|
عضو برونزي
|
رقم العضوية : 81994
|
الإنتساب : Apr 2015
|
المشاركات : 1,288
|
بمعدل : 0.37 يوميا
|
|
|
|
المنتدى :
المنتدى الفقهي
الفقه المقارن / مسح الأذنين وستة فروع
بتاريخ : 05-09-2017 الساعة : 05:48 PM
مسح الأذنين وستة فروع
ا- مسح الأذنين هل هو من الوضوء؟
أجمع الامامية - تبعاً لأئمة العترة الطاهرة عليهم السلام - على ان مسح الأذنين ليس من الوضوء في شي، ، إذ لا دليل عليه من كتاب أو سنة او إجماع، بل صريح الكتاب أن الوضوء غسلتان - للوجه ولليدين - ومسحتان: للرأس وللرجلين.
وقال الحنابلة: بافتراض مسح الأذنين مع صماخيهما، ونقل ابن رشد هذا القول عن أبي حنيفة وأصحابه72.
وقال الشافعي ومالك مسحهما سنة، واختلفوا في تجديد الماء لهما وعدم تجديده، وشذ قوم منهم فذهبوا الى أنهما يغسلان مع الوجه، وقال آخرون: يمسح باطنهما مع الرأس ويغسل ظاهرهما مع الوجه.
والشافعي يستحب فيهما التكرار كما تستحبه في مسح الرأس.
احتجوا بأخبار واهية لم يثبت شي، منها عندنا، والشيخان البخاري ومسلم لم يأبها في شي، منها، وإنما اعتبرها معتبروها مع ضعفها عندهم لجبرها بشهرة العمل فيما بينهم.
*
35
لكن أئمة الهدى من ثقل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يأبهوا بها، وهم أهل بيت النبوة وأهل البيت أدرى فيه وحسبنا الثقلان.
2- هل يجزئ غسل الرأس بدلاً عن مسحه ؟
أهل المذاهب الأربعة متفقون على أن غسل الرأس في الوضوء يكفي عن مسحه، غير أنهم اختلفوا في كراهة ذلك وعدم كراهته، فالحنفية والمالكية قالوا: بكراهته محتجين بأنه خلاف ما أمر الله به، والشافعية قالوا: إنه ليس بمكروه لكنه خلاف الأولى، والحنابلة قالوا: إنه إنما يجزئ الغسل هنا بدل المسح بشرط امرار اليد على الرأس.
أما الامامية فمجمعون على عدم الأجزا، لأنه خلاف ما أمر الله به، وخلاف الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من مسح ناصيته الشريفة دون غسلها، وإذن يكون تشريعاً في العبادة باطلاً في نفسه مبطلاً لها، وقد علمت مما قلماه آنفاً أن الغسل والمسح حقيقتان مختلفتان لا يغني أحدهما عن الآخر.
3- الترتيب في الوضوء
أجمع الامامية _ تبعاً لأئمة العترة الطاهرة عليهم السلام - على اشتراط الترتيب في أفعال الوضوء على نسق ما هو مرتب في آيته الكريمة73.
وذهب المالكية والحنفية وسفيان الثوري وداود إلى عدم اشتراطه وعدم وجوبه واعتبروه سنة لا يبطل الوضوء بمخالفته، وقالوا بصحة وضوء المتوضئ إذا ابتدأ بغسل رجله اليسرى منتهياً من الوضوء بغسل وجهه على عكس. الآية في كل أفعاله.
36
حجتنا: الكتاب والسنة. أما الكتاب: فلتبادر الترتيب منه وإن كان العطف فيه بالواو، لا بثم ولا بالفاء، لأن الواو كثيراً ما يعطف بها الأشياء المرتبة ولا تجوز في ذلك وهذا ثابت باستقراء كلام العرب لا ريب فيه لأحد، ولذا قال الكوفيون من النحاة بأنها حقيقة في الترتيب والنسق بالخصوص، وإن كانت ثم والفاء أظهر منها في ذلك.
وأما السنة: فقوله صلى الله عليه وآله وسلم في الصحيح المشهور: إنما الأعمال سواء أكان وضوؤه لأحدى الفرائض الخمس أم كان لغيرها من واجب أو ندب، وقد كان مدة حياته صلى الله عليه وآله وسلم على طهارة يسبغ الوضوء كلما انتقض، ويسبغ الوضوء على الوضوء، وربما قال: انه نور على نور. وقد أجمعت الأمة على أنه صلى الله عليه وآله وسلم لم يتوضأ قط إلاَّ مرتباً، ولولا اشتراط الترتيب وافتراضه في الوضوء لخالفه ولو مرة واحدة، أو صدع بجواز المخالفة بياناً للحكم كما هي سنته، وحيث لم يخالف الترتيب، ولم يصدع بجواز المخالفة علمنا عدم جوازها، على أن الأصل العملي يوجب هنا احراز الشيء المشكوك في شرطيته واستصحاب الحدث جار مع عدم إحرازه.
4- الموالاة
ذهب علماؤنا _ تبعاً لأئمتهم عليهم السلام _ إلى أن الموالاة بين أفعال الوضوء شرط في صحته، وضابطها أن لا يجف العضو السابق- عند اعتدال الزمان والمكان ومزاج المتوضئ _ قبل الفراغ من العضو اللاحق.
وذهب الشافعية والحنفية إلى أن الموالاة ليست بفرض ولا بشرط ولا بواجب ونما هي سنة فيكره عندهم التفريق بين الأعضاء إذا كان بغير عذر أما للعذر فلا يكره وذلك كما إذا كان ناسياً أو فرغ الماء المعد لوضوئه فذهب ليأتي بغيره ليكمل به وضوءه.
37
وذهب المالكية إلى أن الموالاة فرض مع الذكر والقدرة، ساقطة مع النسيان ومع العذر.
حجتا: فعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذ كان يوالي في وضوئه كما كان يرتبه ولم يرو عنه التراخي في أفعال الوضوء مطلقاً كما لم يرو عنه عدم ترتيبها، ولولا اشتراط الموالاة لتركها ولو مرة واحدة، أو صدع بجواز تركها بياناً للحكم الشرعي جرياً على سنته في التشريع عن الله تعالى، وحيث لم يفعل علما عدم الجواز.
على أنه لا خلاف في صحة الوضوء جامعاً لهذه الشرائط، أما إذا لم يكن جامعاً لها فصحته محل النزاع، وأئمة أهل البيت عليهم السلام لا يرونه حينئذ رافعاً للحدث ولا مبيحاً للصلاة فاحتط لدينك، والاحتياط هنا مما لا بد منه، لأن الأصل العملي يوجب إحراز الشيء المشكوك في شرطيته، واستصحاب الحدث جار مع عدم إحرازه كما أسلفناه.
5-النية
أجمح الامامية _ تبعاً لأئمة الثقلين عليهم السلام _ على اشتراط النية في صحة الوضوء والغسل لكونهما من العبادات التي أمر الله بها ﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّين﴾ وهذا مذهب الشافعي ومالك وأحمد وداود وأبي ثور وكثير من أئمة الجمهور.
وقال الحنفية: إن وجوب الوضوء والغسل بالماء المطلق ليس إلاَّ توصلياً إلى الطهارة التي تحصل بمجرد سيلانه على الأعضاء، سوا، أكان ذلك عن نية أم لم يكن عن نية بل ولا عن اختيار نظير غسل الثوب المتنجس لأن الماء مطهر بطبعه، وقالوا إذا سقط شخص بالماء بدون اختيار أو دخل الماء عابثاً أو بقصد التبرد أو النظافة أو كان حاكياً لفعل
38
غيره أو مرائياً فشمل الماء أعضاء وضوئه صح له أن يملي بهذا الوضوء حتى لو كان مد دخول الماء كافراً، فأسلم عند خروجه، إذ لم يشترطوا الإسلام في صحة الوضوء.
نعم اشترطوا النية في صحة التيمم، لأن الصعيد غير مطهر بطبعه وإنما طهوريته تعبدية، فلا بد في التيمم به من نية، وكذا الوضوء والغسل بنبيذ التمر أو سؤر الحمار أو البغل، لأن طهورية هذا النبيذ والسؤرين وبالجملة فصلوا في الوضوء والغسل بين ما كان منهما بنبيذ تمر أو سؤر الحمار أو بغل وبين ما كان بغير ذلك من المياه المطلقة، فاعتبروا الأول عبادة غير معقولة المعنى فأوجبوا لها النية كالتيمم واعتبروا الثاني من الواجبات التوصلية إلى النظافة المحسوسة كالطهارة من النجاسة.
وما أدري من أين علموا ان غرض الشارع من الوضوء والغسل ليس إلاَّ الطهارة المحسوسة التي يوجدها سيلان الماء بمجرد طبعه ؟! وقد علم كل مسلم ومسلمة أن الوضوء والغسل إنما هما لرفع اثر الحدث استباحة للصلاة ونحوها مما هو مشروط برفعه، وهذا غير محسوس ولا مفهوم لولا التعبد بالأوامر المقدسة الصادرة من لدن حكيم مطلق، بكل حقيقة ودقيقة تخفى على الأنس والجن والملائكة وسائر المخلوقات، نعم نؤمن بأن الوضوء لرفع أثر الحدث الأصغر وان الغسل لرفع الحاث الأكبر تعبداً كما نؤمن بفرائض الصلاة والصوم والزكاة والحج كيفاً وكماً ووقتاً.
ومجرد حصول النظافة المحسوسة بالوضوء، والغسل في كثير من الأوقات لا يجعلهم توصليين إليها كما أن إنعاش مستحقي الزكاة بأدائها إليهم لا يخرجها عن العبادة فيجعلها توصيلة إلى إنعاشهم، وكذلك
39
الخمس والكفارات وسائر الصدقات والعبادات المالية، ولو كان الغرض من الوضوء والغسل مجرد الطهارة المحسوسة لما وجبا على المحدث إذا كان في غاية النظافة والنقاء وهذا خارج لإجماع المسلمين مخالف لما هو ثابت عن سيد النبيين إذ قال صلى الله عليه وآله وسلم: "لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ". وقال صلى الله عليه وآله وسلم: "لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول".
وقد يستدل على اشتراط النية هنا بالكتاب والسنة مضافاً إلى ما يقتضيه الأصل العملي من وجوب احراز الشرط المشكوك في شرطيته واستصحاب بقا، الحد في صورة التوضؤ بغير نية.
أما الكتاب: فمجموع آيتي المائدة والبينة فإن آية المائدة وهي: ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ﴾74 إلى آخرها تثبت الصغرى في شكل القياس وهي أن الوضوء والغسل مما أمرنا به، وآية البينة وهي: ﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ﴾75 تثبت كبرى الشكل وهي كل ما أمرنا به يجب الإخلاص لله فيه، لكن في هذا الاستدلال نظراً بل إشكالاً.
وأما السنة: فوضوء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذ كان ملتزماً فيه بالترتيب وبالنيات بنا، على أن التقدير إنما صحة الأعمال كائنة بالنيات، لكن للحنفية أن يقولوا: تقديره إنما كمال الأعمال بالنيات، وحينئذ لا يصلح دليلاً على ما نقول، وقد يقال في جوابهم: إن التقدير الأول أولى، لأن الصحة أكثر لزوماً للحقيقة الكمال، فالحمل عليها أولى لأن ما كان
40
ألزم للشيء كان أقرب خطوراً للذهن عند اطلاق اللفظ. ومع ذلك فإن فيه تأملاً.
ونحن الامامية في كل ما ندين الله به تبع لأئمة العترة الطاهرة عليهم السلام ومذهبهم عندنا حجة بنفسه، لأنهم أعدال كتاب الله وعيبة سنن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وسفن نجاة الأمة يسلم من ركبها ويغرق من تخلف عنها، وباب حطة يأمن من دخلها، والعروة الوثقى لا انفصام لها، وأمان الأمة من الاختلاف وأمنها من العذاب، وبيضة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم التي تفقأت عنه
وأولياؤه وأوصياؤه ووارثوا علمه وحكمه، وأولى الناس به وشرائعه عن الله تعالى كما مبرهن عليه في محله من مراجعاتنا الأزهرية وغيرها.
6- الوضوء بالنبيذ
أجمع الامامية- تبعاً للائمة من آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم – على اشتراط لاطلاق في ما، الوضوء والغسل، سواء أكان في الحضر أم في السفر ,وأجمعوا أيضاً على أنه إن تعذر الماء تعين على المكلف تيمم الصعيد طيباً، وهذا مذهب الشافعي ومالك وأحمد وغيرهم.
وذهب الامام أبو حنيفة وسفيان الثوري إلى جواز الوضوء والغسل بنبيذ التمر76 في السفر مع فقد الماء77 وكرهه الحسن البصري وأبو العالية رفيع بن مهران وقال عطا، بن أبي رباح: التيمم أحب إلي من الوضوء
41
بالحليب واللبن78 وجوَّز الأوزاعي الوضوء والغسل بسائر النبيذ79 بل بسائر المائعات الطاهرة (3).
حجة الامامية ومن يرى في هذه المسألة رأيهم _ مضافا إلى الأصول العملية _كتاب الله عز وجل، وستة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وإجماع الأمة.
آما الكتاب: فقوله تعالى: ﴿فَلَمْ تَجِدُواْ مَاء فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ﴾80 إذ أطلق الأمر بالتيمم مع فقد الماء ولم يجعل وسطاً بينه وبين الصعيد.
وأما السنة: فحسبنا قوله صلى الله عليه وآله وسلم الصعيد الطيب وضوء المسلم إن لم يجد الماء، الحديث. وهو كالآية في الإطلاق وعدم الواسطة.
وأما الاجماع: فلأن أهل القبلة كافة في هذه المسألة على رأي واحد ومن خالف فيه فإنما هو شاذ خارق لإجماع المسلمين لا يعبأ بشذوذه كمن شذ بقوله لا يجوز الوضوء بما، البحر81 مثلا.
احتج أبو حنيفة والثوري ومن رأى رأيهما بما روي عن ابن مسعود من طريقين:
أولهما: عن العباس بن الوليد بن صبيح الخلال الدمشقي، عن
42
مروان بن محمد الطاطري الدمشقي، عن عبد الله بن لهيعة، عن قيس بن الحجاج، عن حنش الصناعي، عن عبد الله بن عباس، عن ابن مسعود: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال له ليلة الجن: معك ماء؟ قال: لا إلا نبيذا في سطحية82 قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: "تمرة طيبة وما، طهور صب علي ! قال: فصببت عليه فتوضأ به".
أخرج هذا الحديث من هذا الطريق محمد بن يزيد بن ماجة القزويني في باب الوضوء بالنبيذ من سننه ولم يخرجه من هذا الطريق أحد من أصحاب السنن سواه فيما أعلم، لظلماته المتراكم بعضها على بعض، فإن العباس بن الوليد لم يكن بثقة ولا مأمونا وقد تركه جهابذة الجرح والتعديل حتى سئل عنه أبو داود - كما في ميزان الاعتدال _ فقال: كان عالما بالرجال والأخبار لا أحدث عنه. وأنت تعلم أنهم إنما تركوه لوهنه، أما شيخه مروان بن محمد الطاطري فقد كان من ضلال المرجئة، وأورده العقيلي في كتاب الضعفاء، ومرح بضعفه ابن حزم تعلم هذا كله من ترجمته في ميزان الاعتدال، على أن شيخه عبد الله بن لهيعة ممن ضعفه أئمتهم في الجرح والتعديل فراجع أقوالهم في أحواله من معاجم التراجم كميزان الاعتدال وغيره تجده مشهودا عليه بالضعف من ابن معين وابن سعيد وغيرهما، وهناك مغامز أخر في غير هؤلاء الثلاثة من رجال هذا الطريق لسنا في حاجة إلى بيانها.
أما الطريق الثاني من طريقي الحديث فينتهي إلى أبي زيد مولى عمرو بن حريث عن عبد الله بن مسعود: ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال له ليلة
43
الجن: عندك طهور؟ قال: لا إلا شي، من نبيذ في أداوة، قال صلى الله عليه وآله وسلم: تمرة طيبة وماء طهور، فتوضأ به.
أخرجه ابن ماجة والترمذي وأبو داود، وليس فيما رواه أبو داود "فتوضأ به".
وهذا الحديث باطل من هذا الطريق أيضا كما هو باطل من طريقه الأول. وحسبك في بطلانه ان مداره على أبي زيد مولى عمرو بن حريث وهو مجهول عند أهل الحدث كما نص عليه الترمذي وغيره، وقد ذكره الذهبي في الكنى من ميزانه فنص على أنه لا يعرف، وأنه روى عن ابن مسعود وأنه لا يصح حديثه، وان البخاري ذكره في الضعفاء، وان متن حديثه: ان نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم توضأ بالنبيذ، وان الحاكم قال: انه رجل مجهول. وانه ليس له سوى هذا الحدث (الباطل).
وبالجملة فإن علما، السلف أطبقوا على تضعيف هذا الحديث83 بكلا طريقيه، على أنه معارض بما أخرجه الترمذي في صحيحه وأبو داود في باب الوضوء من سننه وصححه الأئمة كافة عن علقمة أنه سأل ابن مسعود فقال له: من كان منكم مع رسول الله ليلة الجن ؟ فقال: ما كان معه أحد منا.
ولو فرض صحته وعدم معارضته لكانت آية التيمم ناسخة له، لأن ليلة الجن كانت في مكة قبل الهجرة وآية التيمم مدنية بلا خلاف84.
44
ويجوز حمل الحديث - لو فرضت صحته. على أنه كان في الاداوة مع الماء تميرات قليلة يابسة لم تخرج الماء عن الاطلاق وما غيرت له وصفا.
واحتج الأوزاعي والأصم ومن رأى رأيهما في الوضوء والغسل بسائر المائعات الطاهرة وان الله تعالى إنما أمر بالغسل والمسح وهما كما يتحققان بالماء المطلق يتحققن بغيره من المائعات الطاهرة.
والجواب: أن الله عز وجل أوجب التيمم عند عدم الماء فتجويز الوضوء بغيره يبطل ذلك وهذا ما يجعل الغسل المأمور به في الآية مقيدا بالماء كما هو واضح والحمد لله على الفهم.
ولعل الحنفية إنما جوزوا الوضوء باللبن الممزوج بالماء فيما حكي عنهم85 استنادا إلى ما استند إليه الأوزاي والأصم حاتم بن عنوان البلخي.
45
هوامش
72- راجح من كتابه بداية المجتهد ص 11 من جزئه الأول تجده ينقل ذلك عن أبي حنيفةوأصحابه.
73- واشترطوا الترتيب في نفس الأعضاء ، فأوجبوا غسل الأعلى قبل الأسفل اقتداء بأئمتهم وعملاً بنصوصهم عليهم السلام.
74- سورة المائدة، الآية: 6.
75- سورة البينة، الآية: 5.
76- النبيذ: فعيل بمعنى مفعول، وهو الماء الذي ينبذ فيه نحو التمر والزبيب لتخرج حلاوته إلى الماء وهو نوعان: مسكر وغير مسكر» ومحل النزع هنا إنما هو غير المسكر» أما المسكر فلا خلاف في عدم جواز الوضوء به نبيذا كان أم غير نبيذ.
77- هذا القول متواتر عن أبي حنيفة وقل نقله عنه ابن رشد في بداية المجتهد والامام الرازي حول آية التيمم ص 375من الجزء3من تفسيره الكبير وأورده السندي في بابه الوضوء بالنبيذ من تعليقته على سنن ابن ماجة نقلا عن أبي حنيفة والثوري.
78- نقل البخاري في )ول باب لا يجوز الوضوء بالنبيذ ولا المسكر من صحيحه عن كل من الحسن البصري وأبي العالية وعط، ها قد نقلناه في الأصل عنهم فراجع.
79- كما نص عليه القسطلاني في ص 47 من الجز، الثاني من إرشاد الساري. كما نقل ذلك عنه الامام الرازي في ص 775 من الجزء7 من تفسيره إذ قال: ذهب الأوزاعي والأصم إلى أنه يجوز الوضوء والغسل بسائر المائعات الطاهرة.
80- سورة المائدة،الآية: 6.
81- كان عبد الله بن عمرو بن العاص لا يجيز الوضوء بم، البحر كما هو مشهور عنه. وقد نقل الرازي عنه ذلك حول آية الوضوء من سورة المائدة.
82- السطيحة: من أواني الماء ما كان من جلدين، قوبل.حدهما بالآخر فسطح عليه ؟ تكون صغيرة وكبيرة
83- كما نص عليه القسطلاني والشيخ زكريا الأنصاري في شرحيهما للبخاري فراجع باب لا يجوز الوضوء بالنبيذ ولا المسكر ص 47والتي بعدها من الجزء» الثاني من كل من الشرحين المطبوعين مع.
84- كان الوضوء قبلها سنة مستحبة ولم يكن التيمم مشروعاً حتى نزلت آيته بعد الهجر ة.
85- ممن حكى ذلك عنهم الامام القسطلاني في باب لا يجوز الوضوء بالنبيذ ولا المسكر ص 44من الجز، الثاني من إرشاد الساري واليك نصه بلفظه،قال: و.ما اللبن الخالص فلا يجوز التوضؤ به اجماعاً فإن خالطه م، فيجوز عند الحنفية.
|
|
|
|
|