هل هو يعطي الفرصة للمتزوجَين أن يتعرف بعضهما البعض؟
يااخى ابو مصطفى: اى تعرف تبيه ادا كان الزواج لمدة محددة قد تصل الى ساعات فقط .
ادا كنت تقصد بتعارف هى معرفه الزوج زوجته كما فى الزواج الدائم .
زواج المتعة : هو: أن يتزوج الرجل المرأة بشيئ من المال مدة معينة ، ينتهي النكاح بانتهائها من غير طلاق . وليس فيه وجوب نفقة ولا سُكنى . ولاتوارث يجري بينهما إن مات أحدهما قبل انتهاء مدة النكاح .
هذا التعريف العام لزواج المتعة وهناك شروط متفق عليها عند الفقهاء، والمتوفرة في النكاح الشرعي، من حيث الإيجاب والقبول والمدة وكذلك لا يجوز للمراة ان تتزوج متعة ثانية الا بعد انقضاء العدةوهي ثلاث اشهر او ثلاث قروء اي (ثلاث حيضات)
بارك الله فيك اختى البحرينيه على هدا التوضيح...
السوال : هل يوجد شهود فى زواج المتعه.
اخي الكريم ـ الزواج في الإسلام ، سواء كان زواجاً دائماً أو مؤقتاً على رأي المذهب الإسلامي الشيعي لا يشترط الشاهدين وإن كان يستحب ذلك. الزواج حالة شخصية بين الزوجين، وقضية التسجيل تكون من أجل توثيق الزواج وليس من أجل شرعية الزواج. ولكن يستحسن التسجيل ووجود الشهود في الزواج الدائم والمؤقت، ولكن عند المسلمين السنة يعتبر وجود الشاهدين ضرورياً للزواج.
وعندنا في البحرين يتم التوثيق لهذا الزواج عن طريق المحكمة الشرعية الجعفرية
بارك الله فيك اختى البحرينيه على هدة المعلومات ...
ان توتيق الزواج فى حد داته يعتبر فائدة اقل شى من حيت تتبيت النسب لطفل ادا حدت الحمل..وهدا شى ايجابى
اما فى حاله عدم توتيق الزواج او عدم وجود الشهود فكيف يمكن تتبيت النسب
ادا انكر الزوج متلا زوجه منها.
والسوال الاخر بارك الله فيك هل يجوز الرجل ان يتزوج متعه اى لايوجد عليه قيود كما هى على الزوجه.
والسوال الاخر بارك الله فيك هل يجوز الرجل ان يتزوج متعه اى لايوجد عليه قيود كما هى على الزوجه.
السلام عليكم
نعم يااخي الكريم يجوز لة بدون اي قيود او شروط الا اذ اشترطت عليةالزوجة بعض الشروط فعلية ان يلتزم بها ولكن هناك حدود أخلاقية تضبط هذا الزواج حتى لا يبتعد عن الشريعة ويستغل للمصالح الشخصية . كما يحق الية ان يتزوج اكثر من واحدة في آآآن واحد ,, بعكس لمرأة .
بارك الله فيك اختى: ان توتيق الزواج فى حد داته يعتبر فائدة اقل شى من حيت تتبيت النسب لطفل ادا حدت الحمل..وهدا شى ايجابى
اما فى حاله عدم توتيق الزواج او عدم وجود الشهود فكيف يمكن تتبيت النسب
ادا انكر الزوج متلا زوجه منها.
فكيف يمكن تتبيت النسب
ادا انكر الزوج متلا زوجه منها.
السلام عليكم
اخي الكريم
إن ولد الزواج المؤقت كولد الزواج الدائم يملك كل الشرعية والحقوق، ولد شرعي قانوني مئة في المئة، لذلك نرى علمائنا اليوم يحثون كل من يريد هذاالزواج الموقت إلى توثيقة كما الزواج الدائم على أساس حماية النتائج التي تحصل ومنها الولد.
اما فى حاله عدم توتيق الزواج او عدم وجود الشهود فكيف يمكن تتبيت النسب
ادا انكر الزوج متلا زوجه منها.
اخي الكريم
العلم والطب تطور وهذه التجربة الحقيقية تثبت ذلك
لقدبحثت اليك وسئلت مجربين لهذه المسالة وقد لقيت لك الجواب من احدىالمجربااات
حيث اخبرتني عندماتزوجت متعة وحملت بعد ثلاث اشهر من الزواج حدث الحمل وقد تخلى عنها وامتنع عن الاعتراف بالحمل لكون هو يعيل عيلة كبيرة ولا يستطيع ان ينفق علية وبعد ولادتها شكت امرها للمحكمة وهناك حلل الدم من الاب والابن ليعرف الجينات الوراثية وقد ثبتت ابوتة فالزمتة المحكمة الاعتراف بة والنفقة ,,
نرى علمائنا اليوم يحثون كل من يريد هذاالزواج الموقت إلى توثيقة كما الزواج الدائم على أساس حماية النتائج التي تحصل ومنها الولد.
اولا :ما مصير ابناء الامس ....
تانيا : هل توتيقه يكون من صالح الزوجه من حيت الحقوق التى منعت منها فى هدا الزواج كا الميرات لانها اصبحت زوجه موتقه .
لا ادري عن مصير اولادالامس ولكن هذةالحالة قليلة جدا في البحرين ومعضمها تحل في المحاكم الجعفرية الشرعية ,,
تانيا : هل توتيقه يكون من صالح الزوجه من حيت الحقوق التى منعت منها فى هدا الزواج كا الميرات لانها اصبحت زوجه موتقه .
طبعا يااخي من غير شك هذاالتوثيق من صالح الزوجة ,, وعندنا في البحر ين القانون الجديد الذي عرض موخرا المسمى بقانون الاحوال الشخصية خير دليل بانة يضمن لعامة الزيجات سواء الموقت او الدائم هذه االحقوق