
كاتب الموضوع : مولى أبي تراب المنتدى : المنتدى الفقهي
افتراضي
قديم بتاريخ : 25-07-2012 الساعة : 10:07 PM


وقت نية الواجب غير المعيّن
هذا كله في نية الواجب المعيّن ، أما نيّة الواجب غير المعيّن كالقضاء والكفارة والنذر غير المعيّن كما إذا نذر أن يصوم يوماً من دون تعيين ، فلا خلاف في أنها تتضيّق عند الزوال بمعنى عدم صحة الصوم بتأخيرها على الزوال وإن كان يصح تقديمها على ذلك ، فكما يجوز أن ينوي القضاء من الليل يجوز أن ينويه فجراً او صباحاً وهكذا الى قبيل الزوال ، فمن أصبح غير ناوٍ للصوم ثم بدا له قبل أذان الظهر أن يصوم قضاءً او كفارة او وفاءً للنذر غير المعيّن جاز له ذلك فينوي ويعزم ويستمر على إمساكه بقية النهار شريطة أنه لم يمارس شيئاً من المفطرات فعلاً ، أما إذا أصبح وقد مارس المفطرات كالأكل والشرب فلا معنى لأن ينوي القضاء قبل الزوال ، إذن شرط استمرار نية الواجب غير المعيّن الى الزوال عدم ممارسة المفطرات قبل ذلك لذا قال السيد الماتن : ( فإذا أصبح ناويا للافطار وبدا له قبل الزوال أن يصوم واجبا فنوى الصوم أجزأه ) في إشارة الى هذا الشرط فقوله أصبح ناوياً للإفطار أي لم تكن نيته الصوم في الصباح بل كانت نيته تناول الفطور والأكل والشرب ثم وقبل تناول ذلك فعلاً بدا له أن ينوي أن يصوم ما في ذمته من الصوم الواجب غير المعيّن كالقضاء قبل الزوال فهذا جائز وصحيح وله فعله ، ولا فرق في هذا الحكم وهو جواز تأخير نية الواجب غير المعين الى الزوال بين أن يتعمد تأخير النية او يكون ناسياً فيتذكر قبل الزوال لذا قال الماتن : ( فله تأخيرها إليه ولو اختيارا ) أي يجوز تأخير النية الى الزوال ولو عمداً .
يتبقى شيئان :
الأول / أن هذا الحكم وهو استمرار نية الواجب غير المعيّن الى الزوال يشمل ما إذا تضيّق الواجب غير المعيّن او لم يتضيّق ، وذلك أن الواجب غير المعيّن وإن كان معنى عدم تعيّنه أن وقته متسع فيجوز الإتيان به اليوم أو غد او بعد غد وهكذا ، ألا أنه قد يتضيّق بحيث ينحصر امتثاله في يوم معيّن ، كقضاء شهر رمضان فمن فاته يومٌ من شهر رمضان ولم يقضِه حتى آخر يوم من شعبان فحينئذٍ يتعيّن قضاؤه في ذلك اليوم ويسمى قضاءٌ مضيّق أي تضيّق في آخر يوم من شعبان ولا يجوز تأخيره أكثر لوجوب امتثال قضاء رمضان قبل رمضان التالي ، ولكن صيرورة الواجب غير المعيّن مضيقاً لا يلغي حكم الواجب غير المعيّن عنه وهو كون نيته تستمر الى الزوال أو قل تضيّق الواجب غير المعيّن وإن كان يصيّره واجباً معيّناً لكن هذا لا يعني انطباق حكم الواجب المعيّن عليه فتتضيق نيته مع طلوع الفجر بل يبقى حكمه حكم الواجب غير المعيّن فتستمر نيته الى الزوال ، فمن كان عليه صيامُ يومٍ قضاءً ولم يقضِه حتى آخر شعبان فإذا أصبح في ذلك اليوم ناوٍ للإفطار ثم بدا له وقبل أن يفطر فعلاً أن يقضي ذلك اليوم جاز له ذلك فينوي قبل الزوال صيام ذلك اليوم قضاءً ، لذا قال الماتن : ( وإن تضيق وقته ) أي حتى لو كان الواجب غير المعيّن مضيقاً كالقضاء المضيّق فإن النية تستمر الى الزوال ، ولا خلاف في ذلك .
الثاني / قلنا تستمر نية الواجب غير المعيّن كالقضاء الى الزوال ، وهل يمكن أن تستمر الى ما بعد الزوال ؟
الجواب / كان هذا قولاً لبعض فقهائنا المتقدمين وهو ابن الجنيد حيث ذهب الى استمرار نية الواجب المعيّن كالقضاء الى آخر النهار فمن قضى يومه ممسكاً جاز له في آخر النهار أن ينويه قضاء أو كفارة او وفاء للنذر ، الا أن الرأي المعروف والمشهور عدم جواز تأخير نية الواجب غير المعين عن الزوال فلا يصح للممسك أن ينوي القضاء بعد الزوال لذا قال السيد الماتن : ( وإن كان ذلك بعد الزوال لم يجز على الأحوط ) ولا خلاف في هذا أيضاً بين فقهائنا المعاصرين ، نعم بعضهم بنى الحكم على الاحتياط الوجوبي كالمصنف والسيد الشهيد والشيخ الوحيد الخراساني ، فالأحوط وجوباً عدم تأخير نية الواجب غير المعيّن عن الزوال ، فيما أفتى باقي الفقهاء بالحكم .
*****
وقت نية الصوم المندوب
وأما الصوم المندوب فنيته تتضيّق بآخر النهار وقبيل الغروب بحيث لو بقي مقدار من النهار ولو لحظات يمكن فيها تجديد النية والعزم على ترك المفطرات استحباباً صح وكفى ، فكما يجوز أن ينوي صيام يوم ندباً من الليل يجوز ذلك في أي وقت من النهار الى قبيل الغروب ما دام ممسكاً لم يمارس المفطرات ، فمن أصبح غير ناوٍ للصوم بل كانت نيته الإفطار ولكنه لم يمارس شيئاً من المفطرات جاز له أن ينوي صيام ذلك اليوم استحباباً ولو كان ذلك قبل الغروب بقليل ، كمن قضى معظم النهار نائماً ولم يستيقظ الا بعد الظهر او عصراً فيمكن له أن ينوي ذلك اليوم صياماً مندوباً وإن لم يكن ناوياً للصوم قبل النوم ، وفي الرواية عن أبي عبد الله ( ع ) : " كان أمير المؤمنين ( ع ) يدخل إلى أهله فيقول : عندكم شئ وإلا صمت ، فإن كان عندهم شئ أتوا به وإلا صام " فهو عليه السلام لم يكن ناوياً للصوم بل كان ناوياً للإفطار وطلب من أهله الطعام ولكن مع عدم وجوده ينوي ذلك اليوم صياماً مندوباً .
لذا قال الماتن : ( وأما في المندوب فيمتد وقتها إلى أن يبقى من النهار ما يقترن فيه الصوم بالنية ) ولا خلاف في هذا الحكم بين فقهائنا المتأخرين والمعاصرين وإن كان بعض فقهائنا المتقدمين قد ذهبوا الى تضيّق نية المندوب بالزوال كالواجب غير المعيّن ، الا أنه صار قولاً متروكاً .


من مواضيع : مولى أبي تراب 0 حكم الصوم في السفر
0 نيّة القطع والقاطع
0 حكم المسافر إذا خالف وظيفته من حيث القصر والتمام
0 مطهرية الشمس
0 إذا أحدث بالأصغر أثناء الغسل

الصورة الرمزية الحوزويه الصغيره
الحوزويه الصغيره
عضو فضي
رقم العضوية : 34252
الإنتساب : Apr 2009
المشاركات : 1,863
بمعدل : 0.33 يوميا

الحوزويه الصغيره غير متصل

 عرض البوم صور الحوزويه الصغيره

  مشاركة رقم : 24  
كاتب الموضوع : مولى أبي تراب المنتدى : المنتدى الفقهي
افتراضي
قديم بتاريخ : 26-07-2012 الساعة : 05:29 AM


اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم

بارك الله فيكمـ شيخنا الفاضل على طرحك القيم
شكرا" لك .....
جعله الله في ميزان حسناتك
دمتمـ في رعاية الرحمن وحفظه


من مواضيع : الحوزويه الصغيره 0 التمسكم الدعاء ..
0 في مسألة الخاتمة ..
0 مشكلة عند فرمتة الجهاز
0 هلال الشهر بين الفتوى و الإخبار
0 حرمة التظليل - للـــــنقاش

الصورة الرمزية مولى أبي تراب
مولى أبي تراب
عضو برونزي
رقم العضوية : 53658
الإنتساب : Aug 2010
المشاركات : 592
بمعدل : 0.11 يوميا

مولى أبي تراب غير متصل

 عرض البوم صور مولى أبي تراب

  مشاركة رقم : 25  
كاتب الموضوع : مولى أبي تراب المنتدى : المنتدى الفقهي
افتراضي
قديم بتاريخ : 26-07-2012 الساعة : 09:26 PM


بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ
اللهُمَّ صَلِّ على مُحمَّدٍ وآلِ مُحمَّد
وبارك الله بكم وجزاكم خيراً فاضلتنا / الحوزوية الصغيرة

أسأل الله أن يتقبل صيامكم وطاعاتكم ويوفقكم الى ما يحب ويرضى
وفقكم الله تعالى

من مواضيع : مولى أبي تراب 0 حكم الصوم في السفر
0 نيّة القطع والقاطع
0 حكم المسافر إذا خالف وظيفته من حيث القصر والتمام
0 مطهرية الشمس
0 إذا أحدث بالأصغر أثناء الغسل

الصورة الرمزية مولى أبي تراب
مولى أبي تراب
عضو برونزي
رقم العضوية : 53658
الإنتساب : Aug 2010
المشاركات : 592
بمعدل : 0.11 يوميا

مولى أبي تراب غير متصل

 عرض البوم صور مولى أبي تراب

  مشاركة رقم : 26  
كاتب الموضوع : مولى أبي تراب المنتدى : المنتدى الفقهي
افتراضي
قديم بتاريخ : 26-07-2012 الساعة : 09:29 PM


مسألة 977 : يجتزئ في شهر رمضان كله بنية واحدة قبل الشهر فلا يعتبر حدوث العزم على الصوم في كل ليلة أو عند طلوع الفجر من كل يوم وإن كان يعتبر وجوده عنده ولو ارتكازا على ما سبق ، والظاهر كفاية ذلك في غير شهر رمضان أيضا كصوم الكفارة ونحوها .
-------------------------
قلنا أن صيام شهر رمضان من العبادات الشرعية وحينئذٍ لا بد فيه من النية كما تقدم في المسألة (970) ، ولما كان شهر رمضان عبارة عن عدة أيام وقع الكلام بين الفقهاء في ما هي الكيفية الصحيحة لأداء نية شهر رمضان ، وقد ذكروا طريقتين :
الطريقة الأولى / أن ينوي لكل يوم نية خاصة به في ليلة ذلك اليوم ، فمن الليل ينوي أن يصوم يوم غد ، وفي الليلة التالية ينوي صيام اليوم التالي وهكذا ، فلكل يوم نية خاصة به في ليلته .
الطريقة الثانية / أن ينوي صيام الشهر كله بنية واحدة ، فينوي قبل الشهر كالليلة الأولى أن يصوم هذا الشهر ويعزم على ترك المفطرات في كل يوم منه قربة الى الله تعالى ، بلا حاجة الى إحداث نية مستقلة لكل يوم في ليلته .
ولا إشكال في إجزاء الطريقة الأولى وصحة الصيام معها في كل يوم بل هي الأصل والقدر المتيقن من الكيفية الصحيحة لأداء النية ، وإنما الكلام في الطريقة الثانية وهل هي صحيحة ويمكن الاكتفاء بها ، أم لا بد من اعتماد الطريقة الأولى ؟
ذهب بعض الفقهاء الى عدم الاكتفاء بها ولزوم اعتماد الطريقة الأولى ، لكن الرأي المعروف هو جوازها وصحتها أيضاً فلا يضر بأي من الطريقتين ينوي المكلف صيام شهر رمضان سواء بالطريقة الأولى أو بالطريقة الثانية ، لأن المكلف منذ الليلة الأولى قد توجهت له أوامر بالصوم بعدد أيام الشهر لكل يوم أمر خاص به ، فله أن ينوي امتثال هذه الأوامر دفعة بأن ينوي صيام الشهر كله بنية واحدة فيعتمد الطريقة الثانية ، كما له أن ينوي لكل أمر امتثاله الخاص به فيجدد النية في كل ليلة ليومها فيعتمد الطريقة الثانية .
فقول الماتن : ( فلا يعتبر حدوث العزم على الصوم في كل ليلة أو عند طلوع الفجر من كل يوم ) أي لا يشترط اعتماد الطريقة الأولى وإن كانت هي الأصل بل يمكن اعتماد الطريقة الثانية أيضاً وهي أن ( يجتزئ في شهر رمضان كله بنية واحدة قبل الشهر ) لكن ذكروا بأن المراد من قبل الشهر ليس قبل الشهر ولو بمدة طويلة بل بعد أن يصير وجوب شهر رمضان فعلياً لا قبل ذلك ، وهذا يعني أنه إنما يصح نية الشهر بأكمله بعد ثبوت هلال الشهر ودخول الشهر ، فإذا دخل الشهر بثبوت الهلال يصير وجوب صوم الشهر فعلياً فحينئذٍ يجتزئ المكلف بعد ثبوت الهلال بنية واحدة للشهر كله قال السيد الصدر رحمه الله في منهج الصالحين : ( يجتزئ في شهر رمضان كله بنية واحدة إذا حصلت بعد الهلال ) ولا خلاف في ذلك .
ثم إنهم ذكروا أن الثمرة بين القولين والطريقتين تظهر في بعض الموارد منها من نام في أحد أيام شهر رمضان قبل الغروب ولم يستيقظ الا بعد الفجر من اليوم الثاني كمن نام عصر اليوم الثاني ولم يستيقظ الا صباح اليوم الثالث فإن كان ممن يعتمد الطريقة الأولى وهي أن ينوي لكل يوم نية خاصة في ليلة ذلك اليوم فاليوم الثالث الذي استيقظ في صباحه سيكون بلا نية لأن النوم استوعب ليلته كلها فلم ينوِ صيام اليوم الثالث فلا بد من قضائه ، بخلاف ما إذا نوى الشهر كله بنية واحدة في أوله فسيكون اليوم الثالث منوياً من أول الشهر فلا يضره استيعاب النوم لليلته .
وأيضاً ذكروا أن الأحوط استحباباً والأفضل الجمع بين الطريقتين بأن ينوي صيام الشهر كله في أول ليلة ويجدد النية لكل يوم في كل ليلة .
أما قول الماتن : ( وإن كان يعتبر وجوده عنده ولو ارتكازا على ما سبق ) أي إذا اختار الطريقة الثانية فنوى من الليلة الأولى صيام الشهر كله ، فحينئذٍ لا يجب عليه تجديد النية لكل يوم في كل ليلة وإن كان أفضل ، لكن يشترط بقاء تلك النية وذلك العزم الذي أتى به في أول ليلة لكل الشهر مرتكزاً وكامناً في نفسه بحيث لا يتراجع عنه ولا يتردد فيه ، كما سبق في المسألة (970) حيث قال الماتن : ( ويكفي كون العزم عن داع إلهي وبقاؤه في النفس ولو ارتكازا ) فكذا هنا فعندما يعزم قبل الشهر على صيام كل الشهر فصحيح لا يجب عليه تجديد هذا العزم في كل ليلة لكن يجب أن يبقى هذا العزم مركوزاً في النفس ومحافظاً عليه بأن لا ينقضه ولا يتردد فيه بعد ذلك والا وجب تجديده .
« حكم غير شهر رمضان »
هذا كله في شهر رمضان فقلنا هناك قول بوجوب تجديد النية لكل يوم لكن الرأي المعروف جواز الاكتفاء للشهر كله بعزم ونية واحدة ولا يجب التجديد لكل يوم في كل ليلة
وهل غير شهر رمضان كذلك ؟ فإذا وجبت عدة أيام من الصوم بعنوان واحد كما في صيام الكفارة فهل تكفي نية واحدة لكل تلك الأيام أيضاً كشهر رمضان أم الحكم مختص بشهر رمضان وفي غيره لا بد لكل يوم من نية خاصة ؟
الجواب / فيه خلاف ، والآراء ثلاثة :
الرأي الأول / اختصاص الحكم بشهر رمضان ذهب الى ذلك بعض الفقهاء كالسيد اليزدي والسيد محسن الحكيم والسيد الشهيد رحمهم الله تعالى ، قال السيد محسن الحكيم قدس في منهاجه : ( يجتزئ في شهر رمضان كله بنية واحدة قبل الشهر ، وفي غيره لا بد في كل يوم من نية في ليلته الى طلوع الفجر أو الى الزوال )
الرأي الثاني / ما ذهب اليه السيد الصدر رحمه الله من أن غير رمضان إذا كان مشروطاً فيه التتابع فحكمه حكم شهر رمضان والا لم يشمله الحكم ، قال : ( والظاهر كفاية ذلك في غيره أيضا مما يشترط فيه التتابع في الأصل كصوم الكفارة أو بالعارض وأما في غيرها فالأحوط تجديد النية في كل ليلة يراد الصيام في غدها أو عند الفجر أو قبل الزوال ) فصوم الكفارة بما أنه يشترط فيه التتابع فحكمه حكم شهر رمضان يجوز الاكتفاء فيه بنية واحدة في أوله ، وكذا إذا كان اشتراط التتابع بالعارض وليس بالأصل كمن نذر أن يصوم ثلاثة أيام متواليات فيجوز الاكتفاء بنية واحدة لها ، أما إذا كان عليه أيامٌ من الصيام بعنوان واحد والتتابع ليس شرطاً فيها لا بالأصل ولا بالعارض فلا بد لكل يوم نية خاصة به كما إذا كان عليه صوم عدة أيام من باب القضاء فلكل يوم نيته الخاصة .
الرأي الثالث / عدم الفرق بين شهر رمضان وغيره في جواز الاكتفاء بنية واحدة فيجوز أن ينوي صيام الشهرين المتتابعين في الكفارة بنية واحدة في أولهما ، ومن عليه عشرة أيام مثلاً من باب القضاء يجوز أن يكتفي بنية واحدة لكل العشرة في أولها ولا يجب أن يخصص لكل يوم نية ويجددها في كل ليلة وهكذا ، وعلى هذا الرأي أكثر الفقهاء كالسيد الخوئي وغيره ومنهم السيد الماتن لذا قال : ( والظاهر كفاية ذلك في غير شهر رمضان أيضا كصوم الكفارة ونحوها ) .


من مواضيع : مولى أبي تراب 0 حكم الصوم في السفر
0 نيّة القطع والقاطع
0 حكم المسافر إذا خالف وظيفته من حيث القصر والتمام
0 مطهرية الشمس
0 إذا أحدث بالأصغر أثناء الغسل

الصورة الرمزية مولى أبي تراب
مولى أبي تراب
عضو برونزي
رقم العضوية : 53658
الإنتساب : Aug 2010
المشاركات : 592
بمعدل : 0.11 يوميا

مولى أبي تراب غير متصل

 عرض البوم صور مولى أبي تراب

  مشاركة رقم : 27  
كاتب الموضوع : مولى أبي تراب المنتدى : المنتدى الفقهي
افتراضي
قديم بتاريخ : 26-07-2012 الساعة : 09:31 PM


مسألة 978 : إذا لم ينو الصوم في شهر رمضان لنسيان الحكم أو الموضوع ، أو للجهل بهما ولم يستعمل مفطرا ثم تذكر أو علم أثناء النهار فالظاهر الاجتزاء بتجديد نيته قبل الزوال ، ويشكل الاجتزاء به بعده فلا يترك الاحتياط بالامساك بقية النهار بقصد القربة المطلقة والقضاء بعد ذلك .
--------------------------
تقدم في المسألة (976) أن نية شهر رمضان وقتها عند طلوع الفجر الصادق ، وقلنا ليس معنى ذلك أن طلوع الفجر هو الوقت الشرعي لها بحيث يلزم إتيانها فيه فقط ، بل بمعنى أنها تتضيّق عند طلوع الفجر بحيث لا يجوز تأخيرها عليه وإن كان يجوز تقديمها عليه وتبييتها من الليل ، وعليه فمن أخّر نية يوم من رمضان عن فجر ذلك اليوم لم يصح منه ذلك اليوم ولم يجزئه
الا أنا نوهنا هناك أن هذا حكم العالم العامد فمن تعمد تأخير نية يوم من رمضان عن فجر ذلك اليوم بحيث طلع الفجر وهو غير عازم بعدُ على صيام ذلك اليوم مع علمه بأنه يوم من رمضان لم تجزئه النية المتأخرة بعد ذلك ولم يصح منه صيام ذلك اليوم لفوات محل النية ، أما إذا لم يكن عالماً عامداً بل كان معذوراً في تأخير النية عن طلوع الفجر فيمكنه الاجتزاء بالنية المتأخرة عن الفجر ويصح صومه حينئذٍ
فالحكم الأولي هو تضيّق نية شهر رمضان عند طلوع الفجر ، الا أنه مع العذر يتمدد وقت النية في رمضان الى الزوال وهو حكم ثانوي خاص بالمعذور عن النية قبل طلوع الفجر فيصير حكم شهر رمضان حكم الواجب غير المعيّن من امتداد نيته وتضيّقها عند الزوال
مثال ذلك / من كان ناسياً للحكم او الموضوع او جاهلاً بهما ، فههنا أربعة أشخاص :
ناسي الحكم ، ناسي الموضوع ، الجاهل بالحكم ، الجاهل بالموضوع
والمقصود بالموضوع هو شهر رمضان فقد يكون الشخص جاهلاً بدخول شهر رمضان أو ناسياً له بأن علم بثبوت الهلال ودخول الشهر لكن نسيه
والمقصود بالحكم أي وجوب صوم شهر رمضان ، فقد يكون الشخص جاهلاً بوجوب صيام شهر رمضان أو عالماً به ناسياً له
فمن نسي دخول شهر رمضان فلم ينو الصيام حتى طلع الفجر إذا تذكر بعد ذلك أنه في شهر رمضان جاز له بل وجب عليه أن ينوي ويصوم وإن كانت النية متأخرة عن الفجر
وكذا من نسي الحكم وهو وجوب صوم شهر رمضان ولم يتذكر الا بعد طلوع الفجر فيجب عليه أن ينوي ويصوم ذلك اليوم
ومثلهما من كان جاهلاً بالموضوع ولم يعلم بدخول الشهر حتى أصبح وعند الصباح علم بثبوت الهلال في الليلة السابقة وأن الشهر قد دخل فيجب عليه النية والصيام وإن طلع الفجر ، كما في يوم الشك من شعبان وستأتي الإشارة اليه في المسألة التالية إن شاء الله
وكذا من كان جاهلاً بوجوب صوم رمضان ولم يعلم بالحكم الا بعد طلوع الفجر فإنه يجدد النية ويصوم ذلك اليوم
ومثل هؤلاء الأربعة المسافر المرخص له في الإفطار إذا عاد الى وطنه أو وصل محل إقامته قبل الزوال فسيأتي إن شاء الله تعالى في المسألة (1038) أنه يجدد النية ويصوم ذلك اليوم ونيته صحيحة لأنه لم يأخرها عن الفجر الا لكونه معذوراً فيجوز له أن يكتفي بالنية المتأخرة
فهؤلاء بما أنهم لم يأخروا النية عن الفجر عن علم وعمد ساغ لهم بل وجب عليهم نية الصيام ولو بعد الفجر ويصح منهم الصوم بهذه النية المتأخرة عن طلوع الفجر
الا أن هذا الحكم وهو امتداد وقت نية شهر رمضان للمعذور الى الزوال ليس اتفاقياً - في غير المسافر الذي عاد الى وطنه قبل الزوال فسيأتي إن شاء الله أن الحكم فيه اتفاقي - بل ههنا اتجاهان للفقهاء :
الاتجاه الأول / هناك فريق من الفقهاء استشكل في هذا الحكم كالسيد الخوئي والشيخ الفياض والشيخ الخراساني وغيرهم ، ومعنى الإشكال أنه يحتمل أن حكم الناسي و الجاهل هو تجديد النية والصوم في ذلك اليوم كما يحتمل أن حكمهما هو القضاء وعدم تجديد النية في ذلك اليوم ، وعليه فالأحوط وجوباً أن يجددوا النية في ذلك اليوم ويصوموا رجاء ثم يقضون بعد ذلك
الاتجاه الثاني / تبني الحكم وعدم الاستشكال فيه واستظهار الصحة وأن حكم المعذور هو استمرار وقت النية الى الزوال وهذا الرأي للسيد الماتن والسيد الصدر والسيد محمد صادق الروحاني ، نعم استشكل فيه السيد الصدر الا أنه استظهر الصحة واحتاط استحباباً بالقضاء ، فعملياً هو من أصحاب هذا الاتجاه
وبناء على هذا الاتجاه وهذا الرأي يصح لناسي الحكم او الموضوع او الجاهل بهما صوم رمضان ولو بنية متأخرة عن الفجر ، لكن بشرطين :
الشرط الأول / أن لا يكونوا قد تناولوا المفطر والا فلا معنى لصومهم حينئذٍ فمن استيقظ جاهلاً بكونه في شهر رمضان ولم يعلم بثبوت الهلال فشرب الماء لا معنى لأن يقال له أنت جاهل بالموضوع فجدد النية وصم ، لأنه مفطر .
الشرط الثاني / أن يكون تجديد النية قبل الزوال ، فنية شهر رمضان للمعذور تستمر الى الزوال ، وهل تستمر الى ما بعد الزوال ؟ فالجاهل بدخول الشهر إذا لم يعلم به الا بعد الزوال هل يمكن أن ينوي الصوم حينئذٍ ويصح عن رمضان ؟
وهذا التساؤل إنما يصح طرحه على أصحاب الاتجاه الثاني دون الأول ، فإن أصحاب الاتجاه الأول استشكلوا في صحة الصوم مع النية قبل الزوال فمن باب أولى أن لا يوافقوا على تجديد النية بعد الزوال ولا أقل من الاستشكال فيه أيضاً
نعم أصحاب الاتجاه الثاني القائلون باستمرار نية رمضان للمعذور الى الزوال يصح أن نسألهم هذا السؤال وأنه هل تستمر الى ما بعد الزوال ؟
لم يتعرضوا له في رسائلهم الا السيد الماتن وجوابه أن الحكم مشكل ، وهو نفس إشكال أصحاب الاتجاه الأول الذي أعطوه لما قبل الزوال نقله السيد الماتن الى ما بعد الزوال ، وحينئذٍ معنى هذا الإشكال أن من لم يجدد النية الى ما بعد الزوال ففي تجديدها بعده إشكال فالأحوط وجوباً تجديدها وإكمال ذلك اليوم بالصيام رجاءً ثم القضاء بعد ذلك ، فمن كان جاهلاً بدخول شهر رمضان ولم يعلم بذلك الا بعد الزوال الأحوط وجوباً أن يجدد النية ويصوم ذلك اليوم ما دام لم يتناول المفطر ثم يقضي بعد ذلك .
خلاصة شرح المسألة / من كان ناسياً للحكم او الموضوع أوجاهلاً بهما فلم ينوِ صوم رمضان قبل الفجر هل يمكن أن ينويه بعد الفجر ؟
الجواب / فيه رأيان :
الرأي الأول / فيه إشكال فالأحوط وجوباً تجديد النية بعد الفجر والصوم ثم القضاء وهو رأي السيد الخوئي والشيخ الفياض والشيخ الخراساني .
الرأي الثاني / نعم يمكن أن ينوي صوم رمضان بعد الفجر ويصح صومه بشرط أن يكون ذلك قبل الزوال وقبل تناول المفطر ، وهل الحكم كذلك بعد الزوال ؟ فيه إشكال فالأحوط وجوباً تجديد النية والصوم ثم القضاء بعد ذلك وهذا الرأي للسيد الصدر والسيد السيستاني والسيد الروحاني .


من مواضيع : مولى أبي تراب 0 حكم الصوم في السفر
0 نيّة القطع والقاطع
0 حكم المسافر إذا خالف وظيفته من حيث القصر والتمام
0 مطهرية الشمس
0 إذا أحدث بالأصغر أثناء الغسل

الصورة الرمزية مولى أبي تراب
مولى أبي تراب
عضو برونزي
رقم العضوية : 53658
الإنتساب : Aug 2010
المشاركات : 592
بمعدل : 0.11 يوميا

مولى أبي تراب غير متصل

 عرض البوم صور مولى أبي تراب

  مشاركة رقم : 28  
كاتب الموضوع : مولى أبي تراب المنتدى : المنتدى الفقهي
افتراضي
قديم بتاريخ : 28-07-2012 الساعة : 10:11 PM


مسألة 979 : إذا صام يوم الشك بنية شعبان ندبا أو قضاء أو نذرا أجزأ عن شهر رمضان إن كان ، وإذا تبين أنه من رمضان قبل الزوال أو بعده جدد النية ، وإن صامه بنية رمضان بطل ، وأما إن صامه بنية الأمر الواقعي المتوجه إليه إما الوجوبي أو الندبي فالظاهر الصحة ، وإن صامه على أنه إن كان من شعبان كان ندبا ، وإن كان من رمضان كان وجوبا فلا يبعد الصحة أيضا ، وإذا أصبح فيه ناويا للافطار فتبين أنه من رمضان جرى عليه التفصيل المتقدم في المسألة السابقة .
---------------------------
يسمى اليوم الثلاثون من شهر شعبان أو بعبارة أدق ما بعد التاسع والعشرين من شعبان (1) يوم الشك لاحتمال أنه اليوم الثلاثون من شعبان أو الأول من شهر رمضان فنحن شاكّون في هذا اليوم هل هو آخر شعبان أو أول رمضان ، وحينئذٍ الحكم الفقهي لهذا اليوم المشكوك أنه يعامل على أنه اليوم الثلاثون من شعبان ولا يصح أن يعطى حكم شهر رمضان لأن ذلك متوقف على رؤية هلال شهر رمضان في ليلته ولمّا لم يثبت الهلال فحكم هذا اليوم أنه متممٌ لشهر شعبان مضافاً الى استصحاب بقاء شهر شعبان ، ولذا :
1. يجوز للمكلف أن لا يصوم هذا اليوم لأنه من شعبان فلا يجب صومه .
2. يجوز أن يصومه بنية شعبان ندباً لأنه من شعبان ويستحب الصوم في شهر شعبان وهذا اليوم منه ، بشرط أن لا تكون ذمته مشغولة بالقضاء والا وجب أن يصومه قضاءً .
3. يجوز أن يصومه قضاءً إذا كانت ذمته مشغولة بالقضاء بل يجب لأنه قضاء مضيّق .
4. يجوز أن يصومه كفارةً أو وفاءً للنذر إذا كان عليه صيام أحدهما .
5. لا يجوز أن يصومه بنية رمضان لأنه من شعبان وليس من رمضان ، وإذا صامه من رمضان بطل لعدم وقوع صوم رمضان في غير رمضان كما لا يقع صوم غير رمضان في رمضان .
إذن يوم الشك حكمه أنه من شعبان وليس من رمضان لأن كونه من رمضان متوقف على رؤية الهلال في ليلته ، مع ذلك يبقى احتمال كونه من رمضان قائماً وإن أعطيناه حكم شعبان فإنه حكم ظاهري ، واحتمال ثبوت الهلال واقعاً في ليلته وأننا لم نره وبالتالي يكون من شهر رمضان احتمال قائم
وإذا كان احتمالاً قائماً جاز أخذ هذا الاحتمال بنظر الاعتبار في نية صيام ذلك اليوم ، من هنا تعرض الفقهاء في هذه المسألة الى وجوه نيات الصوم في هذا اليوم وأيها صحيحة وأيها غير صحيحة وقد اتفقوا على صحة بعض النيات كما اتفقوا على بطلان بعضاً آخر ووقع الخلاف في بعضٍ ثالث ، وحاصل الكلام أن يقال : إن نية صوم يوم الشك تتصور على أنحاء :
النحو الأول / أن يصومه بأي نية غير نية شهر رمضان كنية القضاء او الكفارة او النذر او الندب إن لم يكن عليه قضاء وهكذا أي نية غير نية صيام شهر رمضان ، ولا خلاف في صحة هذا النحو من النية في يوم الشك ، كما لا خلاف في أنه إذا انقضى ذلك اليوم ولم يتبين أنه من رمضان وقع الصوم عما نواه ، وإن تبين بعد انقضائه أنه اليوم الأول من رمضان (2) احتسب له صيام رمضان وإن لم تكن نيته كذلك لما تقدم في المسألتين 974 و 975 أنه لا يقع في شهر رمضان صوم غيره وأنه يكفي في احتساب الصوم من شهر رمضان وقوعه فيه وإن لم ينوه رمضان ، مضافاً الى الروايات الدالة على ذلك ولا خلاف في ذلك لذا قال الماتن : ( إذا صام يوم الشك بنية شعبان ندبا أو قضاء أو نذرا أجزأ عن شهر رمضان إن كان ) أي إن كان من شهر رمضان بأن تبين بعد انقضاء ذلك اليوم أنه كان من رمضان
أما إذا بان أنه من رمضان قبل انقضاء اليوم سواء قبل الزوال أو بعده فحينئذٍ يجب عليه أن يعدل بنية الصوم الى نية رمضان بلا خلاف (3) .
النحو الثاني / أن يصوم يوم الشك بنية رمضان ، ولا خلاف في عدم صحة هذه النية وبطلان الصوم بها حتى لو صادف شهر رمضان فعلاً ، بل لا خلاف في عدم جواز هذه النية وأنها تشريع محرم وقد وردت روايات عن المعصومين عليهم السلام تنهى عن هذه النية وتمنع صيام يوم الشك على أنه من رمضان لعدم ثبوت رمضان ومجرد الشك واحتمال كون ذلك اليوم من رمضان لا يسوّغ صومه بنية رمضان .
النحو الثالث / أن يصوم ذلك اليوم بنية الأمر الواقعي وما في الذمة ، ومعنى ذلك أننا نعلم وجود أمر من الله تعالى ثابت في الواقع بصيام يوم الشك ولكن لا ندري هل هذا الأمر على نحو الوجوب أو على نحو الندب ، فإن كان يوم الشك من شعبان فالأمر الإلهي بصومه يكون على نحو الندب وإن كان يوم الشك من رمضان واقعاً فالأمر الإلهي بصيام ذلك اليوم سيكون هو الوجوب ، وقد تقدم في النحو الثاني أنه لا يصح أن ينوي الأمر الوجوبي بأن ينوي صيام رمضان لعدم علمه بدخول الشهر ، كما تقدم في النحو الأول جواز أن ينوي الأمر الندبي وأن هذا اليوم من شعبان لأن يوم الشك حكمه أنه من شعبان ، أما في هذا النحو فالمقصود أنه لا ينوي أحد الأمرين بعينه كما في النحوين السابقين بل ينوي الأمر الثابت في الواقع وفي علم الله منهما وإن كان يجهله ، فيصح أن يصوم يوم الشك بنية الأمر الواقعي الثابت في علم الله تعالى فإن كان هو الوجوب فالصوم عن رمضان وإن كان هو الندب فالصوم عن شعبان ، ولا يضر جهله بهذا الأمر فالمهم أنه نوى شيئاً محدداً لا ترديد فيه وهو الإمر الواقعي غاية الأمر أنه يجهل سنخه أي شيء هو ، ولا خلاف في صحة هذا النحو من النية أيضاً .
النحو الرابع / أن تكون نيته معلقة بأن ينوي صيام يوم الشك على أنه إن كان من شعبان فندب وإن كان من رمضان فوجوب ، وكأنما قال أصوم يوم الشك ندباً إن كان من شعبان ووجوباً إن كان من رمضان ، فلا يجزم بالندب ولا بالوجوب بل ينوي أحدهما غير المعيّن معلقاً . وهل هذا النحو من النية في يوم الشك صحيح ؟ قال الماتن : ( فلا يبعد الصحة ) وهو رأي السيد محمد صادق الروحاني والشيخ الفياض ، بينما قال السيد الخوئي والسيد الصدر والشيخ وحيد الخراساني : ( الظاهر البطلان ) وذلك لأن هذا ترديد في النية والترديد في النية يبطلها مضافاً الى الأخبار الناهية عن صوم يوم الشك بنية رمضان ونية الوجوب ، بينما ارتأى أصحاب القول الأول أن هذا ليس ترديداً في النية بل في التطبيق قال الشيخ الفياض في منهاجه : ( فالترديد إنَّما هو في تطبيق المنويِّ على ما في الخارج لا في النيَّة ) .
أما قول الماتن : ( وإذا أصبح فيه ناويا للافطار فتبين أنه من رمضان جرى عليه التفصيل المتقدم في المسألة السابقة ) أي بما أن يوم الشك حكمه أنه من شعبان قلنا يجوز أن لا يصومه لعدم وجوب صومه فإن أصبح غير ناوٍ للصوم بل كانت نيته تناول المفطر وقبل تناول المفطر علم أنه من رمضان فينطبق عليه حكم المسألة السابقة لأنه جاهل بالموضوع فحينئذٍ يجب عليه تجديد النية فينوي صوم ذلك اليوم من رمضان هذا إذا علم بأنه رمضان قبل الزوال وإن علم أنه رمضان بعد الزوال ففي وجوب تجديد النية إشكال والأحوط وجوباً تجديد النية وصيام ذلك اليوم رجاء ثم القضاء وهذا هو التفصيل المتقدم في المسألة السابقة الذي عناه المصنف بقوله : ( جرى عليه التفصيل المتقدم في المسألة السابقة ) .
.
.
---------------------------
(1) إنما كان هذا التعبير ونحوه أدق لأن المفروض أن هذا اليوم مشكوك فلا يُعلم أنه من شهر شعبان أو من شهر رمضان فتسميته باليوم الثلاثين من شهر شعبان مصادرة وخلف كونه مشكوكاً وإنما تصح هذه التسمية مع العلم بكونه اليوم الثلاثين من شعبان لا مع الشك ، مع ذلك تسمية يوم الشك بالثلاثين من شهر شعبان أيضاً صحيحة لأن هذا اليوم بعد الشك يعطى حكم اليوم الثلاثين من شعبان لا الأول من رمضان فإنه ما دام لم يُرَ الهلال في ليلته فهو متمم لشهر شعبان ولا يصح أن يعطى حكم رمضان لذا قال : ( إن صامه بنية رمضان بطل ) ما لم يثبت ذلك فعلاً .
(2) كما إذا رأينا الهلال في الليلة التالية مطوقاً وكنا نقول بأن التطوق دلالة على الليلة الثانية فهذا يعني أن اليوم المنقضي وهو يوم الشك كان من رمضان فحينئذٍ يقع الصوم عن رمضان وإن كانت النية غير ذلك .
(3) قد تسأل كيف لا خلاف هنا وقد تقدم في المسألة السابقة وجود الخلاف في تجديد الجاهل بالموضوع النية قبل الزوال وأن أصحاب الاتجاه الأول استشكلوا في الحكم ؟ وجوابه / أن الكلام هنا في شخص أصبح يوم الشك ناوياً للصوم ولكن نيته لم تكن صوم رمضان بل شعبان ندباً او قضاء ثم انكشف أنه من رمضان فلا خلاف في العدول بالنية الى رمضان أما في المسألة السابقة فالكلام كان في شخص أصبح غير ناوٍ للصوم أصلاً لا رمضان ولا شعبان بل أصبح ناوياً للإفطار فوقع الخلاف في الاجتزاء بإحداث نية رمضان بعد الفجر ، وبعبارة أخرى كلامنا هنا في العدول بالنية من شعبان الى رمضان وذلك جائز بلا خلاف أما في المسألة السابقة فالكلام في العدول من عدم النية أصلاً الى نية رمضان وهو مورد الخلاف ، ولذا ابتدأ المسألة السابقة بقوله ( إذا لم ينو الصوم ) فلم يك من نيته الصوم أصلاً أما في هذه المسألة فابتدأها بقوله ( إذا صام ) ، ونفس الشيء يقال جواباً عمن سأل واستشكل على الماتن أنه هنا قال ( وإذا تبين أنه من رمضان قبل الزوال أو بعده جدد النية ) فحكم بوجوب تجديد النية ولو بعد الزوال ، بينما في المسألة السابقة قال ( ويشكل الاجتزاء به بعده ) فاستشكل من الاجتزاء بالنية بعد الزوال والجواب أن الكلام هنا عن شخص أصبح ناوياً لصوم غير رمضان فإذا انكشف أنه من رمضان عدل بالنية الى رمضان ولو بعد الزوال ، أما في المسألة السابقة فالكلام عن شخص أصبح ناوياً للإفطار فاستشكل المصنف في نية رمضان بعد الزوال .


من مواضيع : مولى أبي تراب 0 حكم الصوم في السفر
0 نيّة القطع والقاطع
0 حكم المسافر إذا خالف وظيفته من حيث القصر والتمام
0 مطهرية الشمس
0 إذا أحدث بالأصغر أثناء الغسل

الصورة الرمزية مولى أبي تراب
مولى أبي تراب
عضو برونزي
رقم العضوية : 53658
الإنتساب : Aug 2010
المشاركات : 592
بمعدل : 0.11 يوميا

مولى أبي تراب غير متصل

 عرض البوم صور مولى أبي تراب

  مشاركة رقم : 29  
كاتب الموضوع : مولى أبي تراب المنتدى : المنتدى الفقهي
افتراضي
قديم بتاريخ : 28-07-2012 الساعة : 10:14 PM


مسألة 980 : تجب استدامة النية إلى آخر النهار ، فإذا نوى القطع فعلا أو تردد بطل وإن رجع إلى نية الصوم على الأحوط ، وكذا إذا نوى القطع فيما يأتي أو تردد فيه أو نوى المفطر مع العلم بمفطريته ، وإذا تردد للشك في صحة صومه فالظاهر الصحة ، هذا في الواجب المعين ، أما الواجب غير المعين فلا يقدح شئ من ذلك فيه إذا رجع إلى نيته قبل الزوال .
-------------------------
تقدم في المسألة (970) أنه يكفي في النية العزم على الصوم بداعٍ إلهي ثم بقاء هذا العزم مركوزاً وكامناً في النفس طيلة النهار وقد عبّر عن ذلك المصنف هناك بقوله ( وبقاؤه في النفس ولو ارتكازا ) وقلنا معنى هذه العبارة أنه يكفي بقاء هذا العزم مرتكزاً وراسخاً في النفس وإن نام المكلف أو غفل عنه .
كما تقدم في المسألة (976) عند الحديث عن تضيّق نية الواجب المعيّن عند طلوع الفجر أن الصوم عبادة وكل عبادة تحتاج الى نية وفي الواجب المعيّن عباديّة الصوم تكون من الفجر الى الغروب وأن الواجب في الصوم هو الإمساك عن المفطرات من الفجر الى الغروب فوجب أن تكون النية موجودة في كل هذا الوقت لأن كل لحظة منه صومها عبادة فلا بد من النية في كل لحظة ولو ارتكازا ، ومثلنا له بالصلاة فكما يجب وجود النية في جميع أجزائها من تكبيرة الإحرام الى التسليم حتى تقع كل العبادة وهي الصلاة عن نية فكذا هنا لا بد أن تقع كل العبادة وهي الصوم الواجب المعين عن نية وبما أن الواجب هو الصوم من الفجر الى الغروب وجب كون النية موجودة من الفجر الى الغروب ، فلو أخل بالنية في بعض الوقت ولو للحظات كما إذا نوى تناول المفطر ولم يتناوله فعلاً أو تردد في إكمال الصوم بطل صوم ذلك اليوم حتى لو رجع الى نية الصوم ، نعم في الواجب غير المعيّن لما كان وقت النية يمتد الى الزوال فيعتبر استمرار النية فيه من قبيل الزوال الى الغروب فلا يضره عدم النية قبل ذلك ، وهكذا في المندوب لما كان وقت النية يمتد الى قبيل الغروب فيكفي المحافظة على النية من حين وقوعها الى الغروب
لذا قال الماتن : ( تجب استدامة النية إلى آخر النهار ) سواء كان ابتداءها من الفجر كما في الواجب المعيّن أو من الزوال كما في غير المعيّن او بعد الزوال كما في المندوب ( فإذا نوى القطع ) في النية ( فعلا ) أي الآن بأن قطع نية الصوم فعلاً وأعرض عن الصوم فنوى الإفطار من دون تناول المفطر ( أو تردد ) في النية بأن بقى متردداً ومتحيراً هل يستمر في نية الصوم أو يقطعها فعلاً ويعرض عن الصوم ( بطل ) الصوم ، لأن صحته متوقفة على النية والنية هي العزم عليه ومع نية القطع فعلاً او التردد لا عزم على الصوم كما هو واضح فيبطل الصوم ( وإن رجع ) بعد القطع او التردد ( إلى نية الصوم ) فهذا لا يكفي لتصحيح الصوم لأن الرجوع غاية ما يفيد إيقاع باقي النهار مع النية الا أن الزمان الذي نوى القطع فيه او تردد فيه انقضى من دون عزم ونية ويكفي لبطلان الصوم أن يكون بعض زمانه غير مقرون بالعزم والنية فلا ينفع الرجوع ، وذلك نظير من بدأ الصلاة وتكبيرة الإحرام بنية ثم أثناء الصلاة نوى القطع او تردد في إتمام الصلاة بحيث وقع الركوع في أثناء نية القطع او التردد فحينئذٍ تبطل الصلاة حتى لو عاد الى نية الصلاة بعد الركوع لأن هذا الرجوع إنما يفيد في إيقاع باقي الأفعال بنية الصلاة الا أن الركوع بقي بلا نية وقد وقع من دون نية الصلاة فتبطل الصلاة لأن صحتها متوقفة على إيقاع جميع أجزائها مع النية فلو وقع جزء واحد منها بلا نية بطلت وكذا الصوم فلو وقعت لحظات من نهاره بلا عزم بطل وإن كان سائر النهار منوياً ، نعم عدم صحة الصوم بالرجوع في النية بعد القطع أو التردد في أي لحظة من النهار إنما هو إذا كان الرجوع بعد زمان التضيّق دون ما قبله فإذا أصبح ناوياً القضاء ثم تردد أو قطع النية ثم عاد الى نية القضاء قبل الزوال صح صوم ذلك اليوم لأن القطع او التردد حصل قبل تضيّق وقت نية القضاء وهو الزوال فيمكن الرجوع للنية حينئذٍ بخلاف ما إذا كان القطع او التردد بعد الزوال فحينئذٍ لا ينفع الرجوع لفوات محل نية القضاء بمضي الزوال ، وهكذا لو قطع نية الصوم المندوب او تردد فيه فإنه لو عاد الى العزم على الصوم المندوب مرة أخرى صح صومه ما دام قد بقي من النهار ما يمكن فيه تجديد النية لما تقدم من أن نية المندوب تستمر الى قبيل الغروب نعم لو تردد أو قطع قبل المغرب مباشرة بحيث لم يمكنه تجديد النية بعد ذلك لدخول الغروب بطل صومه المندوب ، إذن كلام المصنف ببطلان الصوم بالتردد او القطع في النهار حتى مع الرجوع ناظر الى الواجب المعيّن كصوم رمضان فإن التردد او القطع مبطل له في أي لحظة من النهار ولا ينفع العود لفوات محل النية وهو الفجر وغير ناظر الى الواجب غير المعيّن فإن بطلانه حتى مع الرجوع إنما يكون بعد التضيّق ولذا قال في آخر المسألة ( هذا في الواجب المعين ، أما الواجب غير المعين فلا يقدح شئ من ذلك فيه إذا رجع إلى نيته قبل الزوال ) بلا خلاف الا من الشيخ الفياض حيث قال ( أمَّا الواجب غير المعيَّن فهل يكفي الرجوع إلى نيَّته قبل الزوال ؟ والجواب : الأظهر عدم الكفاية ) .
وعلى أي حال فقد ذكر الماتن أن بطلان الصوم في الواجب المعيّن بالتردد في النية او قطعها وعدم صحته بالعود الى النية مرة أخرى أنه ( على الأحوط ) وجوباً ، فيما أفتى به سائر الفقهاء ، ولعل هذا الاحتياط هو نفس الاحتياط السابق في المسألة (976) حيث قال ( وقت النية في الواجب المعين ولو بالعارض عند طلوع الفجر الصاد على الأحوط لزوما ) وقلنا هناك أن المصنف هو الوحيد من الفقهاء الذي بنى الحكم على الاحتياط فيما أفتى به الباقون وهنا كذلك فالمصنف هو الوحيد الذي بنى البطلان حتى مع العود على الاحتياط فيما أفتى به الآخرون ، وقلنا هناك أن منشأ احتياط المصنف بتضيق نية الواجب المعين بالفجر عدم الدليل الصريح عليه ، ولعله نفس المنشأ هنا أيضاً ، وعليه فمعنى احتياط المصنف هنا أن من نوى القطع او تردد في نية الواجب المعيّن كصوم رمضان في النهار بطل صومه وإن عاد لفوات محل النية وهو الفجر ولكن لما كان الحكم بتضيق نية الواجب المعين بالفجر مبنياً على الاحتياط في تلك المسألة فالحكم بالبطلان وعدم الفائدة من نية الرجوع بعد الفجر هنا أيضاً مبني على الاحتياط ، بينما باقي الفقهاء لما أفتوا بالحكم في تلك المسألة أفتوا بالبطلان هنا أيضاً . ويحتمل أن منشأ الاحتياط أن هناك من فرّق بين نية القطع بأن ينوي رفع اليد عن الصوم فقط من دون أن ينوي تناول المفطر ، ونية القاطع وهي أن ينوي تناول المفطر وليس فقط الأعراض عن الصوم وحاصل التفريق أنه مع نية القطع يمكن الرجوع للصوم ومع نية القاطع لا يمكن الرجوع للصوم فقال المصنف لا فرق بينهما في عدم إمكان الرجوع على الأحوط .
قوله : ( وكذا إذا نوى القطع فيما يأتي أو تردد فيه أو نوى المفطر مع العلم بمفطريته ) إذا نوى الصائم القطع فتارة ينوي القطع فعلاً أي الآن وفي الحال وهو ما تقدم ، وتارة ينوي القطع في زمان لاحق من النهار وهو ما قصده الماتن هنا بقوله القطع فيما يأتي ، كما لو كانت الساعة العاشرة صباحاً فنوى القطع في تلك اللحظة فهذا قطع فعلي وأخرى يقول إذا صارت الواحدة ظهراً أقطع نية الصوم فهذا قطع فيما يأتي وكلاهما مبطل للنية لأنه يكفي في البطلان تخلف العزم على الصوم في بعض النهار سواء الآن او فيما يأتي ، ونفس الشيء يقال في التردد فقد يكون فعلياً وقد يكون فيما يأتي وكلاهما مضر بالنية والعزم على الصوم .
ومن جملة صور الإخلال بالنية وقطعها أن ينوي ممارسة أحد المفطرات وهو عالم بأنه مفطر فبمجرد أن ينوي شرب الماء ولو لم يشربه فعلاً يعتبر هذا منه قطعاً للعزم ونية الصوم فإنه من الواضح عدم اجتماع العزم على الصوم مع العزم على شرب الماء لأن معنى العزم على الصوم العزم على ترك المفطرات ومنها شرب الماء فإذا عزم على شرب الماء هذا يعني عدم وجود العزم منه على ترك المفطرات فصومه بلا نية ، نعم إذا كان جاهلاً بكونه من المفطرات لم تضر نيته بصومه لإمكان اجتماع النيتين والعزمين حينئذٍ كما إذا جهل أن استعمال البّخاخ مفطر فخرج نهاراً ناوياً شرائه واستعماله وفي الطريق علم بمفطريته فحينئذٍ نيته باستعمال البخاخ لا تضر بصومه لأن العزم على الصوم كان موجوداً عنده ولم ينتقض بالعزم على استعمال البخاخ للجهل بمفطريته .
قوله : ( وإذا تردد للشك في صحة صومه فالظاهر الصحة ) تقدم أن التردد في النية أثناء النهار مبطل للصوم ولكن أحياناً يتردد الصائم في صومه لأجل شكه في صحة صومه كما إذا فعل فعلاً لا يدري أنه من المفطرات أو لا فصار عنده شك في صحة صومه ولأجل شكه في صحة صومه تردد في النية ، وكأنما صار في حالة يتحدث فيها مع نفسه فيقول هل صومي صحيح فاستمر فيه او بطل بهذا الفعل فلا داعي للاستمرار على الصوم وترك المفطرات ، فحينئذٍ إذا استمر في هذه الحيرة والتردد حتى سأل فقيل له صومك صحيح جاز له الرجوع الى نيته الجزمية ويصح بذلك صومه ، وذلك لأنه لم يكن متردداً لأجل الرغبة في الإفطار بل تردد بسبب الجهل بحكم صومه واحتمال بطلانه شرعاً والتردد المبطل للصوم هو الأول لا الثاني ، وبعبارة أخرى معنى هذا التردد هو نيته الإفطار إن تبين بطلان الصوم والا استمر عليه فهو عازم على الصوم الا أنه ناوٍ للإفطار على تقدير البطلان فنية الإفطار معلقة على البطلان فلا تنافي وجود العزم على الصوم .


من مواضيع : مولى أبي تراب 0 حكم الصوم في السفر
0 نيّة القطع والقاطع
0 حكم المسافر إذا خالف وظيفته من حيث القصر والتمام
0 مطهرية الشمس
0 إذا أحدث بالأصغر أثناء الغسل

الصورة الرمزية مولى أبي تراب
مولى أبي تراب
عضو برونزي
رقم العضوية : 53658
الإنتساب : Aug 2010
المشاركات : 592
بمعدل : 0.11 يوميا

مولى أبي تراب غير متصل

 عرض البوم صور مولى أبي تراب

  مشاركة رقم : 30  
كاتب الموضوع : مولى أبي تراب المنتدى : المنتدى الفقهي
افتراضي
قديم بتاريخ : 28-07-2012 الساعة : 10:19 PM


مسألة 981 : لا يصح العدول من صوم إلى صوم وإن بقي وقت المعدول إليه على الأصح ، نعم إذا كان أحدهما غير متقوم بقصد عنوانه ولا مقيدا بعدم قصد غيره وإن كان مقيدا بعدم وقوعه صح وبطل الآخر ، مثلا لو نوى صوم الكفارة ثم عدل إلى المندوب المطلق صح الثاني وبطل الأول ، ولو نوى المندوب المطلق ثم عدل إلى الكفارة وقع الأول دون الثاني .
-------------------------
تقدم أن للصوم أنواعاً فهناك صوم رمضان وصوم القضاء وصوم النذر وصوم الكفارة وصوم الإجارة والصوم المندوب العام والصوم المندوب الخاص وصوم بدل الهدي الى غير ذلك
والسؤال المطروح في هذه المسألة أنه إذا أصبح ناوياً لأحد أنواع الصوم فهل يجوز أن يعدل الى نوع آخر فينوي صوماً آخر غير الذي كان عليه ؟
ومحل الكلام إنما هو مع احتمال وإمكانية القول بالصحة ، أما مع الجزم بعد الصحة فالحكم واضح وليس هو المقصود من المسألة كما إذا أصبح ناوياً لصوم رمضان وأراد العدول الى غيره واجباً كان او مندوباً فلا إشكال في عدم صحة هذا العدول لعدم وقوع أي صوم في رمضان غير صوم رمضان ، وكذا إذا كان ناوياً الصوم المندوب فبدا له بعد الزوال أن يعدل الى القضاء او الكفارة او النذر غير المعيّن فأيضاً لا معنى لهذا العدول لفوات محل النية لهذه الأنواع لأنها من الواجب غير المعيّن الذي يتضيق بالزوال فعدوله من المندوب الى القضاء بعد الزوال غير صحيح جزماً .
وإنما الكلام حيث يمكن القول بالصحة كما إذا أصبح ناوياً للمندوب وقبل الزوال بدا له العدول الى القضاء فيصح أن نسأل هل يصح العدول ؟ وذلك لاستمرار نية القضاء الى الزوال
والجواب / فيه خلاف (1) حاصله آراء ثلاثة :
الرأي الأول / الصحة والجواز على إشكال ، ومعنى الإشكال حينئذٍ الاحتياط الاستحبابي بعدم الصحة وعدم ترتيب آثار العدول الصحيح ، وهذا الرأي هو المعروف بين الفقهاء كالسيد الخوئي والسيد الصدر والسيد الروحاني والشيخ الخراساني .
الرأي الثاني / عدم الصحة مطلقاً ، وهو فتوى الشيخ الفياض ، وبناه السيد محمد سعيد الحكيم على الاحتياط الوجوبي .
الرأي الثالث / عدم صحة العدول ولكن ليس مطلقاً كالرأي الثاني بل يستثنى من ذلك بعض الموارد يصح فيها العدول ، وهذا الرأي للسيد الماتن وقد عبر عن المستثنى الذي يصح فيه العدول بقوله : ( نعم إذا كان أحدهما غير متقوم بقصد عنوانه ولا مقيدا بعدم قصد غيره وإن كان مقيدا بعدم وقوعه صح وبطل الآخر ) وتوضيح هذه العبارة يرجعنا الى المسألة (975) حيث تعرض المصنف فيها الى ما يجب قصد عنوانه في النية من أنواع الصوم وما لا يجب فذكر أن صوم رمضان والصوم المندوب وصوم النذر لا يجب قصد عناوينها في صحتها بل يكفي في صحتها أن ينوي صيام يوم غد وإن لم يقصد عنوان صوم رمضان او عنوان المندوب او النذر في مقابل القضاء والكفارة والنذر شكراً او زجراً فيعتبر في صحتها قصد عناوينها ولا يكفي نية الصوم ما لم يقصد القضاء مثلاً ، فقوله هنا ( غير متقوم بقصد عنوانه ) يعني كون الصوم صحته غير متقومة أي غير مشروطة بأن يقصد عنوان ذلك الصوم بل يكفي أن يقصد الصوم فيصح ذلك النوع ولو لم يقصد نوعه كصوم شهر رمضان على رأي المصنف فقد ذكر في المسألة (975) عدم وجوب قصد عنوانه خلافاً لباقي الفقهاء ، وكصوم المندوب المطلق (2) فقد تقدم في تلك المسألة اتفاق الفقهاء على أنه غير متقوم بقصد عنوانه فيكفي أن أنوي صيام يوم غد فيقع مندوباً مطلقاً ويحسب لي كذلك وإن لم أنوِ أن صومي ليوم غد هو بعنوان المندوب المطلق ، وأما قوله ( ولا مقيدا بعدم قصد غيره ) أي صحته غير مشروطة بأن لا يقصد نوعاً آخر من الصوم كالمندوب المطلق أيضاً فهو غير مقيد أي لا يشترط في صحته الا يقصد صوماً آخر ( وإن كان مقيدا بعدم وقوعه ) أي وإن كانت صحته مقيدة ومشروطة بأن لا يقع في يومه صيام يوم آخر وقصد نوع آخر ، فقوله ( وإن ) وصلية أي هو وإن كان غير مقيد بأن لا يقصد غيره الا أنه مقيد بأن لا يقع في غيره
والمعنى أن الصوم إذا كانت صحته غير متقومة ولا مشروطة بقصد عنوانه وغير متقومة أيضاً بأن لا يقصد غيره بل متقومة بعدم وقوع غيره فقط كالمندوب المطلق فصحته في يوم يكفي فيها عدم وقوع غيره في ذلك اليوم كالقضاء ولا يعتبر قصد عنوانه ولا عدم قصد غيره ، فمثل هذا الصوم يجوز العدول اليه لذا قال : ( مثلا لو نوى صوم الكفارة ثم عدل إلى المندوب المطلق صح الثاني وبطل الأول ) ، بخلاف ما إذا كان الصوم صحته متقومة بقصد عنوانه فلا يصح العدول اليه كصوم الكفارة حيث تقدم في المسألة (975) أنه كالقضاء يشترط قصد عنوانيهما إذن لا يصح العدول اليهما لذا قال : ( ولو نوى المندوب المطلق ثم عدل إلى الكفارة وقع الأول دون الثاني ) وهو الكفارة لأنه متقوم بقصد عنوانه فلا يصح العدول اليه .
.
الى هنا ننهي الكلام في شرح مسائل الفصل الأول / في النية
ثم الكلام في في الفصل الثاني / في المفطرات
يأتي إن شاء الله تعالى
.
.
-------------------------
(1) ولعلك تسأل إذا كان لا يصح العدول من صوم الى صوم أو على الأقل فيه خلاف كيف نفسر الاتفاق على جواز بل وجوب العدول الى صوم رمضان لمن نوى يوم الشك ندباً أو قضاء أو نذراً ثم تبين أنه من رمضان قبل الزوال أو بعده ، كما تقدم في المسألة (979) حيث جاء فيها : ( إذا صام يوم الشك بنية شعبان ندبا أو قضاء أو نذرا أجزأ عن شهر رمضان إن كان ، وإذا تبين أنه من رمضان قبل الزوال أو بعده جدد النية ) أليس تجديد النية هذا عدول من أحد تلك الأنواع الى صوم رمضان ؟
جوابه / لا يعتبر هذا عدولاً لأن المقصود في تلك المسألة أن يوم الشك ينقلب عما نواه من القضاء او الندب او غيرهما الى صيام رمضان بحكم الشرعي بحيث أن الشارع هو الذي حكم بوقوع هذا اليوم عن رمضان لا عما نواه المكلف فتجديد النية حينئذ لا لإرادة العدول بل لأجل امتثال حكم الشارع باحتساب هذا اليوم من رمضان ، بخلافه هنا فالكلام أنه هل يجوز له اختياراً أن يغيّر الصوم ويعدل بالنية من دون أن يحكم الشارع بالتغيير ، وبعبارة أخرى المقصود في تلك المسألة أن الشارع بعد اتضاح أن يوم الشك من رمضان اعتبر صيامه من رمضان من بداية اليوم بحيث وقع كل النهار عن رمضان فالتجديد في أثناء النهار لا يعتبر عدولاً ، أما هنا فالمقصود أن الصوم بعد أن وقع لبعض النهار عن نوع من الصوم هل يجوز إيقاع باقي النهار عن نوع آخر بحيث يقع نوعان من الصوم في نهار واحد وبذلك يتضح الفرق بين المسألتين وإن شئت فقل أن الحكم في المسألة السابقة مستثنى من الكلام في هذه المسألة للنص وهي الروايات الواردة عن المعصومين باحتساب يوم الشك من رمضان إذا تبين كذلك ولذا لم يقع فيها الخلاف تعبداً بالنص ، أما هنا فحيث لا نص وقع الخلاف .
(2) وهو الذي أسميناه سابقاً المندوب العام وهو الذي لا يقع استحباب صومه تحت مسمى وعنوان خاص كأغلب أيام السنة في مقابل المندوب الخاص وهو الذي يقع استحباب صومه تحت مسمى خاص كيوم عرفة والأيام البيض .


من مواضيع : مولى أبي تراب 0 حكم الصوم في السفر
0 نيّة القطع والقاطع
0 حكم المسافر إذا خالف وظيفته من حيث القصر والتمام
0 مطهرية الشمس
0 إذا أحدث بالأصغر أثناء الغسل
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)



تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الشبكة: أحد مواقع المجموعة الشيعية للإعلام

الساعة الآن: 04:16 PM.

بحسب توقيت النجف الأشرف

Powered by vBulletin 3.8.14 by DRC © 2000 - 2024
جميع الحقوق محفوظة لـ منتديات أنا شيعـي العالمية


تصميم شبكة التصاميم الشيعية