العودة   منتديات أنا شيعـي العالمية منتديات أنا شيعي العالمية المنتدى الفقهي

المنتدى الفقهي المنتدى مخصص للحوزة العلمية والمسائل الفقهية

إضافة رد
   
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع

الصورة الرمزية مولى أبي تراب
مولى أبي تراب
عضو برونزي
رقم العضوية : 53658
الإنتساب : Aug 2010
المشاركات : 592
بمعدل : 0.11 يوميا

مولى أبي تراب غير متصل

 عرض البوم صور مولى أبي تراب

  مشاركة رقم : 91  
كاتب الموضوع : مولى أبي تراب المنتدى : المنتدى الفقهي
افتراضي
قديم بتاريخ : 29-08-2012 الساعة : 05:42 PM



مسألة 1018 : إذا كان للفقير عيال فقراء جاز اعطاؤه بعددهم إذا كان وليا عليهم أو وكيلا عنهم في القبض
فإذا قبض شيئا من ذلك كان ملكا لهم ، ولا يجوز التصرف فيه إلا بإذنهم إذا كانوا كبارا ، وإن كانوا صغارا صرفه في مصالحهم كسائر أموالهم .
--------------------------
إذا وُجد فقير يعيل فقراء جاز إعطاؤه بعددهم أمداداً لكل واحد مد ، ويعدّ كل واحد منهم من الستين ، كالرجل الفقير الذي يعيل زوجة وأولاداً فقراء فلو كان مجموعهم عشرة جاز دفع عشرة أمداد له بعددهم ، ولا يجب الدفع لكل واحد منهم مباشرة كما لا يضر صِغَر بعضهم ، فلا يشترط في المسكين أن يكون بالغاً ، ويشترط في ذلك أمران :
أولاً / أن يكون العيال فقراء أيضاً كالمعيل فلو كانوا أغنياء أو كان بعضهم كذلك لم يجز إعطاؤه عن الغني .
ثانياً / أن يكون المعيل ولياً على العيال كالأب بالنسبة الى أولاده الصغار والمجانين ، أو وكيلاً عنهم في القبض كما إذا كانوا بالغين راشدين فأوكلوا معيلهم أن يقبض عنهم ، فإن لم يكن المعيل ولياً على العيال ولا وكيلاً عنهم لم يصح الدفع له عنهم كما إذا لم توكّله الزوجة وكذا أولاده الكبار فلا يصح دفع حصصهم إليه وكذا إذا لم يكن ولياً على الصغار كالمعيل الأجنبي ، لعدم وجود المسوّغ حينئذٍ في الدفع إليه ، وبعبارة أخرى إن الواجب هو دفع مد للفقير والدفع الى الفقير لا يخلو إما أن يكون بنحو المباشرة أو عن طريق الولي أو عن طريق الوكيل ، فإذا دفع الى غير الوكيل والولي لم يصدق أنه دفع الى الفقير لعدم المباشرة ولا الدفع الى الوكيل ولا الولي
نعم يمكن للمكلف الذي وجبت عليه الكفارة أن يجعل المعيل الذي ليس بوكيل عن العيال ولا ولياً عنهم وكيلاً عنه هو في إشباع العيال أو في دفع الحصص إليهم .
وعلى أي حال إذا قبض الفقيرُ المعيلُ طعامَ الكفارة عن العيال بحسب وكالته أو ولايته دفع إلى موكّليه الراشدين من عياله حصصهم ، وبقيت حصص المُولّى عليهم كالصغار أمانة بيده يتولى صرفها في مصالحهم وحاجاتهم بحسب ولايته عليهم .
خلاصة المسألة /
إذا وُجد فقير يعيل فقراء كرب العائلة الفقير الذي يعيل زوجة وأولاداً فقراء جاز لمن عليه الكفارة أن يدفع إالى رب العائلة أمداداً بعدد أفراد العائلة ويحتسبهم من جملة الستين سواء كانوا صغاراً أو كباراً ما داموا فقراء ، ولا يجب أن يدفع إليهم مباشرة بل يجزي الدفع الى معيلهم كرب العائلة ، لكن يشترط في المعيل حتى يصح أن يقبض عن العيال أن يكون ولياً على الصغار منهم ووكيلاً عن الكبار البالغين والا لم يصح الدفع اليه عن العيال ، وحينئذٍ يجب على المعيل بعد قبض حصص العيال أن يدفع حصة الكبار إليهم ولا يصح أن يتصرف بها من دون إذنهم فلا يصح للزوج أن يتصرف بحصة زوجته وأولاده البالغين دون إذنهم كما هو الحال في كل وكيل فلا يحق له التصرف في مال موكله دون إذنه ، أما حصص الصغار وغير الراشدين فتبقى بيد المعيل أمانة يصرفها في مصالحهم كما هو الحال والحكم في سائر أموال المولّى عليهم ، ولا يحق له أن يتصرف بها في غير ما فيه مصلحة لهم كالصرف الشخصي .


من مواضيع : مولى أبي تراب 0 حكم الصوم في السفر
0 نيّة القطع والقاطع
0 حكم المسافر إذا خالف وظيفته من حيث القصر والتمام
0 مطهرية الشمس
0 إذا أحدث بالأصغر أثناء الغسل

الصورة الرمزية مولى أبي تراب
مولى أبي تراب
عضو برونزي
رقم العضوية : 53658
الإنتساب : Aug 2010
المشاركات : 592
بمعدل : 0.11 يوميا

مولى أبي تراب غير متصل

 عرض البوم صور مولى أبي تراب

  مشاركة رقم : 92  
كاتب الموضوع : مولى أبي تراب المنتدى : المنتدى الفقهي
افتراضي
قديم بتاريخ : 29-08-2012 الساعة : 05:43 PM



مسألة 1019 : زوجة الفقير إذا كان زوجها باذلا لنفقتها على النحو المتعارف لا تكون فقيرة
ولا يجوز إعطاؤها من الكفارة إلا إذا كانت محتاجة إلى نفقة غير لازمة للزوج من وفاء دين ونحوه .
---------------------
إذا كان الزوج باذلاً النفقة الواجبة عليه لزوجته (1) على النحو المتعارف اللائق بها بحيث يصدق عرفاً أن حاجاتها الضرورية متوفرة لها ، لم يصح دفع الكفارة اليها لأنها غنية شرعاً وإن كان زوجها فقيراً ، فإن من كانت زوجها باذلاً لنفقتها فهي مالكة لقوت سنتها وكل من كانت مالكة لقوت سنتها فهي غنية شرعاً والغنية شرعاً لا تستحق الكفارة وليست مصرفاً لها ، وإنما يستحق الكفارة المسكين وهو من لا يتوفر على قوته اللائق به وعلى النحو المتعارف ، أما من كان متوفراً عليه ولو بإعالة معيل ونفقة منفق كالزوجة لم يستحق الكفارة
نعم إذا احتاجت النفقة في ما لا يجب على الزوج توفيره لها كوفاء الدين فإنه لا يجب على الزوج تحمّله جاز أن تدفع لها الكفارة لتصرفها في هذا المورد لصدق كونها فقيرة في هذا المورد ما دام الزوج غير متكفل به .
وقد تسأل / كيف تكون الزوجة غنية بنفقة زوجها الفقير ؟
جواب ذلك أن المقصود الفقر والغنى الشرعيان ويراد بهما على ما تقدم غير مرة امتلاك قوت السنة وعدم امتلاكه ، فمن امتلك قوت سنته فعلاً أو قوة فهو غني ومن لم يمتلك قوت سنته لا فعلاً ولا قوة فهو فقير ، وعليه فيمكن أن يكون الزوج لا يمتلك قوت سنته هو فهو فقير شرعاً الا أنه ليس معدماً تماماً بل قادر على توفير نفقة الزوجة فتكون هي غنية دونه ، مع ملاحظة أن نفقة كل شخص تختلف بحسب حاله وشأنه فقد يمتلك الزوج مالاً يكفي لسد نفقات الزوجة بحسب حالها الا أنه لا يكفيه بحسب حاله وشأنه فيكون فقيراً وهي غنية .
وذكر الزوجة هنا من باب التمثيل للمُنفق عليه فلا ينحصر الأمر بها بل يشمل كل من تكفل بنفقته غيره ، فلا يجوز دفع الكفارة إليه ليصرفها في نفقته ما دامت نفقته متحققة ، نعم يجوز أن تدفع إليه ليصرفها فيما لا يجب على المنفق توفيره من نفقة ضرورية .
وقد تسأل أيضاً / إن كفارة الإطعام لمّا كانت طعاماً إنما تدفع للأكل ولذا تقدم أن دفعها يمكن أن يكون بالإشباع كما يمكن أن يكون بالتسليم مداً من الطعام ، فما معنى أن يقال يجوز أن تدفع للزوجة لتصرفها في الدين ؟
الجواب / سيأتي في المسألة التالية إن شاء الله أن ذمة المكفّر تبرئ بمجرد الدفع وإيصال الطعام الى المستحق وتملّكه إياه ولا تتوقف على أكله لها ، وإذا ملكها المستحق صارت كسائر أملاكه يجوز له أن يتصرف فيها بما شاء فيجوز له بيعها مثلاً كما يجوز له أن يدفعها وفاء للدين وهكذا .
.
.
_______________________________________
(1) نفقة الزوجة الواجبة على زوجها هي الأمور الضرورية للمعاش والحياة كالمأكل والمشرب والمسكن والملبس والفراش والغطاء وأثاث المنزل وآلات التدفئة والتبريد والتنظيف وأجرة الطبيب ومصاريف الدواء والحمل والولادة وهكذا كل ما لا بد منه بحسب العرف وكل ما يكثر الاحتياج إليه عادة فهو من النفقة ، وهو يختلف من زمان الى آخر ومن مكان الى آخر ومن زوجة الى آخر فقد يكون شيء من ضروريات ونفقات بعض الزوجات دون بعض كالخادمة مثلاً فكل واحدة بحسبها وما هو اللائق بشأنها ، فمن كانت زوجها منفق لها ما يليق بشأنها لم تستحق الكفارة ، ومن كانت نفقة زوجها لا تليق بشأنها وإن كانت تليق بشأن غيرها استحقت الكفارة .


من مواضيع : مولى أبي تراب 0 حكم الصوم في السفر
0 نيّة القطع والقاطع
0 حكم المسافر إذا خالف وظيفته من حيث القصر والتمام
0 مطهرية الشمس
0 إذا أحدث بالأصغر أثناء الغسل

الصورة الرمزية مولى أبي تراب
مولى أبي تراب
عضو برونزي
رقم العضوية : 53658
الإنتساب : Aug 2010
المشاركات : 592
بمعدل : 0.11 يوميا

مولى أبي تراب غير متصل

 عرض البوم صور مولى أبي تراب

  مشاركة رقم : 93  
كاتب الموضوع : مولى أبي تراب المنتدى : المنتدى الفقهي
افتراضي
قديم بتاريخ : 29-08-2012 الساعة : 05:44 PM



مسألة 1020 : تبرأ ذمة المكفر بمجرد ملك المسكين ، ولا تتوقف البراءة على أكله الطعام ، فيجوز له بيعه عليه وعلى غيره .
------------------------
تقدم أن الإطعام يتحقق إما بإشباع المستحقين أو بالتسليم لكل واحد مد من الطعام ، فإن اختار المكفّر الثاني
فيكفي في براءة ذمته أن يصل المد الى المستحق ويقبضه ولا يتوقف على تحقق الأكل فعلاً
فلو دفع المد الى المستحق برئت ذمته وإن لم يأكل منه المستحق ، كما أن المستحق لا يجب عليه أكل طعام الكفارة
بل بعد قبضه له فهو مالك له ويصير من جملة أمواله وأملاكه فله أن يتصرف فيه بما شاء بهبة أو بيع
ولو بأن يبيعه على المكفّر نفسه أو على غيره ، لعدم الدليل على وجوب الأكل وتوقف براءة ذمة المكفر على تحققه
بل الواجب هو الإطعام وهو يتحقق بالدفع والتمليك وإيصال الطعام الى المستحق فلا يجب الزائد على ذلك
فلفظ الإطعام كما يصدق على الإشباع والإطعام الخارجي يصدق على الإعطاء والتمليك ولو من دون تحقق الأكل
كما يشهد بذلك المعنى اللغوي للفظ الإطعام واستعمال الروايات له في هذا المعنى
نعم لو لم يصل الطعام الى المستحق لم تبرء ذمة المكفّر ووجب عليه الدفع مجدداً
كما إذا وكّل غيره في إيصال الطعام الى المستحق فلم يوصله الوكيل وجب على الموكّل المكفّر الدفع مجدداً .


من مواضيع : مولى أبي تراب 0 حكم الصوم في السفر
0 نيّة القطع والقاطع
0 حكم المسافر إذا خالف وظيفته من حيث القصر والتمام
0 مطهرية الشمس
0 إذا أحدث بالأصغر أثناء الغسل

الصورة الرمزية مولى أبي تراب
مولى أبي تراب
عضو برونزي
رقم العضوية : 53658
الإنتساب : Aug 2010
المشاركات : 592
بمعدل : 0.11 يوميا

مولى أبي تراب غير متصل

 عرض البوم صور مولى أبي تراب

  مشاركة رقم : 94  
كاتب الموضوع : مولى أبي تراب المنتدى : المنتدى الفقهي
افتراضي
قديم بتاريخ : 29-08-2012 الساعة : 05:45 PM


مسألة 1021 : تحديد المد بالوزن لا يخلو عن اشكال ، ولكن يكفي في المقام احتساب المد ثلاثة أرباع الكيلو .
--------------------------
لمّا كان المد من المقاييس القديمة التي هُجر استعمالها ولم تعد معمولاً بها كان لا بد من معرفة مقداره في الأوزان المتعارفة والمتداولة في زماننا
كالمثقال والغرام وأوضحها الكيلو غرام ، والمعروف أن المد هو ثلاثة أرباع الكيلو أو يقلّ عن ذلك شيئاً يسيراً لا يعتد به
ولذا يعبر الفقهاء بكلمة تقريباً فيقولون المد ثلاثة أرباع الكيلو تقريباً ، والصاع ثلاثة كيلوات تقريباً
الا أن الماتن استشكل في أصل تحديد المد وكذا الصاع بالوزن بشكل عام سواء هنا في باب الكفارات أو غيرها كما في الزكاة والوضوء والغسل وغير ذلك
فبشكل عام تحديد المد بالوزن فيه إشكال ، مع ذلك حكم بكفاية تحديده بثلاثة أرباع الكيلو في ما نحن فيه أي كفارة الإطعام
فهو كافٍ ومحقّق لبرائة الذمة للاطمئنان بأنه أكثر من المد الواجب دفعه ، فقد ذكروا أن المد ثلاثة أرباع الكيلو الا شيئاً يسيراً جداً .
ولم يذكر الماتن وجه الإشكال في أصل تحديد المد بالوزن ، والمعروف تحديد الفقهاء بذلك بلا استشكال .


من مواضيع : مولى أبي تراب 0 حكم الصوم في السفر
0 نيّة القطع والقاطع
0 حكم المسافر إذا خالف وظيفته من حيث القصر والتمام
0 مطهرية الشمس
0 إذا أحدث بالأصغر أثناء الغسل

الصورة الرمزية مولى أبي تراب
مولى أبي تراب
عضو برونزي
رقم العضوية : 53658
الإنتساب : Aug 2010
المشاركات : 592
بمعدل : 0.11 يوميا

مولى أبي تراب غير متصل

 عرض البوم صور مولى أبي تراب

  مشاركة رقم : 95  
كاتب الموضوع : مولى أبي تراب المنتدى : المنتدى الفقهي
افتراضي
قديم بتاريخ : 29-08-2012 الساعة : 05:45 PM


مسألة 1022 : في التكفير بنحو التمليك يعطى الصغير والكبير سواء ، كل واحد مد .
----------------------
تقدم أن التكفير بالإطعام له طريقتان : إما بالإشباع وإما بالتسليم لكل واحد مد وهو الذي عناه الماتن بقوله ( بنحو التمليك )
لأن الفقير بالتسليم يملك المد من الطعام ولذا تقدم في المسألة السابقة أن له التصرف فيه بما شاء ولو ببيعه على المكفّر نفسه
بخلاف الإشباع فهو ليس تمليكاً لذا لا بد فيه من تحقق الأكل والإشباع .
وفي هذه المسألة يتعرض الفقهاء الى سؤال وهو : هل يشترط البلوغ في مستحق الكفارة ؟
الجواب / أما بالتسليم فلا يشترط ذلك فالكبير والصغير على حد سواء في استحقاقهم الكفارة ما داموا مساكين ، فيعطى لكل واحد مد من الطعام
لإطلاق الدليل الدال على أن لكل مسكين مد من الطعام ولفظ المسكين صادق على الصغير كالكبير ، ولذا تقدم في المسألة (1018) جواز إعطاء
المعيل الفقير بعدد العيال الفقراء لكل واحد مد حتى الصغار منهم ، ويقبضها عنهم بولايته عليهم بنحو التمليك لهم فيصرفها بمقتضى ولايته في مصالحهم .
وأما إذا كان الدفع بالإشباع فلم يتعرض له الماتن صراحة لكن من خلال المسائل السابقة يمكن استفادة أن حكمه حكم التمليك فلا يشترط البلوغ أيضاً
وأنه يتحقق التكفير بدعوة الصغير وإشباعه كالكبير ، فلو دعا ستين أو عشرة مساكين وفيهم الصغير والكبير فأشبعهم كفى وصح وإن كان مقدار ما أكله الصغير
أقل مما أكله الكبير إذ لا يشترط التسوية في الإشباع كما هي كذلك في التمليك ففي التمليك لكل واحد مد
أما في الإشباع فتبرئ الذمة بتحقق الإشباع في كل واحد وإن تفاوتوا في المقدار المشبع لهم
على أنه ليس بالضرورة كون المقدار المشبع للصغير أقل من المقدار المشبع الكبير فقد يكون ما يشبع الصغير كابن عشر سنين أكثر مما يشبع الكبير كابن الثمانين
والحاصل أن الواجب هو إشباع ستين مسكيناً ولمّا كان لفظ المسكين صادق على الصغير كالكبير إذن لا فرق في الإشباع بين الصغير والكبير
نعم ذكروا أنه لا بد من استثناء الصغير جداً كابن سنة او سنتين لعدم صدق إطعام وإشباع مسكين فيه
وفي مقابل هذا القول توجد أقوال أخرى فقيل يشترط البلوغ في الإشباع فلا يكتفى بدعوة الصغار
وقيل يصح دعوة الصغار لكن يحتسب كل صغيرين بمسكين واحد إذا كانوا منفردين عن الكبار فلا يكتفى بدعوة ستين صغيراً
نعم إذا انضموا الى الكبار كما لو دعا صغاراً وكباراً كفى واحتسب كل صغير بمسكين واحد .


من مواضيع : مولى أبي تراب 0 حكم الصوم في السفر
0 نيّة القطع والقاطع
0 حكم المسافر إذا خالف وظيفته من حيث القصر والتمام
0 مطهرية الشمس
0 إذا أحدث بالأصغر أثناء الغسل

الصورة الرمزية مولى أبي تراب
مولى أبي تراب
عضو برونزي
رقم العضوية : 53658
الإنتساب : Aug 2010
المشاركات : 592
بمعدل : 0.11 يوميا

مولى أبي تراب غير متصل

 عرض البوم صور مولى أبي تراب

  مشاركة رقم : 96  
كاتب الموضوع : مولى أبي تراب المنتدى : المنتدى الفقهي
افتراضي
قديم بتاريخ : 31-08-2012 الساعة : 09:04 AM


مسألة 1023 : يجب القضاء دون الكفارة في موارد :
--------------------------
من أفطر في صوم رمضان فقد لا يجب عليه القضاء ولا الكفارة كالشيخ والشيخ وذي العطاش على الخلاف المذكور في الفصل الخامس
وقد يجب عليه القضاء دون الكفارة فقط كناسي الجنابة ، وقد يجب عليه القضاء والكفارة كمن تناول المفطر عالماً عامداً
ولا معنى لوجوب الكفارة فقط دون القضاء
فاتضح أنْ لا ملازمة بين القضاء والكفارة عند تحقق الإفطار فقد يجب القضاء ولا تجب الكفارة
وذلك لاختلاف السبب الموجب لهما ، فالقضاء يجب بالإخلال بالنية أو بفعل المفطر في بعض الموارد
أما الكفارة فقد تقدم في أول هذا الفصل عند الإجابة على السؤال الثالث من الأسئلة الستة أنها تجب بتناول المفطر بشرطين :
1. العلم بكونه من المفطرات . 2. العمد والاختيار وقصد الإفطار
وبالتالي فلو انخرم أحد الشرطين فضلاً عن كليهما لم تجب الكفارة ، وحينئذٍ قد يجب القضاء فقط وقد لا يجبان معاً
وعليه فلمّا لم تكن بين القضاء والكفارة ملازمة وأنه يمكن تخلف الكفارة عن القضاء شرع الماتن في بيان الموارد التي يجب فيها القضاء دون الكفارة
والكلام في الصائم الذي فسد صومه بفعل المفطر أو الإخلال بالنية لا مطلق موارد وجوب القضاء دون الكفارة
والا فهناك موارد أخرى يجب فيها القضاء دون الكفارة كالمسافر والمريض ومَن رُخّص في الإفطار ممن يجب عليه القضاء كالحامل المقرب والمرضع القليلة اللبن
الا أن هؤلاء لا يجب عليهم الصوم أصلاً ، والكلام فيمن وجب عليه الصوم فصام ثم أفسد صومه
وقد ذكر الفقهاء وجوب القضاء عليه دون الكفارة في سبعة موارد وهي :


من مواضيع : مولى أبي تراب 0 حكم الصوم في السفر
0 نيّة القطع والقاطع
0 حكم المسافر إذا خالف وظيفته من حيث القصر والتمام
0 مطهرية الشمس
0 إذا أحدث بالأصغر أثناء الغسل

الصورة الرمزية مولى أبي تراب
مولى أبي تراب
عضو برونزي
رقم العضوية : 53658
الإنتساب : Aug 2010
المشاركات : 592
بمعدل : 0.11 يوميا

مولى أبي تراب غير متصل

 عرض البوم صور مولى أبي تراب

  مشاركة رقم : 97  
كاتب الموضوع : مولى أبي تراب المنتدى : المنتدى الفقهي
افتراضي
قديم بتاريخ : 31-08-2012 الساعة : 09:05 AM


الأول : نوم الجنب حتى يصبح على تفصيل قد مر .
--------------------------
المورد الأول / من أجنب ليلاً ثم نام واستمر به النوم الى أن طلع الفجر على تفصيل تقدمت الإشارة إليه في المسألة (993)
وحاصل التفصيل :
أنه إن كان عازماً على ترك الغسل أو متردداً فيه فعليه القضاء والكفارة
وإن كان عازماً على الاستيقاظ والاغتسال قبل الفجر فاتفق استمرار نومه الى ما بعد الفجر فإن كان في النومة الأولى
فالمعروف صحة صومه واشترط الماتن أن يكون واثقاً من الانتباه والا فعليه القضاء دون الكفارة
وإن كان في النومة الثانية او الثالثة فالمعروف أن عليه القضاء دون الكفارة
وإن كان غافلاً وذاهلاً عن الاغتسال فرأي السيد الماتن والسيد الخوئي أن عليه القضاء مطلقاً
سواء في النوم الأول او الثاني او الثالث والأحوط استحباباً الكفارة في النوم الثالث
واستثنى بعضهم النوم الأول فحكم فيه بصحة الصوم .
فتبين أن نوم الجنب حتى يصبح ليس حكمه القضاء دون الكفارة مطلقاً
بل قد يجب معه القضاء والكفارة كما إذا كان عازماً على ترك الغسل أو متردداً فيه
وقد لا يجب عليه لا القضاء ولا الكفارة كما في النومة الأولى لناوي الغسل إما مطلقاً على القول المعروف
أو بشرط الوثوق من الانتباه كما هو رأي الماتن ، وفيما عدا ذلك يجب القضاء دون الكفارة وذلك في موردين :
1. ناوي الغسل في النومة الثانية والثالثة وما بعدهما .
2. الغافل عن الغسل مطلقاً ولو في النومة الأولى .


من مواضيع : مولى أبي تراب 0 حكم الصوم في السفر
0 نيّة القطع والقاطع
0 حكم المسافر إذا خالف وظيفته من حيث القصر والتمام
0 مطهرية الشمس
0 إذا أحدث بالأصغر أثناء الغسل

الصورة الرمزية مولى أبي تراب
مولى أبي تراب
عضو برونزي
رقم العضوية : 53658
الإنتساب : Aug 2010
المشاركات : 592
بمعدل : 0.11 يوميا

مولى أبي تراب غير متصل

 عرض البوم صور مولى أبي تراب

  مشاركة رقم : 98  
كاتب الموضوع : مولى أبي تراب المنتدى : المنتدى الفقهي
افتراضي
قديم بتاريخ : 31-08-2012 الساعة : 09:06 AM


الثاني : إذا أبطل صومه بالاخلال بالنية من دون استعمال المفطر .
----------------------
المورد الثاني / كل من أخلّ بالنية من دون أن يتناول المفطر ، فلا تجب عليه الكفارة لأن وجوبها متوقف على فعل المفطر عمداً مع العلم بمفطريته
فلو لم يكن عامداً أو كان غير عالم بالمفطرية لم تجب عليه الكفارة وإن فعل المفطر فضلاً عما إذا لم يفعل المفطر أصلاً
وتقدمت الإشارة الى هذا المورد في المسألة (980) فقال المصنف :
( استدامة النية إلى آخر النهار ، فإذا نوى القطع فعلا أو تردد بطل وإن رجع إلى نية الصوم على الأحوط )
وقلنا أن نية الصوم هي العزم على ترك المفطرات ولا بد من استمرار العزم مركوزاً في النفس طيلة النهار
فلو تركه أو تردد فيه بطل الصوم ولكن لا تجب الكفارة ما لم يمارس المفطر فعلاً .
والحاصل / كل من أخل بالنية من دون أن يتناول المفطر بطل صومه وعليه القضاء دون الكفارة وذلك يتصور على أنحاء ثلاثة :
1. أن ينوي أثناء النهار وبعد عزمه على الصوم يقطع نية الصوم ويرفع يده عنه فينوي أن لا يكمل صوم ذلك اليوم من دون أن يستعمل المفطر .
2. أن يتردد في النية بأن يبقى متحيراً هل يكمل صوم ذلك اليوم أو يفطر فلا هو عازم على الصوم ولا عازم على الإفطار
بل متردد متحير يخيّر نفسه بينهما فيحدّث نفسه بالإفطار من دون أن يعزم عليه .
3. أن ينوي فعل المفطر لكن لا يفعله كما إذا قصد شرب الماء ولكن لم يشربه فهذا من الإخلال بالنية فيجب عليه القضاء دون الكفارة
فإن شرب فعلاً وجبت الكفارة ، وقد تقدمت الإشارة الى ذلك في عدة موارد منها قول الماتن في المفطر الثالث
( ولو قصد الجماع وشك في الدخول أو بلوغ مقدار الحشفة كان من قصد المفطر وقد تقدم حكمه ولكن لم تجب الكفارة عليه )
وقوله في المفطر الخامس ( وإن قصد الكذب فكان صدقا كان من قصد المفطر ) وقوله في المسألة (1004)
( يكره للصائم ملامسة النساء وتقبيلها وملاعبتها إذا كان واثقا من نفسه بعدم الانزال ، وإن قصد الانزال كان من قصد المفطر ) وغيرها من الموارد .


من مواضيع : مولى أبي تراب 0 حكم الصوم في السفر
0 نيّة القطع والقاطع
0 حكم المسافر إذا خالف وظيفته من حيث القصر والتمام
0 مطهرية الشمس
0 إذا أحدث بالأصغر أثناء الغسل

الصورة الرمزية مولى أبي تراب
مولى أبي تراب
عضو برونزي
رقم العضوية : 53658
الإنتساب : Aug 2010
المشاركات : 592
بمعدل : 0.11 يوميا

مولى أبي تراب غير متصل

 عرض البوم صور مولى أبي تراب

  مشاركة رقم : 99  
كاتب الموضوع : مولى أبي تراب المنتدى : المنتدى الفقهي
افتراضي
قديم بتاريخ : 31-08-2012 الساعة : 09:06 AM


الثالث : إذا نسي غسل الجنابة يوما أو أكثر .
----------------------------
المورد الثالث / من أجنب ليلاً في شهر رمضان ونسي غسل الجنابة يوماً أو أكثر ولو الشهر كله
فقد تقدم في المسألة (988) أن عليه القضاء دون الكفارة لأن الكفارة حكم من تعمد البقاء على الجنابة لا ناسيها
وأشرنا هناك الى الخلاف في المسألة وأن من الفقهاء من اختار صحة الصوم الا أن المعروف هو ما ذكره الماتن
كما أشرنا الى أن المعروف اختصاص الحكم بالبطلان بصوم رمضان ومن الفقهاء من احتاط بشموله للقضاء أيضاً .


من مواضيع : مولى أبي تراب 0 حكم الصوم في السفر
0 نيّة القطع والقاطع
0 حكم المسافر إذا خالف وظيفته من حيث القصر والتمام
0 مطهرية الشمس
0 إذا أحدث بالأصغر أثناء الغسل

الصورة الرمزية مولى أبي تراب
مولى أبي تراب
عضو برونزي
رقم العضوية : 53658
الإنتساب : Aug 2010
المشاركات : 592
بمعدل : 0.11 يوميا

مولى أبي تراب غير متصل

 عرض البوم صور مولى أبي تراب

  مشاركة رقم : 100  
كاتب الموضوع : مولى أبي تراب المنتدى : المنتدى الفقهي
افتراضي
قديم بتاريخ : 31-08-2012 الساعة : 09:07 AM


الرابع : من استعمل المفطر بعد طلوع الفجر بدون مراعاته بنفسه ولا حجة على طلوعه ، أما إذا قامت حجة على طلوعه وجب القضاء والكفارة ، وإذا كان مع المراعاة بنفسه فلا قضاء ، ولو مع الشك في بقاء الليل على الأظهر ، بلا فرق في ذلك بين جميع أقسام الصوم .
------------------------
المورد الرابع / تقدم أن صحة الصوم متوقفة على ترك المفطرات من طلوع الفجر حتى وإن تأخرت النية كما في القضاء حيث تمتد النية الى الزوال ، فحتى يصح الصوم لا بد من من عدم فعل المفطرات بعد طلوع الفجر عمداً ، لكن سيأتي إن شاء الله في المسألة (1024) جواز الاستمرار بفعل المفطرات في الليل الى حين حصول العلم بطلوع الفجر ولا يكفي الشك بطلوع الفجر ، فمن شك في طلوع الفجر جاز له فعل المفطر استصحاباً لبقاء الليل ، ولكن إن تبيّن له بعد ذلك خطؤه وإن تناول المفطر قد وقع بعد الطلوع فما حكمه ؟ كما إذا استمر بالأكل والشرب مع الشك في طلوع الفجر ثم تبين بعد ذلك أن الفجر كان طالعاً حين أكل أو شرب ، وقد ذكر الماتن ثلاث حالات :
الحالة الأولى / أن يحصل ذلك لأنه لم يتفحص طلوع الفجر ولم يتأكد من عدم طلوعه ولا قامت عنده حجة على طلوعه كخبر الثقة مثلاً ، بل اعتمد على مجرد استصحاب بقاء الليل والترخيص للصائم بفعل المفطر مع الشك في طلوع الفجر ، ففي هذه الحالة هو ليس بآثم لكن عليه القضاء فقط دون الكفارة ، أما عدم الإثم فلجواز تناول المفطر مع الشك في طلوع الفجر فهو مأذون شرعاً في تناول المفطر مع الشك في طلوع الفجر فلا يأثم عليه ، وأما القضاء فلفعل المفطر بعد طلوع الفجر عمداً ، وأما عدم وجوب الكفارة فلعدم قصده الإفطار بل كان عازماً على الصوم .
وبذلك تعرف أن الإمساك قبل الفجر ليس بلازم لجواز فعل المفطرات مع الشك في طلوع الفجر ولا يجب الامتناع عنها حتى يحصل العلم بطلوع الفجر ، الا أنه راجح حتى لا يتبن الخطأ بعد ذلك فيجب القضاء أو قل حتى يحصل اليقين بصحة الصوم .
الحالة الثانية / أن يحصل ذلك - وهو تبيّن وقوع الأكل والشرب مثلاً بعد الفجر - مع قيام الحجة على طلوع الفجر ومخالفته لها ، كما إذا قامت عنده البينة على طلوع الفجر أو أخبره الثقة بذلك الا أنه لم يراعِ فأكل وشرب ثم تبين له صواب الحجة ووقوع فعل المفطر بعد الفجر ، فحينئذٍ هو آثم ويجب عليه القضاء والكفارة ، أما الإثم فلمخالفته الحجة المعتبرة ، وأما القضاء فلفعل المفطر بعد الفجر عمداً ، وأما الكفارة فلأن فعلها مع قيام الحجة على الطلوع يكون من قصد المفطر وعدم العزم على الصوم .
أما إذا تبين له خطأ الحجة وأن فعل المفطر كان قبل الفجر كما إذا قامت الحجة عنده على أن الفجر عند الساعة الخامسة فخالفها وأكل عند الخامسة ثم بان خطأ الحجة وأن الفجر عند الخامسة وعشر دقائق فالأكل كان قبل الفجر فحينئذٍ صومه صحيح ، اللهم الا أن ترجع مخالفته للحجة الى قصده المفطر أو عدم عزمه على الصوم .
الحالة الثالثة / أن يحصل ذلك مع فحصه ومراعاته للفجر ، كما لو نظر الى السماء فاعتقد بقاء الليل فأكل وشرب ثم تبين له طلوع الفجر وخطأ فحصه ، فحينئذٍ صومه صحيح ولا إثم ولا قضاء ولا كفارة عليه ، أما عدم الإثم والكفارة فلعدم قصده الإفطار بل هو عازم على الصوم ، وأما عدم القضاء فهو وإن تبين وقوع المفطر بعد الفجر الا أن الروايات دلت على صحة صوم من نظر وفحص قبل الأكل والشرب ثم تبين له خطؤه ، وعلى هذا الحكم إجماع الفقهاء ، نعم اختلفوا في أمرين :
الأمر الأول / أن الحكم هل يشمل من بقي شاكاً في طلوع الفجر بعد الفحص أم يختص بمن حصل له الوثوق من فحصه بعدم الطلوع ؟ فمن فحص عن الفجر ووثق بعدم طلوعه فأكل وشرب ثم تبين له خطؤه فلا إشكال في انطباق الحكم عليه وهو صحة صومه وعدم القضاء عليه ، وهل كذلك من فحص وبقي شاكاً بطلوع الفجر فأكل وشرب ثم تبين له الطلوع ؟
قال الماتن ( وإذا كان مع المراعاة بنفسه فلا قضاء ولو مع الشك في بقاء الليل على الأظهر ) فعمّم الحكم للشاك أيضاً فكل من فحص قبل تناول المفطر ثم تبين له خطأ فحصه ووقوع المفطر بعد طلوع الفجر فلا قضاء عليه سواء حصل له الوثوق بعدم الطلوع من فحصه أو بقي شاكاً
وفي هذا خلاف فمن الفقهاء من خصّ الحكم بمن وثق بعد الفحص بعدم الطلوع أما من فحص وبقي شاكاً فلا يشمله الحكم وأن عليه القضاء كما صرح بذلك السيد اليزدي ، وهو ظاهر جلّ الرسائل العملية وإن لم يصرحوا بذلك ، فإنهم علّقوا صحة الصوم على ما إذا اعتقد عدم الطلوع فقالوا ( وإذا كان مع المراعاة واعتقاد بقاء الليل فلا قضاء ) فرتبوا الحكم بعدم القضاء على المراعاة مع اعتقاد بقاء الليل لا مطلقاً ولازم ذلك عدم شمول الحكم وهو عدم القضاء للشاك لأنه غير معتقد ببقاء الليل بل شاك إذن الحكم لا يشمله فيرجع الى الحالة الأولى فيكون حكمه حكم من لم يفحص فعليه القضاء . ومنشأ الخلاف الاختلاف في فهم الرواية وأنها هل تختص بالمعتقد أم تشمل الشاك أيضاً ، فقول الماتن ( على الأظهر ) أي على ما هو الأظهر عنده في فهم الرواية ودلالتها في مقابل ما استظهره غيره منها وهو الاختصاص بالمعتقد .
الأمر الثاني / هل يختص هذا الحكم - وهو صحة صوم من فحص وتناول المفطر ثم بان له وقوع المفطر بعد الفجر - بصوم رمضان ، أم يشمل غيره ؟ ففي صوم القضاء أو النذر او المندوب من فحص فاعتقد بقاء الليل وعدم طلوع الفجر فأكل ثم بان له طلوع الفجر فهل يحكم بصحة صومه أيضاً كما في صوم رمضان ؟ أم يحكم بالبطلان ويختص الحكم بصوم رمضان ؟
فيه ثلاثة آراء /
الرأي الأول / اختصاص الحكم بشهر رمضان ، أما غيره من الواجب المعيّن أو غير المعيّن أو المندوب فالأقوى فيه البطلان مطلقاً وهو رأي السيد الخوئي وغيره .
الرأي الثاني / الجزم بعد شمول الحكم للواجب غير المعيّن كالقضاء وكذا الصوم المندوب فحكمهما البطلان كما في القول الأول ، لكن في شمول الحكم للواجب المعيّن كالنذر المعيّن أو اختصاصه بصوم رمضان إشكال ، فالاحوط وجوباً في الواجب المعيّن لو فحص واعتقد بقاء الليل فأكل ثم بان طلوع الفجر الإتمام والقضاء ، فيتم صيام ذلك اليوم احتياطاً لاحتمال شمول الحكم له ويقضيه احتياطاً لاحتمال عدم شمول الحكم له وأنه مختص برمضان ، وهذا الرأي للسيد الصدر وغيره .
الرأي الثالث / شمول الحكم لجميع أنواع الصوم بما فيها المندوب وعدم اختصاصه بصوم رمضان فما دام قد فحص قبل فعل المفطر فصومه صحيح سواء حصل له الاعتقاد أو بقي شاكاً ، وسواء كان صوم رمضان أو غيره ، وهو رأي السيد الماتن .
ومنشأ الخلاف أن الرواية الدالة على صحة صوم من تفحص قبل تناول المفطر واردة في صوم رمضان ، فهل يختص الحكم به كما هو موردها ؟ أم أن ذكره من باب المثال فنتعدى بالحكم الى غيره من أنواع الصوم ؟ فمنشأ القول الأول استظهار أن الحكم مختص بمورد الرواية وهو صوم رمضان وأن ذكره ليس من باب المثال بل من باب الاختصاص ، وعكس ذلك القول الثالث ، بينما استظهر أصحاب القول الثاني عدم شمول الحكم للواجب غير المعين والمندوب واستشكلوا في الشمول للواجب المعيّن لاحتمال أن حكمه حكم صوم رمضان .
والحاصل /
المورد الرابع من موارد وجوب القضاء دون الكفارة من تناول المفطر باعتقاد عدم طلوع الفجر ثم بان له الطلوع ووقوع فعل المفطر بعد الفجر
فعليه القضاء فقط بشرط أن يكون ذلك مع عدم المراعاة والفحص ، أما مع الفحص فصومه صحيح
وأما مع قيام الحجة على الطلوع ومخالفته لها فعليه القضاء والكفارة .


من مواضيع : مولى أبي تراب 0 حكم الصوم في السفر
0 نيّة القطع والقاطع
0 حكم المسافر إذا خالف وظيفته من حيث القصر والتمام
0 مطهرية الشمس
0 إذا أحدث بالأصغر أثناء الغسل
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)



تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الشبكة: أحد مواقع المجموعة الشيعية للإعلام

الساعة الآن: 06:15 PM.

بحسب توقيت النجف الأشرف

Powered by vBulletin 3.8.14 by DRC © 2000 - 2024
جميع الحقوق محفوظة لـ منتديات أنا شيعـي العالمية


تصميم شبكة التصاميم الشيعية