الآن من أين أتى صنمك الثاني بأنه يجوز تحريم ما أحلَّ الله وتبديل
السنن ؟
لا تحاور اطفال إذاً
لتكبــــــــــــــر أولا وتعرف ما في كتبك أولاً ثم حاور
قال عمر " ثلاث كن على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وأنا أنهى عنهن وأحرمهن وأعاقب عليهن : متعة النساء ، ومتعة الحج ، وحي على خير العمل "
حرم ثلاث
متعة نساء
متعة حج
وحذف حي على خير العمل من الآذان والإقامة
وأيضا سيعاقب عليهم بصفته من والله قد شرع في محكم آياته
سنن البيهقي ج 1 / 524 - 525 ، السيرة الحلبية ج 2 / 105 ط 1382 ه سعد السعود ص 100 ، مقاتل الطالبيين ص 297 ، جامع أحاديث الشيعة ج 4 / 685 - 686 ، البحار ج 84 / 107 ، جواهر الأخبار والآثار المستخرجة من لجة البحر الزخار ج 2 / 291 و 192 ، الإمام الصادق والمذاهب الأربعة ج 5 / 283 ، ميزان الاعتدال للذهبي ج 1 / 139 ، لسان الميزان ج 1 / 268 ، نيل الاوطار للشوكاني ج 2 / 32 ، دعائم الإسلام ج 1 / 45 ، البحار ج 84 / 179 ، الروض النضير ج 1 / 542 و ج 2 / 42 ، منتخب كنز العمال بهامش مسند أحمد ج 3 / 276 ، كنز العمال ج 4 / 266 ، دلائل الصدق ج 3 / 99 و 100 عن مبادئ الفقه الإسلامي للعرفي ص 38 ، سيرة المصطفى للسيد هاشم معروف ص 274
لا بأس أدلة أخرى من كتبك
عن أبي موسى الأشعري . أنه كان يفتي بالمتعة ، فقال له رجل . رويدك ببعض فتياك فانك لا تدري ما أحدث
أمير المؤمنين - عمر - في النسك بعدك ، حتى لقيه أبو موسى بعد فسأله عن ذلك ، فقال عمر : قد علمت
ان النبي صلى الله عليه وآله قد فعله هو وأصحابه ، ولكن كرهت ان يظلوا بهن معرسين في الاراك ثم يروحون
بالحج تقطر رؤوسهم .
أخرجه الإمام أحمد من حديث عمر في ص 50 من الجزء الأول من مسنده ( منه قدس ) . وراجع : مسند
أحمد ج 1 / 50 ، سنن ابن ماجة ج 2 / 229 وفى طبع محمد فؤاد عبدا لباقي ج 2 / 992 ح 2979 ،
صحيح مسلم ج 1 / 472 ، سنن البيهقي ج 5 / 20 ، سنن النسائي ج 5 / 153 ، تيسير الوصول ج 1 / 288 ، شرح الموطأ للزرقاني ج 2 / 179 ، الغدير ج 6 / 200 .
وعن أبي نضرة قال : كان ابن عباس يأمر بالمتعة وكان ابن الزبير ينهى عنها قال : فذكرت ذلك لجابر بن عبد
الله فقال : على يدي دار الحديث ، تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله فلما قام عمر - أي بأمر الخلافة -
قال : ان الله كان يحل لرسوله ما شاء بما شاء ، وان القرآن قد نزل منازله ، فأتموا الحج والعمرة كما أمركم الله
وأبتوا نكاح هذه النساء ، فلن أوتى برجل نكح امرأة إلى أجل الا رجمته بالحجارة
راجع من صحيح مسلم الباب في المتعة بالحج ص 467 من جزئه الأول تجد هذا الحديث وتجد بعده بلا فصل حديثا آخر هو أصرح في زجره عن التمتع
بالعمرة إلى الحج ( منه قدس ) . وراجع : صحيح مسلم باب المتعة في الحج ج 1 / 467 وفى طبع العامرة ج 4 / 38 ، سنن البيهقي ج 5 / 21 وفى
ج 7 / 206 بتفصيل أكثر ، أحكام القرآن للجصاص ج 2 / 178 ، تفسير الرازي ج 3 / 26 ، كنز العمال ج 8 / 293 ، الدر المنثور ج 1 / 216
، الغدير ج 6 / 210 ، البيان للخوئي ص 319 عن مسلمو البيهقي ، مسند الطيالسي ص 247 ح 1792 ، الدر المنثور ج 1 / 216
وقد خطب الناس ذات يوم فقال وهو على المنبر بكل حرية وكل صراحة " متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى
الله عليه وآله وأنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما : متعة الحج ومتعة النساء "
هذا القول مستفيض عنه ( وقد نقله الإمام الرازي حول تفسير قوله تعالى : فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ . من سورة البقرة . ونقله أيضا في تفسير قوله عز
من قائل : فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ . من سورة النساء فراجع ( منه قدس ) . راجع : تفسير الرازي ج 2 / 167 وج 3 / 201 و
202 ط 1 ، شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد ج 12 / 251 و 252 وج 1 / 182 ، البيان والتبيان للجاحظ ج 2 / 223 ، أحكام القرآن
للجصاص ج 1 / 342 و 345 وج 2 / 184 ، تفسير القرطبي ج 2 / 270 وفى طبع آخر ج 2 / 39 ، المبسوط للسرخسي الحنفي باب القرآن من
كتاب الحج وصححه ج ، زاد المعاد لابن القيم ج 1 / 444 فقال ثبت عن عمر وفى طبع آخر ج 2 / 205 فصل إباحة متعة النساء ، كنز العمال ج 8 / 293 و 294 ط 1 ،
ضوء الشمس ج 2 / 94 ، سنن البيهقي ج 7 / 206 ، الغدير للأميني ج 6 / 211 ، المغنى لابن قدامة ج 7 / 527 ، المحلى لابن حزم ج 7 /
107 ، شرح معاني الاثار باب مناسك الحج للطحاوي ص 374 ، مقدمة مرآة العقول ج 1 / 200 . وفى رواية أخرى قال عمر : " متعتان كانتا
على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى عهد أبى بكر رضى الله عنه وأنا أنهى عنهما " . راجع : وفيات الأعيان لابن خلكان ج 2 / 359 ط إيران ، الغدير ج 6 / 211 .
عن سعيد بن المسيب ، قال : اجتمع علي وعثمان بعسفان ، فكان عثمان ينهى عن المتعة والعمرة . فقال له
علي : ما تريد إلى أمر فعله رسول الله تنهى عنه ؟ فقال عثمان : دعنا منك . فقال علي : اني لا أستطيع أن
أدعك . . ( الحديث )
صحيح مسلم ج 1 / 349 وفى طبع العامرة ج 4 / 46 فكان عثمان ينهى عن المتعة أو العمرة . وقريب منه في : صحيح البخاري ج 3 / 69 و 71 ، سنن النسائي ج 5 / 148 و 152 ، مستدرك الحاكم ج 1 / 472 ، سنن البيهقي ج 5 / 22 وج 4 / 352 ، تيسير الوصول ج 1 / 282 ، الغدير ج 6 / 219 ، مسند الطيالسي ج 1 / 16 ، مسند أحمد ج 1 / 136 ح 1146 ، منحة المعبود ج 1 / 210 باب ما جاء في القرآن ح 1005 ، مقدمة مرآة العقول ج 1 / 231
عن أبي العلاء عن مطرف ، قال : قال لي عمران بن حصين إني لأحدثك بالحديث اليوم ، ينفعك الله به بعد
اليوم . واعلم ان رسول الله صلى الله عليه وآله قد أعمر طائفة من أهله في العشر فلم تنزل آية تنسخ ذلك ، ولم
ينه عنه حتى مضي لوجهه ، ارتأى كل أمرئ بعد ما شاء أن يرتئي
صحيح مسلم ج 4 / 47 ط العامرة وج 1 / 474 ط آخر وفى ثالث ح 165 ، سنن ابن ماجة ج 2 / 991 ح 2978 . وقال ابن حاتم في روايته ارتأى رجل برأيه ما شاء يعنى عمر . راجع : صحيح مسلم أيضا ج 4 / 47 . وراجع أيضا : سنن ابن ماجة ج 2 / 229 ح 2978 ، مسند أحمد ج 4 / 434 و 429 و 436 و 438 ط 1 ، سنن البيهقي ج 4 / 344 وج 5 / 14 ، فتح الباري ج 3 / 338 ، الغدير ج 6 / 200 ، سنن الدرامي ج 2 / 35 ، صحيح البخاري ك الحج باب التمتع ج 1 / 190 ، المنتقى ح 2380 و 2381 ، زاد المعاد ج 1 / 217 و 220 ، تاريخ ابن كثير ج 5 / 126 و 137
عن حميد بن هلال عن مطرف ، قال : قال لي عمران بن حصين أحدثك حديثا عسى الله أن ينفعك به ، ان
رسول الله صلى الله عليه وآله جمع بين حجة وعمرة ، ثم لم ينه عنه حتى مات ولم ينزل فيه قرآن يحرمه . الحديث
وفيه عن قتادة عن مطرف ، قال : بعث إلي عمران بن حصين في مرضه الذي توفي فيه فقال : إني كنت
محدثك بأحاديث لعل الله أن ينفعك بها بعدي فان عشت فأكتم عني ، وان مت فحدث بها ان شئت . . .
واعلم ان نبي الله قد جمع بين حج وعمرة ، ثم لم ينزل فيها كتاب ولم ينه عنها نبي الله صلى الله عليه وآله . قال رجل
فيها برأيه ما شاء
من طريق آخر عن قتادة عن مطرف بن الشخير عن عمران بن حصين قال : اعلم ان رسول الله صلى الله عليه
وآله جمع بين حج وعمرة ثم لم ينزل فيها كتاب ولم ينهنا عنها . قال فيها رجل برأيه ما شاء
وفيه من طريق عمران بن مسلم عن أبي رجاء . قال : قال عمران بن حصين . نزلت آية المتعة في كتاب الله
يعني متعة الحج فأمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وآله ثم لم ينزل آية تنسخ آية متعة الحج ولم ينه عنها رسول
الله حتى مات قال رجل برأيه بعد ما شاء
صحيح مسلم ج 4 / 47 ط العامرة ، سنن الدرامي ج 2 / 35 ، الغدير ج 6 / 200
صحيح مسلم ك الحج ج 1 / 474 وفى طبع العامرة ج 4 / 48 ان شئت انه قد سلم على . وفى طبع آخر ص 899 ح 168 وبشرح النووي ج 7 / 305 ، مسند أحمد ج 4 / 428 ، سنن النسائي ج 5 / 149 ، الغدير ج 6 / 201 .
صحيح مسلم ك الحج ج 1 / 474 وفى طبع العامرة ج 4 / 48 ولم ينهنا عنهما رسول الله صلى الله عليه وسلم . وفى السند : قتادة عن مطرف بن عبد الله بن الشخير ، تفسير القرطبي ج 2 / 365 ، كنز العمال ج / ، الغدير ج 6 / 198 .
صحيح مسلم ك الحج ج 1 / 274 ، وفى طبع العامرة ج 4 / 48 قال رجل برأيه بعد ما شاء ، كنز العمال ، تفسير القرطبي ج 2 / 265 وفى طبع آخر ج 2 / 388 ، الغدير للأميني ج 6 / 198
وفي مسند الإمام أحمد من حديث ابن عباس قال : تمتع النبي صلى الله عليه وآله فقال عروة بن الزبير : نهى
أبو بكر وعمر عن المتعة ، فقال ابن عباس : ما يقول عرية . قال : يقول نهى أبو بكر وعمر عن المتعة ،
فقال ابن عباس : أراهم سيهلكون . أقول : قال النبي ، ويقولون نهى أبو بكر وعمر
وعن أيوب قال : عروة لابن عباس : ألا تتقي الله ؟ ترخص في المتعة ؟ ! قال ابن عباس سل أمك يا
عرية . قال عروة : اما أبو بكر وعمر فلم يفعلاها فقال ابن عباس : والله ما أراكم منتهين حتى يعذبكم الله تعالى
، نحدثكم عن النبي صلى الله عليه وآله وتحدثوننا عن أبي بكر وعمر
هذا الحديث أخرجه الإمام ابن عبد البر النمري الأندلسي القرطبي في سفره الجليل - جامع بيان العلم وفضله - فراجع منه باب فضل السنة ومباينتها لأقاويل علماء وراجع هذا الباب من مختصره للعلامة المحمصانى البيروتى ص 226 ( منه قدس ) . وراجع : جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر ج 2 ص 239 و 240 ، تذكرة الحفاظ للذهبي ج 3 ص 53 ، زاد المعاد لابن القيم ج 1 ص 219 ، الغدير ج 6 ص 202 ، مسند أحمد ج 1 ص 337 ط 1 ، مقدمة مرآة العقول ج 1 ص 242
وفي صحيح الترمذي ان عبد الله بن عمر سئل عن متعة الحج ، قال : هي حلال ، فقال له السائل : ان أباك
قد نهى عنها ، فقال : أرأيت ان كان أبي نهى عنها وصنعها رسول الله أأمر أبي نتبع أم أمر رسول الله صلى الله
عليه وآله ؟ فقال الرجل بل أمر رسول الله صلى الله عليه وآله . قال لقد صنعها رسول الله صلى الله عليه وآله
صحيح الترمذي ج 1 ص 157 وفى طبع آخر ج 4 ص 38 ، تفسير القرطبي ج 2 ص 365 وفى طبع 2 ببيروت ج 2 ص 388 ، زاد المعاد لابن القيم ج 1 ص 194 ، وفى هامش شرح المواهب للزرقاني ج 2 ص 252 .
الآن أنا الذي أسأل
على أي أساس يحرم الحلال ؟ وتحت أي شرع وحكم يصح رجم من يقوم بالحلال ؟
وهل يجوز تحريم ما أحلَّ الله؟
اللهم صل على محمد وال محمد
اخي الكريم المتعة ليس مختصة بالشيعة بل هي سنة من سنن القران و رسول الله
ولكن ابن الصهاك من حرامها حتى قال بن عباس لولا حرم عمر المتعة لما زني احد
ويقصد كثر الزنى بعد تحريم عمر لسنة من سنن رسول الله