العودة   منتديات أنا شيعـي العالمية منتديات أنا شيعي العالمية المنتدى الفقهي

المنتدى الفقهي المنتدى مخصص للحوزة العلمية والمسائل الفقهية

إضافة رد
   
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع

الصورة الرمزية مولى أبي تراب
مولى أبي تراب
عضو برونزي
رقم العضوية : 53658
الإنتساب : Aug 2010
المشاركات : 592
بمعدل : 0.11 يوميا

مولى أبي تراب غير متصل

 عرض البوم صور مولى أبي تراب

  مشاركة رقم : 11  
كاتب الموضوع : أبو محمد الخزاعي المنتدى : المنتدى الفقهي
افتراضي
قديم بتاريخ : 16-06-2013 الساعة : 09:57 PM


بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآل الطاهرين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبارك الله بكم
نعم كما ذكرتم قد يكون الحق مع السيد اليزدي رحمه الله ، لكن لم أكن بصدد ترجيح الرأي الآخر ، وإنما عنيت أن هذا الخلاف لا بد أن يؤخذ بنظر الاعتبار وهو دخيل في
محل البحث ، لأن الإشكال الذي طرحتموه يتجه بناء على مختار السيد اليزدي فقط ، أما بناء على الرأي الآخر فقد لا يكون الإشكال وارداً لأن نفس الاحتياط بعد الفحص
هو فتوى غايته أنه فتوى بالاحتياط ، وبالتالي لا يقال أن الاحتياط ينافي الاجتهاد المطلق لأن الاحتياط بنفسه اجتهاد حينئذٍ . وبناء عليه فإن الكلام في المقام وإن لم يكن
في التقييد فعلاً وفي حد نفسه ، الا أن الكلام في التقييد له دخالة في محل الكلام
وعلى أي حال فقد يقال في مقام الجواب أن الجهل في مسألة لا ينافي الاجتهاد المطلق ، وذلك لأحد أمرين :
الأول / ليس المراد من الاجتهاد المطلق القدرة على الاستنباط في كل مسألة حتى يكون الركون الى الاحتياط في بعض المسائل منافياً له بل هو القدرة على الاستنباط في
جميع أبواب الفقه ولو مع تخلفه أو تعذره في مسألة أو أكثر من هذا الباب أو ذاك ، وربما يوحي بذلك أخذهم لفظ (الأبواب) في تعريف الاجتهاد المطلق فقالوا ( المجتهد
المطلق : هو الذي يتمكن من الاستنباط في جميع أبواب الفقه ) ولم يقولوا في جميع المسائل . وإن كانت بعض العبارات صريحة في أن الاجتهاد المطلق هو القدرة على
الاستنباط في جميع الأحكام ، لكن قد يقال أن مقصودهم ليس التعميم لجميع المسائل بل نظرهم الى غالب المسائل أو يكون المقصود هو المقابلة مع المتجزئ الذي يقدر
على الاستنباط في بعض المسائل ، وربما يؤيد أن مرادهم ليس المدلول المطابقي للتعريف أنك لا تجد مجتهداً يستنبط في جميع الأحكام بلا احتياط فيلزم انعدام المجتهد
المطلق على هذا التعريف مع تسليمهم بتحققه فعُلم أن مرادهم غالب الأحكام لا جميعها ، بل ذهب صاحب الفصول الى تعذر المجتهد المطلق القادر على الاستنباط في
جميع الأحكام وعرّفه بقوله ( فالمجتهد المطلق من كان له ملكة تحصيل الظن بجملة يعتد بها من الاحكام عن أدلتها التفصيلية على وجه يعتبر عرفا ولا يقدح قصور نظره
عن تحصيل الظن بالبعض إن كان قصور عارف كما هو المتصور عادة في حق من له الملكة المذكورة ) وقال ( وإنما لم نعتبر ملكة تحصيل الظن بالكل مما عدا قطعياته
لتعذره عادة فإن الأدلة قد تتعارض ولتردد كثير من المجتهدين في جملة من الاحكام كالمحقق والعلامة والشهيدين وأضرابهم مع أن أحدا لم يقدح بذلك في اجتهادهم فإن
ترددهم إنما هو في مقام الاجتهاد وإلا فلا تردد في مقام الحكم ) {الفصول الغروية ص393} ، ورأيه هذا قد يكون وجيهاً بلحاظ ما ذكرناه وهو أن المقصود بجميع المسائل
المأخوذ قيداً في تعريف المجتهد المطلق هو غالبها وجملة معتد بها منها في مقابل المتجزئ الذي له القدرة على الاستنباط في بعضها . والى ذلك أشار الفيروزآبادي في
عناية الأصول تعليقاً على عبارة الآخوند ( والتجزي هو ما يقتدر به على استنباط بعض الأحكام ) قال ( لازم هذه العبارة أن يكون الاجتهاد المطلق هو عبارة عما يقتدر به
على استنباط جميع الأحكام ولا يعتبر ذلك قطعاً بل المعتبر في الاجتهاد المطلق كما أشرنا آنفاً هو ما يقتدر به على استنباط نوع الأحكام وإن لم يقتدر به على استنباط
جميع الأحكام لغموضة بعضها كما يتفق ذلك لكثير من الاعلام من دون أن يكون مضراً بصدق اجتهادهم المطلق ) عناية الأصول ج 6 ص 168 .
الثاني / لو تنزلنا عن ذلك وقبلنا أن الاجتهاد المطلق هو القدرة على الاستنباط في كل مسألة ، لكن يقال أنه القدرة على الاستنباط في كل مسألة يمكن الاستنباط فيها
بتوفر وسائل الاستنباط وأدواته لا مطلقاً ، ولا يلزم من عدم القدرة على الاستنباط في مسألة لانعدام أدواته عدمُ الاجتهاد المطلق إذ المقتضي للاجتهاد والاستنباط في هذه
المسألة موجود وهو اشتمال الفقيه على الملكة أو إفراغ الوسع في تحصيل الحكم في تلك المسألة الا أن المانع غير مفقود وهو عدم وجدان الدليل في المسألة ، فإنه لا بد
من التفريق بين عدم استنباط الفقيه وسلوكه طريق الاحتياط في مسألة ما لقصور في قدرته على الاستنباط وبين أن يكون ذلك لفقدان الدليل - ولو بحسب نظره - مع
قدرته على الاستنباط على تقدير وجدانه ، وإنما ينافي الاحتياطُ الاجتهادَ المطلق على الأول دون الثاني .
هذا ما بدا لي في هذه العجالة ، وفقكم الله تعالى


من مواضيع : مولى أبي تراب 0 حكم الصوم في السفر
0 نيّة القطع والقاطع
0 حكم المسافر إذا خالف وظيفته من حيث القصر والتمام
0 مطهرية الشمس
0 إذا أحدث بالأصغر أثناء الغسل

أبو محمد الخزاعي
عضو جديد
رقم العضوية : 74973
الإنتساب : Oct 2012
المشاركات : 55
بمعدل : 0.01 يوميا

أبو محمد الخزاعي غير متصل

 عرض البوم صور أبو محمد الخزاعي

  مشاركة رقم : 12  
كاتب الموضوع : أبو محمد الخزاعي المنتدى : المنتدى الفقهي
افتراضي
قديم بتاريخ : 07-07-2013 الساعة : 11:43 AM



وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخي الفاضل مولى أبي تراب
ونبارك لكم هذه الروح العلمية والنقاش العلمي الرائع ونسأل الله لنا لكم المزيد من التوفيق
لقد كان اجوبتكم في غاية في الاتقان والدقة ولكن من باب تعميق الموضوع نذكر بعض التعليقات ولو كانت متواضعة:

قلتم:

((ليس المراد من الاجتهاد المطلق القدرة على الاستنباط في كل مسألة حتى يكون الركون الى الاحتياط في بعض المسائل منافياً له بل هو القدرة على الاستنباط في جميع أبواب الفقه ولو مع تخلفه أو تعذره في مسألة أو أكثر من هذا الباب أو ذاك ، وربما يوحي بذلك أخذهم لفظ (الأبواب) في تعريف الاجتهاد المطلق فقالوا ( المجتهد المطلق : هو الذي يتمكن من الاستنباط في جميع أبواب الفقه ) ولم يقولوا في جميع المسائل . وإن كانت بعض العبارات صريحة في أن الاجتهاد المطلق هو القدرة على الاستنباط في جميع الأحكام ، لكن قد يقال أن مقصودهم ليس التعميم لجميع المسائل بل نظرهم الى غالب المسائل أو يكون المقصود هو المقابلة مع المتجزئ الذي يقدر على الاستنباط في بعض المسائل ، وربما يؤيد أن مرادهم ليس المدلول المطابقي للتعريف أنك لا تجد مجتهداً يستنبط في جميع الأحكام بلا احتياط فيلزم انعدام المجتهد المطلق على هذا التعريف مع تسليمهم بتحققه فعُلم أن مرادهم غالب الأحكام لا جميعها ))

أقول

كان السؤال المطروح أن الاحتياط الوجوبي ألا ينافي الاجتهاد المطلق؟

وطبعاً كنا نقصد من الاجتهاد المطلق هو ما يمكن استظهاره من كلام صاحب الكفاية وغيره من انّه القدرة على استنباط في جميع الأحكام الشرعية، وعليه فالاجتهاد المطلق بالمعنى الذي ذكره صاحب الفصول أو الفيروزآبادي يخرج عن موضوع السؤال
فأرى أنّ جوابكم الأوّل كان موافقاً تماماً للإشكال وهو ان الاحتياط الوجوبي يستلزم أن لا يكون الفقيه عالماً بجميع الاحكام أو قل إن الاحتتياطات الوجوبية ينافي الاجتهاد المطلق بالمعنى المقصود في السؤال .

فلم يكن كلامنا منصباً على الاصطلاح بما هو اصطلاح بل على معنى معيّن مقصود منه وهو (القدرة على استنباط جميع الأحكام الشرعية)

مع ذلك فكلام جناب الفاضل العزيز مولى أبي تراب(حفظه الله تعالى) مهم جداً ويثير في الذهن سؤالين :

1- هل أن القدرة على استنباط جميع الأحكام من الأمور المستحيلة؟ أو هو من الأمور المتعسرة؟ أو من الامور الممكنة والواقعة؟

2- ماذا يقصد العلماء من الاجتهاد المطلق هل ما ذكره صاحب الفصول أم ما ذكره الفيروزآبادي أم ما يستظهر من صاحب الكفاية؟

بعبارة اُخرى هل يوجد نزاع بين العلماء في تحديد مصطلح الاجتهاد المطلق؟

ولابأس أن نخوض مع الاخوة الأفاضل في هذه الأمرين في مشاركات آتية إن شاء الله تعالى

ثم قلتم(حفظكم الله تعالى)
(( لا بد من التفريق بين عدم استنباط الفقيه وسلوكه طريق الاحتياط في مسألة ما لقصور في قدرته على الاستنباط وبين أن يكون ذلك لفقدان الدليل - ولو بحسب نظره - مع قدرته على الاستنباط على تقدير وجدانه ، وإنما ينافي الاحتياطُ الاجتهادَ المطلق على الأول دون الثاني)) .

نقول

1- فقدان الدليل يقتضي الرجوع إلى الاصول العملية وعليه فالفقيه يمكن أن يفتي بالبراءة ، أو يفتي بوجوب الاحتياط بحسب ما تقتضيه تلك الأصول، فلماذ يلجأ إلى الاحتياط بالفتوى؟!

2- جوابكم الثاني مبني على فرض أن الاجتهاد المطلق هو عبارة عن القدرة على استنباط جميع الأحكام لكن مجرد فرض هذا المعنى لا يستلزم إمكانه فضلاً عن تحقّقه في الخارج .

وشكراً لكم


من مواضيع : أبو محمد الخزاعي 0 لماذا يلتجأ الفقيه الأعلم إلى الاحتياطات الوجوبية؟
0 آداب طلب العلوم الدينية على ضوء كتاب منية المريد
0 هل الأحكام الأصولية شاملة للمقلّد أم مختصّة بالمجتهد؟
0 قراءة السورة قبل الفاتحة
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)



تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الشبكة: أحد مواقع المجموعة الشيعية للإعلام

الساعة الآن: 08:17 AM.

بحسب توقيت النجف الأشرف

Powered by vBulletin 3.8.14 by DRC © 2000 - 2024
جميع الحقوق محفوظة لـ منتديات أنا شيعـي العالمية


تصميم شبكة التصاميم الشيعية