|
مــوقوف
|
رقم العضوية : 32101
|
الإنتساب : Mar 2009
|
المشاركات : 127
|
بمعدل : 0.02 يوميا
|
|
|
|
كاتب الموضوع :
شيعي خادم الائمة
المنتدى :
المنتدى العقائدي
بتاريخ : 07-08-2010 الساعة : 05:28 AM
اقتباس :
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة موالي قطيفي
[ مشاهدة المشاركة ]
|
صحيح مسلم - البر والصلة والاداب - بر الوالدين وأنهما أحق به - رقم الحديث : ( 4622 )
- حدثنا : أبو كريب محمد بن العلاء الهمداني ، حدثنا : إبن فضيل ، عن أبيه ، عن عمارة بن القعقاع ، عن أبي زرعة ، عن أبي هريرة قال : قال رجل : يا رسول الله من أحق الناس بحسن الصحبة قال : أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك ثم أدناك أدناك ، حدثنا : أبوبكر بن أبي شيبة ، حدثنا : شريك ، عن عمارة وإبن شبرمة ، عن أبي زرعة ، عن أبي هريرة قال : جاء رجل إلى النبي (ص) فذكر بمثل حديث جرير وزاد فقال : نعم وأبيك لتنبأن ، حدثني : محمد بن حاتم ، حدثنا : شبابة ، حدثنا : محمد بن طلحة ح وحدثني : أحمد بن خراش ، حدثنا : حبان ، حدثنا : وهيب كلاهما ، عن إبن شبرمة بهذا الإسناد في حديث وهيب من أبر وفي حديث محمد بن طلحة أي الناس أحق مني بحسن الصحبة ثم ذكر بمثل حديث جرير.
سنن إبن ماجه- الوصايا - النهي عن الإمساك ... - رقم الحديث : ( 2697 )
- حدثنا : أبوبكر بن أبي شيبة ، حدثنا : شريك ، عن عمارة بن القعقاع بن شبرمة ، عن أبي زرعة ، عن أبي هريرة قال : جاء رجل إلى النبي (ص) فقال : يا رسول الله نبئني ما حقالناس مني بحسن الصحبة فقال : نعم وأبيك لتنبأن أمك قال : ثم من قال : ثم أمك قال : ثم من قال : ثم أمك قال : ثم من قال : ثم أبوك قال : نبئني يا رسول الله عن مالي : كيف أتصدق فيه ، قال : نعم والله لتنبأن أن تصدق وأنت صحيح شحيح تأمل العيش وتخاف الفقر ولا تمهل حتى إذا بلغت نفسك ها هنا قلت : مالي لفلان ومالي لفلان وهو لهم وإن كرهت.
مسند أحمد - ومن مسند بني هاشم - باقي المسند السابق - رقم الحديث : ( 3244 )
- حدثنا : حماد بن أسامة قال : سمعت الأعمش قال : ، حدثنا : عباد بن جعفر ، عن سعيد بن جبير ، عن إبن عباس ، قال : لما مرض أبو طالب دخل عليه رهط من قريش منهم أبو جهل فقالوا : يا أبا طالب إبن أخيك يشتم آلهتنا يقول ويقول ويفعل ويفعل فأرسل إليه فانهه قال : فأرسل إليه أبو طالب وكان قرب أبي طالب موضع رجل فخشي إن دخل النبي (ص) على عمه أن يكون أرق له عليه فوثب فجلس في ذلك المجلس فلما دخل النبي (ص) لم يجد مجلساًً إلاّ عند الباب فجلس فقال أبو طالب يا إبن أخي إن قومك يشكونك يزعمون أنك تشتم آلهتهم وتقول وتقول وتفعل وتفعل فقال : يا عم إني إنما أريدهم على كلمة واحدة تدين لهم بها العرب وتؤدي إليهم بها العجم الجزية قالوا : وما هي نعم وأبيك عشراًً قال : لا إله إلاّ الله ، قال : فقاموا وهم ينفضون ثيابهم وهم يقولون إجعل الآلهة إلها واحداًً إن هذا لشيء عجاب قال : ثم قرأ حتى بلغ : لما يذوقوا عذاب.
مسند أحمد - ومن المكثرين - مسند عبدالله بن عمر - رقم الحديث : ( 4845 )
- حدثنا : إسماعيل ، حدثنا : يحيى بن أبي إسحاق ، حدثني : رجل من بني غفار في مجلس سالم بن عبد الله ، حدثني : فلان أن رسول الله (ص) أتي بطعام من خبز ولحم فقال : ناولني الذراع فنوول ذراعاً فأكلها قال يحيى : لا أعلمه إلاّ هكذا ثم قال : ناولني الذراع فنوول ذراعاً فأكلها ثم قال : ناولني الذراع فقال : يا رسول الله إنما هما ذراعان فقال : وأبيك لو سكت ما زلت أناول منها ذراعاً ما دعوت به فقال : سالم أما هذه فلا سمعت عبد الله بن عمر يقول ، قال رسول الله (ص) : إن الله تبارك وتعالى ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم.
مسند أحمد - ومن مسند المكثرين - باقي أبي هريرة - رقم الحديث : ( 6862 )
- حدثنا : محمد بن فضيل ، عن عمارة ، عن أبي زرعة ، عن أبي هريرة قال : جاء رجل إلى رسول الله (ص) فقال : يا رسول الله أي الصدقة أعظم أجراً قال : أما وأبيك لتنبأنه أن تصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل البقاء ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان.
مسند أحمد - أول مسند الكوفيين - حديث أبي العشراء - رقم الحديث : ( 18183 )
- حدثنا : وكيع ، حدثنا : حماد بن سلمة ، عن أبي العشراء ، عن أبيه قال : قلت : يا رسول الله أما تكون الذكاة إلاّ في الحلق أو اللبة قال : لو طعنت في فخذها لأجزاك ، حدثنا : عفان ، حدثنا : حماد بن سلمة ، عن أبي العشراء ، عن أبيه ، عن النبي (ص) مثله ، قال : وسمعته يقول وأبيك حدثناه : هدبة بن خالد وإبراهيم بن الحجاج قالا ، ثنا : حماد بن سلمة قال : ، ثنا : أبو العشراء ، عن أبيه ، عن النبي (ص) مثل حديث وكيع ، حدثنا : حوثرة بن أشرس ، حدثنا : حماد بن سلمة فذكر نحوه.
التكرار يعلم الشطار
|
هذا الرد منسوخ من حواري السابق في نفس الموضوع في المنتدى
قال النووي في شرحه لصحيح مسلمج1 ص 168) أفلح وأبيه أن صدق هذا مما جرت عادتهم أن يسألوا عن الجواب عنه مع قوله صلى الله عليه وسلم من كان حالفاً فليحلف بالله وقوله صلى الله عليه وسلمإن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم) وجوابه أن قوله صلى الله عليه آله وسلم: أفلح وأبية) ليس هو حلفا أنما هوـ كلمه جرت عادة العرب أن تدخلها في كلامها غير قاصدة بها وحقيقة الحلف والنهي إنما ورد فيمن قصد حقيقة الحلف لما فيه من إعظام المحلوف به ومضاهاته به الله سبحانه وتعالى فهذا هو الجواب المرضي وقيل يحتمل أن يكون هذا قبل النهي عن الحلف بغير الله تعالى
وقال الحافظ في الفتح (ج1ـ ص107)قوله أفلح أن صدق) وقع عند مسلم من رواية أسما عيل بن جعفر المذكور (أفلح وأبيه أن صدق ، أو دخل الجنة وأبيه أن صدق) ولأبي داوود مثله ولكن بحذف(أو) فأن قيل ما الجمع بين هذا وبين النهي عن الحلف بالإباء ؟ أجيب بأن ذلك كان قبل النهي أو بأنها كلمه جاريه على اللسان لا يقصد بها الحلف كما جري على لسانهم عقرى حلقى وما أشبه ذلك أو فيه أضمار اسم الرب كأنه قال ورب أبيه وقيل هو خاص ويحتاج إلى دليل
واستنكر القرطبي هذا وقال إنه يجزم الثقة بالروايات الصحيحة وغفل القرافي فادعي أن الرواية بلفظ وأبية لم تصح لأنها ليست في الموطأ وكأنه لم يرتض الجواب فعدل إلى رد الخبر وهو صحيح لا مرية فيه وأقوى الأجوبة الاولان ،أهـ وأخرجه مسلم في صحيحه (ج2 ص716) حديث رقم (93) في كتاب الزكاة من طريق محمد بن فضيل عن عمارة فزاد أما وأبيك لتنبأنه وأخرجه أيضاً أحمد في مسندة (ج2 ص231) من طريق محمد بن فضيل عن عمارة مع الزيادة. قال الإمام النووي رحمه الله في شرح مسلم (ج7ص147)أما وأبيك لتنبانه) فقد يقال حلف بأبيه وقد نهى عن الحلف بغير الله وعن الحلف بالآباء والجواب أن النهي عن اليمين بغير الله لمن تعمده
وهذه اللفظة الواقعة في الحديث تجري على اللسان من غير تعمد فلا تكون يمينا ولا منهياً عنها كما سبق بيانه في كتاب الأيمان.
قال أبو عبد الرحمن: وعد الإمام مسلم في مقدمة صحيحه أنه قد يأتي ببعض الأحاديث الضعيفة أو المعلة في صحيحه ذلك لبيان علتها.
مقدمة صحيح مسلم
فلفظه(أما وأبيك لتنبانه) ليست في البخاري كما ترى إنما تفرد بها مسلم وأحمد فهي تعتبر شاذة لأن محمد بن فضيل قد خالف عبد الواحد بن زياد وسفيانومع هذا فقد وافقهم أيضاً كما عند النسائي فلا دليل لمن تعلق بها وعلماء المصطلح رحمهم الله يعرفون الشاذ بأنه مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى(ج1ص16)حدثنا
أسما عيل حدثنا مالك بن أنس عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه أنه سمع طلحه بن عبيد الله يقول: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد ثائر الرأس يسمع دوي صوته ولا يفقه ما يقول حتى دنى فإذا هو يسأل عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في اليوم والليلة فقال هل على غيرها ؟ قال لا ألا أن تطوع ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وصيام رمضان ،قال هل على غيره ؟ قال لا إلا أن تطوع قال وذكر له رسول الله صلى اله عليه وعلى أله وسلم الزكاة ، قال هل على غيرها قال لا إلاأن تطوع قال فأدبر الرجل وهو يقول والله لا أزيد على هذا ولا أنقص قال رسول الله صلى الله عليه وسلمأفلح أن صدق) وأخرجه أيضاً (ج4ص12) من طريق إسماعيل بن جعفر عن أبي سهيل به وأخرجه أيضاً (ج5ص287) من طريق مالك عن أبي سهيل به وأخرجه أيضا (ج12ص33) من طريق إسماعيل بن جعفر وأخرجه مسلم (ج1ص4ـ14) من طريق مالك عن أبي سهيل به وأخرجه النسائي(ج1ص226ـ228) من طريق مالك عن سهيل به، و(ج4ص12 ـ121) من طريق إسماعيل بن جعفر
عن أبي سهيل به، و(ج8ص118 ـ119) من طريق مالك عن أبي سهيل به، وأخرجه أبو داوود) (ج1ص372) حديث رقم (391) من طريق مالك عن أبي سهيل به، وأخرجه احمد في مسنده (ج1ص162) من طريق مالك عن أبي سهيل به وذكر الخطابي في معالم السنن (ج1ص273) نحو هذا الكلام وكذلك الزر قاني في شرحه على الموطأ (ج1ص107) ثم قال الحافظ الفتح (ح1 ص 107): وأما ما ورد في القرآن من القسم بغير الله ففيه جوابان.أحدهما أن فيه حذفا والتقدير ورب الشمس ونحوه: والثاني أن ذلك يختص بالله فإذا أراد تعظيم شي من مخلوقات أقسام به وليس لغيره ذلك أهـ ونقله عنه الشوكاني في النيل
(ج8ص237) قلت: والثاني أرجح والله أعلم وقال الشوكاني رحمه الله تعالى في نيل الأوطار (ج8ص237): وما وقع مما يخالف ذلك كقوله صلى الله عليه وسلم للأعرابي أفلح وأبيه إن صدق فقد أجيب عنه بأجوبة الأول الطعن في صحة هذه اللفظة كما قال ابن عبد البر إنها غير محفوظة وزعم أن أصل الرواية أفلح والله فصحفها بعضهم والثاني: أن ذلك يقع من العرب ويجري على ألسنتهم من دون قصد للقسم والنهي إنما ورد في حق من قصد حقيقة الحلف ، قاله البيهقي وقال النووي أنه الجواب المرضى والثالث: أنه كان يقع في كلامهم على وجهين للتعظيم والتأكيد ، والنهي إنما وقع عن الأول ، والرابع: أن ذلك كان جائزا ثم نسخ قال الماوردى: وقال السهيلي لا يصح لأنه لا يظن بالنبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يحلف بغير الله ويجاب بأنه قبل النهي عنه غير ممتنع عليه ، ولا سيما والأقسام القرنية على ذلك النمط وقال المنذري: دعوى النسخ ضعيفة لامكان الجمع ولعدم تحقق التاريخ والخامس أنه كأنه في ذلك حذف والتقدير أفلح ورب أبيه قاله البيهقي والسادس: أنه للتعجب قاله السهيلي والسابع: أنه خاص به صلى الله عليه وعلى آله وسلم وتعقب بأن الخصائص لا تثبت بالاحتمال وأحاديث الباب تدل على أن الحلف بغير الله لا ينعقد لان النهي يدل على فساد المنهي عنه وإليه ذهب الجمهور وقال بعض الحنابلة إن الحلف بنبينا صلى الله عليه وسلم ينعقد وتجب الكفارة ،أهـ
قال أبو عبد الرحمن: والصواب شذوذ هذه اللفظة لأن أسما عيل بن جعفر خالف مالكا ومالك أوثق منه فالزيادة شاذة ولا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم على أنه قد أختلف عليه نفسه كما تقدم.
|
|
|
|
|