|
عضو برونزي
|
رقم العضوية : 55939
|
الإنتساب : Aug 2010
|
المشاركات : 250
|
بمعدل : 0.05 يوميا
|
|
|
|
كاتب الموضوع :
أبو حسين العاملي
المنتدى :
المنتدى الإجتماعي
جواب ما قالته "الروح"
بتاريخ : 16-07-2012 الساعة : 03:21 AM
بسم الله الرحمان الرحيم
والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين لابد من إشارة سريعة لما يتعلق بموضوع " ناقصات العقول " قد ألحت علي لما فيها من الفائدة :
أولا : في الشرع الحنيف عندنا مصطلحان :
الأول : العلة التامة .
الثاني : الحكمة .
ونقصد بالأول - العلة التامة - أي التي اجتمعت فيها جميع أجزائها من الشرط والمقتضي وعدم المانع .
مثاله : أن النار لكي تحرق ورقة لا بد من توفر أمور وشروط ، أولا : وجود النار التي فيها مقتضي الإحراق ، وثانيا : عدم وجود رطوبة على الورقة ، فإنها إذا تبللت منع ذلك من تأثير الإحراق في الورقة ، وثالثا : أن يتماس كل من النار والورقة ولا يكون بينما فاصل ، كما لو أبعدت النار عن الورقة فإنه بطبيعة الحال لا تحترق الورقة .
وكذلك في الشرع لا بد لكي يؤثر الحكم الشرعي من توفر هذه العلة التامة ، وقد أخفى الله تعالى علله عن المكلفين امتحانا لهم ونحو ذلك من الأمور التي تختص بالمولى وعبده .
وعلى سبيل المثال : لو أنك قمت وصليت قبل الوقت هل كانت صلاتك صحيحة ، لا لم تكن كذلك ، بل لابد من توفر جميع الشروط حتى تؤثر الصلاة أثرها ، وهذا الأثر هو من يفرغ ذمة المكلف من التكليف الإلهي .
ومن هنا تعرف ما معنى العلة الناقصة ، بل قد يحتاج الشيء ليؤثر أثره الشرعي من عدة علل تتكاتف مع بعضها البعض ، وكأنها شيء واحد ، حتى تعمل أثرها .
مثلا : لو أردت أن تلفت نظر صاحبك بعلامة الدخان مثلا ، فإن تحتاج إلى حطب ، ومشعل للحطب ، ثم إلى الدخان المتصاعد ، تحتاج إلى ذلك كله كي تلفت نظر صاحبك أنك بالمكان الفلاني .
أرأيت لو تركت الحطب أكان ينفعك الباقي ، طبعا لا .
الثاني : الحكمة ، هي مصطلح يراد به أن ما علل في بعض الروايات من قبيل أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ، ونحو ذلك مما ذكر في علل الشرائع للشيخ الصدوق رحمه الله تعالى ، هذه العلل ما هي إلا جانب وجزء علة ، أو أثر من أحكام الله تعالى لا علة تامة من العلل التي إن حضرت حضر أثرها ، وإن ذهبت فقد ذلك .
فلو أن إنسانا فاسقا بذيء اللسان يعمل كل الموبقات ولا يصلي ولكنه يجتنب محرمات الصوم ألا يحكم الشارع بصحة صومه ؟! ، نعم يحكم بذلك ، لأن الابتعاد عن المحرمات وتعويد النفس على تحمل الصعوبات في البقاء على حكم الرب ، وأن يشعر الغني بجوع الفقير ، كل ذلك من قبيل الحكم لا العلل .
وكذلك لو لم تنهه الصلاة عن الفحشاء والمنكر أكانت صلاة باطلة ، بالتأكيد لا ، وإنما تفقد ثوابها فقط .
والخلاصة : أن العلة التامة هي فقط التي تؤثر في الحكم الشرعي لا العلة الناقصة ، ولا الحكمة .
ومن هنا نقول : لو كان النسيان هو العلة التامة لشهادة المرأة في القضاء لتخلّف ذلك في بعض النساء التي نعلم علما يقينا أنها أزكى من العديد الرجال ، وقليلة النسيان ، لو أتينا بها إلى القضاء أكان يكفي وجودها دون المرأة الأخرى ، طبعا لا .
ولذا أتيت وتركت ما ذكر من هذه الوجوه التي ذكرتها أختنا الفاضلة " الروح "، وجعلتُ المسألة من حيث الجانب العاطفي بشكل عام وإجمالا ، فإن الصبغة العامة للنساء أنهن يتأثر بعاطفتهن ، لا أنهن بنصف عقل .
قال صاحب الميزان في تفسير الآية الشريفة ما نصه : (ثم لما كان الاسلام في تشخيصه فرد المجتمع وبعبارة أخرى في اعتباره الواحد الذي يتكون منه المجتمع الانساني يعد المرأة جزءًا مشمولا للحكم أشركها مع الرجل في إعطاء حق إقامة الشهادات إلا أنه لما اعتبر في المجتمع الذي كوَّنه أن يكون مبنيا على التعقل دون العواطف والمرأة إنسان عاطفي أعطاها من الحق والوزن نصف ما للرجل) .
والحمد لله رب العالمين وسلام على محمد وآله الطاهرين
|
|
|
|
|