يستحب عند الجماع أمور أهمها التسمية والاستعاذة من الشيطان الرجيم وطلب الولد الصالح السوي والدعاء بالمأثور عن أهل البيت (ع).
فقد ورد في معتبرة الحلبي قال: قال أبو عبد الله (ع) في الرجل إذا أتى أهله وخشيَ أن يشاركه الشيطان قال (ع): "يقول بسم الله ويتعوَّذ من الشيطان".
وورد أيضًا عن أبي عبد الله (ع) قال؛ قال أمير المؤمنين (ع): "إذا جامع أحدكم فليقل: بسم الله وبالله اللهم جنِّبني الشيطان وجنِّب الشيطان ما رزقتني.
قال: فإن قضى الله بينهما ولدًا لا يضرُّه الشيطان أبدًا".
وعن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله (ع): يا أبا محمد أي شيء يقول الرجل منكم إذا دخلت عليه امرأته؟ قلت: جعلت فداك أيستطيع الرجل أن يقول شيئًا؟ قال: ألا أعلمك ما تقول؟ قلتُ بلى، قال: تقول: "بكلمات الله استحللت فرجها وفي أمانة الله أخذتها اللهم أن قضيت لي في رحمها شيئًا فاجعله بارًا تقيًا واجعله مسلمًا سويًا ولا تجعل فيه شركًا للشيطان".
كما يستحب عند الجماع أن يكون الزوجين على وضوء.
وأما مكروهات الجماع فأمور:
منها الجماع مستقبل القبلة أو مستدبرها، وقد ورد في ذلك روايات عديدة، منها ما ورد عن محمد بن العيص أنه سأل أبا عبد الله (ع) فقال: أجامع وأنا عريان فقال: "لا، ولا تستقبل القبلة ولا تستدبرها".
ومنها: الكلام عند الجماع بغير ذكر الله والدعاء.
فقد ورد عن الإمام الصادق في حديث المناهي قال:"نهى رسول الله (ص) أن يكثر الكلام عند المجامعة وقال: يكون منه الخرس".
وورد عن عبد الله بن سنان قال: أبو عبد الله (ع): " اتقو الكلام عند ملتقى الختانين فإنه يورث الخرس".
وعن النبي (ص): لا تتكلم عند الجماع فإنه أن قضي بينكما ولد لا يؤمن أن يكون أخرس.
ومنها: الجماع في مكان فيه صبي مستيقظ.
وقد وردت في ذلك روايات عديدة تؤكد شدة الكراهة للجماع في هذه الحالة منها: ما ورد عن أبي عبد الله (ع) قال: قال رسول الله (ص): "والذي نفسي بيده لو أن رجلاً غشي امرأته وفي البيت صبي مستيقظ يراهما ويسمع كلامهما ونَفَسهما ما أفلح أبدًا ان كان غلامًا كان زانيًا أو جارية كانت زانية".
ومنها: الجماع بعد الاحتلام قبل الغسل.
ورد في التهذيب عن الشيخ الطوسي قال: قال رسول الله (ص): "يكره أن يغشى الرجل المرأة وقد احتلم حتى يغتسل من احتلامه الذي رأى، فإن فعل فخرج الولد مجنونًا فلا يلومن إلا نفسه"
ومنها: الجماع ومعه خاتم فيه ذكر الله تعالى أو شيء من القرآن.
فقد ورد عن علي بن جعفر عن أخيه الإمام موسى بن جعفر (ع) قال: "سألته عن الرجل يُجامع أو يدخل الكنيف وعليه خاتم فيه ذكر الله أو شيء من القرآن، أيصلح ذلك؟ قال (ع): لا".
وثمة أوقات يُكره فيها الجماع كما ورد ذلك عن أبي جعفر (ع) عند ما سأله أحدهم بقوله: هل يكره الجماع في وقت من الأوقات وان كان حلالاً؟ قال: نعم، ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، ومن مغيب الشمس إلى مغيب الشفق، وفي اليوم الذي تنكسف فيه الشمس، وفي الليلة التي ينكسف فيها القمر،وفي الليلة وفي اليوم اللذين يكون فيهما الريح السوداء والريح الحمراء والريح الصفراء، وفي اليوم والليلة اللذين يكون فيهما الزلزلة".
وورد عن أيضًا عن أبي الحسن (ع) قال من أتى أهله في محاق الشهر فليسلِّم لسقوط الولد"، ومحاق الشهر هو آخر يومين من الشهر.
وقد ورد في وصية النبي (ص): "لا تجامع أهلك في آخر درجة إذا بقي يومان فإنَّه أن قُضي بينكما ولد يكون عشَّارًا وعونًا للظالمين ويكون هلاك فئامٍ من الناس على يده".
كما انه ورد كراهة الجماع في أول كلِّ شهر إلا شهر رمضان المبارك وكراهة الجماع في نصف كلِّ شهر، فقد ورد في وصية النبي (ص) قال: "لا تجامع أهلك في ليلة من الهلال ولا في ليلة النصف ولا في آخر ليلة فإنه يتخَّوف على ولد من يفعل ذلك الخبَل..."0
وورد عن أبي سعيد الخدري في وصية النبي (ص) انه قال: "لا تجامع امرأتك في أول الشهر ووسطه وآخره فإن الجنون والجذام والخبَل يُسرع إليها وإلى ولدها".