|
مــوقوف
|
رقم العضوية : 48151
|
الإنتساب : Feb 2010
|
المشاركات : 2,264
|
بمعدل : 0.42 يوميا
|
|
|
|
المنتدى :
منتدى القرآن الكريم
حكم الشفعة
بتاريخ : 27-04-2016 الساعة : 03:32 PM
الشفعة :
قيل فى تعريفها :
الشفعة هى تملك المشفوع فيه جبرا عن المشترى بما قام عليه من الثمن أى أن يتملك الجار أو الشريك إذا باعه لأخر بشرط أن يدفع نفس الثمن وذلك جبرا
ومع تقديرى لكل من أباح الشفعة فالملاحظ أن كلمة جبرا تتعارض مع التراضى فى قوله تعالى بسورة النساء :
" لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم "
فشرط البيع التراضى
كما تتعارض مع قوله تعالى بسورة البقرة :
"لا إكراه فى الدين "
فهذا البيع يعتبر بيع بالإكراه كما أن تلك الشفعة تقابل فى حالة الجيران مشكلة عند تعدد الجيران فجار اليمين وجار الشمال وجار الخلف وجار الإمام فإلى أى جار يتم البيع إذا أرادوا الشراء كلهم أو أراد اثنان منهم ؟وحتى فى حالة تعدد شركاء المال فإلى أى شريك يتم البيع وكلهم فى نفس المستوى ؟
كما أننا نواجه مشكلة أخرى عندما يكون الجيران كلهم كفار من أهل الذمة ويكون الشارى الداخل بينهم مسلم فهل يبيع المسلم للمسلم ويترك الجيران الذميين تطبيقا لمقولة الشفعة ؟
فى الشرع المسلمون بعضهم أولى ببعض كما قال تعالى بسورة التوبة:
"المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض "
ومن ثم فلا قيمة للشفعة فى تلك الحال
ولو أخذنا بأحاديث الشفعة فستعارضها الأحاديث التى تنهى عن خذلان المسلم وعن عدم إضراره
إن الشفعة تدخلنا فى متاهات عندما نكون فى مجتمعات لا تطبق حكم الله فيلجأ القوم إلى شهادة الزور حتى لا يشترى الجار أو الشريك فيرفعون السعر إلى الدرجة التى يعجز فيه الجار أو الشريك عن الدفع فيتم كتابة عقد صورى بالسعر المرتفع غير السعر المقبوض واخراجه أمام الجار أو الشريك
|
|
|
|
|