العودة   منتديات أنا شيعـي العالمية منتديات أنا شيعي العالمية المنتدى الفقهي

المنتدى الفقهي المنتدى مخصص للحوزة العلمية والمسائل الفقهية

إضافة رد
   
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع

الصورة الرمزية مولى أبي تراب
مولى أبي تراب
عضو برونزي
رقم العضوية : 53658
الإنتساب : Aug 2010
المشاركات : 592
بمعدل : 0.11 يوميا

مولى أبي تراب غير متصل

 عرض البوم صور مولى أبي تراب

  مشاركة رقم : 21  
كاتب الموضوع : مولى أبي تراب المنتدى : المنتدى الفقهي
افتراضي
قديم بتاريخ : 17-08-2012 الساعة : 04:20 PM


مسألة 1181 : إذا عزلها تعينت ، فلا يجوز تبديلها ، وإن أخر دفعها ضمنها إذا تلفت مع إمكان الدفع إلى المستحق على ما مر في زكاة المال .
--------------------
ذكر في هذه المسألة حكمين من أحكام عزل زكاة الفطرة :
الحكم الأول / لا يجوز تبديلها بعد عزلها بمال آخر فإذا عزل ثلاث كيلوات من التمر أو ثلاثة آلاف دينار قيمة الفطرة لم يجز التبديل والتغيير بعد ذلك ، لأنها بالعزل خرجت عن ملكه وصارت بيده أمانة يجب دفعها الى مستحقيها ، فلا يحق له التبديل لأنه تصرف في غير المملوك له والتصرف في غير المملوك غير جائز ، أو قل بعزلها صارت زكاة ولا ولاية له على التصرف بالزكاة أكثر من دفعها الى المستحق فهو ليس حاكماً شرعياً مثلاً ، لذا أجاز بعض الفقهاء كالسيد الصدر التبديل إذا كان بإذن الحاكم الشرعي لأن له ولاية على التصرف في الزكاة .
الحكم الثاني / إذا عزلها وأخّر دفعها إلى المستحق مع وجوده بحيث كان متمكناً من الدفع له فتسامح وتماهل في ذلك إلى أن تلفت كما لو سُرقت أو فسدت ضَمِنها ، فيجب أن يخرجها مرة أخرى . نعم ، إذا تلفت بالتأخير لعدم وجود المستحق أو كان هناك ما يمنعه من التسليم لم يضمنها ، فالضمان وعدمه إذا تلفت الفطرة بالتأخير يدوران مدار تمكنه من دفع الفطرة الى المستحق وعدمه ، فإن كان متمكناً من الدفع ولم يدفع حتى تلفت ضَمِنها أما إذا تلفت قبل أن يتمكن من دفعها الى المستحق لم يضمنها .
وقوله ( على ما مر في زكاة المال ) إشارة الى أن الحكم بالضمان او عدمه عند التلف بالتمكن او عدمه وإن لم يرد فيه دليل هنا في زكاة الأبدان أي الفطرة الا أنه ورد في زكاة المال وهي زكاة النقدين والغلات والأنعام ، ولمّا كان حكم زكاة الفطرة حكم زكاة المال فما ورد هناك من الضمان مع التمكن وعدم الضمان مع عدم التمكن ينطبق على زكاة الفطرة ، ولولا ذلك لاختلف الحكم وكان الضمان وعدمه يدور مدار التفريط وعدمه لا التمكن من الدفع وعدمه كما هو رأي الشيخ الفياض .


من مواضيع : مولى أبي تراب 0 حكم الصوم في السفر
0 نيّة القطع والقاطع
0 حكم المسافر إذا خالف وظيفته من حيث القصر والتمام
0 مطهرية الشمس
0 إذا أحدث بالأصغر أثناء الغسل

الصورة الرمزية مولى أبي تراب
مولى أبي تراب
عضو برونزي
رقم العضوية : 53658
الإنتساب : Aug 2010
المشاركات : 592
بمعدل : 0.11 يوميا

مولى أبي تراب غير متصل

 عرض البوم صور مولى أبي تراب

  مشاركة رقم : 22  
كاتب الموضوع : مولى أبي تراب المنتدى : المنتدى الفقهي
افتراضي
قديم بتاريخ : 17-08-2012 الساعة : 04:21 PM


مسألة 1182 : يجوز نقل زكاة الفطرة إلى الإمام عليه السلام أو نائبه وإن كان في البلد من يستحقها ، والأحوط لزوما عدم النقل إلى غيرهما خارج البلد مع وجود المستحق فيه ، نعم إذا سافر عن بلد التكليف إلى غيره جاز دفعها في البلد الآخر .
-------------------------
هل يجوز نقل زكاة الفطرة الى بلد آخر ؟ أي هل يجب أن تدفع الى فقراء البلد أم يجوز نقلها الى فقراء بلد آخر ؟
الجواب / فيه قولان :
القول الأول / نعم يجوز ، لأن حكمها حكم زكاة المال وزكاة المال يجوز فيها النقل ، غير أنها إن تلفت بالنقل كما لو سُرقت ضَمِنها مع وجود المستحق في البلد ولا يضمنها مع عدم وجوده .
القول الثاني / عدم الجواز ، لأن المال بتعيينه فطرة خرج عن ملكه وصار أمانة شرعية في يده فلا يجوز له التصرف فيه ، والنقل يعدّ تصرفاً فيه فلا يجوز ، نظير ما تقدم في تبديل العين المعزولة ، مضافاً الى دلالة بعض الروايات على عدم جواز النقل ، نعم مع عدم وجود المستحق في البلد لا إشكال في جواز النقل الى من يستحق في بلد آخر .
وهذا القول الثاني هو المعروف بين الفقهاء المعاصرين ولو على نحو الاحتياط كما فعل الماتن حيث احتاط به لزوماً .
هذا بالنسبة الى النقل الى المستحق في بلد آخر ، أما النقل الى الإمام عليه السلام أو نائبه وهو الحاكم الشرعي أي الفقيه الجامع لشرائط التقليد فلا خلاف في الجواز وإن كان في البلد من يستحق .
قوله ( نعم إذا سافر عن بلد التكليف إلى غيره جاز دفعها في البلد الآخر ) أي إذا دخل وقت وجوب إخراج زكاة الفطرة الذي هو بدخول ليلة العيد على رأي الماتن وطلوع الفجر او الشمس من يوم العيد على رأي غيره ، وكان في بلدٍ سواء بلده الأصلي أو غيره فهذا البلد يسمى بلد التكليف لأن زكاة الفطرة وجبت عليه فيه فصار مكلفاً بزكاة الفطرة في ذلك البلد ، وعلى القول الثاني يجب أن يدفع الفطرة فيه لعدم جواز نقلها عن بلد التكليف مع وجود المستحق ، غير أنه إن لم يفعل ولم يدفعها فيه حتى سافر الى بلد آخر جاز له الدفع في البلد الآخر ولو مع وجود المستحق في بلد التكليف .
وحاصل المسألة /
إذا أراد المكلف نقل زكاة الفطرة عن بلد التكليف الذي وجبت عليه فيه ، فهنا صور :
1. أن يكون النقل الى الإمام أو نائبه ، ولا خلاف في الجواز ولو مع وجود المستحق في بلد التكليف .
2. أن يكون النقل الى المستحق في بلد آخر لعدم وجود المستحق في بلد التكليف ، ولا خلاف في الجواز أيضاً .
3. أن يكون النقل الى المستحق في بلد آخر بسبب سفره عن بلد التكليف الى البلد الآخر ، ولا خلاف في الجواز أيضاً ولو مع وجود المستحق في بلد التكليف .
4. أن يكون النقل الى المستحق في بلد آخر مع وجود المستحق في بلد التكليف وهذه الصورة هي التي وقع فيها الخلاف والمعروف كما هو رأي الماتن الاحتياط بعدم الجواز .


من مواضيع : مولى أبي تراب 0 حكم الصوم في السفر
0 نيّة القطع والقاطع
0 حكم المسافر إذا خالف وظيفته من حيث القصر والتمام
0 مطهرية الشمس
0 إذا أحدث بالأصغر أثناء الغسل

الصورة الرمزية مولى أبي تراب
مولى أبي تراب
عضو برونزي
رقم العضوية : 53658
الإنتساب : Aug 2010
المشاركات : 592
بمعدل : 0.11 يوميا

مولى أبي تراب غير متصل

 عرض البوم صور مولى أبي تراب

  مشاركة رقم : 23  
كاتب الموضوع : مولى أبي تراب المنتدى : المنتدى الفقهي
افتراضي
قديم بتاريخ : 18-08-2012 الساعة : 12:08 AM



فصل
الأحوط لزوما اختصاص مصرف زكاة الفطرة بالفقراء والمساكين مع استجماع الشرائط المتقدمة في زكاة المال .
---------------------------
المشهور والذي عليه أغلب الفقهاء أن مصرف الكفارة ومستحقيها نفس مصرف زكاة المال ومصرفها ، وهم الأصناف الثمانية المجموعون في قوله تعالى « إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَالْمَساكِينِ وَالْعامِلِينَ عَلَيْها وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقابِ وَالْغارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ » التوبة / 60 ، لأنها زكاة وصدقة فمصرفها مصرف الزكاة
وذهب بعض الفقهاء الى أن مصرفها خصوص الفقراء والمساكين لورود بعض الأخبار الدالة على ذلك
ومنشأ الخلاف أن هذه الأخبار هل تدل على حصر مصرف الفطرة بالفقراء والمساكين أم ذكرها لهم من باب أوضح مصارفها ؟
المشهور استظهروا أن ذكر الفقراء والمساكين من باب أوضح وأظهر أفراد المصرف ، وأصحاب القول الثاني ارتأوا أنها دالة على حصر مصرفها بالفقراء والمساكين
إذن دفع الفطرة للفقراء والمساكين مجزئ على كلا القولين وإنما الخلاف في إجزاء الدفع الى باقي الأصناف الستة فعلى القول الثاني لا يجزئ الدفع لهم ، ومن هنا احتاط الماتن لزوماً بالاقتصار عليهما
ولا خلاف في أن الدفع للأصناف الثمانية على القول المشهور أو لخصوص الفقراء والمساكين على القول الثاني لا بد في صحته من اجتماع شروط الاستحقاق وأوصاف المستحقين التي يذكرها الفقهاء في زكاة المال وهي أربعة :
الإيمان ، أن لا يصرفها الآخذ في الحرام ، أن لا يكون ممن تجب نفقته على المعطي ، أن لا يكون هاشمياً إذا كانت الزكاة من غير هاشمي .
فلا يصح الدفع لمطلق الفقير مثلاً ، بل لا بد أن يكون مؤمناً بمعنى كونه اثني عشرياً ، وأن لا يكون في الدفع له إعانة على الإثم كما لو عُلم أنه يصرفها في الحرام ، وأن لا يكون من واجبي النفقة على المعطي فلا يجوز للزوج أن يعطي فطرته للزوجة ولا الأب الى ابنه أو العكس مع وجوب نفقة الآخذ على المعطي ، كما لا يصح أن يدفع غير الهاشمي فطرته الى الهاشمي ، على تفصيل في هذه الشروط مذكورة في كتاب الزكاة في فصل أوصاف المستحقين .


من مواضيع : مولى أبي تراب 0 حكم الصوم في السفر
0 نيّة القطع والقاطع
0 حكم المسافر إذا خالف وظيفته من حيث القصر والتمام
0 مطهرية الشمس
0 إذا أحدث بالأصغر أثناء الغسل

الصورة الرمزية مولى أبي تراب
مولى أبي تراب
عضو برونزي
رقم العضوية : 53658
الإنتساب : Aug 2010
المشاركات : 592
بمعدل : 0.11 يوميا

مولى أبي تراب غير متصل

 عرض البوم صور مولى أبي تراب

  مشاركة رقم : 24  
كاتب الموضوع : مولى أبي تراب المنتدى : المنتدى الفقهي
افتراضي
قديم بتاريخ : 18-08-2012 الساعة : 12:14 AM



مسألة 1183 : تحرم فطرة غير الهاشمي على الهاشمي ، وتحل فطرة الهاشمي على الهاشمي وغيره ، والعبرة على المعيل دون العيال ، فلو كان العيال هاشميا دون المعيل لم تحل فطرته على الهاشمي ، وإذا كان المعيل هاشميا والعيال غير هاشمي حلت فطرته على الهاشمي .
------------------------
دافع زكاة الفطرة قد يكون هاشمياً وقد لا يكون كذلك ، وكذا من تدفع له الفطرة فالصور أربع :
1. أن يدفع الهاشمي فطرته الى الهاشمي .
2. أن يدفع الهاشمي فطرته الى غير الهاشمي .
3. أن يدفع غير الهاشمي فطرته الى غير الهاشمي .
4. أن يدفع غير الهاشمي فطرته الى الهاشمي .
ولا إشكال في صحة الدفع في الصور الثلاث الأولى وعدم الجواز في الرابعة ، فلا يجوز لغير الهاشمي أن يدفع فطرته للهاشمي بل هي حرام يحرم على الهاشمي قبضها
والعبرة في حرمة فطرة غير الهاشمي على الهاشمي بالمعيل دون العيال أي بالدافع دون المدفوع عنه ، فلو كان الدافع غير هاشمي لم تحل فطرته للهاشمي وإن كان المدفوع عنه هاشمياً ، مثال ذلك : الزوج غير الهاشمي الذي زوجته هاشمية فإن فطرته حرام على الهاشمي وإن كان يدفع عن زوجته الهاشمية لأنه بنفسه غير هاشمي ، فعندنا دافع وهو الزوج ومدفوعٌ عنه وهو الزوجة ومدفوعٌ له وهو الفقير الهاشمي ، فما دام الزوج الدافع غير هاشمي حرمت فطرته على المدفوع له الهاشمي وإن كان المدفوع عنه وهو الزوجة هاشمياً فلا يكفي التوافق بين المدفوع له والمدفوع عنه لذا قال ( فلو كان العيال ) أي المدفوع عنه وهي الزوجة في المثال ( هاشميا دون المعيل ) أي الدافع وهو الزوج في المثال ( لم تحل فطرته على الهاشمي ) وهو الفقير المدفوع له
نعم لا يضر عدم التوافق بين المدفوع عنه والمدفوع له في الهاشميّة ما دام التوافق حاصلاً بين الدافع والمدفوع له لذا قال ( وإذا كان المعيل ) أي الدافع وهو الزوج في المثال ( هاشميا والعيال ) أي المدفوع عنه وهي الزوجة في المثال ( غير هاشمي حلت فطرته على الهاشمي ) وهو الفقير المدفوع له
فكما لا يكفي التوافق بين المدفوع له والمدفوع عنه لا يضر عدم التوافق بينهما
وبعبارة مختصرة لا تكفي هاشميّة المدفوع عنه ( العيال ) في جواز الدفع الى الهاشمي بل لا بد من هاشميّة الدافع نفسه وهو المعيل .


من مواضيع : مولى أبي تراب 0 حكم الصوم في السفر
0 نيّة القطع والقاطع
0 حكم المسافر إذا خالف وظيفته من حيث القصر والتمام
0 مطهرية الشمس
0 إذا أحدث بالأصغر أثناء الغسل

الصورة الرمزية مولى أبي تراب
مولى أبي تراب
عضو برونزي
رقم العضوية : 53658
الإنتساب : Aug 2010
المشاركات : 592
بمعدل : 0.11 يوميا

مولى أبي تراب غير متصل

 عرض البوم صور مولى أبي تراب

  مشاركة رقم : 25  
كاتب الموضوع : مولى أبي تراب المنتدى : المنتدى الفقهي
افتراضي
قديم بتاريخ : 18-08-2012 الساعة : 12:15 AM


مسألة 1184 : إذا لم يكن في البلد من يستحق الفطرة من المؤمنين يجوز دفعها إلى غيرهم من المسلمين ، ولا يجوز اعطاؤها للناصب .
-----------------------------
اشترطنا الإيمان فيمن تدفع له الفطرة فلا يجوز أن تدفع الى غير المؤمن أي غير الموالي الاثني عشري ، فإن لم يوجد في البلد فقير مؤمن ووجد فقير غير مؤمن أي مسلم مخالف ليس إمامياً فهل يجوز الدفع له ؟
فيه خلاف قيل لا يجوز وقيل يجوز ، والمعروف تخصيص الحكم بالمستضعفين ، والمستضعف هو المخالف الذي لا يكون مقصراً في عدم معرفة الحق بل هو قاصر في ذلك كالأطفال وأغلب النساء كالعجائز والجاهل القاصر وبشكل عام هو من لم تتم عليه الحجة أو قل من لا يُعرف بعناد فمخالفته للحق ليس عن عناد بل عن قصور وضعفٍ في إدراك الحقائق

وظاهر الماتن جواز دفعها لمطلق المخالف بشرط أن لا يكون ناصبياً ، وهذا القول أوسع من السابق فلا يختص بالمستضعف بل يشمل غير المستضعف ما دام غير ناصبي ، فيشترك القولان في جواز الدفع للمستضعف وفي عدم جواز الدفع للناصبي ويفترقان في الدفع الى غير المستضعف غير الناصبي ، وهو المخالف المقصّر في اتباع الحق لكن ليس بناصبي ، فعلى رأي الماتن يجوز الدفع له .


من مواضيع : مولى أبي تراب 0 حكم الصوم في السفر
0 نيّة القطع والقاطع
0 حكم المسافر إذا خالف وظيفته من حيث القصر والتمام
0 مطهرية الشمس
0 إذا أحدث بالأصغر أثناء الغسل

الصورة الرمزية مولى أبي تراب
مولى أبي تراب
عضو برونزي
رقم العضوية : 53658
الإنتساب : Aug 2010
المشاركات : 592
بمعدل : 0.11 يوميا

مولى أبي تراب غير متصل

 عرض البوم صور مولى أبي تراب

  مشاركة رقم : 26  
كاتب الموضوع : مولى أبي تراب المنتدى : المنتدى الفقهي
افتراضي
قديم بتاريخ : 18-08-2012 الساعة : 12:16 AM


مسألة 1185 : يجوز للمالك دفعها إلى الفقراء بنفسه ، والأحوط استحبابا والأفضل دفعها إلى الفقيه .
---------------------
هذا الحكم محل اتفاق لدلالة الأخبار عليه فلا يجب أن يدفع المكلف الفطرة الى الفقيه ، بل يجوز أن يتصدى للدفع والتوزيع بنفسه لأنه هو المخاطب بالوجوب والأمر متوجه اليه مباشرة والروايات دالة على ذلك ، كما يجوز له التوكيل في التسليم بأن يوّكل غيره في إيصال الفطرة الى المستحق

الا أن الدفع الى الفقيه أحوط استحباباً وأفضل ، لأن الفقيه أعرف بمستحقيها وأبصر بمواقعها ولدلالة بعض الأخبار عليه .


من مواضيع : مولى أبي تراب 0 حكم الصوم في السفر
0 نيّة القطع والقاطع
0 حكم المسافر إذا خالف وظيفته من حيث القصر والتمام
0 مطهرية الشمس
0 إذا أحدث بالأصغر أثناء الغسل

الصورة الرمزية مولى أبي تراب
مولى أبي تراب
عضو برونزي
رقم العضوية : 53658
الإنتساب : Aug 2010
المشاركات : 592
بمعدل : 0.11 يوميا

مولى أبي تراب غير متصل

 عرض البوم صور مولى أبي تراب

  مشاركة رقم : 27  
كاتب الموضوع : مولى أبي تراب المنتدى : المنتدى الفقهي
افتراضي
قديم بتاريخ : 18-08-2012 الساعة : 12:17 AM


مسألة 1186 : الأحوط استحبابا أن لا يدفع للفقير أقل من صاع إلا إذا اجتمع جماعة لا تسعهم ، ويجوز أن يعطى الواحد أصواعا .
----------------------------
لا يجوز دفع أقل من صاع عن الفرد الواحد ، وهل يجوز دفع أقل من صاع لفقير واحد كما لو دفع شخص فطرته لاثنين لكل واحد نصف صاع مثلاً أي كيلو ونصف ؟
فيه خلاف احتاط بعض الفقهاء وجوباً بعدم الجواز منهم السيد الصدر والسيد الروحاني والسيد الحكيم والشيخ الخراساني
واحتاط بعض الفقهاء استحباباً بعدم الجواز كالسيد الخوئي والشيخ الفياض وغيرهما ومنهم السيد الماتن
ومنشأ الخلاف وجود روايتين تدلان على عدم الجواز لكن في سندهما كلام بين الفقهاء
نعم استثنوا ما إذا اجتمع جماعة لا تسعهم الفطرة أي مع كثرة المحتاجين وقلة الفطرة بحيث لا تسعهم ، فيجوز دفعها لهم جميعاً وإن كان ما يصل الى كل واحد أقل من صاع ، وإنما الخلاف في الدفع للواحد .
ولا خلاف في جواز دفع عدة أصواع لفقير واحد وأن أغناه ذلك .


من مواضيع : مولى أبي تراب 0 حكم الصوم في السفر
0 نيّة القطع والقاطع
0 حكم المسافر إذا خالف وظيفته من حيث القصر والتمام
0 مطهرية الشمس
0 إذا أحدث بالأصغر أثناء الغسل

الصورة الرمزية مولى أبي تراب
مولى أبي تراب
عضو برونزي
رقم العضوية : 53658
الإنتساب : Aug 2010
المشاركات : 592
بمعدل : 0.11 يوميا

مولى أبي تراب غير متصل

 عرض البوم صور مولى أبي تراب

  مشاركة رقم : 28  
كاتب الموضوع : مولى أبي تراب المنتدى : المنتدى الفقهي
افتراضي
قديم بتاريخ : 18-08-2012 الساعة : 12:19 AM


مسألة 1187 : يستحب تقديم الأرحام والجيران على سائر الفقراء ، وينبغي الترجيح بالعلم ، والدين ، والفضل .
----------------------
لا خلاف في ذلك لدلالة الروايات عليه فمما ورد في الأرحام :
ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال : " لا صدقة وذو رحم محتاج " (1)
وما روي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " سئل رسول الله صلى الله عليه وآله أي الصدقة أفضل ؟ قال : على ذي الرحم الكاشح " (2)
والكاشح : العدو الذي يضمر لك عداوته ويطوي عليها كشحه أي باطنه والكشح الخصر أي أعرض عنك وولاك كشحه .
وما رواه إسحاق بن عمار عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال : " قلت له : لي قرابة أنفق على بعضهم وأفضّل بعضَهم على بعض فيأتيني أبان الزكاة ، أفأعطيهم منها ؟ قال : مستحقون لها ؟ قلت : نعم ، قال : هم أفضل من غيرهم أعطهم .. " (3)
ومما دل على أفضلية تقديم الجيران :
موثقة إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم عليه السلام قال : " سألته عن صدقة الفطرة أعطيها غير أهل ولايتي من فقراء جيراني ؟ قال : نعم ، الجيران أحق بها لمكان الشهرة " (4)
وغيرها من الروايات الواردة في الحث على الاهتمام بالجار من قبيل ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم : " ما آمن بالله واليوم الآخر من بات شبعانا وجاره جائع " (5)
ومما دل على الترجيح بالعلم والفقه والعقل :
ما رواه السكوني قال : " قلت لأبي جعفر عليه السلام : إني ربما قسمت الشئ بين أصحابي أصلهم به ، فكيف أعطيهم ؟ قال : أعطهم على الهجرة في الدين والفقه والعقل " (6)
تم بحمد الله تعالى
.
___________________________________
(1) من لا يحضره الفقيه / الصدوق : ج 2 ص 68
(2) الكافي / الكليني : ج 4 ص 10
(3) الكافي / الكليني : ج 3 ص 551
(4) الكافي / الكليني : ج 4 ص 174
(5) وسائل الشيعة / الحر العاملي : ج 12 ص 153
(6) وسائل الشيعة / الحر العاملي : ج 6 ص 181


من مواضيع : مولى أبي تراب 0 حكم الصوم في السفر
0 نيّة القطع والقاطع
0 حكم المسافر إذا خالف وظيفته من حيث القصر والتمام
0 مطهرية الشمس
0 إذا أحدث بالأصغر أثناء الغسل

الصورة الرمزية مولى أبي تراب
مولى أبي تراب
عضو برونزي
رقم العضوية : 53658
الإنتساب : Aug 2010
المشاركات : 592
بمعدل : 0.11 يوميا

مولى أبي تراب غير متصل

 عرض البوم صور مولى أبي تراب

  مشاركة رقم : 29  
كاتب الموضوع : مولى أبي تراب المنتدى : المنتدى الفقهي
افتراضي
قديم بتاريخ : 18-08-2012 الساعة : 12:20 AM


والله سبحانه أعلم ، والحمد لله رب العالمين
---------------
وصلّى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين
لا سيمّا أولهم أمير المؤمنين
وآخرهم بقية الله في الأرضين
عجّل الله فرجه وسهل مخرجه وجعلنا من أنصاره


من مواضيع : مولى أبي تراب 0 حكم الصوم في السفر
0 نيّة القطع والقاطع
0 حكم المسافر إذا خالف وظيفته من حيث القصر والتمام
0 مطهرية الشمس
0 إذا أحدث بالأصغر أثناء الغسل

الصورة الرمزية الحوزويه الصغيره
الحوزويه الصغيره
عضو فضي
رقم العضوية : 34252
الإنتساب : Apr 2009
المشاركات : 1,863
بمعدل : 0.33 يوميا

الحوزويه الصغيره غير متصل

 عرض البوم صور الحوزويه الصغيره

  مشاركة رقم : 30  
كاتب الموضوع : مولى أبي تراب المنتدى : المنتدى الفقهي
افتراضي
قديم بتاريخ : 21-08-2012 الساعة : 05:36 AM


اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وفرجنا بهم يا كريم

كل الشكر لك شيخنا الكريم على ما تفضلت به علينا من معلومات ..
تقبل الله اعمالك وجزاك كل خير

دمت بخير


من مواضيع : الحوزويه الصغيره 0 التمسكم الدعاء ..
0 في مسألة الخاتمة ..
0 مشكلة عند فرمتة الجهاز
0 هلال الشهر بين الفتوى و الإخبار
0 حرمة التظليل - للـــــنقاش
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)



تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الشبكة: أحد مواقع المجموعة الشيعية للإعلام

الساعة الآن: 05:03 AM.

بحسب توقيت النجف الأشرف

Powered by vBulletin 3.8.14 by DRC © 2000 - 2024
جميع الحقوق محفوظة لـ منتديات أنا شيعـي العالمية


تصميم شبكة التصاميم الشيعية