|
عضو متواجد
|
رقم العضوية : 20127
|
الإنتساب : Jul 2008
|
المشاركات : 129
|
بمعدل : 0.02 يوميا
|
|
|
|
المنتدى :
المنتدى العقائدي
أحد رجال الأزهر يكذب من على شاشة العربية
بتاريخ : 30-09-2008 الساعة : 05:20 PM
الدكتور محمد عبد المنعم البري يكذب أمام الألوف من على شاشة العربية
ففي ليلة الأثنين عرضة قناة العربية برنامج (بانوراما ) وكان جزء من ذلك البرنامج مخصص لمناقشة الردود على تصريحات القرضاوي الأخيره بخصوص المد الشيعي ,وكان من ضيوف البرنامج الدكتور محمد عبد المنعم البري أحد رجال الأزهر ,
ومن ضمن ما قال البري , أن من نواقض الوضوء لدى الشيعه مس السني ,
وهذا كذب علني ,
فنحن الشيعة لا يوجد لدينا هاكذا فتاوى وأتحدا أي شخصن يأتي بفتوى لعالم شيعي تؤكد ذلك ,
نواقض الوضوى لدى الشيعه ,
أنقل لكم رأي أحد العلماء ,كتاب الطهاره /لليسد محمود الحسني/ الفصل الخامس / نواقض الوضوء, النقض : لغة ، الأبطال والهدم ، فيقال : نقض البناء والحبل والعهد وناقض الوضوء في الفقه هو ما يبطل الوضوء ويزيل أثره الشرعي أي يزيل الطهارة ، ويسمى كل واحد من نواقض الوضوء بالحدث .
(مسألة 145) : نواقض الوضوء عديدة وهي كما يلي :
الأول:- خروج البول
الثاني:- خروج الغائط
فرع1 ـ إذا خرج البول أو الغائط من المكان الطبيعي فهو ناقض سواء أكان من الموضع المعتاد أم بالعارض وسواء أكان بدفع طبيعي أم سحب بآلة .
فرع2 ـ إذا كان خروج من غير المكان الطبيعي كجرح ومن دون اعتياد فهنا صورتان :
الأولى:- إذا كان خروجه بدفع طبيعي فهو ناقض .
الثانية:- وإذا كان قد سحب بآلة اتفاقاً لم يكن ناقضاً ، والأحوط استحباباً الحكم ببطلان الوضوء .
فرع 3 ـ إذا استعمل المتوضئ الحقنة فخرج ماؤها ولا شيء فيه من الغائط بقي على وضوئه ، أما لو خرج شيء من الغائط مع الماء أو بعده انتقض الوضوء ، ومع الشك في خروج شيء أو عدم خروجه فلا يبطل الوضوء .
الثالث:- خروج الريح من الدبر ، أو من مكان آخر الذي فتح لخروج الغائط منه بعد سد الموضع الطبيعي لسبب ما .
فرع : خروج الريح من غير ما ذكر لا أثر شرعاً لخروجه.
الرابع:- النوم المستغرق الغالب على العقل الذي لا يبقى معه سمع ولا بصر ولا إدراك من غير فرق بين أن يكون قائماً أو قاعداً أو مضطجعاً ، ومثله الجنون والسكر والإغماء .
الخامس:- استحاضة المرأة ، ويأتي الكلام عنها في الاغسال إن شاء الله تعالى . .....................
وهناك تفصيل في تلك المسائل ,
لما هذا الكذب يا دكتور ,
|
|
|
|
|