نسف العلامه ابن عثيمين لفظ آية الرجم الشيخ والشيخه إذا زنيا فارجموهما
بتاريخ : 23-02-2015 الساعة : 01:08 AM
بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على محمد وآل محمد
آية الرجم المزعومه الشيخ والشيخه إذا زنيا فارجموهما ، نسف هذا اللفظ العلامه ابن عثيمين
- ْ أن عليا رضي الله عنه قال لشُرَاحَة : لعلّكَ استكرهتَ لعلَ زوجَكَ أتاك لعلكَ قالت : لا فلمّا وضعتْ جَلَدها ثم رجمها فقيلَ لهُ : لم جلدتها ثم رجمتَها قال : جلَدْتُها بكتابِ اللهِ ورجمْتُها بسنّةِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم
الراوي: الشعبي عامر بن شراحيل المحدث: أحمد شاكر - المصدر: مسند أحمد - الصفحة أو الرقم: 2/331
خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح
والرجم عندنا أخذناه من السنه الشريفه وكفاكم تلبيسآ على الناس أن الشيعه عندهم روايات في آية الرجم هذا ورد لدينا كنقل عن ماروجه عمر لاإيمانآ به بدليل ورود روايات فيها جلد الشيخ غير المحصن وهذا نسف لماتزعمونه أنه ورد بإيمان من الإمام الصادق عليه السلام في قوله عن الرجم في القرآن لأن هناك من يغضب لوقال احدهم أن عمر أراد الزياده في كتاب الله ماليس منه فيقول له هل ترمي الصحابه بالتحريف بل هناك فعلآ آية الرجم لاحظ الحكمه من قول إمامنا الصادق عليه السلام
قال السيد الخوئي :
و أمّا ما ورد في صحيحة عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه (عليه السلام) «قال: الرجم في القرآن قول اللَّه عزّ و جلّ: إذا زنى الشيخ و الشيخة فارجموهما البتّة، فإنّهما قضيا الشهوة و نحوها صحيحة سليمان بن خالد، قال: قلت لأبي عبد اللَّه (عليه السلام): في القرآن رجم؟ «قال: نعم» قلت: كيف؟ «قال: الشيخ و الشيخة فارجموهما البتّة، فإنّهما قضيا الشهوة»فهما و إن كانتا تدلّان على ثبوت الرجم على الشيخ و الشيخة مع عدم الإحصان أيضاً، إذ مع تخصيصهما بالإحصان لا تبقى خصوصيّة لهما، إلّا أنّه لا قائل بذلك منّا، و لا شكّ في أنّهما وردتا مورد التقيّة، فإنّ الأصل في هذاالكلام هو عمر ابن الخطّاب، فإنّه ادّعى أنّ الرجم مذكور في القرآن، و قد وردت آية بذلك (1)
وطبعآ تجدهم لاينقلون الروايات الصحيحه عندنا في رجم المحصن الشيخ وغيره كما قال السيد الخوئي :
صحيحة محمّد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام) «قال : قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في الشيخ والشيخة أن يجلدا مائة، وقضى للمحصن الرجم، وقضى في البكر والبكرة إذا زنيا جلد مائة، ونفي سنة في غير مصرهما ، وهما اللذان قد اُملكا ولم يدخل بها (2)
ـــــــــــــــــ
(1) مباني تكملة المنهاج ج41 ص 238
(2)الوسائل 28 : 61 / أبواب حد الزنا ب 1 ح 2