العودة   منتديات أنا شيعـي العالمية منتديات أنا شيعي العالمية المنتدى العقائدي

المنتدى العقائدي المنتدى مخصص للحوارات العقائدية

موضوع مغلق
   
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع

الصورة الرمزية عبد محمد
عبد محمد
شيعي حسيني
رقم العضوية : 9236
الإنتساب : Sep 2007
المشاركات : 16,273
بمعدل : 2.59 يوميا

عبد محمد غير متصل

 عرض البوم صور عبد محمد

  مشاركة رقم : 11  
كاتب الموضوع : حفيدة بنت الصديق المنتدى : المنتدى العقائدي
افتراضي
قديم بتاريخ : 22-04-2009 الساعة : 06:34 PM


هذا الموضوع سبقت مناقشته


توقيع : عبد محمد


المال في الغربة وطن

والفقر في الوطن غربة
من مواضيع : عبد محمد 0 إيمان عائشة
0 الحكمة في اخفاء قبر فاطمة الزهراء عليها السلام ودفنها ليلا وسرا
0 رزقنا حفيدة
0 مسألة
0 ترددات القنوات الشيعية في تاريخ 6-8-2013

رافضي للابد
مــوقوف
رقم العضوية : 32686
الإنتساب : Mar 2009
المشاركات : 152
بمعدل : 0.03 يوميا

رافضي للابد غير متصل

 عرض البوم صور رافضي للابد

  مشاركة رقم : 12  
كاتب الموضوع : حفيدة بنت الصديق المنتدى : المنتدى العقائدي
افتراضي
قديم بتاريخ : 22-04-2009 الساعة : 06:36 PM


يجوز لكم ان ينظر الى فرج المرأة في مراية …!!!!!

( ويشترط في النظر أمور: …… الثالث: أن يرى نفس الفرج لا صورته المنطبعة في مرآة أو ماء، فلو كانت متكئة و رأى صورة فرجها الداخل في المرآة بشهوة فإنها لا تحرم، و كذا لو كانت كذلك على شاطئ ماء، أما إذا كانت موجودة في ماء صاف فرآه و هي في نفس الماء فإن الرؤيا على هذا تحرم لأنه رآه بنفسه لا بصورته. )


( راجع : الفقه على المذاهب الأربعة للجزيري - كتاب النكاح - مبحث فيما تثبت فيه حرمة المصاهرة )


من مواضيع : رافضي للابد 0 ياااا ناس اية الولاية حذفوها (توثيق كذب جالنجر الذي ادعى انه شيعي ثم اصبح سني)
0 الشيخ الحنبلي يكفر معظم المسلمين !!
0 وبعدين يا خالد بن وليد !!
0 الصحابة يفرحون بيوم الجمعه ليس من اجل الصلاة وانما من اجل الطبيخ
0 يا فضيحة ام الجلاجل !!!!!!!!!

الصورة الرمزية خادم الحسنين
خادم الحسنين
عضو فضي
رقم العضوية : 27395
الإنتساب : Dec 2008
المشاركات : 2,130
بمعدل : 0.37 يوميا

خادم الحسنين غير متصل

 عرض البوم صور خادم الحسنين

  مشاركة رقم : 13  
كاتب الموضوع : حفيدة بنت الصديق المنتدى : المنتدى العقائدي
افتراضي
قديم بتاريخ : 22-04-2009 الساعة : 06:39 PM


اقتباس : المشاركة الأصلية كتبت بواسطة رافضي للابد [ مشاهدة المشاركة ]
يجوز لكم ان ينظر الى فرج المرأة في مراية …!!!!!

( ويشترط في النظر أمور: …… الثالث: أن يرى نفس الفرج لا صورته المنطبعة في مرآة أو ماء، فلو كانت متكئة و رأى صورة فرجها الداخل في المرآة بشهوة فإنها لا تحرم، و كذا لو كانت كذلك على شاطئ ماء، أما إذا كانت موجودة في ماء صاف فرآه و هي في نفس الماء فإن الرؤيا على هذا تحرم لأنه رآه بنفسه لا بصورته. )


( راجع : الفقه على المذاهب الأربعة للجزيري - كتاب النكاح - مبحث فيما تثبت فيه حرمة المصاهرة )



على الاقل نحن بدون شهوة اما انتم وبشهوة , انقلب السحر على الساحر

توقيع : خادم الحسنين
أتموت البتول غضبى ونرضى ما كذا يصنع البنون الكرام
من مواضيع : خادم الحسنين 0 السلام عليكم
0 تخريج حديث سلمان منا أهل البيت بسند معتبر من كتب الشيعة
0 تصريح السيد نعمة الله الجزائري بصيانة القرآن الكريم من التحريف بالزيادة أو النقص
0 كلام جميل للوائلي رحمه الله تعالى , أرجو للجميع أن يدخلوا
0 عودة وسؤال للسلفية

الصورة الرمزية النجف الاشرف
النجف الاشرف
شيعي حسيني
رقم العضوية : 7
الإنتساب : Jul 2006
المشاركات : 21,810
بمعدل : 3.26 يوميا

النجف الاشرف غير متصل

 عرض البوم صور النجف الاشرف

  مشاركة رقم : 14  
كاتب الموضوع : حفيدة بنت الصديق المنتدى : المنتدى العقائدي
افتراضي
قديم بتاريخ : 22-04-2009 الساعة : 06:39 PM


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشريف

والله عيب بنت وكل همها الجنسس والخلاعة

تتكلمين عن الزنا طيب خلي نشوف هذا شنو تسميه يا صاحبه المسيار
الجزيري - الفقه على المذاهب الأربعة - كتاب الحدود - رقم الصفحة : ( 1193 )

الطبعة الأولى لدار إبن حزم - بيروت.







- الحنفية قالوا : إذا استأجر الرجل امرأة للزنا فقبلت ، ووطئها ، فلا يقام الحد عليهما و يعزران بما يرى الإمام ، و عليها إثم الزنا يوم القيامة. لماروى ان امرأة طلبت من راعى غنم في الصحراء أن يسقيها لبنا فأبى أن يعطيها اللبن حتى تمكنه من نفسها، ونظرا لضرورتها وحاجتها إلى الطعام قبلت المرأة ووطئها الراعي ثم رفع الأمر إلى عمر بن الخطاب ، فدرأ الحد عنهما وقال: ذلك مهرها ، وعد هذا استئجارا لها.


الجزيزي - الفقه على المذاهب الأربعة - كتاب الحدود - رقم الصفحة : ( 1175 )

الطبعة الأولى لدار إبن حزم - بيروت.



في قول الحنفية تحت قسم زنا العاقل بالمجنون







- ....... و إذا أطاعت المرأة العاقلة البالغة صبيا غير بالغ ، أو مجنونا ومكنته من نفسها فلا يجب عليها إقامة الحد و لا على من واقعها ، لأن الحد يجب على الرجل بعقل الزنا

إبن حزم - المحلى - الجزء : ( 11 ) - رقم الصفحة : ( 242 ، 244 )



2206 - مسألة - وجدت امرأة ورجل يطؤها فقالت : هو زوجي وقال هو : هي زوجتي وذلك لا يعرف .



- قال أبو محمد رحمه الله : إختلف الناس في هذا فقالت طائفة : لا حد عليهما كما نا محمد بن سعيد بن نبات نا عبد الله بن نصر نا قاسم بن أصبغ نا موسى بن معاوية نا وكيع نا داود بن يزيد الزعاوي عن أبيه أن رجلا وامرأة وجدا في حرب مراد فرفعا إلى علي بن أبي طالب فقال ابنة عمي تزوجتها فقال لها علي ما تقولين ؟ فقال لها الناس قولي نعم فقالت نعم فدرأ عنهما .



- حدثنا محمد بن سعيد بن نبات نا أحمد بن عون الله نا قاسم بن اصبغ نا محمد بن عبد السلام الخشني نا محمد بن بشار بندار نا محمد بن جعفر غندر نا شعبة عن الحكم بن عتيبة . وحماد بن سليمان أنهما قالا في الرجل يوجد مع المرأة فيقول هي امرأتي انه لا حد عليه قال شعبة فذكرت ذلك لايوب السختياني فقال ادرءوا الحدود ما استطعتم .



إبن حزم - المحلى - الجزء : ( 11 ) - رقم الصفحة : ( 252 إلى 257 )



2215 - مسألة - من وطئ امرأة أبيه أو حريمته بعقد زواج أو بغير عقد:



- الا ان مالكا فرق بين الوطئ في ذلك بعقد النكاح وبين الوطئ في بعض ذلك بملك اليمين فقال : فيمن ملك بنت اخيه . أو بنت اخته . وعمته . وخالته . وامرأة ابيه . وامرأة ابنه بالولادة . وامه نفسه من الرضاعة . وابنته من الرضاعة . وأخته من الرضاعة وهو عارف بتحريمهن وعارف بقرابتهن منه ثم وطئهن كلهن عالما بما عليه في ذلك فان الولد لاحق به ولا حد عليه لكن يعاقب.



- وقال أبو حنيفة : لا حد عليه في ذلك كله ولا حد على من تزوج أمه التي ولدته وابنته . وأخته . وجدته . وعمته . وخالته . وبنت أخيه . وبنت أخته عالما بقرابتهن منه عالما بتحريمهن عليه ووطئهن كلهن فالولد لاحق به والمهر واجب لهن عليه وليس عليه الا التعزير دون الاربعين فقط ، وهو قول سفيان الثوري قالا : فان وطئهن بغير عقد نكاح فهو زنا عليه ما على الزاني من الحد .



واما ما جئتي به من فتوى سماحة السيد فهو اذ احد رى صورة بغير قصد فهل يحرم عليه

عجيب والله غبائكم

والان اسمعينا تعليقك يا تحفه زمانك عن فتاوى االزنا المباح في شريعتك


توقيع : النجف الاشرف

إنا جنودك يا حسين و هذه ... أسيافنا و دماءنا الحمراء
إن فاتنا يوم الطفوف فهذه ... أرواحنا لك يا حسين فداء
من مواضيع : النجف الاشرف 0 نظرة تاريخة عن الملف النووي الايراني !!!!
0 القول الجلي في حكمة استمرار الامامة في ذرية الحسين بن علي
0 الرد على الجاهل العنيد البيهقي الزاعم بيعة أمير المؤمنين لأبو بكر مرتين
0 نبارك للشعب العراقي العظيم خروج العراق من طائلة البند السابع
0 تحدي للوهابية من جديد من يثبت بان ابن تيمية لم يكذب هنا ؟!

حفيدة بنت الصديق
مــوقوف
رقم العضوية : 34278
الإنتساب : Apr 2009
المشاركات : 95
بمعدل : 0.02 يوميا

حفيدة بنت الصديق غير متصل

 عرض البوم صور حفيدة بنت الصديق

  مشاركة رقم : 15  
كاتب الموضوع : حفيدة بنت الصديق المنتدى : المنتدى العقائدي
افتراضي
قديم بتاريخ : 22-04-2009 الساعة : 06:39 PM


بدو أخلاق بنات المسيار فاهمه ....

ولكن هل عرضوا عليك اخوج او ابوج الزواج ؟!؟! يا اهل زواج المحارم ؟!

إبن حزم - المحلى - الجزء : ( 11 ) - رقم الصفحة : ( 252 إلى 257 )



2215 - مسألة - من وطئ امرأة أبيه أو حريمته بعقد زواج أو بغير عقد:



- الا ان مالكا فرق بين الوطئ في ذلك بعقد النكاح وبين الوطئ في بعض ذلك بملك اليمين فقال : فيمن ملك بنت اخيه . أو بنت اخته . وعمته . وخالته . وامرأة ابيه . وامرأة ابنه بالولادة . وامه نفسه من الرضاعة . وابنته من الرضاعة . وأخته من الرضاعة وهو عارف بتحريمهن وعارف بقرابتهن منه ثم وطئهن كلهن عالما بما عليه في ذلك فان الولد لاحق به ولا حد عليه لكن يعاقب.



- وقال أبو حنيفة : لا حد عليه في ذلك كله ولا حد على من تزوج أمه التي ولدته وابنته . وأخته . وجدته . وعمته . وخالته . وبنت أخيه . وبنت أخته عالما بقرابتهن منه عالما بتحريمهن عليه ووطئهن كلهن فالولد لاحق به والمهر واجب لهن عليه وليس عليه الا التعزير دون الاربعين فقط ، وهو قول سفيان الثوري قالا : فان وطئهن بغير عقد نكاح فهو زنا عليه ما على الزاني من الحد .



ومن اين لكم هذه الاباحية ؟!
== النجف الاشرف==



من مواضيع : حفيدة بنت الصديق 0 شــهادة أئمة الشــيعة ضد الشــيعة
0 مقــآل للكليني
0 فتــآوى لعلامتكم الخوئي ...
0 هل تثقون بأئمتكم ؟

الصورة الرمزية ملاعلي
ملاعلي
عضو برونزي
رقم العضوية : 20772
الإنتساب : Aug 2008
المشاركات : 1,243
بمعدل : 0.21 يوميا

ملاعلي غير متصل

 عرض البوم صور ملاعلي

  مشاركة رقم : 16  
كاتب الموضوع : حفيدة بنت الصديق المنتدى : المنتدى العقائدي
افتراضي
قديم بتاريخ : 22-04-2009 الساعة : 06:40 PM


اقتباس : المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حفيدة بنت الصديق [ مشاهدة المشاركة ]
أعزآآآآئي هذه فتــآوى للعلامه الخوئي ..

إطلعـــوا عليهــآ وإن كآنت كذِب .. فأنا بإنتظــآر بأن تأتوني بالصحيح من هذه الفتآوي

إليكم


الخوئي يجيز النظر للصور الخلاعية !!



الخوئي يجيز أن يلعب الرجل بعورة الرجل والمرأة بعورة المرأة




الخوئي يجيز نكاح العاملة المنزلية




وهذآ مــآتُريدونهُ حجه عليكم من كتبكم

سننتظر آرآئكم

بسم الله الرحمن الرحيم

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ [الحجرات : 6]


تبتني هذه المسألة على أمرين :

1 - عدم جواز لمس الرجل لعورة الرجل وكذا المرأة بغير حائل وجوازها بحائل بغير شهوة ، وهذا متفق عليه فقهياً .

ولا يعرف سبب النقد الذي وجهه صاحب الملف هل هو للإسلام عموماً أم لكونه جاهل لا يعرف ما هي الأحكام ، وهذا مرجح لأن كل ما وجدناه في هذا الملف هو من هذا القبيل .

2 - والأمر الثاني هو تعريف العورة فإن صاحبنا تبادر إلى ذهنه معنى « السوءة » لأنها حاضرة في ذهنه مسبقاً بحسب طبيعة تفكيره ..

والواقع أن السيد الخوئي عنده أن العورة من السرة إلى الركبة ؛ وهذا ما ولد هذا السؤال لأن من غير المعتاد أن يمزح الإنسان المسلم باللعب والمزاح بالسوءة ؛ بل هو الضرب على الفخذ أو الركبة .. وهذا كثير الابتلاء به بين المسلمين عموماً لمن يقول بأن العورة من السرة إلى الركبة .

والنصوص الفقهية في هذا الباب من الكثرة إلى حد عدم إمكان الإتيان بها جميعاً .. ولكن لا بأس بالإتيان بعينات مما يدل على المطلوب لمن لم يطلع نهائياً على الفقه كصاحبنا واضع الملف !! لأن المعنى المطروح مسلّم بين جميع الفقهاء المسلمين ، ولو التفت إلى تعميمات الفقهاء لوجدهم يتغافلون كثيراً عن موضوع الشهوة والريبة وما إليها من تعابير .. فيقولون إن بمجرد الحائل يجوز .

ولكن فرض السؤال الذي أجاب عليه السيد الخوئي هو مع عدم الشهوة فليلتفت إلى ذلك .

تحفة الأحوذي للمباركفوري : 42 ـ كتاب الاستئذان والاَداب عن رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم . باب مَا جَاءَ في كَرَاهِيَةِ مبَاشَرَةِ الرّجُلِ الرّجُلَ وَالمَرْأَةِ المَرْأَة :

2869 ـ حدثنا عَبْدُ الله بنُ أَبي زِيَادٍ، أخبرنا زَيْدُ بنُ حُبَابٍ، أخبرني الضّحّاكُ بن عُثْمَانَ، أخبرني زَيْدُ بنُ أَسْلَمَ عن عَبْد الرّحْمَن بنِ أَبي سَعِيدٍ الخدري عن أَبِيهِ، قالَ : قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم : "لاَ يَنْظُرُ الرّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرّجُلِ ، وَلاَ تَنْظُرُ الْمَرْأَةُ إِلَى عَوْرَةِ المَرْأَةِ ، وَلاَ يُفْضِي الرّجُلُ إِلَى الرّجُلِ في الثَوْبِ الْوَاحِدِ ، وَلاَ تُفْضِي الْمرْأَةُ إِلَى المَرْأَةِ في الثّوْبِ الْوَاحِدِ ".
قال أبو عيسى: هذا حديثٌ حسنٌ غريبٌ صحيحٌ.
(وفي الحديث تحريم ملاقاة بشرتي الرجلين « بغير حائل » إلا عند ضرورة ، ويستثنى المصافحة ) .

عون المعبود شرح سنن أبي داوود للآبادي : 27 - كتاب الحمام. 1493 - باب في التعري . الحديث رقم : 4015
( قال في المصباح : أفضى الرجل بيده إلى الأرض مسها ببطن راحته ، وأفضى إلى امرأته باشرها وجامعها ، وأفضيت إلى الشيء وصلت إليه ، وفيه النهي عن اضطجاع الرجل مع الرجل في ثوب واحد ، وكذلك المرأة مع المرأة سواء كان بينهما حائل أو لم يكن بينهما حائل بأن يكونا متجردين .
قال الطيبي: لا يجوز أن يضطجع رجلان في ثوب واحد متجردين وكذا المرأتان ومن فعل يعزر انتهى.
قال النووي: فهو نهى تحريم إذا لم يكن بينهما حائل، وفيه دليل على تحريم لمس عورة غيره بأي موضع من بدنه كان وهذا متفق عليه، وهذا مما تعم به البلوى ويتساهل فيه كثير من الناس باجتماع الناس في الحمام ، فيجب على الحاضر فيه أن يصون بصره ويده وغيرها عن عورة غيره ، وأن يصون عورته عن بصر غيره ويد غيره من قيم وغيره ، ويجب عليه إذا رأى من يخل بشيء من هذا أن ينكر عليه.)

الكلام صريح جدا بأن شرط الحرمة إزالة الحائل وأما مع الثياب والحائل فلا حرمة .. بل أن العورة لا تكون عورة مع الحائل أنظر :

المبسوط للسرخسي : المجلد الخامس (الجزء 10). كتاب الاستحسان :
( ولأن بسبب الستر ينعدم معنى العورة )

معنى العورة عند السيد الخوئي :
كما قلنا فإن الفقه الجعفري فيه ثلاثة آراء في حد العورة :
الرأي الأول : هو ما بين السرة والركبة .
والرأي الثاني : هو السوءتين ورأي بتفصيل بين حكم العورة للتخلي وعورة حكم العورة للصلاة ، كما يسمى بالفقه السني عورة مخففة وعورة مغلظة .. وهذا التفصيل نفسه عند باقي المذاهب والأمر فيه نقاش طويل عريض لا داعي لذكره بطوله ولكن نختار مقتطفات مما وافق رأي السيد الخوئي من أنه ما بين السرة والركبة احتياطاً ومما وافق غيره من فقهاء الشيعة .. بشكل نماذج من النقول والفتاوى.

قال السيد الخوئي : ( وفي حكم العورة ما بين السرة والركبة على الأحوط ) وهنا الاحتياط وجوبي . بمعنى عدم إحراز المعذورية بالترك . وهذا في أحكام التخلي وذكره فيها ...
منهاج الصالحين ج1 صفحة 21 ..

قال هذا بعد أن نقل المشهور من معنى العورة في مبحث التخلي وهو مقام يختلف فيه الحكم عن غيره كستر العورة في الصلاة لأن في التخلي يجب ستر العورة المغلظة كما يذهب إليه أغلب الفقهاء هو ( يجب حال التخلي بل في سائر الأحوال ستر بشرة العورة - وهي القبل والدبر والبيضتان - عن كل ناظر مميز عدا الزوج والزوجة .. ) ؛ وهذا الموجود في الفقه الشيعي هو كما يذهب إليه الفقه السني كما: ( وستر العورة في الصلاة وغير الصلاة واجب – « وفيه عند الخلوة خلاف » - قاله الجزري في النهاية ) .. والخلاف هو في حدها وليس في سترها أو عدم سترها لعدم القائل بعدم وجوب ستر العورة عند التخلي في الفقه السني .

== الرأي بأن العورة هي السوءة :

الدر المنثور للسيوطي : (وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وابن مردويه عن ابن عباس في قوله {خذوا زينتكم عند كل مسجد} قال: كان رجال يطوفون بالبيت عراة فأمرهم الله بالزينة ، والزينة اللباس ، وهو ما يواري السوءة وما سوى ذلك من جيد البز والمتاع.)
صحيح مسلم ؛ الجزء الأول . 3 – (كتاب الحيض). (18) باب جواز الاغتسال عرياناً في الخلوة. وجدت الكلمات في الحديث رقم: 75 - (339)
(السوءة هي العورة ، سميت بذلك لأنه يسوء صاحبها كشفها.)
فمما يقطع به المرء أن ما فوق الركبة أو الفخذ ليس مما يسوء صاحبه كشفه كما وردت أحاديث بكشف رسول الله فخذه .. وأعتمدها من يقول بأن العورة هي السوءتين من فقهاء السنة .

المبسوط للسرخسي المجلد الخامس (الجزء 10). كتاب الاستحسان.
وكان أبو بكر محمد بن الفضل - رحمه الله تعالى - يقول إلى موضع نبات الشعر ليس من العورة أيضاً لتعامل العمال في الإبداء عن ذلك الموضع عند الاتزار .

== الرأي بأن العورة هي ما بين الركبة والسرة :

المبسوط للسرخسي المجلد الخامس (الجزء 10) كتاب الاستحسان.
(لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده - رضي الله عنهم - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (عورة الرجل ما بين سرته إلى ركبته) ..
وفي رواية : (ما دون سرته حتى يجاوز ركبته) وبهذا تبين أن السرة ليست من العورة بخلاف ما يقوله أبو عصمة سعد بن معاذ أنه أحد حدي العورة فيكون من العورة كالركبة بل هو أولى لأنه في معنى الاشتهاء فوق الركبة)
(فأما نظر المرأة إلى الرجل فهو كنظر الرجل إلى الرجل لما بينا أن السرة وما فوقها وما تحت الركبة ليس بعورة من الرجل وما لا يكون عورة فالنظر إليه مباح للرجال والنساء كالثياب وغيرها )

== الرأي بالتفصيل بين العورة الخفيفة والعورة الغليظة :

المبسوط للسرخسي المجلد الخامس (الجزء 10). كتاب الاستحسان.
(فأما الآية فالمراد بالسوأة العورة الغليظة وبه نقول أن العورة الغليظة هي السوأة ولكن حكم العورة ثبت فيما حول السوأتين باعتبار القرب من موضع العورة فيكون حكم العورة فيه أخف فأما الركبة فهي من العورة عندنا)
الفقه على المذاهب الأربعة لعبد الرحمن الجزيري : الجزء الأول. كتاب الصلاة. [مباحث عامة]. مبحث ستر العورة في الصلاة.
(المالكية قالوا: إن العورة في الرجل والمرأة بالنسبة للصلاة تنقسم إلى قسمين: مغلظة؛ ومخففة، ولكل منهما حكم، فالمغلظة للرجل السوءتان، وهما القبل والخصيتان، وحلقة الدبر لا غير والمخففة له ما زاد على السوءتين مما بين السرة والركبة، وما حاذى ذلك من الخلف، والمغلظة للحرة جميع بدنها ما عدا الأطراف والصدر، وما حاذاه من الظهر، والمخففة لها هي الصدر، وما حاذاه من الظهر والذراعين والعنق والرأس، ومن الركبة إلى آخر القدم، أما الوجه والكفان ظهراً وبطناً فهما ليستا من العورة مطلقا) ....
وقد حكموا بأن انكشاف العورة المخففة في الصلاة لا توجب الإعادة إذا فات وقتها وإذا كان في الوقت عليه الإعادة .. بينما إذا انكشفت العورة المغلظة بطلت الصلاة ويجب الإعادة سواء في الوقت أو خارجه .

ــ مفهوم الشهوة عند الفقهاء :

لم أجد تحديداً لمفهوم الشهوة عندهم ويبدو أنهم أخذوا بالقدر المتيقن من مظاهر الشهوة ولم يعتنوا بمجرد الإرادة والطلب لها فقد نقل الجزيري ( وكان اللامس شهوياً - « فقصد اللذة ولكنه لم يجدها » - فإن وضوءه لا ينتقض بمجرد قصد اللذة ...) بينما نقل عن الحنفية ما يلي: الفقه على المذاهب الأربعة : الجزء الأول . كتاب الطهارة . مباحث الوضوء . مبحث نواقض الوضوء . (القسم الثاني من النواقض بغير الخارج: لمس من يشتهي ، سواء أكان امرأة ، أم غلاماً ).

وتكلم عن ذلك عند الأحناف ( وبقيت صورة أخرى ، وهي أن يتلاصق رجل مع آخر وهما عاريان ، كما قد يقع في الحمام حال الزحام ، وحكم هذه الحالة هو أن لا ينتقض وضوءهما - « إلا إذا كان اللامس منتصباً» ) فالانتصاب هو تمام الدليل على الشهوة عندهم .

فهل عند حفيدة اعتراض على الفقه السني ؟!...

وهذه الأحكام والتعاريف متفق عليها ، ولا يوجد بين المسلمين اختلاف .. فعلى أي أساس وجه نقده وسبه وشتمه ؟؟!
والاستهزاء بالتحذير من مقلدي الخوئي فما سيقول لمقلدي الفقه السني الذي يعتبر الحائل مغيّر لمعنى العورة ولم يذكر قيد بعدم الشهوة ؟؟!

إذن عليه أن يحذر الناس من كل مسلم وهذا دليل صهيونية صاحب مثل هذا الاتجاه
.




توقيع : ملاعلي
الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد ( ج 12 ص 19 ) في ترجمة علي بن محمد بن شداد ،
فانه خرج بسنده عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله صلى الله عليه ( وآله ) وسلم :
إنما مثلي ومثل أهل بيتي كسفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق .

من مواضيع : ملاعلي 0 عدم سجود ابليس وعدم سجود الصحابة لآدم
0 عدالة الصحابة من تأليف معاوية
0 السير الى الاربعين فيه تحدي للارهاب والعقائد المنحرفة
0 رسالة تكشف سرقة الخلافة بنص صريح
0 من لم يوالي في البرية حيدرا سيان عند الله صلى ام زنى

الصورة الرمزية DaShTi
DaShTi
عضو برونزي
رقم العضوية : 17015
الإنتساب : Feb 2008
المشاركات : 747
بمعدل : 0.12 يوميا

DaShTi غير متصل

 عرض البوم صور DaShTi

  مشاركة رقم : 17  
كاتب الموضوع : حفيدة بنت الصديق المنتدى : المنتدى العقائدي
افتراضي
قديم بتاريخ : 22-04-2009 الساعة : 06:41 PM


ممكن الرابط الي نقلتيي منه ؟؟؟

توقيع : DaShTi


قال الإمام الصادق عليه السلام
من لم يكن عنده من شيعتنا ومحيبنا كتاب سليم بن قيس الهلالي فليس عنده من أمرنا شيء ولا يعلم من أسبابنا شيئاً وهو أبجد الشيعة ، وهو( أي كتاب سليم ) سر من أسرار آل محمد عليهم السلام

من مواضيع : DaShTi 0 كتاب فضل وثمرات إحياء الليل للآيفون والآيباز
0 إصدار أو كتاب للمؤلف محمد دشتي بإسم ثمرات إحياء الليل
0 رسول الله يسمي الخلفاء الذين من بعده
0 13 جمادي الأول استشهاد فاطمة الزهراء على الرواية
0 حرب الجمل ( 10 جمادى الأزل )

الصورة الرمزية خادم الحسنين
خادم الحسنين
عضو فضي
رقم العضوية : 27395
الإنتساب : Dec 2008
المشاركات : 2,130
بمعدل : 0.37 يوميا

خادم الحسنين غير متصل

 عرض البوم صور خادم الحسنين

  مشاركة رقم : 18  
كاتب الموضوع : حفيدة بنت الصديق المنتدى : المنتدى العقائدي
افتراضي
قديم بتاريخ : 22-04-2009 الساعة : 06:43 PM


اقتباس : المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حفيدة بنت الصديق [ مشاهدة المشاركة ]
هل أنت ترُد بكآمل قواك العقليه ..


يعني هل يجوز لك مثلاً أنت تلمس بأي عوره من أخواتك أو أخوانك لانريد أن نذهب للبعيد .. ولكن بدون شهوه جائز ..

طيب مااللذي يترتب عليه بعد ذآك ..


أرجوك تفكر جيداً بالموضوع



فيكي شي

بقصد اللعب وليس بقصد الجنس

اما مالذي يترتب عليه بعد ذالك اسالي الشيوخ


وانت نسيت علمائك وفتاويهم المخزية.

توقيع : خادم الحسنين
أتموت البتول غضبى ونرضى ما كذا يصنع البنون الكرام
من مواضيع : خادم الحسنين 0 السلام عليكم
0 تخريج حديث سلمان منا أهل البيت بسند معتبر من كتب الشيعة
0 تصريح السيد نعمة الله الجزائري بصيانة القرآن الكريم من التحريف بالزيادة أو النقص
0 كلام جميل للوائلي رحمه الله تعالى , أرجو للجميع أن يدخلوا
0 عودة وسؤال للسلفية

رافضي للابد
مــوقوف
رقم العضوية : 32686
الإنتساب : Mar 2009
المشاركات : 152
بمعدل : 0.03 يوميا

رافضي للابد غير متصل

 عرض البوم صور رافضي للابد

  مشاركة رقم : 19  
كاتب الموضوع : حفيدة بنت الصديق المنتدى : المنتدى العقائدي
افتراضي
قديم بتاريخ : 22-04-2009 الساعة : 06:45 PM


السنة انطمو لما شافو فتواهم هههههههه
روحو شوفو مشاركتي وجاوبو عليها

من مواضيع : رافضي للابد 0 ياااا ناس اية الولاية حذفوها (توثيق كذب جالنجر الذي ادعى انه شيعي ثم اصبح سني)
0 الشيخ الحنبلي يكفر معظم المسلمين !!
0 وبعدين يا خالد بن وليد !!
0 الصحابة يفرحون بيوم الجمعه ليس من اجل الصلاة وانما من اجل الطبيخ
0 يا فضيحة ام الجلاجل !!!!!!!!!

الصورة الرمزية النجف الاشرف
النجف الاشرف
شيعي حسيني
رقم العضوية : 7
الإنتساب : Jul 2006
المشاركات : 21,810
بمعدل : 3.26 يوميا

النجف الاشرف غير متصل

 عرض البوم صور النجف الاشرف

  مشاركة رقم : 20  
كاتب الموضوع : حفيدة بنت الصديق المنتدى : المنتدى العقائدي
افتراضي
قديم بتاريخ : 22-04-2009 الساعة : 06:46 PM


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشريف

وينج يا مؤدبه يلي كل كلامج عن الجنسس ....

ما علقتي على اباحة عقد الزواج من الام والاخت في شريعتك السلفية

إبن حزم - المحلى - الجزء : ( 11 ) - رقم الصفحة : ( 392 )



[ النص طويل لذا إستقطع منه موضع الشاهد ]



- قال أبو محمد رحمه الله : فلو عرضت فرجها شيئا دون أن تدخله حتى ينزل فيكره هذا ولا اثم فيه .



- وكذلك الاستمناء للرجال سواء سواء لان مس الرجل ذكره بشماله مباح ومس المرأة فرجها كذلك مباح باجماع الامة كلها فإذ هو مباح فليس هنالك زيادة على المباح الا التعمد لنزول المني فليس ذلك حراما أصلا لقول الله تعالى : وقد فصل لكم ما حرم عليكم وليس هذا مما فصل لنا تحريمه فهو حلال لقوله تعالى : خلق لكم ما في الارض جميعا الا أننا نكرهه لانه لس من مكارم الاخلاق ولا من الفضائل.



- وقد تكلم الناس في هذا فكرهته طائفة وأباحته أخرى كما نا حمام نا إبن مفرج نا إبن الاعرابي نا الدبري نا عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن عبد الله بن عثمان عن مجاهد قال : سئل إبن عمر عن الاستمناء ؟ فقال ذلك نائك نفسه .



- وبه إلى سفيان الثوري عن الاعمش عن أبي رزين عن أبي يحيى عن إبن عباس أن رجلا قال له إني أعبث بذكري حتى أنزل قال أف نكاح الامة خير منه وهو خير من الزنا .



- واباحه قوم كما روينا بالسند المذكور إلى عبد الرزاق نا إبن جريج أخبرني إبراهيم بن أبي بكر عن رجل عن إبن عباس أنه قال وما هو الا أن يعرك أحدكم زبه حتى ينزل الماء.



- حدثنا محمد بن سعيد بن نبات نا أحمد بن عون الله نا قاسم بن أصبغ نا محمد بن عبد السلام الخشني نا محمد بن بشار بندار أنا محمد بن جعفر غندر نا شعبة عن قتادة عن رجل عن إبن عمر أنه قال إنما هو عصب تدلكه.



- وبه إلى قتادة عن العلاء بن زياد عن أبيه أنهم كانوا يفعلونه في المغازى يعني الاستمناء يعبث الرجل بذكره يدلكه حتى ينزل.



- قال قتادة : وقال الحسن في الرجل يستمنى يعبث بذكره حتى ينزل قال : كانوا يفعلون في المغازي .



- وعن جابر بن زيد أبي الشعثاء قال هو ماؤك فاهرقه ، يعني الاستمناء .



- وعن مجاهد قال كان من مضى يأمرون شبابهم بالاستمناء يستعفون بذلك .



- قال عبد الرزاق : وذكره معمر عن أيوب السختياني أو غيره عن مجاهد عن الحسن أنه كان لا يرى بأسا بالاستمناء .



- وعن عمرو بن دينار ما أرى بالاستمناء بأسا .

السرخسي - المبسوط - الجزء : ( 9 ) - رقم الصفحة : ( 75 )







- قال وان زنى بصبية لا يجامع مثلها فأفضاها فلا حد عليه لان وجوب حد الزنا يعتمد كمال الفعل وكمال الفعل لا يتحقق بدون كمال المحل فقد تبين ان المحل لم يكن محلا لهذا الفعل حين أفضاها بخلاف ما إذا زنى بها ولم يفضها لانه تبين انها كانت محلا لذلك الفعل حين احتملت الجماع ولان الحد مشروع للزجر وانما يشرع الزجر فيما يميل الطبع إليه وطبع العقلاء لا يميل إلى وطئ الصغيرة التى لا تشتهي ولا تحتمل الجماع .


عبدالله بن قدامة - المغني - الجزء : ( 10 ) - رقم الصفحة : ( 194 )






- فصل : وإذا استأجر امرأة لعمل شئ فزنى بها أو استأجرها ليزني بها وفعل ذلك أو زنى بامرأة ثم تزوجها أو اشتراما فعليهما الحد.



- وبه قال اكثر أهل العلم وقال أبو حنيفة لا حد عليهما في هذه المواضع لان ملكه لمنفعتها شبهة دارئة للحد ولا يحد بوطئ امرأة هو مالك لها ولنا عموم الآية والاخبار ووجود المعنى المقتضي لوجوب الحد .




يلله سمعينا التعليق عن كل هذه الفتاوى في شريعتك

ولكن سؤال هل صحيح ان زواج المحارم اصبح عرف في المجتمع السلفي مثلما نقرا في مواقعكم وتبيحوه لكم علمائكم ؟!؟!



توقيع : النجف الاشرف

إنا جنودك يا حسين و هذه ... أسيافنا و دماءنا الحمراء
إن فاتنا يوم الطفوف فهذه ... أرواحنا لك يا حسين فداء
من مواضيع : النجف الاشرف 0 نظرة تاريخة عن الملف النووي الايراني !!!!
0 القول الجلي في حكمة استمرار الامامة في ذرية الحسين بن علي
0 الرد على الجاهل العنيد البيهقي الزاعم بيعة أمير المؤمنين لأبو بكر مرتين
0 نبارك للشعب العراقي العظيم خروج العراق من طائلة البند السابع
0 تحدي للوهابية من جديد من يثبت بان ابن تيمية لم يكذب هنا ؟!
موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)



تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الشبكة: أحد مواقع المجموعة الشيعية للإعلام

الساعة الآن: 10:11 PM.

بحسب توقيت النجف الأشرف

Powered by vBulletin 3.8.14 by DRC © 2000 - 2024
جميع الحقوق محفوظة لـ منتديات أنا شيعـي العالمية


تصميم شبكة التصاميم الشيعية