العودة   منتديات أنا شيعـي العالمية منتديات أنا شيعي العالمية المنتدى الفقهي

المنتدى الفقهي المنتدى مخصص للحوزة العلمية والمسائل الفقهية

إضافة رد
   
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع

الصورة الرمزية مولى أبي تراب
مولى أبي تراب
عضو برونزي
رقم العضوية : 53658
الإنتساب : Aug 2010
المشاركات : 592
بمعدل : 0.11 يوميا

مولى أبي تراب غير متصل

 عرض البوم صور مولى أبي تراب

  مشاركة رقم : 111  
كاتب الموضوع : مولى أبي تراب المنتدى : المنتدى الفقهي
افتراضي
قديم بتاريخ : 04-09-2012 الساعة : 07:08 AM


2 - العقل وعدم الاغماء ، فلو جن أو أغمي عليه بحيث فاتت منه النية المعتبرة في الصوم وأفاق أثناء النهار لم يصح منه صوم ذلك اليوم ، نعم إذا كان مسبوقا بالنية في الفرض المذكور فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيه .
----------------------
الشرط الثاني / من شرائط صحة الصوم الوعي والانتباه وتعقل الصوم فلا يصح الصوم من المجنون سواء ٌالأطباقي أي المجنون دائماً أو الأدواري وهو الذي يعرض عليه الجنون في بعض حالاته وأطواره فيأتيه الجنون في بعض الوقت لا دائماً ، فلو عرض عليه الجنون أثناء الصوم ولو للحظة ثم رجع عاقلاً لم يصح منه الصوم ، وليس كذلك النوم وإن فقد فيه الصائم الانتباه والوعي فالنوم لا يضر بالصوم كما تقدم في المسألة (970) في أول فصل النية بل كما ورد نوم الصائم عبادة
وألحق بعض الفقهاء ومنهم الماتن الإغماء بالجنون فلا يصح الصوم مع الإغماء كما لا يصح مع الجنون وفيه خلاف حيث ألحقه بعض الفقهاء بالنوم وأنه لا يضر بصحة الصوم كما هو رأي السيد الخوئي وغيره ، وقد تقدم من المصنف في المسألة (970) الإشارة الى ذلك وأن الإغماء هل يلحق بالنوم أو لا ؟ فقال ( ولكن وفي الحاق الاغماء والسكر به إشكال فلا يترك الاحتياط فيهما مع سبق النية بالجمع بين الاتمام إن أفاق أثناء الوقت والقضاء بعد ذلك ) فاستشكل في إلحاق الإغماء بالنوم أو أن حكمه حكم حكم الجنون ، وفي هذه المسألة فصّل في الإغماء بين صورتين فألحق إحداهما بالجنون واستشكل في الأخرى فيظهر أن استشكاله هناك في تلك المسألة ناظر الى الصورة الثانية هنا ، وحاصل هاتين الصورتين :
الصورة الأولى / أن يكون عروض الجنون او الإغماء قبل نية الصوم ويستمر الى ما بعد آخر وقت النية ، كما لو عرض الجنون أو الإغماء ليلاً في شهر رمضان وقبل نية الصوم ولم يرتفع الا بعد الفجر فتكون قد فاتت النية المعتبرة لأنها تتضيق بطلوع الفجر ، وفي هذه الصورة لا إشكال في عدم صحة الصوم لفوات النية المعتبرة في الصوم سواء كان العارض هو الجنون أو الإغماء .
الصورة الثانية / أن يكون العروض أثناء النهار وبعد النية ، فهل يبطل صومه حينئذٍ ؟
فيه قولان : الأول / بطلان الصوم ، وعليه فلا فرق بين الصورتين فمتى عرض الجنون أو الإغماء بطل الصوم سواء لم تسبقه النية أو كان مسبوقاً بها ، ولو كان عروضه للحظات في أثناء النهار فإن ذلك مبطل للصوم ، لا لفوات النية المعتبرة كما في الصورة الأولى ، بل لأن المعتبر في صحة الصوم أن لا يصاحبه الجنون أو الإغماء في جميع آناته من الفجر الى الغروب .
الثاني / صحة الصوم ما دام عروض الجنون أو الإغماء مسبوقاً بالنية فيكونا كالنائم لا يضره حصول النوم أثناء الصوم ما دامت النية سابقة .
والماتن أجاب عن هذه الصورة بقوله ( نعم إذا كان مسبوقا بالنية في الفرض المذكور فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيه ) ومعنى هذه العبارة أنه يستشكل في صحة الصوم في هذه الصورة التي تسبق فيها النية على العروض فلا يترك الاحتياط بإتمام الصوم ثم القضاء ، لكن الظاهر أن استشكاله في خصوص ما إذا كان العارض بعد النية هو الإغماء أما لو كان العارض هو الجنون فالحكم كالصورة الأولى فيبطل الصوم ، وذلك بقرينة قوله ( في الفرض المذكور ) أي في فرض الإغماء مضافاً الى أن المعروف بطلان الصوم بالجنون مطلقاً وإن سبقته النية مما يؤيد أن احتياط الماتن في الإغماء فقط ، وعليه فما تقدم من المصنف في المسألة (970) من الاستشكال في صحة الصوم مع الإغماء ناظر الى هذه الصورة وهي ما لو سبقت النية الإغماء فهل يلحق الإغماء بالنوم ويصح الصوم ؟ فيه إشكال ، أما في الصورة الأولى وهي ما لو فاتت النية فالصوم باطل بلا إشكال .
والحاصل /
أن العارض إن كان هو الجنون فالصوم غير صحيح مطلقاً سواء فاتت النية بعروضه أو كان عروضه أثناء النهار مع سبق النية ، وأما إن كان العارض هو الإغماء فحينئذٍ يبطل الصوم في الصورة الأولى وهي ما لو فاتت النية بعروضه ، وفي بطلانه في الصورة الثانية وهي ما لو عرض الإغماء في النهار بعد سبق النية إشكال فيحتمل البطلان ويحتمل الصحة فلا يترك مقتضى الاحتياط بإتمام الصوم ثم القضاء .

من مواضيع : مولى أبي تراب 0 حكم الصوم في السفر
0 نيّة القطع والقاطع
0 حكم المسافر إذا خالف وظيفته من حيث القصر والتمام
0 مطهرية الشمس
0 إذا أحدث بالأصغر أثناء الغسل

الصورة الرمزية مولى أبي تراب
مولى أبي تراب
عضو برونزي
رقم العضوية : 53658
الإنتساب : Aug 2010
المشاركات : 592
بمعدل : 0.11 يوميا

مولى أبي تراب غير متصل

 عرض البوم صور مولى أبي تراب

  مشاركة رقم : 112  
كاتب الموضوع : مولى أبي تراب المنتدى : المنتدى الفقهي
افتراضي
قديم بتاريخ : 04-09-2012 الساعة : 07:10 AM



3 - الطهارة من الحيض والنفاس ، فلا يصح من الحائض والنفساء ولو كان الحيض أو النفاس في جزء من النهار .
----------------------
الشرط الثالث / طهارة المرأة وخلوها من الحيض والنفاس ، فلا يصح الصوم من الحائض والنفساء سواء استوعب الحيض والنفاس كل النهار أو حصلا في بعضه كما إذا فاجأ المرأة دم الحيض قبل الغروب ولو بلحظة أو انقطع بعد الفجر بلحظة فلا يصح الصوم بلا خلاف في ذلك وعلى المرأة القضاء بعد ذلك ، والأخبار ناطقة بهذا الحكم كصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( سألته عن امرأة أصبحت صائمة فلما ارتفع النهار أو كان العشي حاضت أتفطر ؟ قال : نعم وإن كان وقت المغرب فلتفطر ، قال وسألته عن امرأة رأت الطهر في أول النهار من شهر رمضان فتغتسل ولم تطعم فما تصنع في ذلك اليوم ؟ قال : تفطر ذلك اليوم فإنما فطرها من الدم ) الكافي ج4 ص135 ، والمراد بالعشي ما بعد الزوال ونسميه اليوم بالمساء فيشمل النصف الثاني من النهار
وعن عيص ابن القاسم قال : ( سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة تطمث في شهر رمضان قبل أن تغيب الشمس ، قال : تفطر حين تطمث ) المصدر
وعن عبد الرحمن بن الحجاج قال : ( سألت أبا الحسن عليه السلام عن المرأة تلد بعد العصر أتتم ذلك اليوم أم تفطر ؟ قال : تفطر وتقضي ذلك اليوم ) المصدر
أما المستحاضة فصومها صحيح كما تقدم الكلام فيها في فصل المفطرات في المسألة (992) ، سواء قلنا بتوقفه على الأغسال في الاستحاضة الكبرى أو لا فمن حيث الاستحاضة الصوم صحيح ، فليس من شروط صحة صوم المرأة عدم الاستحاضة بل عدم الحيض والنفاس .


من مواضيع : مولى أبي تراب 0 حكم الصوم في السفر
0 نيّة القطع والقاطع
0 حكم المسافر إذا خالف وظيفته من حيث القصر والتمام
0 مطهرية الشمس
0 إذا أحدث بالأصغر أثناء الغسل

الصورة الرمزية مولى أبي تراب
مولى أبي تراب
عضو برونزي
رقم العضوية : 53658
الإنتساب : Aug 2010
المشاركات : 592
بمعدل : 0.11 يوميا

مولى أبي تراب غير متصل

 عرض البوم صور مولى أبي تراب

  مشاركة رقم : 113  
كاتب الموضوع : مولى أبي تراب المنتدى : المنتدى الفقهي
افتراضي
قديم بتاريخ : 04-09-2012 الساعة : 07:12 AM


4 - عدم الاصباح جنبا ، أو على حدث الحيض أو النفاس كما تقدم .
--------------------
الشرط الرابع / الطهارة من الجنابة والحيض والنفاس كما تقدم الكلام في ذلك في فصل المفطرات
حيث ذكر الماتن أن السابع من المفطرات تعمد البقاء على الجنابة وأنه مبطل للصوم وموجب للقضاء بل والكفارة
فلا يصح الصوم الا بالاغتسال من الجنابة قبل الفجر ، وذكر في المسألة (991) لحوق تعمد البقاء على الحيض والنفاس
بالبقاء على الجنابة فلو طهرت المرأة من الحيض والنفاس قبل الفجر وجب عليها الاغتسال ليصح صومها فلو تعمدت البقاء
على حدث الحيض والنفاس حتى طلع الفجر ولم تغتسل بطل الصوم
والكلام يختص بحال العمد فمن شرائط صحة الصوم عدم تعمد البقاء على الجنابة والحيض والنفاس
أما مع عدم العمد بالبقاء فالصوم صحيح كما تقدم في المسألة (985) حيث قال الماتن ( الأقوى عدم البطلان بالاصباح جنبا لا عن عمد )
والفرق بين هذا الشرط وسابقه بالنسبة الى الحيض والنفاس أن الكلام في الشرط السابق في نفس الحيض والنفاس ونزول الدم فيهما
أو قل في نفس الحدث فيشترط في صحة الصوم عدم الحدث من الحيض والنفاس
أما هنا فالكلام في البقاء على الحدث بعد انقطاع الدم فيشترط في صحة الصوم أن تغتسل المرأة قبل الفجر من حدث الحيض والنفاس بعد انقطاعهما .


من مواضيع : مولى أبي تراب 0 حكم الصوم في السفر
0 نيّة القطع والقاطع
0 حكم المسافر إذا خالف وظيفته من حيث القصر والتمام
0 مطهرية الشمس
0 إذا أحدث بالأصغر أثناء الغسل

الصورة الرمزية مولى أبي تراب
مولى أبي تراب
عضو برونزي
رقم العضوية : 53658
الإنتساب : Aug 2010
المشاركات : 592
بمعدل : 0.11 يوميا

مولى أبي تراب غير متصل

 عرض البوم صور مولى أبي تراب

  مشاركة رقم : 114  
كاتب الموضوع : مولى أبي تراب المنتدى : المنتدى الفقهي
افتراضي
قديم بتاريخ : 04-09-2012 الساعة : 07:18 AM


5 - أن لا يكون مسافرا سفرا يوجب قصر الصلاة ، مع العلم بالحكم في الصوم الواجب ، إلا في ثلاثة مواضع :
أحدها : الثلاثة أيام وهي التي بعض العشرة التي تكون بدل هدي التمتع لمن عجز عنه .
ثانيها : صوم الثمانية عشر يوما ، التي هي بدل البدنة كفارة لمن أفاض من عرفات قبل الغروب .
ثالثها : صوم النافلة في وقت معين ، المنذور إيقاعه في السفر أو الأعم منه ومن الحضر .
--------------------------
الشرط الخامس / في صحة الصوم أن لا يكون المكلف مسافراً ، فلا يصح الصوم مع السفر كما دل على ذلك قوله تعالى : ( فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ) البقرة / 184 ، فالآية أوجبت القضاء على المسافر ولازم ذلك عدم صحة الصوم منه والا لما وجب القضاء ، لكن عدم صحة الصوم مع السفر ليست مطلقاً بل بشرطين :
1. أن يكون السفر يوجب قصر الصلاة أما إذا كان حكمه إتمام الصلاة في سفره فحينئذٍ يجب عليه الصوم وصومه صحيح كناوي الإقامة عشرة أيام أو من كان عمله السفر أو في السفر وكذا من كان سفره سفر معصية كما سيأتي في المسألة (1028) إن شاء الله ، وعلى أساس ذلك يذكر الفقهاء قاعدة مفادها الملازمة بين القصر والإفطار والتمام والصيام بالنسبة الى الصوم الواجب فيقولون ( من قصّر أفطر ومن أتمّ صام ) وقد ورد مثل هذا التعبير في الروايات ، وهي قاعدة مطردة لا تتخلف الا في موارد قليلة كالمسافر بعد الزوال كما سيأتي في المسألة (1038) إن شاء ، وكمن حكمه القصر في أماكن التخيير الأربعة فإنه وإن جاز له الإتمام في تلك الأماكن لكن لا يجوز له الصيام ، وكما في المواضع الثلاثة التي أشار اليها الماتن في هذه النقطة .
2. أن يكون عالماً بالحكم وهو عدم صحة الصوم في السفر بل عدم جوازه ، فلو كان جاهلاً بذلك فصام فصومه صحيح كما سيأتي إن شاء الله في المسألة (1027) مع تفصيل زائد
والكلام بالنسبة الى الصوم الواجب أما المندوب فيتعرض له الماتن في المسألة التالية إن شاء الله
إذن لا يصح الصوم الواجب - سواء المعيّن كصوم رمضان أو غير المعيّن كالقضاء - في السفر ما دام يوجب قصر الصلاة والمكلف عالماً بالحكم ، يستثنى من ذلك ثلاثة موارد يصح فيها الصوم الواجب في السفر بل يجب وإن كانت الصلاة قصراً :
المورد الأول / ( الثلاثة أيام وهي التي بعض العشرة التي تكون بدل هدي التمتع لمن عجز عنه ) فإنه في حج التمتع يجب على الحاج الذبح أو النحر ويسمى هذا العمل بالهَدْي فإن لم يتمكن من ذلك كما لو يجد ثمن الهدي أو لم يجد هدياً فحينئذٍ يجب عليه أن يصوم بدل ذلك عشرة أيام ثلاثة منها في الحج وسبعة بعد الرجوع الى بلده على تفصيل مذكور في كتاب الحج ، وهذا يعني وقوع الثلاثة في السفر وأشار القرآن الكريم الى هذا الحكم في قوله تعالى ( فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ) البقرة / 196 .
المورد الثاني / ( صوم الثمانية عشر يوما ، التي هي بدل البدنة كفارة لمن أفاض من عرفات قبل الغروب ) فمن مناسك الحج الوقوف في عرفات في اليوم التاسع من ذي الحجة من الزوال أو بعده بمقدار الغسل وأداء الظهرين جمعاً - على الخلاف في مبدء الوقوف - الى الغروب ، وبعد الغروب يفيض الحاج الى المشعر الحرام أي المزدلفة ، ولا تجوز الإفاضة من عرفات قبل الغروب فمن أفاض وجب عليه الرجوع فإن لم يرجع وجبت عليه كفارة وهي أن ينحر بدنة فإن لم يتمكن منها صام ثمانية عشر يوماً بمكة أو في الطريق أو عند أهله ، وفرق هذا المورد عن سابقه أن الثلاثة أيام في المورد السابق يجب إيقاعها في السفر ، أما هنا فإيقاع الثمانية عشر في السفر هو على نحو الجواز لا الوجوب فيجوز له تأخيرها الى حين الرجوع الى أهله وبلده ، وخالف في هذا المورد السيد محمد سعيد الحكيم فاحتاط وجوباً بعدم الصوم في السفر وأن يؤجل صوم الثمانية عشر يوماً الى حين الرجوع الى أهله .


من مواضيع : مولى أبي تراب 0 حكم الصوم في السفر
0 نيّة القطع والقاطع
0 حكم المسافر إذا خالف وظيفته من حيث القصر والتمام
0 مطهرية الشمس
0 إذا أحدث بالأصغر أثناء الغسل

الصورة الرمزية مولى أبي تراب
مولى أبي تراب
عضو برونزي
رقم العضوية : 53658
الإنتساب : Aug 2010
المشاركات : 592
بمعدل : 0.11 يوميا

مولى أبي تراب غير متصل

 عرض البوم صور مولى أبي تراب

  مشاركة رقم : 115  
كاتب الموضوع : مولى أبي تراب المنتدى : المنتدى الفقهي
افتراضي
قديم بتاريخ : 04-09-2012 الساعة : 07:27 AM


المورد الثالث / ( صوم النافلة في وقت معين ، المنذور إيقاعه في السفر أو الأعم منه ومن الحضر ) أي أن ينذر الصوم في السفر بحيث كان السفر ملحوظاً حال النذر إما بخصوصه ومتقيداً به أو الأعم منه ومن الحضر دون ما إذا كان النذر مطلقاً لم يلحظ فيه السفر ، توضيح ذلك أن المكلف إذا نذر الصوم فلا يخلو نذره من إحدى صور ثلاث :
الصورة الأولى / أن ينذر إيقاع الصوم في السفر خاصة ، كما لو نذر أن يصوم يوم عرفة إن وفقه الله لزيارة الحسين عليه السلام في ذلك اليوم وكانت بينه وبين كربلاء مسافة شرعية ، فهو ناذر أن يصوم يوم عرفة وهو في السفر عند الحسين عليه السلام ، فالسفر ملحوظ حال النذر بخصوصه .
الصورة الثانية / أن ينذر الصوم على أي حال سواء كان في سفر أو حضر كما لو نذر أن يصوم كل خميس سواء كان حاضراً أو مسافراً بحيث كان ذلك ملحوظاً له فهو قاصد أن يصوم كل خميس أينما كان حاضراً أو مسافراً ، وفرق هذه الصورة عن سابقتها أن السفر ملحوظ حجال النذر ولكن ليس بخصوصه كما في الصورة السابقة بل الأعم منه ومن الحضر .
الصورة الثالثة / أن يُطلق الناذر نذره فلا يكون السفر ملحوظاً عنده لا بخصوصه ولا بالأعم منه ومن الحضر ، كما لو نذر أن يصوم كل خميس فلحاظه منصب على صوم يوم الخميس ولم يلحظ أن يكون ذلك في السفر أو في الحضر أو في الأعم منهما ، وبعبارة واضحة أن الناذر لم ينوِ صوم كل خميس ولو في السفر بل كانت نيته أن يصوم كل خميس ولم يتعرض الى أن ذلك في خصوص الحضر أو حتى في السفر .
فالصورتان الأولى والثانية تشتركان في أن السفر ملحوظ ومقصود أثناء النذر وتختلفان بينهما أنه ملحوظ بخصوصه أو ليس بخصوصه ، كما تختلفان عن الثالثة في أن السفر غير ملحوظ فيها أصلاً لا بخصوصه ولا الأعم منه ومن الحضر ، بحيث لو سألناه هل قصدت الصوم في السفر أو الحضر لأجاب لم ألحظ ذلك ولم ألتفت اليه وإنما لحاظي على نفس النذر والصوم كل خميس ، بخلاف الصورة الأولى فيجيب أن لحاظي الصوم في السفر خاصة ، وفي الصورة الثاني يجيب أن لحاظي الصوم في السفر والحضر
إذا عرفت ذلك فاعلم أنه لا إشكال في صحة النذر في الصورة الأولى التي يلحظ فيها الصوم في السفر خاصة فيصح بل يجب الوفاء بالنذر والصوم في السفر ، فمن نذر أن يصوم في السفر فصومه صحيح ويجب عليه الوفاء بالنذر
ونفس الحكم ينطبق على الصورة الثانية فمن نذر أن يصوم كل خميس سواء كان حاضراً أو مسافراً فنذره صحيح ويجب عليه الوفاء به فيصوم كل خميس وإن كان في السفر
وأما في الصورة الثالثة فيختص وجوب الوفاء بالنذر في خصوص ما إذا كان حاضراً ولا يجب عليه الصوم حال السفر ، فمن نذر أن يصوم كل خميس ولم يلحظ أن ذلك في خصوص الحضر أو حتى في السفر بحيث كان غافلاً عن ذلك حال النذر فحينئذٍ ينصرف قصده الى الحضر دون السفر فيصوم كل خميس ما دام حاضراً فإذا صادف أن يكون في خميس مسافراً لم يجب عليه الصوم بل لا يصح ، والفرق أن السفر في الصورتين الأوليين السفر ملحوظ حال الصوم إما بخصوصه أو بالأعم منه ومن الحضر فصح الصوم في السفر لمكان القصد ، أما في الثالثة فالسفر غير ملحوظ ولا مقصود فينصرف النذر الى الحضر .
وقول الماتن ( صوم النافلة في وقت معين ) يقصد أن الكلام في هذا المورد الثالث في صوم مستحب غير واجب في نفسه لكنه وجب بسبب النذر ، كما لو نذر صوم يوم عرفة أو كل خميس فالصوم في هذين اليومين نافلة ليس بواجب لكنه يجب بسبب النذر ، والماتن يريد أن يشير بذلك الى أن جواز الصوم المنذور في السفر يختص بما إذا كان متعلق النذر صوماً نافلة في نفسه ، دون ما إذا كان واجباً في نفسه كما لو نذر أن يصوم ما في ذمته من القضاء في السفر فهنا النذر غير صحيح لأن صوم القضاء في السفر منهي عنه فلا يصح أن يكون متعلقاً للنذر وهكذا لو نذر أن يصوم شهر رمضان في السفر فهذا النذر باطل لا يصح .
وقوله في وقت معين إشارة الى أن النذر قد يكون معيناً كما إذا نذر أن يصوم كل خميس أو صوم يوم عرفة وقد لا يكون معيناً كما إذا نذر أن يصوم يوماً ولم يعينه ، والكلام في جواز إيقاع الصوم المنذور في السفر مختص بالمعين لا مطلقاً .
خلاصة الكلام /
أن الصوم الواجب في السفر غير صحيح ما دام السفر يوجب قصر الصلاة والمكلف يعلم بالحكم فإن كان حكمه التمام أو كان جاهلاً بعدم جواز الصوم الواجب في السفر فصومه صحيح ، نعم يستثنى من عدم صحة الصوم الواجب في السفر مع القصر والعلم بالحكم ثلاثة مواضع :
1. صوم الثلاثة أيام في حج التمتع بدل الهدي لمن لم يجده .
2. صوم الثمانية عشر يوم بدل كفارة الإفاضة من عرفات قبل الغروب مع عدم الرجوع .
3. الصوم المنذور المعين بشرط أن يكون متعلقه ليس واجباً بل نافلة وأن يكون الإيقاع في السفر ملحوظاً حال النذر إما بخصوصه أو مع الحضر .


من مواضيع : مولى أبي تراب 0 حكم الصوم في السفر
0 نيّة القطع والقاطع
0 حكم المسافر إذا خالف وظيفته من حيث القصر والتمام
0 مطهرية الشمس
0 إذا أحدث بالأصغر أثناء الغسل

الصورة الرمزية مولى أبي تراب
مولى أبي تراب
عضو برونزي
رقم العضوية : 53658
الإنتساب : Aug 2010
المشاركات : 592
بمعدل : 0.11 يوميا

مولى أبي تراب غير متصل

 عرض البوم صور مولى أبي تراب

  مشاركة رقم : 116  
كاتب الموضوع : مولى أبي تراب المنتدى : المنتدى الفقهي
افتراضي
قديم بتاريخ : 04-09-2012 الساعة : 07:34 AM


مسألة 1026 : الأقوى عدم جواز الصوم المندوب في السفر ، إلا ثلاثة أيام للحاجة في المدينة ، والأحوط لزوما أن يكون ذلك في الأربعاء والخميس والجمعة .
-----------------------
كان الكلام في مشروعية الصوم الواجب في السفر وعرفنا عدم مشروعيته وأنه لا يصح الا في ثلاثة مواضع ، والكلام الآن في مشروعية الصوم المندوب في السفر ، فهل يجوز ويصح الصوم المندوب في السفر ، سواء المندوب الخاص كصوم يوم عرفة والغدير ونحو ذلك أو المندوب العام وهو الصوم في أغلب أيام السنة ؟
فيه خلاف فقيل بالجواز مع الكراهة والمعروف عدم جوازه فلا يشرع الصوم المندوب في السفر ، ومنشأ الخلاف اختلاف الروايات فمنها ما يدل على الجواز ومنها ما يدل على المنع بل الحرمة وأن الصوم في السفر معصية ، ولأجل اختلاف الفقهاء في كيفية علاج هذا التنافي بين الروايات نشأ هذان القولان الا أن الرأي الذي استقر عليه الفقهاء هو عدم الجواز كما ذكر الماتن
والكلام إنما هو في المندوب غير المنذور فإن تعلق به النذر صار واجباً وجاز بل وجب إيقاعه في السفر وهو الموضع الثالث المتقدم
نعم استثنى الفقهاء مورداً واحداً يصح فيه الصيام المندوب في السفر وهو صيام ثلاثة أيام في المدينة المنورة لمن كانت له الى الله حاجة يريد قضائها ، وقد دلت على ذلك عدة روايات منها ما رواه معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( إن كان لك مقام بالمدينة ثلاثة أيام صمت أول يوم الأربعاء ، وتصلي ليلة الأربعاء عند أسطوانة أبي لبابة وهي أسطوانة التوبة التي كان ربط إليها نفسه حتى نزل عذره من السماء ، وتقعد عندها يوم الأربعاء ، ثم تأتي ليلة الخميس التي تليها ما يلي مقام النبي صلى الله عليه وآله ليلتك ويومك ، وتصوم يوم الخميس ثم تأتي الأسطوانة التي تلي مقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومصلاه ليلة الجمعة فتصلي عندها ليلتك ويومك وتصوم يوم الجمعة ، وإن استطعت أن لا تتكلم بشئ في هذه الأيام إلا ما لا بُدّ لك منه ، ولا تخرج من المسجد ، إلا لحاجة ولا تنام في ليل ولا نهار فافعل ، فان ذلك مما يعد فيه الفضل )
ولا خلاف في استحباب هذا الفعل وصحة الصوم في هذا المورد الا أنهم اختلفوا أن الثلاثة أيام هل يجب أن تكون هي الأربعاء والخميس والجمعة حصراً أم يجوز غيرها كالسبت والأحد والإثنين مثلاً ؟
قولان : الأول / يجب أن تكون الثلاثة هي الأربعاء والخميس والجمعة ولا يصح غيرها وذلك اقتصاراً على مورد النص فالروايات ذكرت هذه الأيام دون غيرها فيجب الاقتصار عليها ولا يصح إيقاع الصوم في غيرها ، خصوصاً أن الحكم خلاف الأصل من عدم جواز الصوم المندوب في السفر فيقتصر فيه على القدر المتيقن الذي هو مورد الروايات .
الثاني / الجواز ، فذكر الأربعاء والخميس والجمعة في الروايات يحمل على الأفضلية لا الاشتراط والحصر فيجوز إيقاع الصوم في غيرها .
ولأجل هذا الاختلاف احتاط الماتن لزوماً بالاقتصار على الأربعاء والخميس والجمعة لأن إيقاع الصوم فيها معلوم الصحة والجواز ، والخلاف في غيرها فيُقتصر على القدر المتيقن ، وهو الرأي المعروف حيث احتاط أغلب الفقهاء بذلك وجوباً كالسيد الخوئي وغيره بل قوّاه وأفتى به الشيخ الفياض وخالف في ذلك السيد الصدر فجعل الصوم في الأربعاء والخميس والجمعة أحوط استحباباً فوافق في ذلك بعض من تقدم من الفقهاء كالسيد اليزدي رحمه الله .


من مواضيع : مولى أبي تراب 0 حكم الصوم في السفر
0 نيّة القطع والقاطع
0 حكم المسافر إذا خالف وظيفته من حيث القصر والتمام
0 مطهرية الشمس
0 إذا أحدث بالأصغر أثناء الغسل

الصورة الرمزية مولى أبي تراب
مولى أبي تراب
عضو برونزي
رقم العضوية : 53658
الإنتساب : Aug 2010
المشاركات : 592
بمعدل : 0.11 يوميا

مولى أبي تراب غير متصل

 عرض البوم صور مولى أبي تراب

  مشاركة رقم : 117  
كاتب الموضوع : مولى أبي تراب المنتدى : المنتدى الفقهي
افتراضي
قديم بتاريخ : 04-09-2012 الساعة : 07:37 AM


مسألة 1027 : يصح الصوم من المسافر الجاهل بالحكم ، وإن علم في الأثناء بطل ، ولا يصح من الناسي .
----------------------
تقدم في الشرط الخامس من شروط صحة الصوم أن لا يكون الصائم مسافراً وقلنا هذا بشرطين ثانيهما أن يكون عالماً بالحكم أما إذا صام في السفر جاهلاً بعدم الجواز صح صومه وأشار الى ذلك الماتن بقوله ( مع العلم بالحكم في الصوم الواجب ) وأعاد ذكر المسألة هنا مرة أخرى مع تفصيل زائد ، وهذا الحكم وهو صحة صوم المسافر الجاهل بالحكم محل اتفاق لدلالة الروايات عليه كصحيح ليث عن أبي عبد الله عليه السلام : ( إذا سافر الرجل في شهر رمضان أفطر وإن صامه بجهالة لم يقضه ) ، ولازم عدم القضاء صحة الصوم ، ونظير هذا الحكم حكم من صلّى تماماً في السفر جاهلاً بأصل الحكم بوجوب القصر فصلاته صحيحة .
والتفصيل الزائد الذي ذكره الماتن هنا عبارة عن أمرين :
الأمر الأول / يشترط أن يبقى على جهله إلى آخر النهار ، وأما لو علم بالحكم في الأثناء فلا يصح صومه لأنه لو صام فصومه سيكون بعلم لا بجهالة ، أو قل إن الأصل عدم صحة الصوم الواجب في السفر خرج من ذلك الجاهل بالحكم فيقتصر فيه على القدر المتيقن وهو ما لو أكمل النهار جاهلاً ولا يشمل ما إذا علم بالحكم في أثناء النهار .
الأمر الثاني / إن الحكم بالصحة مختص بالجاهل بعدم صحة الصوم في السفر ، أما الناسي فصومه باطل ولا يشمله الحكم ، فمن نسي الحكم بعدم صحة الصوم الواجب في السفر فصام فصومه باطل وليس هو كالجاهل بعدم الصحة ، لأن الدليل الدال على الصحة كصحيح ليث السابق مختص بالجاهل ولم يذكر الناسي فلا يشمله الحكم بالصحة .


من مواضيع : مولى أبي تراب 0 حكم الصوم في السفر
0 نيّة القطع والقاطع
0 حكم المسافر إذا خالف وظيفته من حيث القصر والتمام
0 مطهرية الشمس
0 إذا أحدث بالأصغر أثناء الغسل

الصورة الرمزية مولى أبي تراب
مولى أبي تراب
عضو برونزي
رقم العضوية : 53658
الإنتساب : Aug 2010
المشاركات : 592
بمعدل : 0.11 يوميا

مولى أبي تراب غير متصل

 عرض البوم صور مولى أبي تراب

  مشاركة رقم : 118  
كاتب الموضوع : مولى أبي تراب المنتدى : المنتدى الفقهي
افتراضي
قديم بتاريخ : 04-09-2012 الساعة : 07:40 AM


مسألة 1028 : يصح الصوم من المسافر الذي حكمه التمام ، كناوي الإقامة والمسافر سفر معصية ونحوهما .
-------------------------
تقدم في الشرط الخامس من شروط صحة الصوم أن لا يكون الصائم مسافراً وقلنا هذا بشرطين أولّهما أن يكون سفراً يوجب قصر الصلاة ، أما إذا كان الحكم إتمام الصلاة كناوي الإقامة عشرة أيام أو من كان سفره سفر معصية فحينئذٍ يصح منه الصوم الواجب بل يجب عليه ذلك فمن نوى الإقامة في مكان في شهر رمضان وجب عليه الصوم كما يجوز له القضاء أو غيره من الصوم الواجب في غير شهر رمضان وتقدم من الماتن الإشارة الى ذلك في الشرط الخامس فقال ( أن لا يكون مسافرا سفرا يوجب قصر الصلاة ) وقلنا عند الفقهاء قاعدة تقول ( من قصّر أفطر ومن أتم صام ) ، قال السيد اليزدي رحمه الله ( فكل سفر يوجب قصر الصلاة يوجب قصر الصوم وبالعكس ) ، وهذه القاعدة مستوحاة من النصوص الشرعية وروايات المعصومين عليهم السلام كموثقة سماعة عن الصادق عليه السلام قال : ( وليس يفترق التقصير والإفطار فمن قصّر فليفطر ) ، بل مستوحاة من القرآن الكريم في قوله تعالى : ( فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ) البقرة / 184 .


من مواضيع : مولى أبي تراب 0 حكم الصوم في السفر
0 نيّة القطع والقاطع
0 حكم المسافر إذا خالف وظيفته من حيث القصر والتمام
0 مطهرية الشمس
0 إذا أحدث بالأصغر أثناء الغسل

الصورة الرمزية مولى أبي تراب
مولى أبي تراب
عضو برونزي
رقم العضوية : 53658
الإنتساب : Aug 2010
المشاركات : 592
بمعدل : 0.11 يوميا

مولى أبي تراب غير متصل

 عرض البوم صور مولى أبي تراب

  مشاركة رقم : 119  
كاتب الموضوع : مولى أبي تراب المنتدى : المنتدى الفقهي
افتراضي
قديم بتاريخ : 06-09-2012 الساعة : 10:17 AM


مسألة 1029 : لا يصح الصوم من المريض ، ومنه الأرمد ، إذا كان يتضرر به لايجابه شدته ، أو طول برئه ، أو شدة ألمه ، كل ذلك بالمقدار المعتد به الذي لم تجر العادة بتحمل مثله ، ولا فرق بين حصول اليقين بذلك والظن والاحتمال الموجب لصدق الخوف المستند إلى المناشئ العقلائية ، وكذا لا يصح من الصحيح إذا خاف حدوث المرض ، فضلا عما إذا علم ذلك ، أما المريض الذي لا يتضرر من الصوم فيجب عليه ويصح منه .
---------------------
تقدم أن الماتن أوصل شرائط صحة الصوم الى خمسة بل ستة ، وهنا في هذه المسألة ذكر الشرط السادس وهو عدم المرض وذلك لقوله تعالى : ( فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ) البقرة / 184 ، فأوجب على المريض أن يصوم عدة من أيام أُخر وهو كناية عن القضاء ولازم وجوب القضاء على المريض عدم صحة الصوم منه وأن من شرائط صحة الصوم عدم المرض والا لما وجب القضاء عليه ، فلا يصح الصوم من المريض لكن ليس مطلقاً بل في خصوص ما إذا كان الصوم يوجب له الضرر لدلالة الروايات على ذلك ، كما لو أوجب الصوم شدة المرض أو تأخر حصول البرء أو أوجب اشتداد الألم ، وههنا أمور :
1. يلحق بالمرض الرمد فمع خوف حصول الرمد من الصوم لا يجب الصوم للأخبار كصحيحة حريز عن أبي عبد الله ( ع ) قال : ( الصائم إذا خاف على عينيه من الرمد أفطر ) .
2. تشخيص كون المرض يوجب الضرر فلا يصح الصوم أو لا يوجب فيجب الصوم موكول إلى المكلف نفسه فإذا علم أنه يقوى على الصوم وأنْ لا ضرر فيه وجب عليه الصوم والا فلا ، فالمكلف على نفسه بصيرة كما في بعض الروايات ، وفي بعضها أنه مؤتمن على الصوم وأن أمر الصوم مفوّض إليه فإن وجد ضعفاً فليفطر وإن وجد قوة فليصم .
وبذلك يُجاب من يسأل أنه مريض أو أجرى عملية ونحو ذلك هل يجب عليّ الصوم أو لا ؟
فجوابه أنت أعلم بنفسك وبمدى قدرتك وقابليتك على الصوم ولا تنتظر من الفقيه أن يقول لك صم أو افطر لأنه لا يعلم إن كنت قادراً على الصوم أو لا وأنه يوجب لك الضرر أو لا لأن ذلك من الموضوعات التي لا دخل للفقيه في تشخيصها ، وإنما الفقيه يبيّن الحكم الشرعي وهو أن الصوم إن أوجب ضرراً لم يجب ولم يصح والا وجب ، وتطبيق ذلك موكول الى المكلف نفسه .
3. لا يشترط لجواز الإفطار اليقين بحصول الضرر مع الصيام بل يكفي الظن والاحتمال ، فلو احتمل أنه إن صام سيتضرر ويشتد عليه الألم أو يتأخر البرء كفى هذا الاحتمال في جواز الإفطار ، والعبرة بحصول الخوف فمن خاف أنه إن صام سيتضرر جاز له الإفطار شريطة أن يكون هذا الخوف ناشئاً من سبب وجيه وعقلائي بحيث لو سألناه ما الذي يخيفك إن صمت لكان جوابه مقبولاً عرفاً وجيهاً عند العقلاء ، أما إذا كان منشأ الخوف مجرد الوسوسة والخوف الزائد اللاعقلائي لم يكن ذلك عذراً له ولا مسوغاً لعدم الصوم .
والحاصل / أن المريض إن خاف الضرر بالصوم لم يجب عليه الصوم سواء كان متيقناً من حصول الضرر أو ظاناً بحصوله أو محتملاً له ، بل كذا غير المريض ، فلو خاف الصحيح من حدوث المرض إن هو صام لم يصح منه الصوم ما دام هذا الخوف مستنداً الى منشأ عقلائي .
4. لا فرق في الضرر بين أن يكون في نفسه أو غيره أو عرضه أو عرض غيره أو في مال يجب حفظه وكان وجوبه أهم في نظر الشارع من وجوب الصوم ، فمتى ما كان صومه يوجب أحد هذه الإنواع من الضرر ولو احتمالاً لم يصح الصوم .


من مواضيع : مولى أبي تراب 0 حكم الصوم في السفر
0 نيّة القطع والقاطع
0 حكم المسافر إذا خالف وظيفته من حيث القصر والتمام
0 مطهرية الشمس
0 إذا أحدث بالأصغر أثناء الغسل

الصورة الرمزية مولى أبي تراب
مولى أبي تراب
عضو برونزي
رقم العضوية : 53658
الإنتساب : Aug 2010
المشاركات : 592
بمعدل : 0.11 يوميا

مولى أبي تراب غير متصل

 عرض البوم صور مولى أبي تراب

  مشاركة رقم : 120  
كاتب الموضوع : مولى أبي تراب المنتدى : المنتدى الفقهي
افتراضي
قديم بتاريخ : 06-09-2012 الساعة : 10:23 AM


مسألة 1030 : لا يكفي الضعف في جواز الافطار ولو كان مفرطا إلا أن يكون حرجا فيجوز الافطار ، ويجب القضاء بعد ذلك ، وكذا إذا أدى الضعف إلى العجز عن العمل اللازم للمعاش ، مع عدم التمكن من غيره ، أو كان العامل بحيث لا يتمكن من الاستمرار على الصوم لغلبة العطش والأحوط لزوما فيهم الاقتصار في الأكل والشرب على مقدار الضرورة والامساك عن الزائد .
----------------------
لا يلحق بالمرض في عدم صحة الصوم الضعف وإن كان مفرطاً ما دام يتحمل عادة ، فمن أوجب له الصوم ضعفاً وإجهاداً لم يكن ذلك مسوغاً لجواز الإفطار ، نعم لو كان الضعف مما لا يتحمل عادة بحيث أوجب الحرج والمشقة الشديدة جاز الافطار ، ومن تطبيقات ذلك صورتان :
الصورة الأولى / أن يكون الصوم سبباً للضعف الموجب للعجز عن العمل اللازم للمعاش بحيث إذا صام لم يستطع العمل وتحصيل نفقة نفسه وعياله لأن الصوم يوجب له الضعف المانع عن العمل فحينئذٍ إن صام أوقعه الصوم في الحاجة والعوز وهذا حرج عليه فيجوز له الإفطار ، ولكن بشرطين :
الشرط الأول : أن يكون العمل لا بد منه ولازماً للمعاش بحيث لو لم يعمل لم يحصل على قوته ولم يستطع تحصيل نفقة نفسه وعياله ووقع في الحرج ، أما إذا لم يكن العمل كذلك لم يجز له الإفطار لعدم الحرج حينئذٍ ، كما لو كان له مال مدخر يمكنه العيش منه فحينئذٍ عمله ليس لازماً للمعاش فتركه لا يوقعه في الحرج فلا يسوغ له الإفطار .
الشرط الثاني : أن يكون عمله الذي لا يقوى عليه مع الصوم هو العمل الوحيد والمصدر الفريد لمعاشه ، أما إذا كان له عمل آخر لا يضعفه الصوم عنه أو كان بإمكانه تغيير عمله الذي يضعفه الصوم عنه الى عمل آخر لا يضعفه الصوم عنه فحينئذٍ لا يسوغ له الإفطار بل يغير عمله ويصوم ، وذلك لأن الإفطار لمن يضعفه الصوم عن العمل إنما هو للحرج وإنما يتحقق الحرج إذا كان لا يمكنه تغيير العمل أما إذا أمكنه تغيير العمل الى عمل آخر لا يضعفه الصوم عنه فحينئذٍ لا حرج فيجب الصوم
وبذلك يجاب من يتذرع بالعمل عن عدم الصوم كعمال البناء مثلاً ، فيقال له هل العمل ضروري للمعاش بحيث أنه المصدر الوحيد لمعاشك ؟ فإن قال لا بل عندي عمل آخر أو عندي نقد مدخر يمكنني الصرف منه قلنا له يجب عليك الصوم ولا يسوغ الإفطار ، وإن قال نعم هو ضروري والمصدر الوحيد للمعاش ، قلنا له : هل يمكنك تغيير العمل الى عمل آخر يناسبك ويكفل لك المعيشة ولا يضعفك عنه الصوم ؟ فإن قال نعم يمكنني ذلك قلنا له غيّر عملك ويجب عليك الصوم ، وإن قال لا يمكنني ذلك فهذا العمل الذي يضعفني الصوم عنه هو العمل الوحيد الممكن لي قلنا له يجوز لك الإفطار ، والإنسان على نفسه بصيرة وينبغي أن يكون صادقاً مع ربه العالم به فهل الصوم يضعفه عن العمل فعلاً حد الحرج ؟ وإذا كان كذلك فهل العمل لازماً للمعاش بحيث لولاه يقع في الحرج من جهة المعيشة ؟ وإذا كان كذلك فهل فعلاً لا يمكنه تغيير العمل ؟
الصورة الثانية / الصائم إذا أصابه الضعف وغلبه العطش أثناء العمل بحيث لم يمكنه الاستمرار بالصوم والا أوجب له الاستمرار الحرج والمشقة الشديدة فحينئذٍ يجوز له الإفطار ، وقد تقدمت الإشارة الى هذه الصورة في فصل المفطرات في المسألة (1006) ، وقلنا أن الكلام ليس عن ذي العطاش المرخّص في الإفطار بل عن شخص سليم صادف أن أصابه العطش في نهار الصوم فغلبه بحيث خاف إن لم يشرب يقع في الضرر او الحرج البالغين ، فلا إشكال في جواز شربه الماء حينئذٍ دفعاً للحرج والمعروف بطلان صومه بذلك لأنه شرِب الماء عن عمد واختيار وكل من شرب الماء كذلك بطل صومه وإن كان مضطراً لرفع العطش الحرجي ، واختار بعض الفقهاء صحة الصوم وبعضهم استشكل في البطلان كما تقدم ذكر ذلك هناك مفصلاً ، وكان رأي الماتن هو فساد الصوم كما هو الرأي المعروف ، لكن بطلان الصوم بشرب ما يرفع مقدار العطش لا يعني الاسترسال في المفطرات بل لا تجوز الزيادة على شرب ما يرفع العطش فيمسك بقية النهار لكن في خصوص صوم رمضان كما تقدم في تلك المسألة حيث قال الماتن ( ويجب عليه الامساك في بقية النهار إذا كان في شهر رمضان على الأحوط ، وأما في غيره من الواجب الموسع أو المعين فلا يجب ) .


من مواضيع : مولى أبي تراب 0 حكم الصوم في السفر
0 نيّة القطع والقاطع
0 حكم المسافر إذا خالف وظيفته من حيث القصر والتمام
0 مطهرية الشمس
0 إذا أحدث بالأصغر أثناء الغسل
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)



تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الشبكة: أحد مواقع المجموعة الشيعية للإعلام

الساعة الآن: 09:05 PM.

بحسب توقيت النجف الأشرف

Powered by vBulletin 3.8.14 by DRC © 2000 - 2024
جميع الحقوق محفوظة لـ منتديات أنا شيعـي العالمية


تصميم شبكة التصاميم الشيعية