تحرير الوسيلة – الإمام الخميني – عليه الرحمة –:
القول في أحكام الحائض ..... و يجوز الاستمتاع بغيره { أي غير الوطء في القبل } من التقبيل و
معقول الخمينى يفتى بذلك ايتان الدبر
مارد الاخوة الشيعة على هذا
[ 12960 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن عيسى (1) ، عن ابن محبوب ، عن أبي ولاد الحناط قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : إني اقبل بنتا لي صغيرة وأنا صائم فيدخل في جوفي من ريقها شيء ؟ قال : فقال لي : لا بأس ليس عليك شيء .( كتاب وسائل الشيعة / 34 ـ باب جواز مص الصائم لسان امرأته أو ابنته وبالعكس على كراهية ، وعدم بطلان الصوم بدخول ريقهما مع عدم التعمّد .)
[ 12961 ] 2 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين ـ يعني : ابن سعيد ـ عن النضر بن سويد ، عن زرعة ، عن أبي بصير قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : الصائم يقبل ؟ قال : نعم ويعطيها لسانه تمصه .
[ 12962 ] 3 ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن أحمد العلوي ، عن العمركي البوفكي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل الصائم (1) ، يمص لسان المرأة أو تفعل المرأة ذلك ؟ قال : لا بأس . .( كتاب وسائل الشيعة / 34 ـ باب جواز مص الصائم لسان امرأته أو ابنته وبالعكس على كراهية ، وعدم بطلان الصوم بدخول ريقهما مع عدم التعمّد .)
==========
* (978) * 46 - محمد بن أحمد عن محمد بن أحمد العلوى عن العمركي البوفكي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن الرجل الصائم أله ان يمص لسان المرأة أو تفعل المرأة ذلك؟ قال: لا بأس ( تهذيب الاحكام للشيخ المفيد / 2 7 - باب الزيادات )
جواز اتيان المرأة في دبرها وهي صائمه لا يبطل من صومها وليس عليها غسل
31 السرائر : من كتاب محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ، عن بعض الكوفيين يرفعه إلى أبي عبدالله عليه السلام في الرجل يأتي المرأة في دبرها وهي صائمة ، قال : لا ينقض صومها ، وليس عليها غسل ( 1 ) .
بيان : المشهور بين الاصحاب وجوب الغسل بالجماع في دبرة المرأة ، وادعى عليه المرتضى الاجماع ، واختار الشيخ في النهاية والاستبصار عدم الوجوب ، وهو المحكي عن ظاهر سلار وكلام الشيخ في المبسوط مختلف ، وحمل هذا الخبر وأمثاله في المشهور على التقية أو على عدم غيبوبة الحشفة ، والمسألة محل إشكال ، إذ يمكن حمل أخبار الغسل على الاستحباب ، وكذا اختلفوافي وجوب الغسل بوطي الغلام والاكثر على الوجوب وكذا في وطي البهيمة ، والاشهر فيه عدم الوجوب ، والاحتياط في الجميع أولى ( بحار الأنوار /باب 2 : جوامع احكام الاغسال الواجبة والمندوبة وآدابها)
========
((25267)) 9 ـ وعنه، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن رجل، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا أتى الرجل المرأة في الدبر وهي صائمة لم ينقض صومها وليس عليها غسل.( وسائل الشيعة / 73 ـ باب عدم تحريم وطء الزوجة والسرية في الدبر)
((25268)) 10 ـ محمد بن مسعود العياشي في (تفسيره): عن عبدالله بن أبي
يعفور قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن اتيان النساء في اعجازهن؟ قال: لا بأس به (1)، ثم تلا هذه الآية (نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم) (2) قال: حيث شاء. ( وسائل الشيعة / 73 ـ باب عدم تحريم وطء الزوجة والسرية في الدبر)
*******************
قد ياتي رافضي وينكر الحديث
رد الحديث تكذيب لله سبحانه
..........................................
أخرج البرقيّ في (المحاسن)[7] عن محمّد بن إسماعيل ، عن جعفر بن بشير ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفرعليه السّلام ، أو عن أبي عبدالله عليه السّلام قال : لا تكذّبوا الحديث إذا أتاكم به مرجئ ، ولا قدريّ ، ولا حروريّ ينسبه إلينا ، فإنّكم لا تدرون لعلّه شي ء من الحقّ ، فيكذّب الله فوق عرشه .
من يرد الحديث خارج من ولاية الائمة
...........................................
وأخرج الصفّار في (بصائر الدرجات)[8] قال : حدّثنا أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن أبي عبيدة الحذّاء ، عن أبي جعفرعليه السّلام قال : سمعته يقول : أما والله إنّ أحبّ أصحابي إليَّ أورعهم وأفقههم وأكتمهم لحديثنا ، وإنّ أسوأهم عندي حالاً وأمقتهم إليَّ الذي إذا سمع الحديث يُنسب إلينا ، ويُروى عنّا فلم يعقله ولم يقبله قلبه اشمأزّ منه وجحده وكفر بمن دان به ، وهو لا يدري لعلّ الحديث من عندنا خرج ، وإلينا أُسند ، فيكون بذلك خارجاً من ولايتنا .
[ 12960 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن عيسى (1) ، عن ابن محبوب ، عن أبي ولاد الحناط قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : إني اقبل بنتا لي صغيرة وأنا صائم فيدخل في جوفي من ريقها شيء ؟ قال : فقال لي : لا بأس ليس عليك شيء .( كتاب وسائل الشيعة / 34 ـ باب جواز مص الصائم لسان امرأته أو ابنته وبالعكس على كراهية ، وعدم بطلان الصوم بدخول ريقهما مع عدم التعمّد .)
[ 12961 ] 2 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين ـ يعني : ابن سعيد ـ عن النضر بن سويد ، عن زرعة ، عن أبي بصير قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : الصائم يقبل ؟ قال : نعم ويعطيها لسانه تمصه .
[ 12962 ] 3 ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن أحمد العلوي ، عن العمركي البوفكي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل الصائم (1) ، يمص لسان المرأة أو تفعل المرأة ذلك ؟ قال : لا بأس . .( كتاب وسائل الشيعة / 34 ـ باب جواز مص الصائم لسان امرأته أو ابنته وبالعكس على كراهية ، وعدم بطلان الصوم بدخول ريقهما مع عدم التعمّد .)
==========
* (978) * 46 - محمد بن أحمد عن محمد بن أحمد العلوى عن العمركي البوفكي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن الرجل الصائم أله ان يمص لسان المرأة أو تفعل المرأة ذلك؟ قال: لا بأس ( تهذيب الاحكام للشيخ المفيد / 2 7 - باب الزيادات )
جواز اتيان المرأة في دبرها وهي صائمه لا يبطل من صومها وليس عليها غسل
31 السرائر : من كتاب محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ، عن بعض الكوفيين يرفعه إلى أبي عبدالله عليه السلام في الرجل يأتي المرأة في دبرها وهي صائمة ، قال : لا ينقض صومها ، وليس عليها غسل ( 1 ) .
بيان : المشهور بين الاصحاب وجوب الغسل بالجماع في دبرة المرأة ، وادعى عليه المرتضى الاجماع ، واختار الشيخ في النهاية والاستبصار عدم الوجوب ، وهو المحكي عن ظاهر سلار وكلام الشيخ في المبسوط مختلف ، وحمل هذا الخبر وأمثاله في المشهور على التقية أو على عدم غيبوبة الحشفة ، والمسألة محل إشكال ، إذ يمكن حمل أخبار الغسل على الاستحباب ، وكذا اختلفوافي وجوب الغسل بوطي الغلام والاكثر على الوجوب وكذا في وطي البهيمة ، والاشهر فيه عدم الوجوب ، والاحتياط في الجميع أولى ( بحار الأنوار /باب 2 : جوامع احكام الاغسال الواجبة والمندوبة وآدابها)
========
((25267)) 9 ـ وعنه، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن رجل، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا أتى الرجل المرأة في الدبر وهي صائمة لم ينقض صومها وليس عليها غسل.( وسائل الشيعة / 73 ـ باب عدم تحريم وطء الزوجة والسرية في الدبر)
((25268)) 10 ـ محمد بن مسعود العياشي في (تفسيره): عن عبدالله بن أبي
يعفور قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن اتيان النساء في اعجازهن؟ قال: لا بأس به (1)، ثم تلا هذه الآية (نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم) (2) قال: حيث شاء. ( وسائل الشيعة / 73 ـ باب عدم تحريم وطء الزوجة والسرية في الدبر)
*******************
قد ياتي رافضي وينكر الحديث
رد الحديث تكذيب لله سبحانه
..........................................
أخرج البرقيّ في (المحاسن)[7] عن محمّد بن إسماعيل ، عن جعفر بن بشير ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفرعليه السّلام ، أو عن أبي عبدالله عليه السّلام قال : لا تكذّبوا الحديث إذا أتاكم به مرجئ ، ولا قدريّ ، ولا حروريّ ينسبه إلينا ، فإنّكم لا تدرون لعلّه شي ء من الحقّ ، فيكذّب الله فوق عرشه .
من يرد الحديث خارج من ولاية الائمة
...........................................
وأخرج الصفّار في (بصائر الدرجات)[8] قال : حدّثنا أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن أبي عبيدة الحذّاء ، عن أبي جعفرعليه السّلام قال : سمعته يقول : أما والله إنّ أحبّ أصحابي إليَّ أورعهم وأفقههم وأكتمهم لحديثنا ، وإنّ أسوأهم عندي حالاً وأمقتهم إليَّ الذي إذا سمع الحديث يُنسب إلينا ، ويُروى عنّا فلم يعقله ولم يقبله قلبه اشمأزّ منه وجحده وكفر بمن دان به ، وهو لا يدري لعلّ الحديث من عندنا خرج ، وإلينا أُسند ، فيكون بذلك خارجاً من ولايتنا .
الصور المرفقة
تحذير : يتوجب عليك فحص الملفات للتأكد من خلوها من الفيروسات والمنتدى غير مسؤول عن أي ضرر ينتج عن إستخدام هذا المرفق .
هذه وقائع مثبته من كتب علماء الشيعه واسماء الكتب نرجو الرد علي ما فيه اذا كان صحيحا وهل تقبله ام لا
بانتظارالرد
نكاح المتعة عند الشيعة نكاح ام سفاح ونكاح الدبر ونكاح الأم وإبنتها وإسئجار فروج النساء والحسينيات والزياده على اربع نساء بالإسئجار ونكاح الطفله الرضيعه إقرأوا وتعوذوا بالله من الشيطان الرجيم ومن الشيعه الروافض ايضا .
غلاف مجلة التوحيد العدد 65
الحمد لله تعالى حمدا طيبا طاهرا مباركا فيه، والصلاة والسلام على الرحمة
المهداة، والسراج المنير، تركنا على المحجة البيضاء، لا يزيغ عنها إلا هالك.
أما بعد: فعقد الإجارة في الفقه الإسلامي يعني بيع المنافع، أي الانتفاع بالعين
مقابل أجر معلوم، وقد تكون الإجارة لفرد أو مجموعة من الناس كتأجير البيت
والسيارة، وإذا كان الانتفاع هبة بدون مقابل فهذا عقد إعارة.
وهذا أمر معلوم واضح يتعامل به الناس.
والأمر العجيب الغريب الذي تستقبحه الطبائع السوية، والكرامة الإنسانية، ولا
نعهده إلا عند الفجار من الرجال والنساء، هذا الأمر هو استئجار فروج النساء
وإعارتها، والفرق بين النكاح والسفاح أن النكاح من نعم الله العظمى، وآياته
الكبرى، كما قال تبارك وتعالى: ومن آياته أن خلق لكم من
أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة
ورحمة، فأين السكن والمودة والرحمة في السفاح ؟
وفي عصرنا استبيحت محرمات بأسماء مختلفة من تلبيس إبليس، كاستحلال الربا باسم
الفائدة أو العائد، واستحلال الخمور باسم المشروبات الروحية، واستحلال الفجور
والفسق باسم الفن. والعجيب الغريب المستنكر أن ينسب للإسلام استحلال الزنى
واللواط باسم زواج المتعة.
وفي مقال سابق تحدثت عن الفرق بين الشيعة والرافضة، وبينت المقام الكريم لشيعة
أهل البيت الأطهار، وضلال أتباع عبد الله بن سبأ اللعين من الرافضة الغلاة،
وبينت أهم عقائد هؤلاء الرافضة.
وأبين هنا واقعا عمليا لما عليه هؤلاء الرافضة من استحلال الفسق والفجور، حيث
أباحوا إجارة فروج النساء وأدبارهن وكذلك إعارتها، كما أباحوا المتعة الجماعية،
شأن أكثر الناس فسقا وفجورا، ولا أذكر شيئا من هذا مما نسبه إليهم غيرهم،
ولكن أذكر هذا من كتبهم المعتمدة عندهم، وما صدر من فتاوى من مراجعهم ومن
أئمتهم، وننظر هنا في كتاب «وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة» للحر
العاملي، وهو الكتاب الذي جمع ما ورد في كتب السنة المعتمدة عندهم.
والمؤلف جعل أبواب المتعة في الجزء الرابع عشر، وتبدأ من ص436، وتنتهي في ص496،
وتضم ستة وأربعين بابا.
وبدأ بالحديث عن إباحتها، وذكر الرواية الآتية: «ليس منا من لم يؤمن
بكرتنا، ولم يستحل متعتنا». (ص438).
والمراد بالكرة الرجعة، حيث يعتقدون أن إمامهم الثاني عشر، محمد المهدي، الذي
قالوا بأنه ولد سنة 256هـ قبل موت أبيه الحسن العسكري بأربعة أعوام، وسيظل حيا
لا يموت إلى قبيل يوم القيامة، وهو غائب يرانا ولا نراه، وسيظهر يملأ الأرض
عدلا كما ملئت جورا. وفي العراق الآن جيش المهدي للتعجيل بظهور هذا الإمام،
وقد كون فرق الموت التي تقتل أهل السنة بعد تعذيبهم، ثم تلقي الجثث في الطرقات.
وهذه الرواية تجعل نكاح المتعة أصلا من أصول الإيمان عندهم.
فما حقيقة هذا المسمى بنكاح المتعة؟
الباب الرابع عنوانه: «أنه يجوز أن يتمتع بأكثر من أربع نساء، وإن كان عنده
أربع زوجات بالدائم» (ص446).
ومما جاء تحت هذا الباب: «تزوج منهن ألفا، فإنهن مستأجرات». (ص446). «المتعة ليست من الأربع، لأنها لا تطلق، ولا ترث، وإنما هي مستأجرة». (ص446). «صاحب الأربع نسوة يتزوج منهن ما شاء بغير ولي ولا شهود». (ص447). إذن هذا المسمى بـ «نكاح المتعة» هو عقد إجارة، وليس إجارة النساء للعمل المباح، إنما إجارة الفروج للمتعة، وللرجل أن يشترط الإتيان في الدبر، فيكون العقد إجارة للأدبار.
وهم يرون أن الإتيان في الدبر لا يفسد الصوم، ولا يوجب الغسل، حيث رووا عن
الإمام الصادق أنه قال - وحاشاه ثم حاشاه-: «إذا أتى الرجل المرأة في الدبر وهي
صائمة لم ينقض صومها، وليس عليها غسل». (ص104 من الجزء نفسه).
وأجازوا المتعة بالزانيات والعاهرات أصحاب الرايات- كما نراه تحت «باب عدم
تحريم التمتع بالزانية وإن أصرت» (ص455).
كما أجازوا التمتع بالمتزوجات ما دامت المرأة لم تخبر بأن لها زوجا. فتحت «باب
تصديق المرأة في نفي الزوج والعدة ونحوها، وعدم وجوب التفتيش والسؤال، ولا
منها» (ص456) جاء ما يأتي:
قلت لأبي عبد الله - أي الإمام الصادق رضي الله عنه وأذل وأخزى من افترى عليه-:
ألقى المرأة بالفلاة التي ليس فيها أحد، فأقول لها: لك زوج ؟ فتقول: لا،
فأتزوجها؟! قال: نعم هي المصدقة على نفسها».
وكما افتروا عليه أنه قيل له: «إني تزوجت بامرأة متعة، فوقع في نفسي أن لها
زوجا، ففتشت عن ذلك فوجدت لها زوجا، فقال: ولم فتشت؟».
وافتروا عليه أيضا أنه قيل له: «إن فلانا تزوج امرأة متعة، فقيل للرجل: إن
لها زوجا، فسألها؟ فقال الإمام: ولم سألها؟».
وأجازوا التمتع بالبكر بدون إذن أبويها ما دامت بلغت تسع سنين. «انظر ص460».
وافتروا على الإمام الصادق أيضا أنه سئل عن التمتع بالأبكار، فقال: هل جعل ذلك
إلا لهن ؟ فليستترن وليستعففن. (ص458).
وقيل له: جارية بكر بين أبويها تدعوني إلى نفسها سرا من أبويها، فافعل ذلك؟
فقال رضي الله عنه: نعم، واتق موضع الفرج فإنه عار على الأبكار. (ص458، 459).
وقال: «لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت من غير إذن أبويها ما لم يفتض ما هناك
لتعف بذلك». (ص459).
وفي «باب أنه لا حد للمهر ولا للأجل...» بيان جواز الدرهم، وكف الطعام،
والسواك، وما شاء من الأجل. (ص470).
وفي «باب ما يجب على المرأة من عدة المتعة»: إن كانت تحيض فحيضة، وإن كانت لا
تحيض فشهر ونصف، فرقة بغير طلاق، ولذلك يمكن أن تتكرر الفرقة ألف مرة أو
أكثر. (ص473).
وفي «باب أن المرأة المتمتع بها مع الدخول لا يجوز لها أن تتزوج الزوج إلا بعد
العدة...»: ليس بينهما عدة إلا لرجل سواه، إن شاءت تمتعت منه أبدا، وإن شاءت
تمتعت من عشرين بعد أن تعتد من كل من فارقته. (ص475).
ولأن هذا الزنى والفجور المسمى بالمتعة يتكرر كثيرا، لم يعد للعقد أهمية،
ولذلك نجد «باب أن من أراد التمتع لامرأة فنسي العقد حتى وطأها فلا حد عليه، بل
يتمتع بها، ويستغفر الله». (ص492).
ويجوز التمتع بالحامل من غيره، ولذلك نجد قولهم: لك ما دون الفرج إلى أن تبلغ
في حملها أربعة أشهر وعشرة أيام، فإذا جاز حملها أربعة أشهر وعشرة أيام فلا بأس
بنكاحها في الفرج». ص505).
وما دون الفرج عندهم يمكن أن يكون في الدبر.
وإلى جانب الإجارة نجد الإعارة شأن أي متاع، ففي «باب أن يجوز للرجل أن يحل
جاريته لأخيه فيحل له وطؤها»، إذا أحل الرجل لأخيه جاريته فهي له حلال، وفي
رواية: يحل فرج جاريته لأخيه. وفي رواية ينسبون للإمام الصادق - وحاشاه وهو
الطاهر النقي- أنه قال: يا محمد خذ هذه الجارية تخدمك وتصيب منها، فإذا خرجت
فارددها إلينا.
ولم يقف الأمر عند جواز المتعة، فالباب الثاني من أبواب المتعة عنوانه: «باب
استحباب المتعة وما ينبغي قصده منها»، وما جاء تحت هذا الباب.
إن كان المتمتع يريد بذلك وجه الله تعالى، وخلافا على من أنكرها، لم يكلمها
كلمة إلا كتب الله له بها حسنة، ولم يمد يده إليها إلا كتب الله له حسنة، فإذا
دنا منها غفر الله له بذلك ذنبا، فإذا اغتسل غفر الله بقدر ما مر من الماء على
شعره بعدد الشعر. (ص441). وفيه: «المؤمن لا يكمل حتى يتمتع». (ص442).
وفيه أيضا: «ما من رجل تمتع ثم اغتسل إلا خلق الله من كل قطرة تقطر منه سبعين
ملكا يستغفرون له إلى يوم القيامة، ويلعنون متجنبها إلى أن تقوم الساعة».
(ص444).
وفي هذه الأبواب جاءت روايات تخالف هذا الفسق والفجور والمجون فرفضوا الأخذ
بها، وحملوها على التقية.