لقد نشأ مذهب أهل البيت وتكون في عهد صاحب الرسالة محمد (ص) فهو أول من وضع بذرة التشيع في حق الإسلام، يوم غرس دوحة شريعته الغراء جنباً إلى جنب وسواء بسواء، ولم يزل غارسها (ص) يتعاهدها بالسقي والعناية حتى نبتت ونمت في حياته، ثم أثمرت بعد وفاته، حيث كان يتعاهدها أهل بيته وخلّص أصحابه، وقد قام بكل ما يجب عليه من رعايتها، وتحمل من نكبات واضطهاد في سبيل حفظها من تلك السلطات التي كانت تحاول القضاء عليها لمحو ذكر آل محمد(ص) وإلا فما هي بدعة التشيع وهم مجمعون على أن الشيعة هم الذين شايعوا علياً وتابعوه؟ ومن الغريب جداً أن تكون متابعة علي والأخذ عنه ومحبة أهل بيته بدعة.
روى السيوطي عن ابن عساكر عند تفسير الآيتين 6-7 من سورة البينة بسنده عن جابر بن جابر بن عبد الله قال: كنا عند النبي (ص) فأقبل علي (ع) فقال النبي(ص): والذي نفسي بيده إن هذا وشيعته لهم الفائزون يوم القيامة، فنزل قوله تعالىإن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية) .
أخرج ابن مردويه عن علي (ع) قال: قال لي رسول الله (ص) ألم تسمع قوله تعالىإن الذين آمنوا وعملوا الصالحات..) هم أنت وشيعتك، وموعدي وموعدكم الحوض إذا جاءت الأمم للحساب تدعون غداّ محجلين.
الدر المنثور للسيوطي ج6 ص376
ذهب أبو حاتم الرازي إلى أن أول اسم لمذهب ظهر في الإسلام هو الشيعة وكان هذا لقب أربعة من الصحابة: أبو ذر وعمار والمقداد وسلمان الفارسي، وبعد صفين اشتهر موالي علي بهذا اللقب.
راجع روضات الجنان للخوفساري ص88
يقول محمد عبد الله عنان في كتابه (تاريخ الجمعيات السرية) عند تعليقه على الحادثة التي روتها كتب السيرة (حياة محمد لهيكل ط1 مصر الطبعة المؤرخة 1354 ص104 ، حيث جمع النبي عشيرته عند نزول قوله تعالى (وانذر عشيرتك الأقربين) 214\الشعراء، ودعاهم إلى أتباعه فلم يجبه إلا عي بن أبي طالب فأخذ النبي برقبته وقال(هذا أخي ووصيي وخليفتي فاسمعوا له وأطيعوا..).
علق محمد عبد الله بقوله: من الخطأ أن يقال أن الشيعة إنما ظهروا لأول مرة عند انشقاق الخوارج بل كان بدء الشيعة وظهورهم في عصر الرسول (ص) حيث أمر بإنذار عشيرته بهذه الآية.
أخينآ الفآآضل ،،، النجف الاشرف
تشكر على هــذهـ ِ التغطية الرآآئعة في نشاءة التشيع
فكم نحتآج إلى تغذية عقولنآآوتصحيح لمفاهيمناا الخاطئة بنهج هـــؤلاء العظمــآء ،،
جعلنآ الله من السآلكين طريقمـ والمستضيئين بنهجهم ومنهاجهم ،،،
إبن حزم - المحلى - الجزء : ( 11 ) - رقم الصفحة : ( 252 إلى 257 )
2215 - مسألة - من وطئ امرأة أبيه أو حريمته بعقد زواج أو بغير عقد:
- الا ان مالكا فرق بين الوطئ في ذلك بعقد النكاح وبين الوطئ في بعض ذلك بملك اليمين فقال : فيمن ملك بنت اخيه . أو بنت اخته . وعمته . وخالته . وامرأة ابيه . وامرأة ابنه بالولادة . وامه نفسه من الرضاعة . وابنته من الرضاعة . وأخته من الرضاعة وهو عارف بتحريمهن وعارف بقرابتهن منه ثم وطئهن كلهن عالما بما عليه في ذلك فان الولد لاحق به ولا حد عليه لكن يعاقب.
- وقال أبو حنيفة : لا حد عليه في ذلك كله ولا حد على من تزوج أمه التي ولدته وابنته . وأخته . وجدته . وعمته . وخالته . وبنت أخيه . وبنت أخته عالما بقرابتهن منه عالما بتحريمهن عليه ووطئهن كلهن فالولد لاحق به والمهر واجب لهن عليه وليس عليه الا التعزير دون الاربعين فقط ، وهو قول سفيان الثوري قالا : فان وطئهن بغير عقد نكاح فهو زنا عليه ما على الزاني من الحد .