|
عضو برونزي
|
رقم العضوية : 53658
|
الإنتساب : Aug 2010
|
المشاركات : 592
|
بمعدل : 0.11 يوميا
|
|
|
|
كاتب الموضوع :
مولى أبي تراب
المنتدى :
المنتدى الفقهي
بتاريخ : 17-08-2012 الساعة : 04:21 PM
مسألة 1182 : يجوز نقل زكاة الفطرة إلى الإمام عليه السلام أو نائبه وإن كان في البلد من يستحقها ، والأحوط لزوما عدم النقل إلى غيرهما خارج البلد مع وجود المستحق فيه ، نعم إذا سافر عن بلد التكليف إلى غيره جاز دفعها في البلد الآخر .
-------------------------
هل يجوز نقل زكاة الفطرة الى بلد آخر ؟ أي هل يجب أن تدفع الى فقراء البلد أم يجوز نقلها الى فقراء بلد آخر ؟
الجواب / فيه قولان :
القول الأول / نعم يجوز ، لأن حكمها حكم زكاة المال وزكاة المال يجوز فيها النقل ، غير أنها إن تلفت بالنقل كما لو سُرقت ضَمِنها مع وجود المستحق في البلد ولا يضمنها مع عدم وجوده .
القول الثاني / عدم الجواز ، لأن المال بتعيينه فطرة خرج عن ملكه وصار أمانة شرعية في يده فلا يجوز له التصرف فيه ، والنقل يعدّ تصرفاً فيه فلا يجوز ، نظير ما تقدم في تبديل العين المعزولة ، مضافاً الى دلالة بعض الروايات على عدم جواز النقل ، نعم مع عدم وجود المستحق في البلد لا إشكال في جواز النقل الى من يستحق في بلد آخر .
وهذا القول الثاني هو المعروف بين الفقهاء المعاصرين ولو على نحو الاحتياط كما فعل الماتن حيث احتاط به لزوماً .
هذا بالنسبة الى النقل الى المستحق في بلد آخر ، أما النقل الى الإمام عليه السلام أو نائبه وهو الحاكم الشرعي أي الفقيه الجامع لشرائط التقليد فلا خلاف في الجواز وإن كان في البلد من يستحق .
قوله ( نعم إذا سافر عن بلد التكليف إلى غيره جاز دفعها في البلد الآخر ) أي إذا دخل وقت وجوب إخراج زكاة الفطرة الذي هو بدخول ليلة العيد على رأي الماتن وطلوع الفجر او الشمس من يوم العيد على رأي غيره ، وكان في بلدٍ سواء بلده الأصلي أو غيره فهذا البلد يسمى بلد التكليف لأن زكاة الفطرة وجبت عليه فيه فصار مكلفاً بزكاة الفطرة في ذلك البلد ، وعلى القول الثاني يجب أن يدفع الفطرة فيه لعدم جواز نقلها عن بلد التكليف مع وجود المستحق ، غير أنه إن لم يفعل ولم يدفعها فيه حتى سافر الى بلد آخر جاز له الدفع في البلد الآخر ولو مع وجود المستحق في بلد التكليف .
وحاصل المسألة /
إذا أراد المكلف نقل زكاة الفطرة عن بلد التكليف الذي وجبت عليه فيه ، فهنا صور :
1. أن يكون النقل الى الإمام أو نائبه ، ولا خلاف في الجواز ولو مع وجود المستحق في بلد التكليف .
2. أن يكون النقل الى المستحق في بلد آخر لعدم وجود المستحق في بلد التكليف ، ولا خلاف في الجواز أيضاً .
3. أن يكون النقل الى المستحق في بلد آخر بسبب سفره عن بلد التكليف الى البلد الآخر ، ولا خلاف في الجواز أيضاً ولو مع وجود المستحق في بلد التكليف .
4. أن يكون النقل الى المستحق في بلد آخر مع وجود المستحق في بلد التكليف وهذه الصورة هي التي وقع فيها الخلاف والمعروف كما هو رأي الماتن الاحتياط بعدم الجواز .
|
|
|
|
|