|
عضو برونزي
|
رقم العضوية : 53658
|
الإنتساب : Aug 2010
|
المشاركات : 592
|
بمعدل : 0.11 يوميا
|
|
|
|
كاتب الموضوع :
مولى أبي تراب
المنتدى :
المنتدى الفقهي
بتاريخ : 17-08-2012 الساعة : 04:20 PM
مسألة 1180 : يجوز عزلها في مال مخصوص من تلك الأجناس أو من النقود بقيمتها وفي جواز عزلها في الأزيد بحيث يكون المعزول مشتركا بينه وبين الزكاة اشكال ، وكذا جواز عزلها في مال مشترك بينه وبين غيره وإن كان ماله بقدرها .
-------------------------
تقدم أن الواجب إخراج زكاة الفطرة قبل صلاة العيد أو الزوال لمن لم يصلها ، لكن يجوز العزل بدل الإخراج والتسليم الفعلي الى المستحق إذا كان ذلك لغرض عقلائي ، وذكر هنا أنه لا فرق في العزل بين أن يكون بعين الطعام أو بالنقود فيجوز أن يعزل تمراً أو حنطة أو غيرهما من الطعام كما يجوز أن يعزل ما يعادل ذلك قيمة من النقود ، لكن لا بد أن يكون العزل في مالٍ (1) مخصوص معين ومميّز عن غيره ويكون بقدر الفطرة بأن يعزل ثلاث كيلوات من التمر مثلاً أو ثلاثة آلاف دينار قيمتها وهكذا ، فلا بد في صحة العزل من شرطين :
الأول / أن يكون في مال مخصوص . الثاني / أن يكون المعزول بمقدار الفطرة
أما إذا لم يكن العزل في مال مخصوص ففي جواز الاكتفاء بذلك إشكال وكذا إذا كان في مال مخصوص لكن أزيد من مقدار الفطرة ، فههنا صورتان :
1. ( وفي جواز عزلها في الأزيد بحيث يكون المعزول مشتركا بينه وبين الزكاة اشكال ) أي يعزل من أمواله أكثر من مقدار الفطرة قاصداً إخراج الفطرة منه بعد ذلك كما لو عزل عشر كيلوات من التمر قاصداً إخراج ثلاث كيلوات منها فطرةً بعد ذلك من دون أن يعيّن هذه الثلاث كيلوات من العشر كيلوات ، فتكون العشر كيلوات مشتركة بينه وبين الزكاة أي بعضها ملك له ومقدار هذا البعض سبع كيلوات وبعضها ملك لمستحقي زكاة الفطرة وهي ثلاث كيلوات من دون تمييز للسبع كيلوات التي له عن الثلاث التي لزكاة الفطرة بل كلاهما ضمن العشر كيلوات على نحو الإشاعة (2) ، ففي جواز الاكتفاء بذلك إشكال لأن العزل وإن كان في مقدار مخصوص فالشرط الأول متوفر لكن أزيد من مقدار الفطرة فالشرط الثاني غير متحقق
2. ( وكذا جواز عزلها في مال مشترك بينه وبين غيره وإن كان ماله بقدرها ) أي بقدر الفطرة وليس أزيد كما لو كان هناك صاعان مشتركان بينه وبين شخص آخر فكان لكلّ منهما صاع على نحو الإشاعة (2) فنوى أن تكون حصّته فطرة يدفعها بعد ذلك ، فهذه الصورة أيضاً فيها إشكال لعدم توفر الشرط الأول وهي كون المال مخصوصاً فالمال هنا غير مخصوص لعدم تميّز صاعه من صاع شريكه وإن كان الشرط الثاني متوفراً وهو أن المال ليس أزيد من مقدار الفطرة .
فالاكتفاء بالعزل في كلا هاتين الصورتين فيه إشكال ، ووجهه أن الدليل دل على جواز الاكتفاء بالعزل عن الإخراج والقدر المتيقن منه ما إذا كان العزل في مال مخصوص بقدر زكاة الفطرة ، وهل يشمل ما إذا كان في مال غير مخصوص ؟ أو في مخصوص لكن أزيد من مقدار الفطرة ؟ في الشمول شك وإشكال
ومعناه أن الأحوط وجوباً عدم الاكتفاء بهما وأنه لا بد في العزل من كونه في مال مخصوص بقدر زكاة الفطرة
حاصل المسألة /
أنه يجوز العزل إذا كان لغرض عقلائي ولا يجب الإخراج الفعلي في الوقت ، وللعزل ثلاث صور :
1. أن يكون في مال معيّن وبقدر الفطرة بأن يعزل ثلاث كيلوات من التمر مثلاً .
2. أن يكون في مال معيّن لكن أكثر من مقدار الفطرة كما لو عزل عشر كيلوات قاصداً دفع ثلاث كيلوات منها فطرةً بعد ذلك .
3. أن يكون المعزول بقدر الفطرة ولكن في مال غير معيّن أي عكس السابقة كما لو قصد بحصته التي بقدر الفطرة والتي في ضمن مال مشترك بينه وبين غيره أن يدفعها فطرة .
ولا إشكال بصحة العزل بالطريقة الأولى وفي صحته بالطريقتين الثانية والثالثة إشكال فالأحوط وجوباً عدم الاكتفاء بهما .
.
__________________________________
(1) المال في الاصطلاح الفقهي كما هو كذلك لغة يراد به مطلق ما يُتموّل وما له ماليّة فلا يختص بالنقود كما هو في العرف بل يشمل غير النقود كالطعام فقوله ( يجوز عزلها في مال مخصوص ) أي سواء من الطعام أو النقود لذا قال بعد ذلك ( من تلك الأجناس أو من النقود ) .
(2) الإشاعة يقصد بها عدم التمييز والتشخيص في المال المشترك ، مثلاً الدار المشتركة بين اثنين بحيث تكون حصة كل واحد نصف الدار ، تارة تكون الحصتان مفروزتين كما لو كان لإحدهما الطابق السفلي وللآخر الطابق العلوي ، وتارة أخرى غير مفروزتين فلكل واحد نصف من دون تشخيص وتعيين لهذا النصف ، ففي الحالة الأولى الشِركة في الدار ليست على نحو الإشاعة لأن حصة كل واحد معينة ومشخصة ومفروزة عن حصة الآخر وكل واحد يعرف النصف الذي له ، وفي الحالة الثانية الشِركة على نحو الإشاعة لعدم تميّز وتشخّص حصة كل واحد وتسمى شِركة بالإشاعة او على نحو الإشاعة وحصة كل واحد تسمى حصة مشاعة او نصف مشاع ، والحديث في الفقه عن الشِركة وأحكامها من قبيل عدم جواز تصرف الشريك دون إذن الآخر ناظر الى الحالة الثانية ، أما الحالة الأولى فهي ليست شِركة حقيقة لتميّز حصة كل واحد عن الآخر فهما كالدارين المتجاورين لمالكين غاية الأمر أن العرف يراهما مشتركين في الدار .
|
|
|
|
|