الكلام الإنشائي هذا إحتصاصكم
لا الدليل العلقي ينفع معاكم والأدلة النقلية لا تنفع
لك ذلك صحيح البخاري - المزارعة - المزارعة بالشطر ونحوه - رقم الحديث : ( 2160 )
- حدثنا إبراهيم بن المنذر حدثنا أنس بن عياض عن عبيد الله عن نافع أن عبد الله بن عمر ( ر ) أخبره أن النبي (ص) عامل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع فكان يعطي أزواجه مائة وسق ثمانون وسق تمر وعشرون وسق شعير فقسم عمر خيبر فخير أزواج النبي (ص) أن يقطع لهن من الماء والأرض أو يمضي لهن فمنهن من اختار الأرض ومنهن من اختار الوسق وكانت عائشة اختارت الأرض
وبأي حق ترث الزوجة ولاترث البنت يابني سلف !؟؟
هذه آية قرآنية تدل على إن أرض فدك حق فاطمة عليها السلام من قول الله تعالى
وآت ذا القربى حقه والمسكين وإبن السبيل ولا تبذر تبذيرا - ( الإسراء : 26 )
وهذا مفسركم ابن حجر شوف شنو يقول
إبن حجر - المطالب العالية - كتاب التفسير
3801 - وقال أبو يعلى : قرأت على الحسين بن يزيد الطحان قال : هذا ما قرأت على سعيد بن خثيم ، عن فضيل ، عن عطية ، عن أبي سعيد ، قال : لما نزلت : وآت ذا القربى حقه ، دعا رسول الله (ص) فاطمة ، وأعطاها فدكاً.
والحق أحق أن يتبع
التعديل الأخير تم بواسطة يتيمة آل مُحمد ; 30-05-2009 الساعة 01:20 AM.