السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشريف
اقتباس :
|
أدعوك لإحراجي بالدليل وليس بالتدليس,واقدم لك هذا من عندكم.
|
عزيزي سيف هذا امر مشهور بان بعض نساء السلفين يهددن بارضع الكبير للغرباء وهذا في دينهم جائز ويستندون بذلك الى ان الرسولقد امر عائش بان ترضع سالم مولى ابي حذيفه وكانت عائش تعمل بهذه الفتوى والامر مشهور
اقتباس :
|
صاحب التسجيل عالم شيعي بحريني,قكيف ندنس بالصوت والصورة,وبغض النظر,ماذا تقول عن التمتع بالرضيعة وتغيير الحنس من ذكر لأنثة وبالعكس,وكثير من الفضائح التي يشيب لها الجنين في بطن امه,وعندكم ارضاع الرجل للرجل وغيرها وفي الغد سآتيك بالنصوص عن فضائح علمائكم من كتبهم...
|
ويا عزيزي انتم لستم بموضع ثقه ومن يرفع المواد على اليوتوب ناس نعرفهم كذابين يبترون الكلام واساسا هذا ليس منا وليس ذلك بصعب عندك النت وابحث عن برامج تغير الصوت وتعمل الالف من هذه الملفات
ولكن التمتع بالرضعيه هذه عندكم وعندكم افضح منها
الشوكاني - نيل الأوطار - الجزء : ( 6 ) - رقم الصفحة : ( 252 )
- وزعم أن تزوج النبي (ص) عائشة وهي بنت ست سنين كان من خصائصه ، ويقابله تجويز الحسن والنخعي للاب أن يجبر ابنته كبيرة كانت أو صغيرة بكرا كانت أو ثيبا . وفي الحديث أيضا دليل على أنه يجوز تزويج الصغيرة بالكبير ، وقد بوب لذلك البخاري وذكر حديث عائشة ، وحكي في الفتح الاجماع على جواز ذلك . قال : ولو كانت في المهد لكن لا يمكن منها حتى تصلح للوطئ .
الرابط:
http://www.al-eman.com/Islamlib/view...126&SW=بوب#SR1
وهذا هو التمتع بالرضعيه اي ان الفتاة دون البلوغ لا يجوز الادخال بها فلا تنسى انتم تقولون بان الرسول تزوج عائش وهي صغيره ولم يدخل بها بعد التاسعه
فقه الأسرة المسلمة - النكاح - عقد النكاح - الأركان والشروط ( 555 )
رقم الفتوى : 11251
عنوان الفتوى : حكم زواج الكبير بالصغيرة والاستمتاع بها.
تاريخ الفتوى : 13 شعبان 1422
السؤال :
هل يجوز زواج الكبير البالغ من الصغيرة التي لم تبلغ؟ وإذا كان الجواب بنعم فهل يجوز وطؤها و الاستمتاع بها؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه يجوز أن يتزوج الرجل الكبير البالغ البنت الصغيرة التي لم تبلغ بعد. وقد تزوج النبي (ص) وعمره فوق الخمسين سنة عائشة ( ر ) وعمرها ست سنوات ، ودخل بها وعمرها تسع ، كما في الصحيحين وغيرهما. كما أن في قوله سبحانه وتعالى: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أَشهر واللائي لم يحضن وأولات الأحمال أَجلهن أَن يضعن حملهن ومن يتق اللَّه يجعل له من أَمره يسرا [ الطلاق: 4 ] إشارة إلى أن الصغيرة التي لم تحض بعد يمكن أن تتزوج وتطلق فتكون عدتها حينئذ ثلاثة أشهر. وإذا تزوج الرجل الكبير البنت الصغيرة جاز له أن يستمتع بها بكل أنواع الاستمتاع المباحة شرعا ، أما وطؤها فلا يطأها حتى تكون مطيقة للوطء بحيث لا يضر بها.
والله أعلم.
المفتـــي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
الرابط :
http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/S...waId&x=33&y=17
واما تغير الجنس يا عزيزي ابحث عنها في الكوكل وانظر من يطبق ذلك اليوم عمليا وفتاوى علمائنا رصينه من هذه الناحيه
وعندنا الكثير من مثل هذه الامور الا اننا لا ندخل بها لانها امور فقهيه الجهله يستغربون منها وليس نقاشها هنا
لهذا يا عزيزي اذ كنت تريد ان تبقى معنا فهنا حوار عقائدي قائم على الدليل والحجه واما التراهات فليس مكانها هنا وليكن اول واخر تحذير لك
والسلام عليكم