العودة   منتديات أنا شيعـي العالمية منتديات أنا شيعي العالمية المنتدى الفقهي

المنتدى الفقهي المنتدى مخصص للحوزة العلمية والمسائل الفقهية

إضافة رد
   
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع

الصورة الرمزية مولى أبي تراب
مولى أبي تراب
عضو برونزي
رقم العضوية : 53658
الإنتساب : Aug 2010
المشاركات : 592
بمعدل : 0.11 يوميا

مولى أبي تراب غير متصل

 عرض البوم صور مولى أبي تراب

  مشاركة رقم : 131  
كاتب الموضوع : مولى أبي تراب المنتدى : المنتدى الفقهي
افتراضي
قديم بتاريخ : 07-09-2012 الساعة : 04:03 PM


مسألة 1041 : يجوز للمسافر التملي من الطعام والشراب ، وكذا الجماع في النهار على كراهة في الجميع
والأحوط استحبابا الترك ولا سيما في الجماع .
---------------------------
في هذه المسألة ثلاثة آراء : تحريم الجماع والتملي معاً ، وكراهتهما معاً ، وتحريم الجماع وكراهة التملي
والرأي الثاني هو المعروف بين الفقهاء ومنهم الماتن فلا يجب على المسافر الإمساك في النهار
بل يجوز له ممارسة المفطرات عموماً على كراهة
والتملي الأكل والشرب كثيراً حتى يمتلئ ، فليس مطلق الأكل والشرب مكروهاً بل خصوص الكثير منهما
فلو اقتصر على مقدار الضرورة فلا كراهة ، ففي الرواية عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
( ... وإِنِّي إِذَا سَافَرْتُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ مَا آكُلُ إِلَّا الْقوتَ ومَا أَشْرَبُ كُلَّ الرِّيِّ ) .
.
هذا تمام الكلام في الفصل الرابع / شرائط صحة الصوم
ثم الكلام في الفصل السابع والأخير / أحكام قضاء شهر رمضان
يأتي إن شاء الله تعالى


من مواضيع : مولى أبي تراب 0 حكم الصوم في السفر
0 نيّة القطع والقاطع
0 حكم المسافر إذا خالف وظيفته من حيث القصر والتمام
0 مطهرية الشمس
0 إذا أحدث بالأصغر أثناء الغسل

الصورة الرمزية الحوزويه الصغيره
الحوزويه الصغيره
عضو فضي
رقم العضوية : 34252
الإنتساب : Apr 2009
المشاركات : 1,863
بمعدل : 0.33 يوميا

الحوزويه الصغيره غير متصل

 عرض البوم صور الحوزويه الصغيره

  مشاركة رقم : 132  
كاتب الموضوع : مولى أبي تراب المنتدى : المنتدى الفقهي
افتراضي
قديم بتاريخ : 09-09-2012 الساعة : 09:41 PM


اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرجهم وفرجنا بهم يا كريم


توضيح قيم
احسنتم اخي .. مولى أبي تراب
موفق بحق الآل
تحيتي لك


من مواضيع : الحوزويه الصغيره 0 التمسكم الدعاء ..
0 في مسألة الخاتمة ..
0 مشكلة عند فرمتة الجهاز
0 هلال الشهر بين الفتوى و الإخبار
0 حرمة التظليل - للـــــنقاش

الصورة الرمزية مولى أبي تراب
مولى أبي تراب
عضو برونزي
رقم العضوية : 53658
الإنتساب : Aug 2010
المشاركات : 592
بمعدل : 0.11 يوميا

مولى أبي تراب غير متصل

 عرض البوم صور مولى أبي تراب

  مشاركة رقم : 133  
كاتب الموضوع : مولى أبي تراب المنتدى : المنتدى الفقهي
افتراضي
قديم بتاريخ : 12-09-2012 الساعة : 02:56 PM


بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على محمد وآل محمد
بارك الله بكم وأحسن إليكم وأثابكم خيراً


من مواضيع : مولى أبي تراب 0 حكم الصوم في السفر
0 نيّة القطع والقاطع
0 حكم المسافر إذا خالف وظيفته من حيث القصر والتمام
0 مطهرية الشمس
0 إذا أحدث بالأصغر أثناء الغسل

الصورة الرمزية مولى أبي تراب
مولى أبي تراب
عضو برونزي
رقم العضوية : 53658
الإنتساب : Aug 2010
المشاركات : 592
بمعدل : 0.11 يوميا

مولى أبي تراب غير متصل

 عرض البوم صور مولى أبي تراب

  مشاركة رقم : 134  
كاتب الموضوع : مولى أبي تراب المنتدى : المنتدى الفقهي
افتراضي
قديم بتاريخ : 12-09-2012 الساعة : 03:00 PM


الفصل السابع / أحكام قضاء شهر رمضان
مسألة 1045 : لا يجب قضاء ما فات زمان الصبا ، أو الجنون أو الاغماء أو الكفر الأصلي ، ويجب قضاء ما فات في غير ذلك من ارتداد ، أو حيض ، أو نفاس ، أو نوم ، أو سكر ، أو مرض ، وإذا رجع المخالف إلى مذهبنا يجب عليه قضاء ما فاته وأما ما أتى به على وفق مذهبه ، أو على وفق مذهبنا مع تمشي قصد القربة منه فلا يجب قضاؤه عليه
-------------------------
الكلام في أمرين :
الأمر الأول / ما هي أنواع الصوم الواجب قضاؤها ؟
الأمر الثاني / ما هي الحالات التي يجب فيها القضاء ؟
أما الأمر الأول فلا إشكال في عدم شمول القضاء للصوم الموسع كالنذر غير المعين إذ القضاء إنما يتصور في ما فات في وقته أي في الصوم المؤقت المعيّن وأما الموسع الذي لا وقت له فزمان امتثاله مفتوح فلا يتصور فيه القضاء لعد تحقق الفوت فيه كقضاء شهر رمضان فهو موسع فإن لم يصم اليوم يصوم في يوم آخر ، وكذا النذر غير المعين فلو نذر أن يصوم يوماً من دون تعيين وجب عليه الوفاء بالنذر في أي يوم وعدم الصوم في يوم ليس فوتاً حتى يجب القضاء وهكذا صوم الكفارة وصوم بدل كفارة الإفاضة من عرفات فكلها واجبات موسعة غير مؤقتة فلا يتصور فيها القضاء
وكذا في الواجب المضيق غير المؤقت فلو وجب عليه أن يصوم يوماً صياماً غير مؤقت لكنه مضيق فلم يصم وجب عليه الصوم في يوم آخر وليس ذلك من باب القضاء كما إذا تضيق صوم قضاء شهر رمضان فإذا لم يصم وجب عليه الصوم بعد ذلك وليس ذلك قضاءً .
وإنما يتصور القضاء في الصوم المؤقت المعيّن وهو نوعان صوم شهر رمضان وصوم النذر المعين فإذا لم يصم في شهر رمضان وجب عليه القضاء بعد ذلك ، وكذا إذا نذر صوم يوم معيّن كيوم الجمعة ولم يصم وجب عليه القضاء بعد ذلك ، والكلام الآن في قضاء صوم شهر رمضان وتأتي الإشارة الى قضاء صوم النذر المعين في المسألة (1064) إن شاء الله تعالى .
الأمر الثاني / قلنا الكلام هنا في قضاء شهر رمضان ، والسؤال المطروح ما هي الحالات التي يجب فيها قضاء صوم رمضان لمن لم يصمه ومتى لا يجب القضاء ؟
ذكر الماتن في هذه المسألة عدم وجوب القضاء في أربع حالات ، وهي :
1. ما فات قبل البلوغ ، فلا يجب على المكلف قضاء ما لم يصمه من رمضان قبل تكليفه وبلوغه .
2. ما فات زمن الجنون ، فلا يجب على المكلف قضاء ما لم يصمه من رمضان في زمان جنونه ، سواء كان الجنون أطباقياً ثم عقل أم كان أدوارياً وصادف دور جنونه في شهر رمضان .
3. ما فات في حال الإغماء ، فقد تقدم إلحاق الإغماء بالجنون في الفصل الرابع وأن من أغمي عليه ففاتت منه النية ثم أفاق في النهار وجب عليه القضاء ومع سبق النية فالأحوط وجوباً القضاء .
4. ما فات زمن الكفر الأصلي ، فالكافر الأصلي إذا أسلم لا يجب عليه قضاء ما فاته من الصوم حال كفره الأصلي ، والمقصود من الكفر الأصلي أن يولد الإنسان لأبوين كافرين ، في مقابل غير الأصلي وهو المرتد الذي يولد لأبوين مسلمين أو يكون أحدهما كذلك ثم يصير كافراً بعد البلوغ فهذا يجب عليه قضاء ما لم يصمه زمن الارتداد .
وإنما لا يجب القضاء في هذه الحالات الأربع لعدم التكليف بالصوم حال فواته في الأولين فغير البالغ والمجنون حال عدم صومهما لم يكونا مكلفين بالصوم حتى يجب القضاء ، وأما المغمى عليه فهو ملحق بالمجنون ، وأما الكافر الأصلي فإن قلنا أن الكفار غير مكلفين بالفروع فكذلك لا يجب عليه القضاء لأنه لم يكن مكلفاً بالصوم حال كفره ، وإن قلنا أنهم مكلفون بالصوم فلا يجب عليهم القضاء لما دل على أن الكفار لا يجب عليهم قضاء شيء مما فاتهم من الصوم والصلاة حال الكفر بعد إسلامهم .
إذن مما تقدم نستطيع القول : إنه إنما يجب قضاء شهر رمضان على من فاته بأربعة شروط : وهي : البلوغ ، والعقل ، وعدم الإغماء ، والإسلام .
لكن سيأتي إن شاء الله في المسألة (1050) حالة خامسة وهي من أفطر لمرض ثم استمر به مرضه طيلة السنة الى رمضان التالي فلا يجب عليه القضاء
كما تقدم في الفصل الخامس عدم وجوب القضاء على الشيخ والشيخة وذي العطاش
وما عدا ذلك يجب القضاء وذلك في مثل :
1. ما فات زمن الارتداد سواء كان عن فطرة أو ملة ، لوجوب الصوم عليه حال الارتداد فهو مكلف به حال ارتداده بلا خلاف ، ولا يشمله الكلام في أن الكفار مكلفون بالفروع أو لا فذاك مختص بالكافر الأصلي .
2. ما فات زمن الحيض والنفاس وإن لم يجب عليهما الصوم ولا يصح منهما ، لكن يجب عليهما القضاء بعد الطهر لدلالة الأخبار على ذلك .
3. ما فات حال النوم ، ويختص ذلك بما إذا فاتت النية لا مطلقاً والا فالنوم لا يمنع من صحة الصوم فإذا نوى ونام صح صومه ولا قضاء عليه وإن استوعب نومه النهار كله كما تقدم في المسألة (970) في الفصل الأول قال الماتن ( وكذا لا يعتبر كون الصائم في جميع الوقت بل في شئ منه في حالة يمكن توجه التكليف إليه فلا يضر النوم المستوعب لجميع الوقت ولو لم يكن باختيار منه كلا أو بعضا ) .
4. ما فات حال السكر ، بحيث فاتت النية فمن تناول المسكر ولو للعلاج في الليل وفاتت النية فلا إشكال في وجوب القضاء عليه ، أما إذا نوى ثم تناول المسكر ليلاً فهل يصح صومه نهاراً وهو تحت تأثير المسكر وإن كان ممسكاً ؟ تقدم أن في صحة الصوم إشكالاً فالأحوط وجوباً القضاء قال في المسألة (970) في الفصل الأول بعد الكلام السابق في النوم ( ولكن وفي الحاق الاغماء والسكر به - أي النوم في أنه لا يضر بالصوم - إشكال فلا يترك الاحتياط فيهما مع سبق النية بالجمع بين الاتمام إن أفاق أثناء الوقت والقضاء بعد ذلك )
5. ما فات حال المرض ، ولا إشكال في ذلك لقوله تعالى ( فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ) البقرة / 184 ، وذلك لعدم صحة الصوم منه كما تقدم في المسألة (1029) في الفصل الرابع ويلحق به الأرمد .
6. المخالف إذا لم يصم زمن الخلاف ، فيجب عليه القضاء بعد استبصاره ولا يسقط القضاء بالاستبصار كما يسقط عن الكفار بالإسلام لأنه مسلم مكلف بالصوم فيجب عليه قضاؤه مع عدم الامتثال .
وهناك حالات أخرى يجب فيها القضاء كالمسافر وكل من أفطر لعذر كالضرر كما في الحامل المقرب والمرضعة القليلة اللبن أو الحرج كمن أجهده الصوم أو غلبه العطش ، وكذا من أفطر لغير عذر فيجب عليه القضاء .
والحاصل /
أن كل من فاته صوم شهر رمضان وجب عليه قضاؤه يستثنى من ذلك غير البالغ والمجنون والمغمى عليه والكافر الأصلي ، ويضاف اليهم المريض الذي استمر به مرضه الى رمضان التالي والشيخ والشيخة وذو العطاش ، ومن عدا هؤلاء يجب عليه القضاء ، وفي المسائل القادمة شيء من التفصيل الزائد .
قوله ( وأما ما أتى به على وفق مذهبه ، أو على وفق مذهبنا مع تمشي قصد القربة منه فلا يجب قضاؤه عليه ) تقدم في شرائط صحة الصوم عدم اشتراط الصحة بالإيمان فصوم المخالف صحيح في حد نفسه أي من حيث هو مخالف لا يلزم بطلان صومه ما لم يكن باطلاً من جهة أخرى كفقدانه ما يعتبر في صحته ، فإذا كان صومه صحيحاً وفق مذهبه كفى ذلك في صحته وعدم وجوب قضائه بعد الاستبصار ، وكذا إذا كان صومه ليس صحيحاً على وفق مذهبه ولكنه صحيح على وفق مذهبنا ، فلو صام حال خلافه بما يوافق صحة الصوم في مذهبنا كفى ولم يجب القضاء بعد الاستبصار بشرط أن يكون قصد القربة حينئذٍ موجود ، فإنه قد لا يكون قاصداً للقربة بأن يصوم وهو يعلم بطلان الصوم على مذهبه فقد لا يكون جاداً في صومه فحينئذٍ يجب القضاء بعد الاستبصار .


من مواضيع : مولى أبي تراب 0 حكم الصوم في السفر
0 نيّة القطع والقاطع
0 حكم المسافر إذا خالف وظيفته من حيث القصر والتمام
0 مطهرية الشمس
0 إذا أحدث بالأصغر أثناء الغسل

الصورة الرمزية مولى أبي تراب
مولى أبي تراب
عضو برونزي
رقم العضوية : 53658
الإنتساب : Aug 2010
المشاركات : 592
بمعدل : 0.11 يوميا

مولى أبي تراب غير متصل

 عرض البوم صور مولى أبي تراب

  مشاركة رقم : 135  
كاتب الموضوع : مولى أبي تراب المنتدى : المنتدى الفقهي
افتراضي
قديم بتاريخ : 15-09-2012 الساعة : 01:59 PM


إستدراك
_________

اقتباس :
3. ما فات في حال الإغماء ، فقد تقدم إلحاق الإغماء بالجنون في الفصل الرابع وأن من أغمي عليه ففاتت منه النية
ثم أفاق في النهار وجب عليه القضاء ومع سبق النية فالأحوط وجوباً القضاء .

حصل هنا اشتباه والصحيح /
لم يجب عليه القضاء


من مواضيع : مولى أبي تراب 0 حكم الصوم في السفر
0 نيّة القطع والقاطع
0 حكم المسافر إذا خالف وظيفته من حيث القصر والتمام
0 مطهرية الشمس
0 إذا أحدث بالأصغر أثناء الغسل

الصورة الرمزية مولى أبي تراب
مولى أبي تراب
عضو برونزي
رقم العضوية : 53658
الإنتساب : Aug 2010
المشاركات : 592
بمعدل : 0.11 يوميا

مولى أبي تراب غير متصل

 عرض البوم صور مولى أبي تراب

  مشاركة رقم : 136  
كاتب الموضوع : مولى أبي تراب المنتدى : المنتدى الفقهي
افتراضي
قديم بتاريخ : 20-09-2012 الساعة : 08:38 PM


مسألة 1046 : إذا شك في أداء الصوم في اليوم الماضي بنى على الأداء ، وإذا شك في عدد الفائت بنى على الأقل .
------------------------
ذكر هنا أمرين :
الأمر الأول / من شك في يوم من شهر رمضان أنه صام في اليوم الماضي أم لم يصم بنى على أنه قد صام وأدّى صيام اليوم الماضي .
لا يقال أليس الأصل عدم الأداء فلِمَ يبني على الأداء ؟
فإنه يقال إن الشك في الأداء أو عدم الأداء يؤول الى الشك في أنه هل يجب عليه قضاء اليوم الماضي أو لا يجب ؟
فإن كان قد أدّاه لم يجب عليه قضاؤه وإن لم يكن قد أدّاه وجب عليه القضاء ، لكن الأصل عدم وجوب القضاء عند الشك فيه
لذا يبني على الأداء أي عدم وجوب القضاء ، فإذا شك أنه أدّى الصوم أو لا
فهو بمعنى آخر شاك في أنه يجب عليه قضاء اليوم الماضي أو لا والأصل عدم وجوب القضاء
الأمر الثاني / إذا علم أن عليه قضاء عدة أيام ولكن شك في عددها فلم يدرِ عدد هذه الإيام وكم يوماً يجب عليه أن يقضي جاز له الاقتصار على الأقل
فإذا شك أنه أفطر ستة أيام أو سبعة جاز الاقتصار على قضاء ستة أيام فقط ، وكما إذا شك في عدد الشهور التي فاتته في شبابه وأول سنيّ بلوغه مثلاً
فهل فاتته خمس رمضانات مثلاً أو ستة اقتصر في القضاء على الأقل
وإذا لم يعلم أصلاً كم الفائت فحينئذٍ يجب عليه أن يقضي بمقدار ما يطمئن براءة ذمته وأنه غير مطالب بالأكثر فيستمر في القضاء الى أن يعلم أو يطمئن بفراغ ذمته .


من مواضيع : مولى أبي تراب 0 حكم الصوم في السفر
0 نيّة القطع والقاطع
0 حكم المسافر إذا خالف وظيفته من حيث القصر والتمام
0 مطهرية الشمس
0 إذا أحدث بالأصغر أثناء الغسل

الصورة الرمزية مولى أبي تراب
مولى أبي تراب
عضو برونزي
رقم العضوية : 53658
الإنتساب : Aug 2010
المشاركات : 592
بمعدل : 0.11 يوميا

مولى أبي تراب غير متصل

 عرض البوم صور مولى أبي تراب

  مشاركة رقم : 137  
كاتب الموضوع : مولى أبي تراب المنتدى : المنتدى الفقهي
افتراضي
قديم بتاريخ : 26-09-2012 الساعة : 08:46 PM


مسألة 1047 : لا يجب الفور في القضاء ، وإن كان الأحوط استحبابا عدم تأخير قضاء شهر رمضان عن رمضان الثاني ، وإن فاتته أيام من شهر واحد لا يجب عليه التعيين ، ولا الترتيب ، وإن عين لم يتعين إلا إذا كان له أثر ، وإذا كان عليه قضاء من رمضان سابق ومن لاحق لم يجب التعيين ولا يجب الترتيب ، فيجوز قضاء اللاحق قبل السابق ، ويجوز العكس إلا أنه إذا تضيق وقت اللاحق بمجئ رمضان الثالث فالأحوط قضاء اللاحق ، وإن نوى السابق حينئذ صح صومه ، ووجبت عليه الفدية .
---------------------------
ذكر في هذه المسألة أربعة أحكام لصوم القضاء :
1. لا يجب الفور في قضاء الصوم كما هو الحال في قضاء الصلاة ، فالقضاء من الواجبات غير المؤقتة وغير الفورية بل وجوبها مبني على التراخي بمعنى جواز أن يتراخى المكلف في فعله ويؤخره ولو من دون عذر ما لم يكن تأخيراً فاحشاً بحيث يعد معه متهاوناً في القضاء .
2. من فاته الصوم في شهر رمضان وجب عليه قضاؤه . وهل يجب أن يكون القضاء قبل رمضان التالي بحيث لا يجوز له التأخير الى رمضان التالي ولو أخر كان آثماً ؟
قيل بذلك لكن المعروف عدم الوجوب وجواز تأخير القضاء ولو الى ما بعد رمضان التالي غاية الأمر أنه إن أخر القضاء حتى رمضان القادم وجبت عليه فدية التأخير كما سيأتي إن شاء الله في المسألة (1051) لكن هذا لا يعني وجوب كون القضاء قبل رمضان التالي ، نعم الأحوط استحباباً ذلك .
3. من كان عليه عدة أيام من رمضان واحد أكتفى بالصوم أياماً بعددها بنية القضاء ولا يجب عليه التعيين بأن يعيّن اليوم الأول لقضاء اليوم الأول من الفوائت والثاني عن الثاني وهكذا فهذا غير لازم ، مثلاً لو فاته صوم اليوم الأول واليوم الثاني من رمضان كفاه صوم يومين بنية القضاء ولا يجب أن ينوي بأحدهما أنه قضاء لليوم الأول والأخر أنه قضاء لليوم الثاني ، فهو من قبيل ما إذا استدان شخص من شخص آخر ديناراً ثم استدان منه ديناراً آخر فعند وفائه بأحد الدينارين لا يجب أن يقصد أنه وفاء للدينار الأول أو الثاني ولا تترتب على ذلك ثمرة بالنسبة الى الدائن .
قوله ( وإن عين لم يتعين إلا إذا كان له أثر ) أي لو عيّن فنوى قضاء اليوم الأول عن الأول والثاني عن الثاني لم يتعين أي لم يترتب على تعيينه ثمرة بل يقع التعيين لغواً ، وعليه فإن فاته صيام اليوم الأول والثاني من رمضان ، وعند القضاء عيّن صيام اليوم الأول عن اليوم الأول من رمضان ثم ظهر صحة صوم اليوم الأول من رمضان وعدم وجوب قضائه وأنه غير مطالب الا بقضاء اليوم الثاني من رمضان فقط كفاه ما أتى به عن اليوم الثاني من رمضان ولا أثر لتعيينه عن اليوم الأول .
4. التعيين وإن لم يجب لكنه لو عيّن لم يلزمه مراعاة الترتيب فيجوز أن يقضي اليوم الثاني قبل الأول وإن كان لا يترتب على ذلك أثر .
5. من كان عليه عدة أيام من رمضانين فالحكم كما لو كان عليه عدة أيام من رمضان واحد فلا يجب التعيين ولا الترتيب فلو فاته يوم من رمضان الأخير وكان عليه يوم من رمضان السابق عليه كفاه صوم يومين بنية القضاء ولا يجب عليه أن يعين أن هذا عما فاته في رمضان الأول وهذا عما فاته في رمضان الأخير ولو عين لم يجب عليه الترتيب فيمكن أن ينوي قضاء ما فاته في رمضان الأخير قبل ما فاته في رمضان السابق عليه الا مع التضيق بمجيء رمضان الثالث فيقدم قضاء رمضان الأخير على قضاء رمضان سابقه فلو لم يبق لرمضان القادم الا يوم واحد فإما أن يصوم فيه اليوم الذي فاته من رمضان الأخير أو يصوم فيه اليوم الذي فاته من رمضان السابق فالأحوط وجوباً أن يصوم فيه عن رمضان الأخير لتضيق وقته ويؤجل قضاء ما فاته في رمضان السابق الى ما بعد رمضان الثالث القادم ، والمعروف أن هذا الاحتياط وجوبي وخالف السيد الصدر والشيخ الفياض فجعلاه استحبابياً لأن عدم تأخير قضاء رمضان عن رمضان الثاني أحوط استحباباً كما تقدم ، أما الاحتياط الوجوبي فقد ذكروا أنه من باب مراعاة القول بالتضييق ووجوب البدار إلى القضاء قبل مجئ الرمضان الثاني .
وعلى أي حال لو خالف وقدم رمضان السابق على اللاحق فلا خلاف أنه يصح القضاء ولكن عليه فدية تأخير قضاء صوم رمضان الأخير .


من مواضيع : مولى أبي تراب 0 حكم الصوم في السفر
0 نيّة القطع والقاطع
0 حكم المسافر إذا خالف وظيفته من حيث القصر والتمام
0 مطهرية الشمس
0 إذا أحدث بالأصغر أثناء الغسل

الصورة الرمزية مولى أبي تراب
مولى أبي تراب
عضو برونزي
رقم العضوية : 53658
الإنتساب : Aug 2010
المشاركات : 592
بمعدل : 0.11 يوميا

مولى أبي تراب غير متصل

 عرض البوم صور مولى أبي تراب

  مشاركة رقم : 138  
كاتب الموضوع : مولى أبي تراب المنتدى : المنتدى الفقهي
افتراضي
قديم بتاريخ : 02-10-2012 الساعة : 11:03 AM


مسألة 1048 : لا ترتيب بين صوم القضاء وغيره من أقسام الصوم الواجب كالكفارة والايجار فله تقديم أيهما شاء ، نعم لا يصح صوم نذر التطوع لمن عليه قضاء شهر رمضان على الأظهر .
--------------------------
تقدم في المسألة (1035) أنه لا يصح الصوم المندوب لمن عليه قضاء شهر رمضان ، وقلنا هذا يختص بالصوم المندوب وما عداه لا يشمله الحكم ، وعليه فمن كانت ذمته مشتغلة بصوم واجب كصوم الكفارة أو النذر أو صوم الإجارة نيابة عن غيره يجوز له أداءه ولو كان في ذمته صوم القضاء ، وهو معنى عدم وجوب الترتيب بين صوم القضاء وغيره من أقسام الصوم الواجب ، فمن أفطر في شهر رمضان عمداً وجبت عليه الكفارة والقضاء ، فلو اختار التكفير بالصوم شهرين متتابعين جاز له صيامها قبل القضاء كما يجوز العكس بأن يقضي أولاً ثم يصوم للكفارة ، ولا خلاف في ذلك - الا من واحد من الفقهاء المتقدمين - لعدم الدليل على الترتيب ، غير أن الماتن استثنى صوم نذر التطوع فألحقه بالصوم المندوب في عدم جوازه مع اشتغال الذمة بالقضاء ، والمقصود من نذر التطوع أن ينذر صيام يوم مستحب لا يجب صيامه كما إذا نذر صيام يوم غد وفي ذمته قضاء شهر رمضان
والمعروف هو الجواز أيضاً لأنه صوم واجب بالنذر فحكمه حكم سائر أنواع الصوم الواجب الأخرى في جواز فعله ولو مع اشتغال الذمة بالقضاء لأن متعلقه مقدور عقلاً وراجح شرعاً ، ومن الواضح أن اشتغال الذمة بالواجب إن كان مانعاً فإنما يمنع عن جواز التطوع قبل تفريغ الذمة عن القضاء لا عن صحة النذر من أصله ، الا أن الماتن استظهر استثناء هذا النوع وعدم صحة النذر لأنه تطوع فيشمله الحكم بعدم جواز التطوع لمن عليه القضاء غاية الأمر أن تطوع بالنذر ، فالنهي عن التطوع لمن عليه القضاء يشمل نذر التطوع لأنه حقيقة تطوع ووجوبه عرضي .


من مواضيع : مولى أبي تراب 0 حكم الصوم في السفر
0 نيّة القطع والقاطع
0 حكم المسافر إذا خالف وظيفته من حيث القصر والتمام
0 مطهرية الشمس
0 إذا أحدث بالأصغر أثناء الغسل

الصورة الرمزية مولى أبي تراب
مولى أبي تراب
عضو برونزي
رقم العضوية : 53658
الإنتساب : Aug 2010
المشاركات : 592
بمعدل : 0.11 يوميا

مولى أبي تراب غير متصل

 عرض البوم صور مولى أبي تراب

  مشاركة رقم : 139  
كاتب الموضوع : مولى أبي تراب المنتدى : المنتدى الفقهي
افتراضي
قديم بتاريخ : 02-10-2012 الساعة : 11:04 AM


مسألة 1049 : إذا فاتته أيام من شهر رمضان بمرض ، ومات قبل أن يبرأ لم تقض عنه ، وكذا إذا فات بحيض أو نفاس ماتت فيه أو بعد ما طهرت قبل مضي زمان يمكن القضاء فيه .
---------------------
سيأتي إن شاء الله تعالى في المسألة ( 1085) أن الولد الذكر الأكبر يقضي عن أبيه ما فاته من الصوم ، كما يجوز أن يتطوع أي شخص ويقضي عن الميت ما في ذمته من الصوم كالقضاء عما في ذمة الأم مثلاً ، وبشكل عام من مات وذمته مشتغلة بقضاء شهر رمضان جاز لغيره تفريغ ذمته والقضاء عنه بل يجب بالنسبة الى الذكر الأكبر تجاه والده ، وذكر هنا أنه في موردين لا يجب القضاء :
الأول / أن يفطر في شهر رمضان بسبب المرض بحيث يجب عليه القضاء بعدما يبرء ، لكنه لا يبرء ويموت في ذلك المرض ، فلا يجب على الولد الأكبر أن يقضي عنه ما أفطره في رمضان بسبب هذا المرض الذي مات فيه ، كما لا يقضي عنه غير الولد الأكبر تلك الأيام لأنها ليست مما يقضى .
الثاني / أن تفطر المرأة بعض الأيام في شهر رمضان بسبب الحيض أو النفاس ثم تموت قبل طهرها أو قبل تمكنها من القضاء كما لو ماتت قبل انقضاء شهر رمضان ، فلا تقضى عنها تلك الأيام .
وقد دلت الأخبار على عدم القضاء في هذين الموردين ، وقيل السبب في عدم القضاء في هذين الموردين هو عدم اشتغال ذمة الميت بالقضاء قبل موته ، فمن مات في مرضه الذي أفطر فيه لم تشتغل ذمته بالقضاء حتى يُقضى عنه وتُفرّغ ذمته لأنه لا يجب عليه قضاء تلك الأيام الا بعد برئه فلما مات قبل البرء لم تشتغل ذمته بالقضاء أصلاً ، وكذا المرأة فإنما يجب عليها قضاء ما أفطرته بسبب عدم الطهر إذا انقضى شهر رمضان وكانت متمكنة من القضاء ، أما إذا ماتت في شهر رمضان أو بعده ولم تكن متمكنة من القضاء كما إذا مرضت بعد رمضان وماتت فلم تشتغل ذمتها بالقضاء حتى يُقضى عنها لأنها لم تتمكن من القضاء أصلاً .
وبناء على هذا التوجيه فالحكم لا يختص بهذين الموردين بل يشمل غيرهما كمن أفطر لأجل السفر ثم مات قبل أن يتمكن من القضاء الا أن في إلحاق المسافر بالمريض والحائض كلام .
ثم ما المقصود من عدم القضاء في هذين الموردين ؟
ظاهر الماتن أن المقصود من عدم القضاء عنه ليس عدم الوجوب بحيث يجوز القضاء بل عدم مشروعية القضاء وعدم الجواز لأنه لم يجب القضاء أصلاً . وقال بعض الفقهاء المقصود عدم الوجوب فلا يجب القضاء في هذين الموردين لكنه جائز بل مستحب كما ذكر السيد اليزدي ، وربما يدعم مختار الماتن وأن المقصود عدم مشروعية القضاء لا عدم الوجوب ، أن القضاء عن المرأة غير واجب أصلاً حتى يقال لا يجب القضاء عن الحائض إن لم تتمكن من القضاء ، اللهم الا على القول بوجوب القضاء عن الأم كما هو رأي السيد اليزدي .


من مواضيع : مولى أبي تراب 0 حكم الصوم في السفر
0 نيّة القطع والقاطع
0 حكم المسافر إذا خالف وظيفته من حيث القصر والتمام
0 مطهرية الشمس
0 إذا أحدث بالأصغر أثناء الغسل

الصورة الرمزية مولى أبي تراب
مولى أبي تراب
عضو برونزي
رقم العضوية : 53658
الإنتساب : Aug 2010
المشاركات : 592
بمعدل : 0.11 يوميا

مولى أبي تراب غير متصل

 عرض البوم صور مولى أبي تراب

  مشاركة رقم : 140  
كاتب الموضوع : مولى أبي تراب المنتدى : المنتدى الفقهي
افتراضي
قديم بتاريخ : 02-10-2012 الساعة : 11:05 AM


مسألة 1050 : إذا فاته شهر رمضان ، أو بعضه بمرض ، واستمر به المرض إلى رمضان الثاني سقط قضاؤه ، وتصدق عن كل يوم بمد ولا يجزئ القضاء عن التصدق ، أما إذا فاته بعذر غير المرض وجب القضاء وتجب الفدية أيضا على الأحوط لزوما ، وكذا إذا كان سبب الفوت المرض وكان العذر في التأخير السفر ، وكذا العكس .
--------------------------
إذا فات المكلفَ صيامُ شهر رمضان أو بعضه لعذر وجب عليه القضاء بعد شهر رمضان وبعد ارتفاع العذر ، لكن إذا استمر العذر الذي أفطر بسببه إلى رمضان التالي فما حكمه ؟
الجواب / لا يخلو إما أن يكون هذا العذر هو المرض أو غيره ، فتارة يفطر لأنه مرض مرضاً مانعاً من الصوم ويستمر على مرضه حتى مجيء رمضان التالي فلم يتمكن من القضاء طيلة السنة ، وتارة يفطر لسبب آخر غير المرض كالسفر ثم لا يستطيع القضاء الى رمضان التالي لاستمرار السفر طيلة السنة .
فإن كان العذر هو المرض لم يجب قضاء الفائت ويكفيه دفع الفدية عن كل يوم لم يصمه وهي مد من الطعام أي ثلاثة أرباع الكيلو يتصدق به على الفقير ، وهو الرأي المعروف والمشهور لدلالة الأخبار عليه وخالف بعض الفقهاء المتقدمين فأوجبوا القضاء بعد رمضان الثاني .
وهل سقوط القضاء ووجوب الفدية مع استمرار المرض عزيمة أم على نحو الرخصة فيجوز أن يقضي بعد رمضان التالي بدلاً من دفع الفدية ؟
بل هو عزيمة فلا يصح القضاء لسقوطه باستمرار المرض ويتعين دفع الفدية ولا تسقط عنه بالقضاء ولا يجزئ عنها لأن ظاهر الروايات أن من استمر به المرض فهذه وظيفته وهي أنه غير مطالب بالقضاء ويجب عليه دفع الفدية ، فلا بد من دفعها خلافاً للعلامة حيث اختار أن دفع الفدية بدل القضاء على نحو الرخصة .
وإن كان العذر غير المرض فهنا يجب عليه القضاء بعد رمضان الثاني ولا يسقط عنه القضاء لأن الأصل وجوب قضاء الصوم الفائت خرج بالدليل من أفطر لمرض واستمر به حتى رمضان التالي فيبقى الباقي ومنه ما إذا كان العذر غير المرض كالسفر فلا يسقط القضاء باستمرار العذر الى رمضان التالي ويجب القضاء بعده ، وقيل بل السفر ملحق بالمرض وحكمهما واحد فيسقط القضاء وتجب الفدية ، والمشهور ما ذكره الماتن من عدم سقوط القضاء بغير المرض
وهل تجب الفدية أيضاً مضافاً الى القضاء ؟
احتاط الماتن لزوماً بوجوبها أيضاً وكذا باقي الفقهاء ، ولعل وجهه هو الاحتياط بالقول المخالف الذي ألحق السفر بالمرض فأوجب الفدية دون القضاء .
قوله ( وكذا إذا كان سبب الفوت المرض وكان العذر في التأخير السفر ، وكذا العكس ) كان الكلام فيمن أفطر بعذر واستمر به نفس العذر الذي كان سبب إفطاره فإن كان هو المرض سقط القضاء ووجبت الفدية ، وإن كان غيره لم يسقط القضاء والأحوط لزوماً دفع الفدية أيضاً ، وفي هذه العبارة تطرق الى حكم ما لو أفطر لعذر ثم لم يستطع القضاء طيلة السنة لحدوث عذر آخر حتى رمضان التالي ، كما إذا أفطر بسبب المرض ثم بعد شهر رمضان سافر واستمر به السفر حتى رمضان التالي ، أو بالعكس بأن أفطر بسبب السفر ثم مرض بعد شهر رمضان واستمر به المرض حتى رمضان التالي فلم يستطع القضاء ، فما حكمه ؟
قال ( وكذا ) أي لا يسقط القضاء بل يجب بعد رمضان الثاني عطفاً على ما إذا كان العذر غير المرض فيجب القضاء ولا يسقط ، وذلك لما قلنا من أن الأصل وجوب قضاء الصوم الفائت خرج بالدليل ما إذا أفطر بسبب المرض ثم استمر به نفس المرض حتى رمضان التالي ، وما عدا هذه الصورة فيجب القضاء على الأصل والقاعدة ، فمن ذلك ما إذا أفطر للسفر ثم مرض أو أفطر للمرض ولكن لم يستمر به بل حدث عذر جديد ففي كلتا الصورتين يجب القضاء بعد رمضان التالي ، ومقتضى العطف وجوب الفدية أيضاً .
خلاصة المسألة /
من أفطر في شهر رمضان لعذر ثم منعه العذر عن القضاء طيلة السنة حتى رمضان التالي فهنا ثلاث صور :
الأولى / أن يكون العذر في الإفطار هو المرض ، وهو نفسه العذر في عدم القضاء فهنا يسقط القضاء وتجب الفدية .
الثانية / أن يكون العذر في الإفطار غير المرض كالسفر ، وهو نفسه العذر في عدم القضاء فهنا لا يسقط القضاء بل يجب بعد انقضاء رمضان الثاني وتجب الفدية أيضاً على الأحوط لزوماً .
الثالثة / أن يكون العذر في الإفطار غير العذر في عدم القضاء كما لو أفطر للمرض ولم يقضِ للسفر أو بالعكس وحكم هذه الصورة حكم الثانية .
وبعبارة أخرى / إن كان العذر للإفطار وعدم القضاء هو المرض حدوثاً وبقاءً فيسقط القضاء ويتعين الفداء ، وإن كان هو غير المرض حدوثاً وبقاءً فلا يسقط القضاء والأحوط لزوماً الفداء أيضاً ، وإن كان هو المرض حدوثاً لا بقاءً أو بقاءً لا حدوثاً فكغير المرض فلا يسقط القضاء والأحوط لزوماً الفداء .


من مواضيع : مولى أبي تراب 0 حكم الصوم في السفر
0 نيّة القطع والقاطع
0 حكم المسافر إذا خالف وظيفته من حيث القصر والتمام
0 مطهرية الشمس
0 إذا أحدث بالأصغر أثناء الغسل
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)



تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الشبكة: أحد مواقع المجموعة الشيعية للإعلام

الساعة الآن: 07:39 PM.

بحسب توقيت النجف الأشرف

Powered by vBulletin 3.8.14 by DRC © 2000 - 2024
جميع الحقوق محفوظة لـ منتديات أنا شيعـي العالمية


تصميم شبكة التصاميم الشيعية