بالنسبة لتحليل وطء الدبر من مصادركم
عن أبي عبدالله بن أبي يعفور قال سالت أبا عبدالله عليه السلام عن إتيان النساء في أعجازهن قال لا بأس ثم تلا هذه الآية نسائكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم
بحار الأنوار/باب وطء الدبر/ج101/ص28
والكثير من الأحاديث
في كتاب التهذيب قال:
1 ـ عنه ، عن عليّ بن اسباط ، عن محمد بن حمران ، عن عبدالله بن أبي يعفور قال :
سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يأتي المرأة في دبرها ؟ قال : لا بأس إذا رضيت قلت :
فأين قول الله عزّ وجلّ ( فأتوهن من حيث امركم الله ) قال : هذا في طلب الولد ،
فاطلبوا الولد من حيث امركم الله ان الله تعالى يقول ( نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم ) .
2 ـ وعنه ، عن موسى بن عبد الملك ، عن الحسين بن عليّ بن يقطين ، وعن موسى بن عبد الملك ،
عن رجل قال : سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن اتيان الرجل المرأة من خلفها ؟ فقال :
أحلتها آية من كتاب الله ، قول لوط ( هؤلاء بناتي هنّ أطهر لكم ) وقد علم انهم لا يريدون الفرج .
3 ـ وعنه ، عن ابن فضال ، عن الحسن بن الجهم ، عن حماد بن عثمان قال :
سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) وأخبرني من سأله عن الرجل يأتي المرأة في ذلك الموضع ؟
ـ وفي البيت جماعة ، ـ فقال لي ورفع صوته : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) :
من كلف مملوكه ما لا يطيق فليعنه ، ثم نظر في وجه أهل البيت ثم أصغى إليّ فقال : لا بأس به .
4 ـ وعنه ، عن معاوية بن حكيم ، عن أحمد بن محمد ،
عن حماد بن عثمان ، عن ابن أبي يعفور قال :
سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يأتي المرأة في دبرها ؟ قال : لا بأس به
5 ـ وعنه ، عن البرقي يرفعه ، عن ابن أبي يعفور قال :
سألته عن اتيان النساء في اعجازهن ؟ فقال :
ليس به بأس ، وما أحبّ ان تفعله .
6 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن سوقة ، عمن اخبره قال :
سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل يأتي أهله من خلفها ؟ قال : هو أحد المأتيين فيه الغسل .
7 ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي إسحاق ، عن عثمان بن عيسى ،
عن يونس بن عمار قال : قلت لابي عبدالله أو لابي الحسن ( عليهما السلام ) :
اني ربما أتيت الجارية من خلفها ـ يعني دبرها ـ ونذرت فجعلت على نفسي إن عدت
إلى امرأة هكذا فعليّ صدقة درهم وقد ثقل ذلك عليّ قال : ليس عليك شيء وذلك لك .
8 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن رجل ،
عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا أتى الرجل المرأة في الدبر وهي صائمة لم ينقض صومها
وليس عليها غسل .
9 ـ محمد بن مسعود العياشي في ( تفسيره ) : عن عبدالله بن أبي يعفور قال :
سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن اتيان النساء في اعجازهن ؟ قال : لا بأس به ،
ثم تلا هذه الآية ( نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم ) قال : حيث شاء .
10 ـ وعن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في قول الله عزّ وجلّ :
( نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنّى شئتم ) قال : حيث شاء .
11 ـ وعن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام )
وذكر عنده إتيان النساء في ادبارهن فقال : ما اعلم آية في القرآن احلت ذلك الا واحدة
( انكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء ) .
1 ـ التهذيب 7 : 414 | 1657 .
2 ـ التهذيب 7 : 414 | 1659 .
3 ـ التهذيب 7 : 415 | 1661 .
4 ـ التهذيب 7 : 415 | 1662 .
5 ـ التهذيب 7 : 416 | 1666 .
6 ـ التهذيب 7 : 414 | 1658 ، 461 | 1847 ، والاستبصار 3 : 243 | 868 ،
واورده في الحديث 1 من الباب 12 من ابواب الجنابة .
7 ـ التهذيب 7 : 460 | 1842 .
8 ـ التهذيب 7 : 460 | 1843 .
9 ـ تفسير العياشي 1 : 110 | 330 .
10 ـ تفسير العياشي 1 : 111 | 331 .
11 ـ تفسير العياشي 2 : 22 | 56 .
==========================
يا رجل من الحمار الذي نسخت منه هذه الروايات حتى تقول بانها محرمه من عندنا ؟! لاحظ ما تحته خط
فقرا ما وضعت لك تحته خط تجد قول الامام (ليس به باس ) فهل هذا تحريم ^_^ واقعا ذكائكم خرافي هههههههه
ومن ثم لا اناقش معك صحة الروايات الا انها عليك لا لك
والحمد لله على نعمة الولايه
== النجف الاشرف====
==================================
أما بالنسبة للحديث فمعناه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يلقي الازار على فرج امرأته ويباشر مادون الفرج وإليك شرح الحديث بكتاب فتح الباري شرح صحيح البخاري
فتح الباري، شرح صحيح البخاري، الإصدار 2.05 - للإمام ابن حجر العسقلاني
المجلد الأول >> كِتَاب الْحَيْضِ >> باب مُبَاشَرَةِ الْحَائِضِ
الحديث: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ خَلِيلٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ هُوَ الشَّيْبَانِيُّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَتْ إِحْدَانَا إِذَا كَانَتْ حَائِضًا فَأَرَادَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُبَاشِرَهَا أَمَرَهَا أَنْ تَتَّزِرَ فِي فَوْرِ حَيْضَتِهَا ثُمَّ يُبَاشِرُهَا قَالَتْ وَأَيُّكُمْ يَمْلِكُ إِرْبَهُ كَمَا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْلِكُ إِرْبَهُ تَابَعَهُ خَالِدٌ وَجَرِيرٌ عَنْ الشَّيْبَانِيِّ
الشرح: قوله: (حدثنا إسماعيل بن خليل) كذا في رواية أبي ذر وكريمة، ولغيرهما " الخليل".
والإسناد أيضا إلى عائشة كلهم كوفيون.
قوله: (إحدانا) أي إحدى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم.
قوله: (أن تتزر) بتشديد المثناة الثانية، وقد تقدم توجيهها، وللكشميهني " أن تأتزر " بهمزة ساكنة وهي أفصح.
قوله: (في فور حيضتها) قال الخطابي: فور الحيض أوله ومعظمه.
وقال القرطبي: فور الحيضة معظم صبها، من فوران القدر وغليانها.
قوله: (يملك إربه) بكسر الهمزة وسكون الراء ثم موحدة، قيل المراد عضوه الذي يستمتع به، وقيل حاجته، والحاجة تسمى إربا بالكسر ثم السكون وأربا بفتح الهمزة والراء، وذكر الخطابي في شرحه أنه روى هنا بالوجهين، وأنكر في موضع آخر كما نقله النووي وغيره عنه رواية الكسر، وكذا أنكرها النحاس.
وقد ثبتت رواية الكسر، وتوجيهها ظاهر فلا معنى لإنكارها، والمراد أنه صلى الله عليه وسلم كان أملك الناس لأمره، فلا يخشى عليه ما يخشى على غيره من أن يحوم حول الحمى، ومع ذلك فكان يباشر فوق الإزار تشريعا لغيره ممن ليس بمعصوم.
وبهذا قال أكثر العلماء، وهو الجاري على قاعدة المالكية في باب سد الذرائع.
وذهب كثير من السلف والثوري وأحمد وإسحاق إلى أن الذي يمتنع من الاستمتاع بالحائض الفرج فقط، وبه قال محمد بن الحسن من الحنفية ورجحه الطحاوي، وهو اختيار أصبغ من المالكية، وأحد القولين أو الوجهين للشافعية واختاره ابن المنذر.
وقال النووي: هو الأرجح دليلا لحديث أنس في مسلم " اصنعوا كل شيء إلا الجماع " وحملوا حديث الباب وشبهه على الاستحباب جمعا بين الأدلة.
وقال ابن دقيق العيد: ليس في حديث الباب ما يقتضي منع ما تحت الإزار لأنه فعل مجرد.
انتهى.
ويدل على الجواز أيضا ما رواه أبو داود بإسناد قوي عن عكرمة عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أراد من الحائض شيئا ألقى على فرجها ثوبا، واستدل الطحاوي على الجواز بأن المباشرة تحت الإزار دون الفرج لا توجب حدا ولا غسلا فأشبهت المباشرة فوق الإزار.
وفصل بعض الشافعية فقال: إن كان يضبط نفسه عند المباشرة عن الفرج ويثق منها باجتنابه جاز وإلا فلا، واستحسنه النووي.
ولا يبعد تخريج وجه مفرق بين ابتداء الحيض وما بعده لظاهر التقييد بقولها " فور حيضتها"، ويؤيده ما رواه ابن ماجه بإسناد حسن عن أم سلمة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتقي سورة الدم ثلاثا ثم يباشر بعد ذلك، ويجمع بينه وبين الأحاديث الدالة على المبادرة إلى المباشرة على اختلاف هاتين الحالتين.
قوله: (تابعه خالد) هو ابن عبد الله الواسطي، وجرير هو ابن عبد الحميد، أي تابعا علي بن مسهر في رواية هذا الحديث عن أبي إسحاق الشيباني بهذا الإسناد.
وللشيباني فيه إسناد آخر كما سيأتي عقبه، ومتابعة خالد وصلها أبو القاسم التنوخي في فوائده من طريق وهب بن بقية عنه، وقد أوردت إسنادها في تعليق التعليق، ومتابعة جرير وصلها أبو داود والإسماعيلي والحاكم في المستدرك.
وهذا مما وهم في استدراكه لكونه مخرجا في الصحيحين من طريق الشيباني.
ورواه أيضا عن الشيباني عن عبد الرحمن بن الأسود بسنده هذا منصور بن أبي الأسود.
أخرجه أبو عوانة في صحيحه.
==================
واسالك بذمتك رسول الله عنه 9 نساء او 11 فماالذي يدفعه الى ان يجامع حائض ؟!!
ومن ثم هل امك تقول لاصدقاء ابوك بان زوجها يجامعها وهي حائض ؟!!
نعوذ بلله من طعن عائش
== النجف الاشرف==