1. الخميني يبيح التمتع بالبنت الرضيعة :
يقول الخميني في كتابه تحرير الوسيلة ص241 مسالة رقم 12 ( وأما سائر الاستمتاعات كاللمس بشهوة والضم والتفخيذ فلا بأس بها حتى في الرضيعة ) !
وماذا يقول علماءكم في مثل هذه الحالة؟
2. الخميني يبيح وطء الزوجة في الدبر:
يقول الخميني في تحرير الوسيلة ص241 مسألة رقم 11 ( المشهور الأقوى جواز وطء الزوجة دبراً على كراهية شديدة ) !
(على كراهية شديدة) الكراهة الشديدة عندنا في المصطلح الفقهي حرام
قلت: نشكر الخميني على قوله ( على كراهية شديدة ) ، ولا نملك إلا ذكر قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ( ملعون من أتى امرأة في دبرها )
ذهب محمد بن كعب القرظي وسعيد بن يسار المدني ومالك إلى إباحة ذلك واحتجوا في ذلك بما رواه أبو سعيد أن رجلا أصاب امرأته في دبرها فأنكر الناس ذلك عليه وقالوا اثغرها فأنزل الله عز وجل {نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ } وقالوا معنى الآية حيث شئتم من القبل والدبر . وقال عياض تعلق من قال بالتحليل بظاهر الآية وقال ابن العربي في كتابه ( أحكام القرآن ) جوزته طائفة كثيرة وقد جمع ذلك ابن شعبان في كتابه ( جماع النسوان ) وأسند جوازه إلى زمرة كبيرة من الصحابة والتابعين وإلى مالك من روايات كثيرة .
وقال أبو بكر الجصاص في كتابه ( أحكام القرآن ) المشهور عن مالك إباحة ذلك وأصحابه ينفون عنه هذه المقالة لقبحها وشناعتها وهي عنه أشهر من أن تدفع بنفيهم عنه وقد روى محمد بن سعد عن أبي سليمان الجوزجاني قال كنت عند مالك بن أنس فسئل عن النكاح في الدبر فضرب بيده على رأسه وقال الساعة اغتسلت منه ورواه عنه ابن القاسم ما أدركت أحدا اقتدى به في ديني يشك فيه أنه حلال يعني وطء المرأة في دبرها ثم قرأ {نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ } قال فأي شيء أبين من هذا وما أشك فيه .
وأما مذهب الشافعي فيه فما قاله الطحاوي حكى لنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أنه سمع الشافعي يقول ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تحريمه ولا في تحليله ، والقياس أنه حلال .
3. فضل الله يبيح النظر إلى النساء وهن عاريات !
يقول فضل الله في كتابه النكاح ج1 ص66 ( فلو أنّ النساء قد اعتادت الخروج بلباس البحر جاز النظر إليهن بهذا اللحاظ. ) إلى أن قال ( وفي ضوء ذلك قد يشمل الموضوع النظر إلى العورة عندما تكشفها صاحبتها ، كما في نوادي العراة أو السابحات في البحر في بعض البلدان أو نحو ذلك ) . وإذا تبي زيادة اطلعهالك انظر للي عندك وبعدين اتهم الاخرين
الحين يوم اجيب الفتوى تقولي علمائك اخونا القناص معطينا كلام كل كذب!!!!! وبعدين على كراهية تعني حرام ماقد جت اللغة العربيه ولافي المصطلحات الفقيه!!!!!طيب ايش رايك فيه هذه الفتاوى وباالصفحه2. الخميني يجيز التمتع بالزانية !
يقول في كتابه تحرير الوسيلة ( مسألة 18 : يجوز التمتع بالزانية على كراهية خصوصا لو كانت من العواهر والمشهورات بالزنا ، وإن فعل فليمنعها من الفجور ) !
تحرير الوسيلة ج2 ص292
3. أحسن طريقة لمعرفة عفة امرأة مسلمة ما هي؟!
يجيب الرضوي على هذا السؤال الذي افترضناه قائلاً: ( وجدت في مخطوطات للمرحوم جدّي العالم الرباني السيد مرتضى الرضوي الشهير بالكشميري طاب ثراه : إذا أردت أن تعلم أن المرأة عفيفة أم فاسدة ، فاحسب اسمها واسم أمها بالجُمل الكبير أولاً ، وأسقط من الجميع ثلاثة ثلاثة ، فإن بقي واحد فهي فاسدة وإن بقي إثنان فهي عفيفة ، وإن بقي ثلاثة فهي متهمة ، صحيح مجرب ) !
الحين يوم اجيب الفتوى تقولي علمائك اخونا القناص معطينا كلام كل كذب!!!!! وبعدين على كراهية تعني حرام ماقد جت اللغة العربيه ولافي المصطلحات الفقيه!!!!!طيب ايش رايك فيه هذه الفتاوى وباالصفحه2. الخميني يجيز التمتع بالزانية !
يقول في كتابه تحرير الوسيلة ( مسألة 18 : يجوز التمتع بالزانية على كراهية خصوصا لو كانت من العواهر والمشهورات بالزنا ، وإن فعل فليمنعها من الفجور ) !
تحرير الوسيلة ج2 ص292
وما الحكم عندكم في مثل هذه الحالة؟
3. أحسن طريقة لمعرفة عفة امرأة مسلمة ما هي؟!
يجيب الرضوي على هذا السؤال الذي افترضناه قائلاً: ( وجدت في مخطوطات للمرحوم جدّي العالم الرباني السيد مرتضى الرضوي الشهير بالكشميري طاب ثراه : إذا أردت أن تعلم أن المرأة عفيفة أم فاسدة ، فاحسب اسمها واسم أمها بالجُمل الكبير أولاً ، وأسقط من الجميع ثلاثة ثلاثة ، فإن بقي واحد فهي فاسدة وإن بقي إثنان فهي عفيفة ، وإن بقي ثلاثة فهي متهمة ، صحيح مجرب ) !
التحفة الرضوية في مجربات الامامية ص214
نحن نعتمد على الرسائل العملية التي بييد مراجعنا وليس نعتمد على الكتب المؤلفة
انت يا سلطانوف تتكلم عن جواز النظر الى ما اعتادت المرءة اظهاره من جسمها .. وتهتبر هذا اشكال شرعي تعيب به مذهبنا .. ما رأيك بهذا ؟؟ ومن مصادركم :
تهذيب سنن أبي داود، الإصدار 1.11 - لابن القيم
6 ـ كتاب النكاح >> 675 ـ باب في الرجل ينظر إلى المرأة وهو يريد تزويجها
2083 ـ حدثنا مُسَدّدٌ أخبرنا عَبْدُ الْوَاحِدِ بنُ زِيَادٍ أخبرنا مُحمّدُ بنُ إسْحَاقَ عن دَاوُدَ بن حُصَيْنٍ عن وَاقِدِ بن عَبْدِالرّحْمَنِ ـ يَعْنِي ابن سَعْدِ بن مُعَاذٍ ـ عن جَابِرِ بن عَبْدِالله قال قال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إذَا خَطَبَ أَحَدُكُمُ الْمَرْأَةَ فَإِنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ إلَى مَا يَدْعُوهُ إلَى نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَلْ. قَالَ فَخَطَبْتُ جَارِيَةً فَكُنْتُ أَتَخَبّأُ لَها حَتّى رَأَيْتُ مِنْهَا مَا دَعَاني إلَى نِكَاحِهَا فَتَزَوّجْتُهَا".
قال الحافظ شمس الدين بن القيم:".وعن أحمد ثلاث روايات: إحداهن: ينظر إلى وجهها ويديها، والثانية: ينظر ما يظهر غالباً، كالرقبة والساقين ونحوهما، والثالثة: ينظر إليها كلها، عورة وغيرها فإنه نص على أنه يجوز أن ينظر إليها متجردة
قال الشافعي: ينظر إلى وجهها وكفيها وهي متغطية، ولا ينظر إلى ما وراء ذلك. وقال داود: ينظر إلى سائر جسدها.