|
عضو جديد
|
رقم العضوية : 24498
|
الإنتساب : Oct 2008
|
المشاركات : 22
|
بمعدل : 0.00 يوميا
|
|
|
|
كاتب الموضوع :
رفيقة القرآن
المنتدى :
المنتدى الفقهي
بتاريخ : 26-04-2009 الساعة : 03:16 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صلي على محمد وال محمد
وعجل فرج قائم ال محمد
تكملة البحث الذي كتبه العضو ** الراجي رحمه ربه **
بارك الله به
وجعله في ميزان حسناته
النقطة الرابعة : صاحب الجواهر والسيد الخوئي(قدس سرهم) وولاية الفقيه :
والكلام هنا في عدة خطوات :-
1. مما لا ينكر أنه في الفترة الزمنية المتأخرة ظهر العديد من العلماء العاملين ممن يعتقد بولاية الفقيه العامة .
2- وقد ثبت ظاهرا وواقعا أن من بين هؤلاء العلماء هو الأعلم بالفقه والأصول .
3- وقد ثبت أيضاً أن ذلك الأعلم واقعاً وظاهراً هو الأعدل والأتقى والأنقى .
4- وكان ذلك العالم مصداقاً للإيثار والتضحية والإحساس المرهف لمعاناة المجتمع من الآفات المعنوية والأخلاقية وغيرهما ، وقد ترجم هذا خلال تطبيقه في الواقع حيث التفاعل بالقول والعمل .
5- من الواضح جداً ارتباط المجتمع وتعاطفه مع مرجع التقليد الذي يقول ويعمل بالولاية العامة لأن مثل هذا المرجع يمثل القدوة
الحسنة والمثال الأعلى للمجتمع لأنه يشعر ويحس بما يحسه ويشعر به المجتمع ويتألم لألمه .
6- إن مثل هذا المرجع المثالي الذي يتصف بمخالفة الهوى وإطاعة أمر المولى والعدالة والإيثار والتضحية ، لا يتوقع منه إصدار الأوامر على نحو اللغوية فضلاً عن تقديم المصالح الخاصة الدنيوية على المصالح العامة للمجتمع .
7- بناءاً على ما ذكرناه في الخطوة السابقة ، لا يصح النقض بما ذكره السيد الخوئي(قدس سره) عن صاحب الجواهر ( قدس سره ) في كتاب مصباح الفقاهة/ الجزء الخامس: {… نعم نسب إلى بعض معاصري صاحب الجواهر أنه (أي العالم المعاصر) كان يقول بالولاية العامة للفقيه وكونه مستقلا في التصرف في أموال الناس وأنفسهم ، وعندما اجتمع (صاحب الجواهر) مع(العالم المعاصر) في مجلس ، قال صاحب الجواهر(لذلك العالم المعاصر) : زوجتك طالق .
قال (العالم المعاصر) : إن كنت متيقناً باجتهادك لا اجتنبت من زوجتي } .
لأنه يمكن أن يجاب على النقض كالآتي :-
أولا: بأنه لو سلّم بصحته ، فإنه لا يضر بالكبرى الثابتة عقلاً وشرعاً نعم يمكن أن يقدح بالصغرى ، لكن مع هذا يقال إن التطبيق للصغرى من قبل السيد الخوئي وصاحب الجواهر(قدس سرهم) غير تام ، لأننا ذكرنا سابقاً أن المرجع الفقيه لا يتصور ولا يتوقع منه إصدار الأوامر على نحو اللغوية ، فهو يطبق صلاحياته مثلاً عند وقوع التزاحم بين المصالح العامة الدينية والاجتماعية مع المصالح الشخصية فيتصرف بتقديم الأهم من المصالح العامة على المهم من المصالح الشخصية حتى لو استلزم التصرف بالنفس أو بالمال للأفراد ، وعليه يمكن أن ينقض على السيد الخوئي وصاحب الجواهر (قدس سرهم) بأنه لو وَجَب وتعين على زيد أن يكون مجتهداً أو توقفت حياة ابن زيد على أن يكون زيد مجتهداً ولا يوجد أمام زيد اختيار أو طريق آخر ، وكان بإمكان زيد الوصول إلى مرتبة الاجتهاد بشرط أن يطلق زوجته ، ففي هذه الحالة إذا قيل ، يجب على زيد تطليق زوجته وان لم يفعل طلقها الحاكم الشرعي ، فإنه يقال بالوجوب أيضاً وتصدي الحاكم الشرعي في الموارد الأخرى فيقدم المصالح العامة الدينية والاجتماعية على المصالح الشخصية ولو كان التصرف بالأنفس أو الأموال للأفراد .
ثانياً: ربما ينقض على السيد الخوئي (قدس سره) بما ذكر في مباني العروة الوثقى ، كتاب النكاح ، صفحة(185) : { … وقد لا يكون الاحتياط كذلك بأن يعلم المجتهد بالحكم إلا أنه لا يريد إبراءه وإظهاره للناس لمانع خارجي كحفظ المصالح العامة أو ما شبهه} .
ومن الواضح أن القول بالاحتياط في كثير من الموارد يكون تصرفاً بالأنفس أو بالأموال وإتلافها للأفراد كما لو أفتى بالاحتياط في اعتبار نجاسة العصير العنبي المغلي بالنار أو نجاسة ماء الاستنجاء أو عدم جواز الوضوء به ، وكما لو أفتى بالاحتياط بإعادة الوضوء أو الغسل أو الاحتياط بالكفارة ففي كل ذلك بعد التزام المكلف بالفتوى يعتبر إتلافاً لأموال الناس بعد أن كان الدليل الشرعي على خلاف الاحتياط ، فيكون تصرفاً وإتلافاً للماء أو العصير العنبي أو للأموال التي تدفع في الكفارة أو غيرها فمثلاً :
يذكر السيد الخوئي (قدس سره) كما نقل في مباني العروة الوثقى/ كتاب النكاح / الجزء الثاني/ صفحة(235) في مسألة ، كفارة خدش المرأة وجهها في المصاب حتى أدمته ، ونتفها رأسها فيه وكفارة شق الرجل ثوبه على زوجته أو ولده وإنها ككفارة اليمين ، حيث قال(قدس سره) : {… كان الأوجه ما اختاره صاحب المدارك من إنكار الوجوب } . أي يختار في بحثه الخارج الاستدلالي ما اختاره صاحب المدارك من عدم وجوب الكفارة .
بينما نجده (قدس سره) يفتي في رسالته العملية بوجوب الكفارة ، ففي منهاج الصالحين/ الجزء الثاني/ صفحة(331)/ مسألة (1569) قال (قدس سره) : {… وفي نتف أو خدش وجهها إذا أدمته أو شق الرجل ثوبه في موت ولده أو زوجته كفارة يمين } . وهكذا الكثير من الموارد التي يختلف الحكم بها في الرسالة العملية عن الحكم في البحوث الاستدلالية .
النقطة الخامسة: الحذر من المنتفعين :
وللحديث بقيه
ونسالكم الدعاء
|
|
|
|
|