جاء في صحيح مسلم / باب التيمم ، وذكره أيضا الحميدي في كتابه الجمع بين الصحيحين ، وأحمد بن حنبل في مسنده ج4 / 265 و 319 ، والبيهقي في السنن : ج1 / 209 ، وأبو داود في السنن : ج1 / 53 ، وابن ماجه في السنن : ج1 / 200 ، والنسائي في السنن : ج1 / 59 إلى 61 ، هؤلاء كلهم عندأهل السنة والجماعةمن الأئمة والأعلام المعتمد عليهم في مسائل الحلال والحرام وجميع أحكام الإسلام ، وذكر أيضا جمع كثير من علمائكم الكرام غير هؤلاء ذكروا بأسانيدهم عن طرق كثيرة رووا بألفاظ مختلفة والمعنى واحد ، وأنقله من صحيح مسلم / كتاب الطهارة / في باب التيمم / روى بسنده عن عبدالرحمن بن أبزي : إن رجلا أتى عمر فقال : إني أجنبت فلم أجد ماء . فقال : لا تصل .
فقال عمار : أما تذكر يا أمير المؤمنين ! إذ أنا وأنت في سرية فأجنبنا فلم نجد ماء . أما أنت فلم تصل وأما أنا فتمعكت في التراب ـ وفي صحيح النسائي / باب التيمم : فتمرغت في التراب ـ فصليت
فقال النبي (ص) : إنما كان يكفيك أن تضرب بيديك الأرض ثم تنفخ ثم تمسح بهما وجهك وكفيك
فقال عمر : اتق الله يا عمار ! قال : إن شئت لم أحدث به .
فمن هذا الخبر يظهر زيف كلام كل شخص يقول بأن عمر كان فقيهاً، إذ كيف يمكن لفقيه لازم صحبة النبي (ص) طيلة أعوام ، وسمع منه (ص) أحكام الإسلام ، وتلا كلام الله العزيز في القرآن حيث يقول : ( وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا )(10).
فيفتي بترك الصلاة الواجبة ، عند فقدان الماء !!
هل يصح أن يقال لهكذا مفتي أنه فقيه أو عالم بأحكام الدين ؟! والجدير بالذكر ، أن مسألة التيمم من المسائل المبتلى بها في المسلمين ، فلذا يعرفها حتى عوام المسلمين والسوقيين منهم الملتزمين بالصلاة والعبادة ، فكيف بأصحاب رسول الله (ص) ؟ وكيف بحاكم المسلمين ؟!
ليس لأحد أن يقول بأن عمر كان متعمدا في فتواه بترك الصلاة ، أو كان يقصد تبديل حكم الله والإخلال أو التغيير في دين الله سبحانه ، ولكن لنا أن نقول : بأنه ما كانت له الإحاطة الكافية بجميع أحكام الدين ومسائل الشرع المبين ، وكم فرق بينه وبين من كان محيطا بجميع مسائل الإسلام وأحكام العبادات والحلال والحرام ، وكان سريع الجواب حتى في جزئيات الأحكام ، ولا يخفى عليه شيء من أمور الدين صغيرا كان أو كبيرا ؟!
ـــــــــــــــــــــ
1: سورة المائدة ، الآية 6 .