إن اتينا لك بأدلة على أحلية زواج المتعة وان الرسول لم يحرمه فهل تأتي لي بأدلة من الكتاب والسنة على أن زواج الفرند الذي هو اليوم لديكم حلال كان موجود في عهد الرسول وله إثباتات على أحليته..؟؟؟
..
دليل مو بس على زواج الفريند بارك الله فيك, عد على أصابعك:
اللهم صلي على محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين وعجل فرجهم الشريف
ياهذا أقرأ ففهم ان كنت تريد الحوار والاستدلال إلى الحقيقه ..
هذا الموضع فيه الرد الشافي على كل افتراءاتك .....
أما القول عن زواج المتعة بأنه زِنى، فمصدره إما سوء الفهم وقلّة العلم، أو سوء النية وخبث الطوية، ويكفي لنفي
صورة الزنى عن المتعة، أن المسلمين قد أجمعوا إجماعاً غير قابل للنقض، على أن الرسول الأعظم (صلى الله عليه
وآله) قد أباحها، ثم اختلفوا في نسخ هذه الإباحة.
فقد أخرج مسلم في صحيحه(1)، عن قيس قال: سمعت عبد الله يقول: كنا نغزو مع رسول الله (صلى الله عليه وآله)، ليس لنا نساء، فقلنا ألا نستخصي؟ فنهانا عن ذلك، ثم رخّص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل، ثم قرأ عبد الله (يا أيها الذين آمنوا لا تحرّموا طيبات ما أحلّ الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين)[سورة المائدة: الآية 87].
ولو كانت المتعة تندرج تحت اسم الزنى، لما كان لرسول الله (صلى الله عليه وآله)، أن يحلّها ساعة من نهار، فكيف والمسلمون (السنة) يروون أن النبي أحلها وحرّمها عدة مرات في عدة مواطن؟ وكيف وعبد الله – في الحديث السابق الذي رواه مسلم في صحيحه- اعتبرها من طيبات ما أحلّ الله؟.
على أن أصل مشروعية زواج المتعة، منصوص عليه في القرآن الكريم، وهو قوله تعالى: (فما استمتعتم به منهنّ فآتوهنّ أجورهنّ فريضة من الله)[سورة النساء: الآية 24]
. وقد روي عن جماعة من الصحابة، منهم أبي بن كعب، وعبد الله بن عباس، وعبد الله بن مسعود، أنهم قرأوا: (فما استمتعتم به منهنّ إلى أجل مسمى فآتوهنّ أجورهنّ فريضة)،
وفي ذلك تصريح بأن المراد به عقد المتعة(2)، وقد قال الرازي في تفسيره لهذه الآية: (إن المراد بهذه الآية حكم
المتعة، وهي عبارة عن أن يستأجر الرجل المرأة بمال معلوم لأجل معيّن فيجامعها، واتفقوا على أنها كانت مباحة في
ابتداء الإسلام، روي أن النبي (صلى الله عليه وآله)، لما قدم مكة في عمرته تزينت نساء مكة، فشكا أصحاب الرسول
(صلى الله عليه وآله) طول العزوبة، فقال: استمتعوا من هذه النساء، واختلفوا في أنها هل نسخت أم لا، فذهب السواد
الأعظم من هذه الأمة إلى أنها صارت منسوخة، وقال السواد منهم أنها بقيت مباحة كما كانت)(3)، وعلى هذا الرأي
وكبار المحدّثين وشرّاح الحديث، كابن حجر في شرحه لصحيح البخاري، والنووي في شرحه لصحيح مسلم.
وقال عمر: (متعتان كانتا على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله)، وأنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما، متعة النساء ومتعة الحج)(4).
وجملة: وأنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما، تدل دلالة واضحة
وبشكل قاطع، أن هاتين المتعتين كانتا حلالاً طيلة حياة النبي،
وحياة الخليفة الأول أبي بكر، ولذلك فقد ذهب كثير من الصحابة
إلى مشروعية المتعة، خلافاً لما ذهب إليه عمر، وأنكروا عليه
نهيه عن المتعة، منهم الإمام علي (عليه السلام)(5)، وعبد الله بن عباس(6)، وعمران بن حصين(7)، وأبيّ بن كعب، وسعيد
بن جبير، ومجاهد، وقتادة وشعبة وأبو ثابت(8)، بل وعبد الله بن عمر(9)، الذي كان يراجَع في موقفه المخالف لموقف أبيه فيقول:
سبحان الله، نقول لكم قال رسول الله وتقولون قال عمر(10)؟.
وفي صحاح السنة أحاديث صريحة وواضحة في بقاء حكم المتعة، وعدم نسخ النصوص التي تبيحها:
- فقد أخرج البخاري في صحيحه (ج 2 ص 176)عن عمران بن حصين أنه قال: (نزلت آية المتعة في كتاب الله، ففعلناها مع رسول الله (صلى الله عليه وآله)، ولم ينزل قرآن يحرّمها، ولم ينه عنها، حتى مات (صلى الله عليه وآله)، قال رجل برأيه ما شاء).
- وأخرج مسلم في صحيحه ( ج 2 ص 1024) عن أبي الزبير قال: (سمعت جابر بن عبد الله يقول: كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله)، وأبي بكر، حتى نهى عنه عمر في شأن عمرو بن حريث).
- وهذا الإمام أحمد بن حنبل يروي في مسنده، عن أبي نضرة عن جابر قال: (تمتعنا مع رسول الله (صلى الله عليه وآله)، ومع أبي بكر، فلما ولي عمر خطب الناس فقال: إن كانتا - أي المتعتان- على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله) حلالاً، وأنا أحرّمهما وأعاقب عليهما)(11)، ويعتذر متكلم الأشاعرة وإمامهم في المنقول والمعقول لعمر، بأن هذا كان اجتهاداً منه، وهو عذر أقبح من الذنب نفسه، إذ لا اجتهاد في مورد النص.
- والإمام مالك بن أنس يقول في تفسير آية المتعة: (هو نكاح المتعة جائز، لأنه كان مشروعاً فيبقى إلى أن يظهر ناسخه)(12).
- ويقول السرخسي في المبسوط: (المتعة باطلة عندنا، جائزة عند مالك بن أنس، وهو الظاهر من قول ابن عباس).
إذن، فقد أجمع المسلمون على أن المتعة كانت حلالاً في صدر الإسلام، بنص واضح من القرآن الكريم، ونصوص صريحة من السنة النبوية، ثم اختلفوا بعد قول عمر المتقدم في المتعتين، على أقوال ثلاثة:
- الأول: أنها محرمة بقول عمر.
- الثاني: أنها محرمة بأحاديث مروية عن النبي (صلى الله عليه وآله)، تنسخ الأحاديث الواردة في إباحتها.
- الثالث: أنها مباحة، وأنه لم يثبت نسخ الآية، ولا صدرت أحاديث موثوقة عن النبي (صلى الله عليه وآله) بنسخها، حيث أن الروايات في هذا الباب لا تعدو أن تكون أحاديث آحاد، وأخباراً ضعيفة السند متناقضة المتن، حيث تذهب إلى إباحتها وتحريمها عدة مرات، وفي مواطن متعددة، منها يوم خيبر، ومنها يوم الفتح، ومنها في غزوة تبوك، ومنها في حجة الوداع، ومنها..ومنها...إلى آخر هذه المواطن المزعومة، أي أن حكم إباحة المتعة قد نسخ مرتين أو ثلاثة مراتٍ أو أكثر، وعن قضية تكرار النسخ هذه قال ابن القيم (وهذا النسخ لا عهد لمثله في الشريعة البتة، ولا يقع مثله فيها)(13)، وفوق ذلك فهي معارضة بالأحاديث الواردة عن أهل البيت (عليهم السلام)، ولو كان هناك فعلاً ناسخ لمشروعية المتعة، لاحتجّ به عمر، ولم يلجأ إلى الاجتهاد في مورد النص.
فالمذاهب الأربعة تحرّمها على القولين الأولين، والشيعة تبيحها على القول الأخير، وكله كما تقولون، اجتهاد مأخوذ عن رسول الله (صلى الله عليه وآله)، والمجتهد إن أخطأ الحكم كما تقولون أيضاً، فله أجر واحد، وإن أصابه فله أجران، فكيف تبيحون الاجتهاد لأنفسكم وتحرّمونه على غيركم؟ مع أنهم أثبت منكم دليلاً، وأطول في العلم باعاً، وأكثر منكم عدالة، وقرباً إلى الزهد والتقوى، ولم يذهب أي من أئمة المذاهب الأربعة، ولا من غيرهم في عصورهم، إلى القول بأنها زنى ودعارة، كما يفتري هؤلاء الأفاكون في عصرنا.
على أن وصفها بأنها زنى، انتقاص للنبي (صلى الله عليه وآله)، الذي أباحها بإجماع المسلمين، ومورست في زمانه وتحت سمعه وبصره، فكأن دين الله وشرعه الذي جاء به النبي، قد أباح للناس إتيان الفواحش والفجور، وأقرهم عليها ولو لفترة قصيرة، وإذا عرفنا اختلاف المحرّمين للمتعة حول زمن نسخها، فسيكون الأمر أسوأ عند من رأى نسخها في حجة الوداع، باعتبار أن الشرع الحنيف، قد أقر المسلمين على ارتكاب الفواحش، على امتداد هذه الفترة الطويلة كلها، وإذا رجحنا ما يدّعونه من تكرار النسخ، فإن الأمر سيكون على درجة من القبح قصوى، لأن مفاد هذا الادّعاء، أن الشرع قرّر نسخ حكم إباحتها، ثم تراجع وأباحها مجدداً، وفي هذا إفكٌ وافتراءٌ عظيمٌ على الشرع والمشرع.
وأريد أن الذي يصف المتعة بالزنى، هل يعرف شيئاً عن المتعة؟ وهل قرأ بعضاً من
أحكامها في كتب محلّيها والقائلين بإباحتها؟ أم اكتفى عوضاً عن ذلك بقراءة أكاذيب
الجبهان والغريب والقفاري ومال الله وأمثالهم، الذين ادّعوا أن من المتعة ما هو
دوري، بحيث يشترك جماعة في امرأة واحدة، ولا يهم إن كانت من المومسات، أو
من ذوات الأزواج، فتكون لكل واحد منهم ليلة معينة، بلا عقد ولا عدّة ولا طلاق،
وإذا حملت فلا تستطيع إلحاق حملها بأحد من المتمتعين بها، فينشأ طفلها مشرّداً
بلا ولي، فلا تلبث أن تتلقفه الذئاب البشرية...(14).
وأقول لهؤلاء الكذابين الأفاكين: هذه الصور التي تعرضونها، وتدّعون أنها هي
المتعة، ما هي في الحقيقة إلاّ من صور النكاح في الجاهلية، كانت تمارسها صاحبات
الرايات قبل الإسلام، وقد أبطلها الإسلام ومحقها محقاً، لأنها ليست في الحقيقة
والواقع إلاّ الزنى المحض، الذي لا تنجم عنه إلاّ المفاسد والمآسي والشرور، وحكم
فيها الرسول المعظم (صلى الله عليه وآله)، بحكمه العادل، أن (الولد للفراش،
وللزانية الحجر).
وطبيعي لمن يظن أن هذه هي المتعة، أن يعتبرها حراماً وزنىً صريحاً، وما جنوح
أعداء الشيعة والحاقدين عليهم، إلى تصوير المتعة بهذا الشكل المخزي، إلاّ لكي
يصدق الناس كلامهم وأكاذيبهم، ويقتفوا أثرهم في الضغينة والحقد على الشيعة،
أتباع أهل بيت العصمة والطهارة، أهل بيت رسول الله (صلى الله عليه وآله).
وللبيان وتكذيب هذا الإفك والافتراء، نورد ما رواه الشيخ
الكليني(15)، أن شعيب الحداد سأل الإمام أبا عبد الله (عليه السلام) قائلاً : رجل من مواليك يقرؤك السلام، وقد أراد أن
يتزوج امرأة وافقته وأعجبه بعض شأنها، وقد كان لها زوج فطلّقها على غير السنة، وقد كره أن يقدم على تزويجها حتى يستأمرك فتكون أنت تأمره، فقال أبو عبد الله (عليه السلام):
( هو الفرج، وأمر الفرج شديد، ومنه يكون الولد، ونحن نحتاط، فلا يتزوّج)، فانظر إلى شدة احتياط الشيعة وأئمتهم الأطهار في أمر الفروج، فلقد نهاه عن التزوج بامرأة طلقها زوجها على
غير السنة، أي طلاقاً فيه شبهة، فكيف يقدمون على التمتع بالمومسات وذوات الأزواج؟ إنه الإفك الواضح والافتراء الصريح، والجرأة العجيبة على الله وعلى رسوله والمؤمنين حق الإيمان، فإذا كان الاحتياط قاعدة عند الشيعة في أمر الزواج الدائم ، فهو أشد فيما عدا ذلك من الأمور، ومنها الزواج المنقطع، المسمى بزواج المتعة.
والحقيقة أن المتعة لا تمتُّ إلى هذه الصور المكذوبة بأي صلة، فليست المتعة عند الشيعة إلاّ زواجاً، بكل مالكلمة الزواج من معنى، إنها زواج مؤقت بأجل محدد سلفاً في العقد المبرم بين المتمتع وبين غير ذات الزوج، ويشترط فيه وجوباً أداء المهر (المسمى في الآية الكريمة بالأجر، والموصوف بأنه فريضة واجبة الأداء)، وفي حال الإنجاب يلحق الولد بأبيه شرعاً واجباً، وله على الأب مثل ما لإخوته من الزواج الدائم من الحقوق، كالنفقة والكسوة والتعليم والتربية والتوجيه وما إلى ذلك مما لأمثاله الذين أنجبهم الزواج الدائم.
وحتى تتبين لجميع المسلمين، الصورة الواضحة للمتعة عند الشيعة، نورد قول الشيخ الطوسي: (نكاح المتعة عندنا صحيح مباح في الشريعة، وصورته أن يعقد عليها مدة معلومة، بمهر معلوم، فإن كانت المدة مجهولة لم يصح العقد، وإن لم يذكر المهر لم يصح العقد، وبهذين الشرطين يتميز من نكاح الدوام)(16)، وقول الشهيد الثاني: (وقيل عدّتها قُرءان، وهما طُهران)(17)، وقول الشهيد الأول: (ولو استرابت فخمسةٌ وأربعون يوماً)(18)، أي لو شكّت بوجود حمل، فيجب الانتظار فترة أخرى، حتى يتبين الحمل من عدمه، كيما يتبع الولد أباه ويُلحقَ به، فلا يضيع ويصبح نهبة للذئاب البشرية.
وبهذه الصورة الصحيحة من الزواج، تندفع عن المجتمع الإسلامي شرور كبيرة ومفاسد كثيرة، إذ تُلبَّى الحاجات الجسدية الجنسية لمن لم يستطع إلى الزواج الدائم سبيلا،ً من الرجال والنساء على السواء، وخاصة في هذا العصر الذي انسدّت فيه وتعقدت كثيراً سبل الزواج، بل وحتى سبل العيش السليم، وبات الاندفاع نحو الزنى شديداً، وانتشرت في المجتمعات أمراض الزهري والسفلس وأخيراً الإيدز بما بات يهدد البشرية بالضعف والفناء وسوء العاقبة.
على أن بعض السذّج من هؤلاء، يتخابثون ظانين في أنفسهم الذكاء والفطنة، فيواجهون مُحاورهم بالقول: أنا صدّقت قول أئمتكم في المتعة، وهيا نقتدي بهم، زوجني أختك أو ابنتك لمدة عشرة أيام، وأعطيها كل يوم عشرة دنانير(19)، ويظن أنه بذلك قد قصم ظهر البعير، واكتسب الجولة وأسكت الخصم، وهو في الحقيقة والواقع لم يفعل شيئاً، ولم يكن فطنأً ولا ذكياً، وإنما فقط كان خبيث النفس، أسود القلب، خامل الذهن، خاوي العقل.
وهناك طرفة حسنة يرويها محمد بن إسحاق (ابن النديم)،
مفادها أن مناظرة جرت
بين الإمام أبي حنيفة النعمان وبين هشام بن الحكم (مؤمن
الطاق)، ومما جاء فيها:
(قال له أبو حنيفة: ما تقول في المتعة؟ قال: حلال، قال: أفيسرك
أن أخواتك وبناتك
يُتَمتعُ بهنّ؟ قال: شيء أحلّه الله تعالى وإن كرهتُه فيما يخصُّني،
ولكن ما تقول أنت
في النبيذ؟ قال: حلال، قال: أفيسرك أن تكون أخواتك وبناتك
نبّاذات؟(20)، فسكت
أبو حنيفة، وبماذا يستطيع أن يجيب؟.
إن زواج المتعة عند الشيعة مجرد أمر مباح، بوسع أي إنسان أن يمارسه وأن يمتنع عن ممارسته على السواء، أو ليس الزواج الدائم مباحاً بل مندوباً إليه ومرغوباً فيه لدى الجميع؟ أفأي رجل جاءك يطلب يد أختك أو بنتك، فأنت ملزمٌ أن تستجيب لطلبه وتزوجه؟ أم أنت معه بالخيار، إن شئتَ زوّجته وإن شئتَ رددته على أعقابه، كما ردّ رسول الله (صلى الله عليه وآله)، أبا بكر وعمر وعبد الرحمن بن عوف وسواهم، عندما جاءوه يطلبون منه يد ابنته فاطمة الزهراء (عليها السلام)، وزوّجها من علي بن أبي طالب (عليه السلام)، بأمر من الله سبحانه وتعالى وقال: (لولا عليّ لم يكن لها كفؤاً أحد من الخلق، آدم فما دونه(21).
ثم إنه ما من شيعي على الإطلاق، يرضى أن يزوج أخته أو بنته زواج المتعة المؤقت، ما لم يكن مضطراً إليه، كأن يتأخر كثيرأ زواجها زواجاً دائماً مثلاً، أو أن تترمل وهي لا تزال شابة، فيخشى على ابنته أو أخته الفتنة، ولربما يتحول الزواج المؤقت إلى زواج دائم، كما حصل بين أسماء بنت أبي بكر وبين الزبير بن العوام، في حياة رسول الله (صلى الله عليه وآله).
1- صحيح مسلم ج 6 ص 119.
2- مجمع البيان في تفسير القرآن للطبرسي ج 5 ص 72.
3- التفسير الكبير للفخر الرازي ج 10 ص 50.
4- المصدر السابق، وتفسير القرطبي ج 2 ص 370 وزاد المعاد لابن القيم ج 2 ص 184، وغيرهم.
5- روى الثعلبي والطبري في تفسيريهما لآية المتعة قول الإمام علي (عليه السلام) (لولا أن عمر نهى عن المتعة ما زنى إلاّ شقيّ).
6- روى ابن جريج وعمر بن دينار عن ابن عباس قوله (ما كانت المتعة إلاّ رحمة رحم الله بها أمة محمد، ولولا نهيه – أي عمر - عنها ما احتاج إلى الزنى إلاّ شفيّ)، قال ابن الأثير في البداية والنهاية عند مادة شفي بالفاء: أي إلاّ قليل من الناس، وكان ابن عباس يجاهر بإباحتها حتى في أيام عمر.
7- ذكر الرازي عند تفسير آية المتعة، وأحمد في المسند: قول عمران بن حصين: أنزل الله في المتعة آية وما نسخها بآية أخرى، وأمرنا رسول الله (صلى الله عليه وآله) بالمتعة وما نهانا عنها، ثم قال رجل برأيه ما شاء.
8- تفسير الطبري ج 5 ص 9، أحكام القرآن للجصاص ج 2 ص 178، تفسير أبي حيان ج 3 ص 218، تفسير البغوي على هامش تفسير الخازن ج 1 ص 423، تفسير القرطبي ج 5 ص 130 قال: قال الجمهور أنها نزلت في نكاح المتعة الذي كان في صدر الإسلام، تفسير الدر المنثور للسيوطي ج 2 ص 140 وغيرهم كثير جداً.
9- أخرج الإمام أحمد بن حنبل في مسنده ج 2 ص 95 أن عبد الله بن عمر سئل عن متعة النساء فقال: والله ما كنا على عهد رسول الله زانين ولا مسافحين.
10- في صحيح الترمذي أن ابن عمر عندما قال عن المتعة أنها حلال، قيل له: إن أباك نهى عنها، فقال: أرأيت إن كان أبي نهى عنها وصنعها رسول الله (صلى الله عليه وآله)، أنترك السنة ونتّبع قول أبي؟. ولعل قصد ابن عمر بكلمة (صنعها) أي أباحها.
11- مسند ابن حنبل ج 1 ص 52.
12- موطأ مالك ص 65.
13- زاد المعاد لابن قيم الجوزية ج 2 ص 204.
14-تبديد الظلام وتنبيه النيام للجبهان ص 215، و وجاء دور المجوس للدكتور عبد الله محمد الغريب ص 476، و أصول مذهب الشيعة الإمامية الإثني عشرية للدكتور ناصر بن عبد الله بن علي القفاري، والشيعة والمتعة لمحمد مال الله.
15- الكافي ج 5 ص 423 ص 424.
16- المبسوط للشيخ الطوسي ج 3 ص 224.
17- اللمعة الدمشقية لمحمد بن جمال الدين مكي العاملي ج 5 ص 301.
18- المصدر السابق ج 5 ص 303.
19- الشيعة والمتعة محمد مال الله ص 12.
20- الفهرست لابن النديم ص 374.
21- بحار الأنوار للمجلسي ج 43 ص 92.
ياعزيزي أي زواج غير المعمول به قد جاء تحريمه من الله ورسولة
الأخ الموسوي ذكر انواع الزواج كلها بالأصل محرمه سوا الزواج الحلال (الشرعي )الذين يعملون به كافة المسلمين ،
وهوالزواج الحقيقي المكتمل المشروط موافقة الولي ، وموافقة الزوجة ، وحضور الشهود ، تسمية المهروإعلان الزواج
أنا مدرك تمام أن ماشاط غضبك هو انني ذكرت انواع الزواج عند الشيعة بمصادر وليس مني شخصياً لكي أثيت صحة كلامي
وسوف اظيف قائمة جديدة وهي تكملة لماذا ذكرة أعلاه وبمصادر ، دونت في كتب أئمتكم ، يامن تحللون ماحرم الله
هي موجودة عندكم وتتداولونها بينكم وهي للأسف جاءت مخالفة لسنية نبينا محمد ولكي يعرف ألأخرين ان أئمتكم يحللون ماحرم الله ورسولة 0
أما ماذكره الموسوي لاتواجد في مذاهب اهل السنة على تحليلها <<< وإن كان عندكم المصدر والدليل في مناهجنا فأتني بها
غير ذلك يكن كذب : اتضحت الصورة
شاطت غضبي؟ من كذب عليك وقال لك هذه الاشاعة؟
ومرة أخرى يتهرب السني وينكر أنواع الزواجات التي عندهم, لماذا تتبرأ من أهلك السنة؟ ألم يحللوا لكم مشايخكم هذه الزيجات؟
إن اتينا لك بأدلة على أحلية زواج المتعة وان الرسول لم يحرمه فهل تأتي لي بأدلة من الكتاب والسنة على أن زواج الفرند الذي هو اليوم لديكم حلال كان موجود في عهد الرسول وله إثباتات على أحليته..؟؟؟
اقتباس :
انت من وين تفهم قلت لك زاج الفرند والقائمة التي سردتها لي كلها حرام
ثانياً على عهد الرسول لم يكن يوجد زواج الفرند ؟ فما اللذي أتى به
هذه انواع الزواج تنقسم الى اقسام زواج 000و زواج 000 و000و000و الخ
نحن السنة سبق وقلت لك
نعمل بالزواج المكتمل الشروط غير ذلك حرام
ثانياً : اوضحت لك ان الرسول عليه افضل الصلاة واتم التسليم حرم زواج المتعه والأحاديث موجوده امام عينك ام انك لا تقرأ :confused:
انت من وين تفهم قلت لك زاج الفرند والقائمة التي سردتها لي كلها حرام
ثانياً على عهد الرسول لم يكن يوجد زواج الفرند ؟ فما اللذي أتى به
هذه انواع الزواج تنقسم الى اقسام زواج 000و زواج 000 و000و000و الخ
نحن السنة سبق وقلت لك
نعمل بالزواج المكتمل الشروط غير ذلك حرام
هههههههههههههههههههه ليش تتبرأ من أهلك السنة, السنة حللوا المسيار وغيره من الخرابيط ليش تتبرأ منهم, بالفعل هنا مقبرة مذهبكم, كل يوم واحد يتبرأ من السنة.
دعونا نرى ما عندكم أنتم من المخازي والزنى الحقيقي، نطرحه بين أيدي القراء
منقولاً عن ابن حزم الأندلسي، قال: (قال أبو محمد: حدثنا ابن حمام، حدثنا ابن مفرج،
حدثنا...حدثنا... أن امرأة جاءت إلى عمر بن الخطاب فقالت : يا أمير المؤمنين، أقبلت
أسوق غنماً لي، فلقيني رجل فحفن لي حفنة من تمر، ثم حفن لي حفنة من تمر، ثم حفن
لي حفنة من تمر، ثم أصابني، فقال عمر: ما قلتِ؟ فأعادت، فقال عمر: مهر مهر مهر،
ثم تركها، وبه إلى عبد الرزاق، عن ... عن... عن ابن الطفيل، أن امرأة أصابها
الجوع، فأتت راعياً فسألته الطعام، فأبى عليها حتى تعطيه نفسها، قالت: فحثى لي ثلاث
حثيات من تمر، وذكرت أنها كانت جهدت من الجوع، فأخبرت عمر فكبّر وقال: مهر
مهر مهر، ودرأ عنها الحدّ.
قال أبو محمد رحمه الله: قد ذهب إلى هذا أبو حنيفة، ولم ير الزنى إلاّ ما كان مطارفة،
وأما ما كان فيه عطاءٌ واستئجارٌ فليس زنىً ولا حدّ فيه، وقال أبو يوسف ومحمد وأبو
ثور وأصحابنا وسائر الناس: هو زنىً كله وفيه الحدّ
وأما المالكيون والشافعيون، فعهدُنا بهم يشنِّعون خلافَ الصاحب الذي لا يُعرفُ لـه
مخالفٌ، إذا وافق تقليدهم، وهم قد خالفوا عمر، ولا يُعرفُ له مخالفٌ من الصحابة
رضي الله عنهم، بل يَعدّون مثل هذا إجماعاً، ويستدلون على ذلك بسكوت من بالحضرة
من الصحابة عن النكير لذلك، فإن قالوا: إن أبا الطفيل ذكر في خبره أنه قد كان جهدها
الجوع، قلنا لهم وهذا أيضاً أنتم لا تقولون به، ولا ترونه عذراً مسقطاً للحدّ، فلا راحة
لكم في رواية أبي الطفيل، مع أن خبر أبي الطفيل ليس فيه أن عمر عذرها للضرورة،
بل فيه أنه درأ الحدّ من أجل التمر الذي أعطاها، وجعله عمر مهراً.
وأما الحنفيون المقلدون لأبي حنيفة في هذا، فمن عجائب الدنيا التي لا يكاد يوجد لها
نظير، أن يقلدوا عمر في إسقاط الحد هاهنا، بأن ثلاث حثيات من تمر ٍ مهرٌ، وقد
خالفوا في هذه القضية بعينها، فلم يجيزوا في النكاح الصحيح مثل هذا وأضعافه مهراً،
بل منعوا من أقل من عشرة دراهم في ذلك، فهذا هو الاستخفاف حقاً، والأخذ بما
اشتهوا من قول الصاحب، فما هذا ديناً، وأُفٍّ لهذا عملاً، إذ يرون المهر في الحلال لا
يكون إلاّ عشرة دراهم لا أقل، ويرون الدرهم فأقل مهراً في الحرام، ألا إن هذا هو
التطريق إلى الزنا وإباحة الفروج المحرّمة، وعونٌ لإبليس على تسهيل الكبائر، وعلى
هذا، لا يشاء زانٍ ولا زانيةٌ أن يزنيا علانية، إلاّ فعلا وهما في أمن من الحدّ، بأن
يعطيها درهماً يستأجرُها به للزنى، فقد علّموا الفسّاق حيلة ًفي الطريق، بأن يُحضِروا
مع أنفسهم امرأة سوءٍ زانية وصبيّاً بغّاءً... ثم علّموهم وجه الحيلة في الزنى، وذلك أن
يستأجرها بتمرتين وكسرة خبز ليزني بها، ثم يزنيان في أمن وسلام من العذاب بالحدّ
الذي افترضه الله تعالى، ثم علّموهم الحيلة في وطء الأمهات والبنات، بأن يعقدوا معهنّ
نكاحاً ثم يطؤوهنّ علانية آمنين من الحدود)(22).
إن أهمية هذا النص جلية لمن تأمّل كلام ابن حزم، وهو يوضح بشكل لا مجال للبس
فيه، أن من استشكل على العقد المؤقت وقع في الزنى دون أن يدري، بل كان من أمر الرافضين لحليّة المتعة أن اخترعوا لها مخرجاً لا عهد للشريعة به، ولا هو مما استساغه المتشرعة(22).
وكما أن السرخسي زعم أن المالكية لا ترى حرمة المتعة، فقد زعم البعض أن المنع عندهم إنما يكون إذا صرّح بالأجل، وإلاّ فالعقد ماضٍ، ومعنى ذلك أن من نوى المتعة، أي نوى الأجل، ولم يصرّح به في العقد، فعقده صحيح، ولهذا يقول محمد بن الحسن الحجوي الثعالبي الفاسي، في كتابه (الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي): (وغير خفي أن محلّ المنع- للمتعة – عند المالكية، إذا صرّح بالأجل في العقد، أما إذا لم يصرّح به وإن نواه فالعقد ماضٍ، على ما صرّح به الزرقاني في شرح المختصر، وسلّم له)(24).
والغريب العجيب أن الذين يجعلون دأبهم التشنيع على المتعة ومحلّيها، ويصرون على أنها زنى، راحوا يفتون في هذا العصر بحليّة هذا الزواج الذي يحلّه المالكية، والذي روينا صورته في الأسطر القليلة السابقة، ولعل الجميع قد سمعوا أخيراً بفتوى الشيخ ابن باز، وهي موجهة للطلبة الذين يدرسون في الخارج، بعد أن وضعوه في صورة العنت الجنسي الشديد الوطأة عليهم، والضغط النفسي الذي يكابدونه في بلاد الغرب، في ظل كل هذا الابتذال والإباحية الجنسية هناك، والمدة الطويلة التي يقضونها خارج بلدانهم من دون زواج.
والذي أفتى به الشيخ ابن باز هو المتعة بعينها، مع فارق وحيد،
أن متعة الشيعة تشترط
الأجل صريحاً علانية في العقد، ومتعة الشيخ ابن باز، تمنع
التصريح بالأجل، وتشترط
على المتمتع أن لا يصرّح بالأجل الذي نواه بينه وبين نفسه، وهذه
صورة قبيحة جداً ،
لما فيها من الغش للطرف الآخر والتدليس عليه.
22- هذا النص بطوله نقلناه من المحلّى لابن حزم الأندلسي ج 11 ص 305.
24- الفكر السامي للحجوي ج 1 ص 286.
شاطت غضبي؟ من كذب عليك وقال لك هذه الاشاعة؟
ومرة أخرى يتهرب السني وينكر أنواع الزواجات التي عندهم, لماذا تتبرأ من أهلك السنة؟ ألم يحللوا لكم مشايخكم هذه الزيجات؟
سؤال هأنت تقول أنها محلله في كتبنا وان كانت محلله أأتني بها بذكر المصدر
ام ان تقول سمعت من فلان وفلانه ومن الطفل الفلاني فهذه حجة ظعيف
الكتاب، في قوله عزوجل: (فما استمتعتم به منهن...)سورة النساء: 24 وقد روي عن جماعة من كبار الصحابة والتابعين، المرجوع إليهم في قراءة القرآن واحكامه التصريح بنزول هذه الاية المباركة في المتعة، حتى أنهم كانوا يقرأونها: «فما استمتعتم به منهن إلى أجل...»، وكانوا قد كتبوها كذلك في مصاحفهم، فهي ـ حينئذ ـ نصّ في المتعة، ومن هؤلاء:
عبدالله بن عبّاس، وأبي بن كعب، وعبدالله بن مسعود، وجابر بن عبدالله وأبو سعيد الخدري، وسعيد بن جبير، ومجاهد، والسدي، وقتادة
بل ذكروا عن ابن عباس قوله: «والله لأنزلها الله كذلك ـ ثلاث مرات».
راجع التفاسير: الطبري والقرطبي وابن كثير والكشاف والدرّ المنثور. كلّها بتفسير الآية. وراجع أيضاً: أحكام القرآن ـ للجصّاص ـ 2|147، سنن البيهقي 7|205، شرح مسلم ـ للنووي ـ 6|127، المغني لابن قدامة 7|571.
السنه
أخرجه البخاري ومسلم وأحمد وغيرهم عن عبدالله بن مسعود قال:
«كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلّم ليس لنا نساء. فقلنا: ألا نستخصي ؟ فنهانا عن ذلك، ثمّ رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى اجل، ثمّ قرأ عبدالله: (يا أيّها الذين آمنوا لا تحرّموا طيّبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين) .
ولا يخفى ما يقصده ابن مسعود من قراءة الآية المذكورة بعد نقل الحديث، فانه كان مّمن أنكر على من حرم المتعة.
صحيح البخاري / في كتاب النكاح وفي تفسير سورة المائدة، صحيح مسلم كتاب النكاح، مسند أحمد 1|420
الاجماع
فانه لا خلاف بين المسلمين في أن «المتعة» نكاح. نص على ذلك القرطبي، وذكر طائفة من أحكامها، حيث قال:
«لم يختلف العلماء من السلف والخلف أن المتعة نكاح إلى أجل، لا ميراث فيه، والفرقة تقع عند انقضاء الأجل من غيرطلاق، ثم نقل عن ابن عطية كيفية هذا النكاح وأحكامه
وكذا الطبري، فنقل عن السدي: «هذه هي المتعة، الرجل ينكح المرأة بشرط إلى أجل مسمّى»
تفسيرالقرطبي 5|132
وانا اقول
اذا تواجد في كتبكم الصحاح
تحليل و تحريم المتعه في آن واحد < فعلى مذهبكم السلام