مفردات عمر التي أبدع فيها وهي مفاجأة الموسم
خليفة السلفية والوهابية التكفريين
يمارس الزنا ....يمارس الزنا .....يمارس الزنا
في وضح النهار
وعلى مرءا ومسمع من المسلمين ويهتك العرض وقل استعراض
النص لابد من بيان ما يرونه عن النبي صلى الله عليه وآله
فقد جاء في بخاريهم
صحيح البخاري ج6/ص2555
6567 حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا هشام حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنكح البكر حتى تستأذن ولا الثيب حتى تستأمر فقيل يا رسول الله كيف إذنها قال إذا سكتت وقال بعض الناس إن لم تستأذن البكر ولم تزوج فاحتال رجل فأقام شاهدين زورا أنه تزوجها برضاها فأثبت القاضي نكاحها والزوج يعلم أن الشهادة باطلة فلا بأس أن يطأها وهو تزويج صحيح
صحيح البخاري ج6/ص2556
6569 حدثنا أبو نعيم حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنكح الأيم حتى تستأمر
وقال الترمذي
سنن الترمذي ج3/ص415
1107 حدثنا إسحاق بن منصور أخبرنا محمد بن يوسف حدثنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنكح الثيب حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن وإذنها الصموت قال وفي الباب عن عمر وبن عباس وعائشة والعرس بن عميرة قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم أن الثيب لا تزوج حتى تستأمر وإن زوجها الأب من غير أن يستأمرها فكرهت ذلك فالنكاح مفسوخ عند عامة أهل العلم واختلف أهل العلم في تزويج الأبكار إذا زوجهن الآباء فرأى أكثر أهل العلم من أهل الكوفة وغيرهم أن الأب إذا زوج البكر وهي بالغة بغير أمرها فلم ترض بتزويج الأب فالنكاح مفسوخ وقال بعض أهل المدينة تزويج الأب على البكر جائز وإن كرهت ذلك وهو قول مالك بن أنس والشافعي وأحمد وإسحاق
بل وفي البخري فسخ النكاح
صحيح البخاري ج5/ص1974
4845 حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عبد الرحمن ومجمع ابني يزيد بن جارية عن خنساء بنت خذام الأنصارية أن أباها زوجها وهي ثيب فكرهت ذلك فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد نكاحه حدثنا إسحاق أخبرنا يزيد أخبرنا يحيى أن القاسم بن محمد حدثه أن عبد الرحمن بن يزيد ومجمع بن يزيد حدثاه أن رجلا يدعى خذاما أنكح ابنة له نحوه
وهنا بعض أقوال علماء السلف منهم
فتح الباري ج9/ص191
فالثيب البالغ لا يزوجها الأب ولا غيره الا برضاها اتفاقا الا من شذ كما تقدم
فتح الباري ج12/ص341
6569 قوله وقال بعض الناس ان احتال انسان بشاهدي زور على تزويج امرأة ثيب بأمرها الخ قال المهلب اتفق العلماء على وجوب استئذان الثيب والأصل فيه قوله تعالى فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا فدل على أن النكاح يتوقف على الرضا من الزوجين وأمر النبي صلى الله عليه وسلم باستئذان الثيب ورد نكاح من زوجت وهي كارهة فقول الحنفية خارج عن هذا كله انتهى ملخصا الحديث الرابع
عون المعبود ج6/ص90
وفي الحديث دليل على أنه لا يجوز تزويج الثيب بغير إذنها
قال المنذري وأخرجه البخاري والنسائي وبن ماجه
قال بعضهم اتفق أئمة الفتوى بالأمصار على أن الأب إذا زوج ابنته الثيب بغير رضاها أنه لا يجوز ويرد واحتجوا بحديث الخنساء
منار السبيل ج2/ص137
فلا يجوز للأب ولا لغيره تزويج الثيب إلا بإذنها في قول عامة أهل العلم الا للحسن قال إسماعيل لا نعلم أحدا قال في الثيب بقول الحسن وهو قول شاذ فإن الخنساء زوجها أبوها وهي ثيب فكرهت ذلك فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم نكاحه قال ابن عبد البر وهو حديث مجمع على صحته و لا نعلم مخالفا له إلا الحسن ذكره في الشرح
مختصر الإنصاف والشرح الكبير ج1/ص645
ولا يجوز للأب ولا لغيره تزويج الثيب إلا بإذنها في قول عامة أهل العلم إلا الحسن وقال النخعي يزوج بنته إذا كانت في عياله قال إسماعيل بن إسحق لا نعلم أحداً قال في الثيب بقول الحسن وهو قول شاذ فإن الخنساء زوجها
أبوها وهي ثيب فكرهت ذلك فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم
شرح الزركشي ج2/ص344
ولا ريب أنه ليس له تزويج الثيب الكبيرة بدون إذنها
المبسوط للسرخسي ج5/ص9
قال قد بلغنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجلا زوج ابنته وهي كارهة وهي تريد عم صبيانها ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينها وبين الذي زوجها منه أبوها ثم زوجها عم ولدها وهذه المرأة كانت ثيبا لأن الراوي قال وهي تريد عم صبيانها فهذا دليل على أن نكاح الأب الثيب لا ينفذ بدون رضاها وهو مجمع عليهجواهر العقود ج2/ص6
وليس له تزويج الثيب إلا بإذنها
|