اختي العزيزة مسألة التكتف في الصلاة هذه لم تكن على عهد رسول الله صلى الله عليه واله وجاء بها عمر بن الخطاب ايام خلافته وهي مبطلة عن المذهب الشيعي اذا جيئ بها بقصد الجزء من الصلاة نعم في حالة التقية لا تبطل الصلاة
وبالنسبة لزوجك اذا كان متفهم كما تقولين قولي له هل نصلي كما كان رسول الله يصلي ام كما كان عمر بن الخطاب يصلي فاذا قال على صلاة الرسول قولي له الرسول لم يكن يتكتف في الصلاة وعليه مراجعة النصوص السنية قبل الشيعية في ذلك
اختي العزيزة ساذكر لكم روايات من كتبنا ومن كتب السنة عن كون التكتف في الصلاة بدعة
من كتبنا :
وسائل الشيعه ج7 ص 266-267
[ 9295 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان وفضالة جميعاً ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : قلت : له الرجل يضع يده في الصلاة ، وحكى اليمنى على اليسرى ؟ فقال : ذلك التكفير ، لا تفعل .
[ 9296 ] 2 ـ محمد بن يعقوب بالإسناد السابق ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : وعليك بالإقبال على صلاتك ـ إلى أن قال ـ ولا تكفر ، فإنما يفعل ذلك المجوس .
[ 9297 ] 3 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن حماد عن حريز ، عن رجل ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : ولا تكفر ، إنما يصنع ذلك المجوس .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله (1) .
[ 9298 ] 4 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، ، عن جده علي بن جعفر قال : قال : أخي قال علي بن الحسين ( عليه السلام ) : وضع الرجل إحدى يديه على الأخرى في الصلاة عمل ، وليس في الصلاة عمل .
[ 9299 ] 5 ـ ورواه علي بن جعفر في كتابه ، نحوه ، وزاد : وسألته عن الرجل يكون في صلاته ، أيضع إحدى يديه على الأخرى بكفه أو ذراعه ؟ قال : لا يصلح ذلك ، فإن فعل فلا يعود له .
[ 9300 ] 6 ـ وقد تقدم حديث حريز ، عمن ذكره ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه لم يكن يرى بأساً أن يصلي الماشي وهو يمشي ولكن لا يسوق الابل .
[ 9301 ] 7 ـ محمد بن علي بن الحسين في ( الخصال ) بإسناده عن علي ( عليه السلام ) ـ في حديث الأربعمائة ـ قال : لا يجمع المسلم يديه في صلاته وهو قائم بين يدي الله عزّ وجلّ يتشبه بأهل الكفر يعني المجوس .
وهذا بحث لاحد الاخوان في التكتف فيه مصادر من الفريقين وهو مهم جدا
من جملة ما وقع الخلاف فيه بين دين أهل البيت(عليهم السلام)وبعض المذاهب الاُخرى مسألة التكتّف في الصلاة، وقد تذكر بعناوين اُخرى، كالتكفير والقبض، وكلها تشير الى معنى واحد، وهو: وضع المصلّي يده اليمنى على اليد اليسرى، فوق السرّة أو تحتها في حال الصلاة.وبعد ؛ فالإسبال عندنا في الصلاة واجبٌ لورود مجموعة من الروايات عن أهل البيت «عليهم السلام» وأمّا بالنسبة إلى التكتّف في الصلاة ـ أو ما يسمّى التكفير ـ فإن عمر بن خطّاب هو الذي أحدثه كما جاء في جواهر الكلام : «حكي عن عمر لمّا جيء بأُسارى العجم كفّروا أمامه فسأل عن ذلك فأجابوه بأنا نستعمله خضوعاً وتواضعاً لملوكنا ، فاستحسن هو فعله مع الله تعالى في الصلاة وغفل عن قبح التشبيه بالمجوس في الشرع» ( الجواهر الكلام 11/19 ) ، مع النظر إلى إنكار المالكيّة وجوبه بل وترى كراهيّته في الفرائض ( المدونة الكبرى 1/76 ـ بداية المجتهد لابن رشد 1/136 ـ البيان والتحصيل 1/394 ـ مرقاة المفاتيح للقاري 3/508 ـ المجموع شرح المهذب للنووي 3/313 ـ نيل الاوطار 2/186 ـ المغني 1/549 ـ المبسوط للسرخسي 1/23 ـ الفقه على المذاهب الأربعة 1/251 ) ، خصوصاً إنّ الشافعي وأبا حنيفة وسفيان وأحمد بن حنبل و أبا ثور وداود يذهبون إلى استحبابه لا وجوبه ، وحتّى أنّ الليث بن سعد كان يرى استحباب الاسبال ( فتح الباري شرح صحيح البخاري1/266 ) ، وعلى الأخص ذكر ابن أبي شيبة إنّ الحسن و المغيرة وابن الزبير وابن سيرين وابن المسيّب وسعيد بن جبير والنخعي كانوا يرسلون أيديهم في الصلاة ولايضعون إحداهما على الأخرى بل كان بعضهم يمنع وينكر على فاعله ( المصنّف 1/343 ـ المجموع 3/311 ـ المغني 1/549 ـ الشرح الكبير 1/549 ـ عمدة القارئ 5/279 ) ومع هذا الاختلاف الواسع ، هل يعقل أن يكون من السنّة ؟!!! ؛ فالإنصاف أن نحكم بأنّه بدعة ابتدع في زمن ما خصوصاً بالنظر إلى الروايات المذكورة في كتب الشيعة بانّ هذا كان من فعل المجوس وأهل الكتاب ( الكافي 3/299 ـ الوسائل 7/266 ـ دعائم الإسلام 1/159 ـ المستدرك 5/421) ولا يخفى على المتّتبع أنّ دخول الفرس المجوس كاُسارى إلى المدينة واختلاطهم بالمسلمين كان على عهد عمر ، فلا يبعد أن تكون هذه البدعة قد حدثت في خلافته ولم يردعهم هو عن ذلك بل وعمل بها فأصبحت سنّة متخذّة عندهم .ولقد أجمع المسلمون بشتى مذاهبهم على عدم وجوب التكتف في الصلاة ثم دار الخلاف فيه بين المذاهب ـ بعد نفي الوجوب ـ على عدة آراء هي:1 ـ الاستحباب مطلقاً، في الصلاة الواجبة والمستحبة; وهو قول الحنفية والشافعية والحنابلة، وذكر النووي أن أبا هريرة وعائشة وآخرين من الصحابة وعدداً من التابعين مثل: سعيد بن جبير والنخعي وأبو مجلد، وعدداً من الفقهاء مثل: سفيان وإسحاق وأبو ثور وداود وجمهور العلماء على هذا القول[1].2 ـ الجواز في الصلاة المستحبة، والكراهة في الصلاة الواجبةروى هذا الرأي ابن رشد القرطبي عن إمامه مالك[2] . وذكر النووي: أن عبدالحكم روى عن مالك الوضع، فيما روى ابن القاسم عنه الإرسال، وهو الأشهر[3]، ونقل السيد مرتضى عن مالك والليث بن سعد أنهما يريان القبض لأجل طول القيام في النافلة[4].3 ـ التخيير بين الوضع والإرسال، رواه النووي عن الأوزاعي[5].4 ـ الحرمة والمبطلية للصلاة وهو رأي الإمامية المشهور في المسألة، وادعى السيد المرتضى الاجماع عليه[6]، ونقل النووي في المجموع أن عبدالله بن الزبير والحسن البصري والنخعي وابن سيرين كانوا يرون الإرسال ويمنعون التكتف[7].واستدلّ القائلون بمشروعية التكتف واستحبابه في الصلاة بعدّة روايات، وببعض الوجوه الاستحسانية ( وهل دينكم اراء واستحسان أم كتاب الله وسنة نبيه ؟؟؟!!!!) ، كقول النووي: «قال أصحابنا: ولأن وضع اليد على اليد أسلم له من العبث، وأحسن في التواضع والتضرّع»[8]. (لاحظوا رجاءا التطابق مع الرواية اعلاه والتي تؤكد تشبه عمر بالمجوس وأين ؟؟ بالصلاة )[1] المجموع: 3/313، ط دار الفكر، بيروت.[2] بداية المجتهد: 1/137، ط دار الكتب العلمية، بيروت الطبعة العاشرة، سنة 1408 هـ
[3] المجموع: 3/312.[4] الانتصار: 140، ط جماعة المدرسين بقم، سنة 1415 هـ .[5] المجموع: 3 / 312.[6] الانتصار: 142.[7] النووي، المجموع: 3 / 311.[8] النووي، المجموع : 3/313.
وهذا جواب اخر عن نفس الموضوع:
وبعد ؛ فالإسبال عندنا في الصلاة واجبٌ لورود مجموعة من الروايات عن أهل البيت «عليهم السلام» وأمّا بالنسبة إلى التكتّف في الصلاة ـ أو ما يسمّى التكفير ـ فالظاهر إن عمر بن خطّاب هو الذي أحدثه كما جاء في جواهر الكلام : «حكي عن عمر لمّا جيء بأُسارى العجم كفّروا أمامه فسأل عن ذلك فأجابوه بأنا نستعمله خضوعاً وتواضعاً لملوكنا ، فاستحسن هو فعله مع الله تعالى في الصلاة وغفل عن قبح التشبيه بالمجوس في الشرع» ( الجواهر الكلام 11/19 ) ، ولابد لهذه الحكاية المنقولة مع النظر إلى إنكار المالكيّة وجوبه بل وترى كراهيّته في الفرائض ( المدونة الكبرى 1/76 ـ بداية المجتهد لابن رشد 1/136 ـ البيان والتحصيل 1/394 ـ مرقاة المفاتيح للقاري 3/508 ـ المجموع شرح المهذب للنووي 3/313 ـ نيل الاوطار 2/186 ـ المغني 1/549 ـ المبسوط للسرخسي 1/23 ـ الفقه على المذاهب الأربعة 1/251 ) ، خصوصاً إنّ الشافعي وأبا حنيفة وسفيان وأحمد بن حنبل و أبا ثور وداود يذهبون إلى استحبابه لا وجوبه ، وحتّى أنّ الليث بن سعد كان يرى استحباب الاسبال ( فتح الباري شرح صحيح البخاري1/266 ) ، وعلى الأخص ذكر ابن أبي شيبة إنّ الحسن و المغيرة وابن الزبير وابن سيرين وابن المسيّب وسعيد بن جبير والنخعي كانوا يرسلون أيديهم في الصلاة ولايضعون إحداهما على الأخرى بل كان بعضهم يمنع وينكر على فاعله ( المصنّف 1/343 ـ المجموع 3/311 ـ المغني 1/549 ـ الشرح الكبير 1/549 ـ عمدة القارئ 5/279 ) ومع هذا الاختلاف الواسع ، هل يعقل أن يكون من السنّة ؟!!! ؛ فالإنصاف أن نحكم بأنّه بدعة ابتدع في زمن ما خصوصاً بالنظر إلى الروايات المذكورة في كتب الشيعة بانّ هذا كان من فعل المجوس وأهل الكتاب ( الكافي 3/299 ـ الوسائل 7/266 ـ دعائم الإسلام 1/159 ـ المستدرك 5/421) ولا يخفى على المتّتبع أنّ دخول الفرس المجوس كاُسارى إلى المدينة واختلاطهم بالمسلمين كان على عهد عمر ، فلا يبعد أن تكون هذه البدعة قد حدثت في خلافته ولم يردعهم هو عن ذلك بل وعمل بها فأصبحت سنّة متخذّة عندهم .