مــوقوف
|
رقم العضوية : 4397
|
الإنتساب : Apr 2007
|
المشاركات : 34
|
بمعدل : 0.01 يوميا
|
|
|
|
كاتب الموضوع :
الحر0
المنتدى :
المنتدى العقائدي
بتاريخ : 05-05-2007 الساعة : 11:41 PM
يتبع
قوله ( فبايعته وبايعه المهاجرون )
فيه رد على قول الداودي فيما نقله ابن التين عنه حيث أطلق أنه لم يكن مع أبي بكر حينئذ من المهاجرين إلا عمر وأبو عبيدة , وكأنه استصحب الحال المنقولة في توجههم , لكن ظهر من قول عمر " وبايعه المهاجرون " بعد قوله " بايعته " أنه حضر معهم جمع من المهاجرين , فكأنهم تلاحقوا بهم لما بلغهم أنهم توجهوا إلى الأنصار , فلما بايع عمر أبا بكر وبايعه من حضر من المهاجرين على ذلك بايعه الأنصار حين قامت الحجة عليهم بما ذكره أبو بكر وغيره .
قوله ( ثم بايعته الأنصار )
في رواية ابن إسحاق المذكورة قريبا ثم أخذت بيده وبدرني رجل من الأنصار فضرب على يده قبل أن أضرب على يده , ثم ضربت على يده فتتابع الناس " والرجل المذكور بشير بن سعد والد النعمان .
قوله ( ونزونا )
بنون وزاي مفتوحة أي وثبنا .
قوله ( فقلت : قتل الله سعد بن عبادة )
تقدم بيانه في شرح حديث عائشة في مناقب أبي بكر , وسيأتي في الأحكام من وجه آخر عن الزهري قال " أخبرني أنس أنه سمع خطبة عمر الآخرة من الغد من يوم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر صامت لا يتكلم , فقص قصة البيعة العامة , ويأتي شرحها هناك .
قوله ( وإنا والله ما وجدنا فيما حضرنا )
بصيغة الفعل الماضي .
قوله ( من أمر )
في موضع المفعول أي حضرنا في تلك الحالة أمورا فما وجدنا فيها أقوى من سابقة أبي بكر , والأمور التي حضرت حينئذ الاشتغال بالمشاورة واستيعاب من يكون أهلا لذلك , وجعل بعض الشراح منها الاشتغال بتجهيز النبي صلى الله عليه وسلم ودفنه , وهو محتمل لكن ليس في سياق القصة إشعار به , بل تعليل عمر يرشد إلى الحصر فيما يتعلق بالاستخلاف .
قوله ( فإما بايعناهم )
في رواية الكشميهني بمثناة وبعد الألف موحدة .
قوله ( على ما لا نرضى )
في رواية مالك " على ما لا نرضى " وهو الوجه , وبقية الكلام ترشد إلى ذلك .
قوله ( فمن بايع رجلا )
في رواية مالك فمن تابع رجلا .
قوله ( فلا يتابع هو ولا الذي بايعه )
في رواية معمر من وجه آخر عن عمر " من دعي إلى إمارة من غير مشورة فلا يحل له أن يقبل " . وفي هذا الحديث من الفوائد غير ما تقدم أخذ العلم عن أهله وإن صغرت سن المأخوذ عنه عن الآخذ , وكذا لو نقص قدره عن قدره . وفيه التنبيه على أن العلم لا يودع عند غير أهله , ولا يحدث به إلا من يعقله , ولا يحدث القليل الفهم بما لا يحتمله . وفيه جواز إخبار السلطان بكلام من يخشى منه وقوع أمر فيه إفساد للجماعة ولا يعد ذلك من النميمة المذمومة , لكن محل ذلك أن يبهمه صونا له وجمعا له بين المصلحتين , ولعل الواقع في هذه القصة كان كذلك واكتفى عمر بالتحذير من ذلك ولم يعاقب الذي قال ذلك ولا من قيل عنه , وبنى المهلب على ما زعم أن المراد مبايعة شخص من الأنصار فقال : إن في ذلك مخالفة لقول أبي بكر " إن العرب لا تعرف هذا الأمر إلا لهذا الحي من قريش " فإن المعروف هو الشيء الذي لا يجوز خلافه . قلت : والذي ظهر من سياق القصة أن إنكار عمر إنما هو على من أراد مبايعة شخص على غير مشورة من المسلمين , ولم يتعرض لكونه قرشيا أو لا : وفيه أن العظيم يحتمل في حقه من الأمور المباحة ما لا يحتمل في حق غيره , لقول عمر " وليس فيكم من تمد إليه الأعناق مثل أبي بكر " أي فلا يلزم من احتمال المبادرة إلى بيعته عن غير تشاور عام أن يباح ذلك لكل أحد من الناس لا يتصف بمثل صفة أبي بكر . قال المهلب : وفيه أن الخلافة لا تكون إلا في قريش , وأدلة ذلك كثيرة . ومنها أنه صلى الله عليه وسلم أوصى من ولي أمر المسلمين بالأنصار , وفيه دليل واضح على أن لا حق لهم في الخلافة , كذا قال , وفيه نظر سيأتي بيانه عند شرح باب الأمراء من قريش من كتاب الأحكام . وفيه أن المرأة إذا وجدت حاملا ولا زوج لها ولا سيد وجب عليها الحد إلا أن تقيم بينة على الحمل أو الاستكراه . وقال ابن العربي : إقامة الحمل عليه إذا ظهر ولد لم يسبقه سبب جائز يعلم قطعا أنه من حرام , ويسمى قياس الدلالة كالدخان على النار , ويعكر عليه احتمال أن يكون الوطء من شبهة , وقال ابن القاسم : إن ادعت الاستكراه وكانت غريبة فلا حد عليها , وقال الشافعي والكوفيون : لا حد عليها إلا ببينة أو إقرار . وحجة مالك قول عمر في خطبته ولم ينكرها أحد , وكذا لو قامت القرينة على الإكراه أو الخطأ قال المازري في تصديق المرأة الخلية إذا ظهر بها حمل فادعت الإكراه خلاف هل يكون ذلك شبهة أم يجب عليها الحد لحديث عمر ؟ قال ابن عبد البر : قد جاء عن عمر في عدة قضايا أنه درأ الحد بدعوى الإكراه ونحوه , ثم ساق من طريق شعبة عن عبد الملك بن ميسرة عن النزال بن سبرة قال " إنا لمع عمر بمنى فإذا بامرأة حبلى ضخمة تبكي , فسألها فقالت : إني ثقيلة الرأس فقمت بالليل أصلي ثم نمت فما استيقظت إلا ورجل قد ركبني ومضى فما أدري من هو , قال فدرأ عنها الحد " وجمع بعضهم بأن من عرف منها مخايل الصدق في دعوى الإكراه قبل منها , وأما المعروفة في البلد التي لا تعرف بالدين ولا الصدق , ولا قرينة معها على الإكراه فلا ولا سيما إن كانت متهمة , وعلى الثاني يدل قوله " أو كان الخبل " واستنبط منه الباجي أن من وطئ في غير الفرج فدخل ماؤه فيه فادعت المرأة أن الولد منه لا يقبل ولا يلحق به إذا لم يعترف به , لأنه لو لحق به لما وجب الرجم على حبلى لجواز مثل ذلك , وعكسه غيره فقال : هذا يقتضي أن لا يجب على الحبلى بمجرد الحبل حد لاحتمال مثل هذه الشبهة وهو قول الجمهور , وأجاب الطحاوي أن المستفاد من قول عمر " الرجم حق على من زنى " أن الحبل إذا كان من زنا وجب فيه الرجم وهو كذلك , ولكن لا بد من ثبوت كونه من زنى , ولا ترجم بمجرد الحبل مع قيام الاحتمال فيه , لأن عمر لما أتي بالمرأة الحبلى وقالوا إنها زنت وهي تبكي فسألها ما يبكيك فأخبرت أن رجلا ركبها وهي نائمة فدرأ عنها الحد بذلك . قلت : ولا يخفى تكلفه , فإن عمر قابل الحبل بالاعتراف , وقسيم الشيء لا يكون قسمه , وإنما اعتمد من لا يرى الحد بمجرد الحبل قيام الاحتمال بأنه ليس عن زنى محقق , وأن الحد يدفع بالشبهة والله أعلم . وفيه أن من اطلع على أمر يريد الإمام أن يحدثه فله أن ينبه غيره عليه إجمالا ليكون إذا سمعه على بصيرة , كما وقع لابن عباس مع سعيد بن زيد . وإنما أنكر سعيد على ابن عباس لأن الأصل عنده أن أمور الشرع قد استقرت , فمهما أحدث بعد ذلك إنما يكون تفريعا عليها , وإنما سكت ابن عباس عن بيان ذلك له لعلمه بأنه سيسمع ذلك من عمر على الفور . وفيه جواز الاعتراض على الإمام في الرأي إذا خشي أمرا وكان فيما أشار به رجحان على ما أراده الإمام , واستدل به على أن أهل المدينة مخصوصون بالعلم والفهم لاتفاق عبد الرحمن بن عوف وعمر على ذلك , كذا قال المهلب فيما حكاه ابن بطال وأقره , وهو صحيح في حق أهل ذلك العصر , ويلتحق بهم من ضاهاهم في ذلك , ولا يلزم من ذلك أن يستمر ذلك في كل عصر بل ولا في كل فرد فرد . وفيه الحث على تبليغ العلم ممن حفظه وفهمه وحث من لا يفهم على عدم التبليغ إلا إن كان يورده بلفظه ولا يتصرف فيه . وأشار المهلب إلى أن مناسبة إيراد عمر حديث " لا ترغبوا عن آبائكم " وحديث الرجم من جهة أنه أشار إلى أنه لا ينبغي لأحد أن يقطع فيما لا نص فيه من القرآن أو السنة , ولا يتسور برأيه فيه فيقول أو يعمل بما تزين له نفسه , كما يقطع الذي قال " لو مات عمر بايعت فلانا " لما لم يجد شرط من يصلح للإمامة منصوصا عليه في الكتاب فقاس ما أراد أن يقع له بما وقع في قصة أبي بكر فأخطأ القياس لوجود الفارق , وكان الواجب عليه أن يسأل أهل العلم بالكتاب والسنة عنه ويعمل بما يدلونه عليه , فقدم عمر قصة الرجم وقصة النهي عن الرغبة عن الآباء وليسا منصوصين , في الكتاب المتلو وإن كانا مما أنزل الله واستمر حكمهما ونسخت تلاوتهما , لكن ذلك مخصوص بأهل العلم ممن اطلع على ذلك , وإلا فالأصل أن كل شيء نسخت تلاوته نسخ حكمه , وفي قوله " أخشى إن طال بالناس زمان " إشارة إلى دروس العلم مع مرور الزمن فيجد الجهال السبيل إلى التأويل بغير علم , وأما الحديث الآخر وهو " لا تطروني " ففيه إشارة إلى تعليمهم ما يخشى عليهم جهله , قال : وفيه اهتمام الصحابة وأهل القرن الأول بالقرآن والمنع من الزيادة في المصحف , وكذا منع النقص بطريق الأولى , لأن الزيادة إنما تمنع لئلا يضاف إلى القرآن ما ليس منه فإطراح بعضه أشد , قال : وهذا يشعر بأن كل ما نقل عن السلف كأبي بن كعب وابن مسعود من زيادة ليست في الإمام إنما هي على سبيل التفسير ونحوه , قال : ويحتمل أن يكون ذلك كان في أول الأمر ثم استقر الإجماع على ما في الإمام وبقيت تلك الروايات تنقل لا على أنها ثبتت في المصحف . وفيه دليل على أن من خشي من قوم فتنة وأن لا يجيبوا إلى امتثال الأمر الحق أن يتوجه إليهم ويناظرهم ويقيم عليهم الحجة وقد أخرج النسائي من حديث سالم بن عبيد الله قال " اجتمع المهاجرون يتشاورون فقالوا : انطلقوا بنا إلى إخواننا الأنصار , فقالوا منا أمير ومنكم أمير , فقال عمر فسيفان في غمد إذا لا يصلحان , ثم أخذ بيد أبي بكر فقال : من له هذه الثلاثة ( إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا ) ؟ من صاحبه ( إذ هما في الغار ) من هما ؟ فبايعه وبايعه الناس أحسن بيعة وأجملها . وفيه أن للكبير القدر أن يتواضع ويفضل من هو دونه على نفسه أدبا وفرارا من تزكية نفسه , ويدل عليه أن عمر لما قال له ابسط يدك لم يمتنع . وفيه أنه لا يكون للمسلمين أكثر من إمام . وفيه جواز الدعاء على من يخشى في بقائه فتنة , واستدل به على أن من قذف غيره عند الإمام لم يجب على الإمام أن يقيم عليه الحد حتى يطلبه المقذوف لأن له أن يعفو عن قاذفه أو يريد الستر . وفيه أن على الإمام إن خشي من قوم الوقوع في محذور أن يأتيهم فيعظهم ويحذرهم قبل الإيقاع بهم , وتمسك بعض الشيعة بقول أبي بكر " قد رضيت لكم أحد هذين الرجلين " بأنه لم يكن يعتقد وجوب إمامته ولا استحقاقه للخلافة , والجواب من أوجه : أحدهما أن ذلك كان تواضعا منه , والثاني لتجويزه إمامة المفضول مع وجود الفاضل , وإن كان من الحق له فله أن يتبرع لغيره . الثالث أنه علم أن كلا منهما لا يرضى أن يتقدمه فأراد بذلك الإشارة إلى أنه لو قدر أنه لا يدخل في ذلك لكان الأمر منحصرا فيهما , ومن ثم لما حضره الموت استخلف عمر لكون أبي عبيدة كان إذ ذاك غائبا في جهاد أهل الشام متشاغلا بفتحها , وقد دل قول عمر " لأن أقدم فتضرب عنقي إلخ , على صحة الاحتمال المذكور . وفيه إشارة ذي الرأي على الإمام بالمصلحة العامة بما ينفع عموما أو خصوصا وإن لم يستشره , ورجوعه إليه عند وضوح الصواب . واستدل بقول أبي بكر " أحد هذين الرجلين " أن شرط الإمام أن يكون واحدا , وقد ثبت النص الصريح في حديث مسلم " إذا بايعوا الخليفتين فاقتلوا الآخر منهما " وإن كان بعضهم أوله بالخلع والإعراض عنه فيصير كمن قتل . وكذا قال الخطابي في قول عمر في حق سعد اقتلوه أي اجعلوه كمن قتل .
|