العودة   منتديات أنا شيعـي العالمية منتديات أنا شيعي العالمية المنتدى العقائدي منتدى الشبهات والردود

منتدى الشبهات والردود المنتدى مخصص لعرض الشبهات التي يتخبط بها الخصوم والرد عليها

إضافة رد
   
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع

الصورة الرمزية كربلائية حسينية
كربلائية حسينية
محـــــاور عقائدي
رقم العضوية : 20228
الإنتساب : Jul 2008
المشاركات : 3,427
بمعدل : 0.58 يوميا

كربلائية حسينية غير متصل

 عرض البوم صور كربلائية حسينية

  مشاركة رقم : 1  
المنتدى : منتدى الشبهات والردود
Exclamation شبهة : الشيعة يجيزون الكذب + اثبات ذلك عند السنة !
قديم بتاريخ : 03-02-2014 الساعة : 09:02 PM


بسمه تعالى

أيضاً هذا البحث كتبته في شبكات أخرى منذ //12-10-2013, 12:21 AM
و غفلت عن وضعه هنا ...


يُشكل المخالفين لنا على بعض فتاوي علمائنا الأجلاء لقولهم بجواز الكذب عند الضرورة لدفع ضرر معين سواء عن النفس و المال و العرض أو عن المؤمنين و بالحقيقة إن المشكل أوقع نفسه في مأزق حيث أنه بيّن جهله و عدم اطلاعه ..

محل اشكالهم :
هل يجوز الكذب على المبدع أو مروج الضلال في مقام الاحتجاج عليه ، إذا كان الكذب يدحض حجته ، ويبطل دعاويه الباطلة ؟
( القسم : المحرمات الفعلية )
السؤال : هل يجوز الكذب على المبدع أو مروج الضلال في مقام الاحتجاج عليه ، إذا كان الكذب يدحض حجته ، ويبطل دعاويه الباطلة ؟

الجواب : إذا توقف رد باطله عليه ، جاز.
http://www.al-khoei.us/fatawa1/?id=1803

الرد :


أولاً : من تدليسات الوهابية أنهم أطلقوا هذا الحكم اطلاق شامل أي أنهم كذبوا عندما قالوا أن الشيعة يجوزون الكذب بالمطلق فالفتوى خصت فئة معينة و موقف معين .. و لم يكون هناك اطلاق .. و قد يرد هذه الفتوى بعض الشيعة و لا يقبلها .. و لها شرح و مفهوم معين ليس كما ذهب إليه الوهابي المفتري .. ( المبتدعة و مروجي الضلال ) من يحددهم ؟
ثم لا ننسى أن الواقع هو من يحسم الأمر هذه حوارات كثيرة تجري بين الشيعة و بين كل الأطياف و المذاهب و الأديان و عليهم إثبات كذب الشيعة حتى يكون مصداق لما ذهبوا اليه من ادعاء ..

لا نحتاج للكذب حتى ننصر ديننا العظيم بل الواقع يشهد أن من يلجأ للكذب و التزير و التدليس هم المخالفين من وهابية ومن شاكلهم لأن دينهم أوهن من بيت العنكبوت ..

ثانياً : نضع بين يدي القارئ الكريم بعض أقوال علماء الشيعة أعلى الله برهانهم ...

مصباح الفقاهة في المعاملات - المكاسب المحرمة - الخوئي قدس سره الشريف ..
مسوغات الكذب
جواز الكذب لدفع الضرورة
قوله : فاعلم أنّه يسوغ الكذب لوجهين ، أحدهما : الضرورة إليه ، فيسوغ معها بالأدلّة الأربعة .
أقول : لا شبهة في كون الكذب حراماً في نفسه ومبغوضاً بعينه ، لظاهر الأدلّة المتقدّمة المطبقة على حرمته . وعلى هذا فلا وجه لما زعمه الغزالي من أنّ الكذب ليس حراماً لعينه ، بل لما فيه من الضرر على المخاطب أو على غيره ، فإنّ أقلّ درجاته أن يعتقد المخبر الشيء على خلاف ما هو عليه فيكون جاهلا ، وقد يتعلّق به ضرر غيره(1).
نعم الظاهر أنّ حرمة الكذب ليست ذاتية كحرمة الظلم ، ولذا يختلف حكمه بالوجوه والاعتبارات ، وعليه فإذا توقّف الواجب على الكذب وانحصرت به المقدّمة وقعت المزاحمة بين حرمة الكذب وبين ذلك الواجب في مقام الامتثال وجرت عليهما أحكام المتزاحمين . مثلا إذا توقّف إنجاء المؤمن ودفع الهلكة عنه على
ــــــــــــــــ
(1) راجع إحياء العلوم 3 : 137 / بيان ما رخّص فيه من الكذب .
ــ[615]ــ
الكذب كان واجباً .
وقد استدلّ المصنّف على جواز الكذب في مورد الاضطرار بالأدلّة الأربعة .
أمّا الإجماع فهو وإن كان محقّقاً ، ولكنّه ليس إجماعاً تعبّدياً كاشفاً عن رأي المعصوم ، فإنّ الظاهر أنّ المجمعين قد استندوا في فتياهم بالجواز إلى الكتاب والسنّة فلا وجه لجعله دليلا مستقلا في المسألة ، وقد مرّ نظير ذلك مراراً .
وأمّا العقل فهو وإن كان حاكماً بجواز الكذب لدفع الضرورات في الجملة كحفظ النفس المحترمة ونحوه ، إلاّ أنّه لا يحكم بذلك في جميع الموارد ، فلو توقّف على الكذب حفظ مال يسير لا يضرّ ذهابه بالمالك فإنّ العقل لا يحكم بجواز الكذب حينئذ )) اكتفي و لمن يريد المطالعة أكثر : http://www.al-khoei.us/books/?id=4968

________________________

آية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني أدام الله بركاته :

السؤال: هل يعاقب الله الشخص اذا اجبر على الكذب في مواضع محرجة اذا سئل عنها خاصة اذا كان المقابل يسال كثيرا عن اشياء لاتخصه ؟
الجواب: لايجوز الكذب الا اذا كان لدفع ضرر.
٤ السؤال: هل يجوز ان احلف كذبا لمنع حدوث مشكلة ام لا؟
الجواب: يجوز اذا كان يتوقف عليه دفع ضرر كبير .

الرابط : http://www.sistani.org/arabic/qa/0653/


_______________________

ثالثاً : نجاوب أهل الخلاف بسيل من أقوال علمائهم المطابقة لأقوال الخوئي و غيره من علمائنا ..

تأويل مختلف الحديث - عبدالله بن مسلم بن قتيبة أبو محمد الدينوري - الجزء 1 الصفحة 33 - 34

(( .. وأما ما حكاه عن حذيفة أنه حلف على أشياء لعثمان ما قالها وقد سمعوه قالها فقيل له في ذلك فقال إني أشتري ديني بعضه ببعض مخافة أن يذهب كله فكيف حمل الحديث على أقبح وجوهه ولم يتطلب له العذر والمخرج وقد أخبر به وذلك قوله أشتري ديني بعضه ببعض أفلا تفهم عنه معناه وتدبر قوله ولكن عداوته لأصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم وما احتمله من الضغن عليهم حال بينه وبين النظر والعداوة البغض يعميان ويصمان كما أن الهوى يعمي ويصم
واعلم رحمك الله أن الكذب والحنث في بعض الأحوال أولى بالمرء وأقرب إلى الله من الصدق في القول والبر في اليمين ألا ترى رجلا لو رأى سلطانا ظالما وقادرا قاهرا يريد سفك دم امرئ مسلم أو معاهد بغير حق أو استباحة حرمه أو إحراق منزله فتخرص قولا كاذبا ينجيه به أو حلف يمينا فاجرة كان مأجورا عند الله مشكورا عند عباده ولو أن رجلا حلف لا يصل رحما ولا يؤدي زكاة ثم استفتى الفقهاء لأفتوه جميعا بأن لا يبر في يمينه والله تعالى يقول ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس يريد لا تجعلوا الحلف بالله مانعا لكم من الخير إذا حلفتم أن لا تأتوه ولكن كفروا وائتوا الذي هو خير وكذلك قول رسول الله صلى الله عليه و سلم من حلف على شيء فرأى غيره خيرا منه فليكفر وليأت الذي هو خير وقد رخص في الكذب في الحرب لأنها خدعة وفي الإصلاح بين الناس وفي إرضاء الرجل أهله ورخص له أن يوري في يمينه إلى شيء إذا ظلم أو خاف على نفسه والتورية أن ينوي غير ما نوى مستحلفه
كأن كان معسرا أحلفه رجل عند حاكم على حق له عليه فخاف الحبس وقد أمر الله تعالى بإنظاره فيقول والله ما لهذا علي شيء ويقول في نفسه يومي هذا أو يقول واللاه يريد من اللهو إلا أنه حذف الياء وأبقى الكسرة منها دليلا عليها كما قال الله تعالى يا عباد الذين آمنوا و يوم يدع الداع و يناد المناد أو يقول كل مالا أملكه صدقة يريد كل مالن أملكه أي ليس أملكه وأن يحلفه رجل أن لا يخرج من باب هذه الديار وهو له ظالم فيتسور الحائط ويخرج متأولا بأنه لم يخرج من باب الدار وإن كانت نية المستحلف أن لا يخرج منها بوجه من الوجوه فهذا وما أشبهه من التورية وجاءت الرخصة في المعاريض وقيل إن فيها عن الكذب مندوحة فمن المعاريض قول إبراهيم الخليل صلى الله عليه و سلم في امرأته إنها أختي يريد أن المؤمنين إخوة وقوله بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون أراد بل فعله كبيرهم هذا إن كانوا ينطقون فجعل النطق شرطا للفعل وهو لا ينطق ولا يفعل وقوله إني سقيم يريد سأسقم لأن من كتب عليه الموت والفناء فلا بد من أن يسقم
قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه و سلم إنك ميت وإنهم ميتون ولم يكن النبي صلى الله عليه و سلم ميتا في وقته ذلك وإنما أراد إنك ستموت وسيموتون فأين كان تطلب المخرج له من وجه من هذه الوجوه وقد نبهه على أن له مخرجا بقوله أشتري ديني بعضه ببعض فإن أحببت أن تعلم كيف يكون طلب المخرج خبرناك بأمثال ذلك فمنها أن رجلا من الخوارج لقي رجلا من الروافض فقال له والله لا أفارقك حتى تبرأ من عثمان وعلي أو أقتلك فقال أنا والله من علي ومن عثمان بريء فتخلص منه وإنما أراد أنا من علي يريد أنه يتولاه ومن عثمان بريء فكانت براءته من عثمان وحده ..)) انتهى

__________________

صحيح مسلم بشرح النووي - كِتَاب الْجِهَادِ وَالسِّيَرِ - تحريم الغدر

وَالثَّالِثَةُ : بِضَمِّ الْخَاءِ وَفَتْحِ الدَّالِ ، وَاتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَى جَوَازِ خِدَاعِ الْكُفَّارِ فِي الْحَرْبِ ، وَكَيْفَ أَمْكَنَ الْخِدَاعُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِيهِ نَقْضُ عَهْدٍ أَوْ أَمَانٍ فَلَا يَحِلُّ ، وَقَدْ صَحَّ فِي الْحَدِيثِ جَوَازُ الْكَذِبِ فِي ثَلَاثَةِ أَشْيَاءَ : أَحَدُهَا فِي الْحَرْبِ . قَالَ الطَّبَرِيُّ : إِنَّمَا يَجُوزُ مِنَ الْكَذِبِ فِي الْحَرْبِ الْمَعَارِيضُ دُونَ حَقِيقَةِ الْكَذِبِ ، فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ ، هَذَا كَلَامُهُ ، وَالظَّاهِرُ إِبَاحَةُ حَقِيقَةِ نَفْسِ الْكَذِبِ لَكِنَّ الِاقْتِصَارَ عَلَى التَّعْرِيضِ أَفْضَلُ . وَاللَّهُ أَعْلَمُ .
_________________

مركز الفتاوي اسلام ويب ( السني )
رقم الفتوى: 139250
الثلاثاء 21 رمضان 1431 - 31-8-2010
السؤال
قام أحد الزملاء بأخذ أغراضي فدخلت عليه وحلفت أنها ليست لي، فما الحكم في ذلك؟.

الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا شك أن الكذب محرم في الأصل، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. متفق عليه.
ولكن كثيرا من العلماء أباحوه إذا كان يراد منه غرض محمود لا يتوصل إليه إلا به، قال في دقائق أولي النهى: ويباح الكذب لإصلاح بين الناس ومحارب ولزوجة فقط.
قال ابن الجوزي: وكل مقصود محمود لا يتوصل إليه إلا به.
وقال الإمام النووي: اعلم أن الكذب وإن كان أصله محرما فيجوز في بعض الأحوال بشروط قد أوضحتها في كتاب الأذكار، ومختصر ذلك أن الكلام وسيلة إلى المقاصد، فكل مقصود محمود يمكن تحصيله بغير الكذب يحرم الكذب فيه، وإن لم يمكن تحصيله إلا بالكذب جاز الكذب، ثم إن كان تحصيل ذلك المقصود مباحا كان الكذب مباحاً، وإن كان واجباً كان الكذب واجباً. إلى آخر كلامه.
فهذا يفيد بأن الكذب يباح إذا كان لجلب مصلحة معتبرة شرعا، وتعين وسيلة لجلبها، أو دفع مفسدة لا يمكن دفعها إلا به، وتعين وسيلة لدفعها، ولكن الأفضل للمرء أن يستعمل التورية إذا كان يريد إخفاء الحقيقة، فقد صح عن عمر وعمران بن حصين أنهما قالا: في المعاريض مندوحة عن الكذب. رواه البخاري في الأدب، وصححه الألباني.
وقال شيخ الإسلام في الفتاوى الكبرى: فإن المعاريض عند الحاجة والتأويل في الكلام، وفي الحلف للمظلوم بأن ينوي بكلامه ما يحتمله اللفظ، وهو خلاف الظاهر، كما فعل الخليل صلى الله عليه وسلم، وكما فعل الصحابي الذي حلف أنه أخوه وعنى أنه أخوه الدين، وكما قال أبو بكر ـ رضي الله عنه ـ عن النبي صلى الله عليه وسلم للكافر الذي سأله ممن أنت؟ فقال: نحن من ماء ـ إلى غير ذلك، أمر جائز.
ولم يزل السلف يتحرون التباعد عن الكذب بالتعريض، فكان بعضهم إذا طلبه من يكره أن يخرج إليه وهو في الدار قال للجارية: قولي له: اطلبه في المسجد ولا تقولي له ليس ههنا كيلا يكون كذبا.
وكان بعضهم يخط دائرة ويقول للجارية ضعي الأصبع فيها وقولي ليس ههنا، ونحو ذلك من المعاريض.
وراجع الفتاوى التالية أرقامها: 29954، 47558، 4512.
والله أعلم.
http://m.islamweb.net/index.php?page=showfatwa&id=139250
________________
مركز الفتاوى اسلام ويب
رقـم الفتوى : 124083
عنوان الفتوى : لا يجوز الكذب للمصلحة بما يتضمن ضررا للغير
تاريخ الفتوى : 04 رجب 1430 / 27-06-2009
السؤال
أنا فتاة في العقد الثاني من العمر، حدثت معي قصة قبل سنتين، وكان مضمونها أني في أحد الأيام وقعت في مأزق فكذبت واختلقت عذرا بقصد أن أخلص نفسي من هذا المأزق. فتسبب عذري في ظلم امرأة لم أنو ظلمها في الحقيقة، فالله تعالى وحده أعلم بالنيات. ولكن ظاهر هذا العذر يوحي بأني ظلمتها، فكان نتاج ذلك أن هذه المرأة دعت علي بقولها (حسبي الله عليك إلى يوم الدين) ولا أخفي عليك ياشيخ بأنه اقشعر بدني عند سماعي لهذه الدعوة، ولكني لم أستطع قول شيء. فمنذ ذلك اليوم إلى يومي هذا، وأنا أشعر بأن دعوتها تلاحقني في كل مكان، ولم أوفق في أي شي في حياتي. فعندما أيقنت بسوء مافعلت.أولا توجهت إلى غافر الذنب وقابل التوب وسألته العفو والمغفره، وكنت دوما أدعو لهذه المرأة بكل خير. وأسأل الله تعالى بأن تسامحني.
ولكني مازلت أشعر بتأنيب الضمير. فماذا أفعل؟ هل يتوجب علي أن أبحث عنها لأعتذر منها شخصيا ويطمئن قلبي؟ فأنا في ضيق وحيرة من أمري لايعلمها إلا الله. أسألك بالله ياشيخ بأن ترد على رسالتي وتنصحني. سائلة المولى عز وجل أن يجزيك خير الجزاء.

الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الشرع لم يأذن في الكذب إلا في مواضع معينة، إذ الأصل تحريم الكذب وأنه لا يجوز، ومن هذه المواضع كذبُ الرجل على زوجته، والمرأة على زوجها، والكذبُ في الحرب، والكذب للإصلاح بين الناس، كما دل على ذلك الحديث الثابت في صحيح مسلم، ومن هذه المواضع أيضاً الكذب لدفع مفسدة راجحة ، كالخوف على النفس أو المال أو العرض، وإن كان استعمال المعاريض أولى ما أمكن.
قال الغزالي رحمه الله: فللرجل أن يحفظ دمه وماله الذي يؤخذ ظلما وعرضه بلسانه وإن كان كاذبا.
وقال أيضاً: إلا أنه ينبغي أن يحترز منه ما أمكن لأنه إذا فتح باب الكذب على نفسه فيخشى أن يتداعى إلى ما يستغني عنه وإلى ما لا يقتصر على حد الضرورة فيكون الكذب حراما في الأصل إلا لضرورة. انتهى.
ولكن لا يجوزُ الكذبُ بما يتضمن مضرة للغير، وإن كان فيه مصلحةٌ للكاذب إذا لا يجوزُ للإنسان أن ينفع نفسه بما يضر به غيره.
قال ابن القيم رحمه الله: جواز كذب الإنسان على نفسه وعلى غيره، إذا لم يتضمن ضرر ذلك الغير إذا كان يتوصل بالكذب إلى حقه. انتهى.

http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?Option=FatwaId&lang=A&Id=124083

_____________________

الصحابي الجليل حذيفة بن اليمان بنفسه يحلف كذباً ليحفظ دينه و بسند صحيح و قد استشهد به كبار علماء السنة في مؤلفاتهم :

مصنف ابن أبي شيبة - الجزء 6 - الصفحة 474
33050 - حدثنا عبد الله بن نمير عن الأعمش عن عبد الملك بن ميسرة عن النزال بن سبرة قال دخل بن مسعود وحذيفة على عثمان فقال عثمان لحذيفة بلغني أنك قلت كذا وكذا قال لا والله ما قلته فلما خرج قال له عبد الله ما لك فلم تقوله ما سمعتك تقول قال إني اشتري ديني بعضه ببعض مخافة أن يذهب كله . (( سند صحيح ))
______________

تهذيب الكمال - المزي - الجزء 5 الصفحة 509
وقال الأعمش عن عبد الملك بن ميسرة عن النزال بن سبرة كنا مع حذيفة في البيت فقال له عثمان يا أبا عبد الله ما هذا الذي يبلغني عنك قال ما قلته فقال عثمان أنت
أصدقهم وأبرهم فلما خرج قلت يا أبا عبد الله ألم تقل ما قلته قال بلى ولكني اشتري ديني ببعضه مخافة أن يذهب كله
______________

سير أعلام النبلاء - الذهبي - الجزء 2 الصفحة 368
خالد، عن أبي قلابة، عن حذيفة، قال: إني لاشتري ديني بعضه
ببعض، مخافة أن يذهب كله (1).
(1) " حلية الاولياء " 1 / 279.
_______________

تأويل مختلف الحديث - أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة
الجزء الأول - الصفحة 72
وذكر النظام حذيفة بن اليمان فقال : جعل يحلف لعثمان على أشياء بالله تعالى ما قالها ، وقد سمعوه قالها . فقيل له في ذلك فقال : إني أشتري ديني بعضه ببعض ؛ مخافة أن يذهب كله ، رواه مسعر بن كدام عن عبد الملك بن ميسرة عن النزال بن سبرة .
_______________

ابن القيم - إعلام الموقعين - الجزء 3 الصفحة 152 ( مختصراً )
: " من حلف أن لا يفعل شيئا فأراد التخلص من الحنث بفعل بعضه لم يكن حانثا، فإذا حلف لا يأكل هذا الرغيف ولا يأخذ هذا المتاع فليدع بعضه ويأخذ الباقي ولا يحنث، وهذا أصل في بابه في التخلص من الأيمان. وهذا السلف الطيب قد فتحوا لنا هذا الباب، ونهجوا لنا هذا الطريق، .... وذكر عبد الملك بن ميسرة عن النزال بن سبرة قال: جعل حذيفة يحلف لعثمان بن عفان على أشياء بالله ما قالها، وقد سمعناه يقولها، فقلنا: يا أبا عبد الله، سمعناك تحلف لعثمان على أشياء ما قلتها، وقد سمعناك قلتها، فقال: إني أشتري ديني بعضه ببعض مخافة أن يذهب كله" . ))

__________
رياض الصالحين - يحيى بن شرف النووي - الصفحة ٦١٢
261 باب بيان ما يجوز من الكذب أعلم أن الكذب وإن كان أصله محرما فيجوز في بعض الأحوال بشروط قد أوضحتها في كتاب: الأذكار (انظر باب النهي عن الكذب وبيان أقسامه من الأذكار)، ومختصر ذلك أن الكلام وسيلة إلى المقاصد. فكل مقصود محمود يمكن تحصيله بغير الكذب يحرم الكذب فيه، وإن لم يمكن تحصيله إلا بالكذب جاز الكذب. ثم إن كان تحصيل ذلك المقصود مباحا كان الكذب مباحا، وإن كان واجبا كان الكذب واجبا، فإذا اختفى مسلم من ظالم يريد قتله أو أخذ ماله وأخفى ماله وسئل إنسان عنه وجب الكذب بإخفائه، وكذا لو كان عنده وديعة وأراد ظالم أخذها وجب الكذب بإخفائها، والأحوط في هذا كله أن يوري. ومعنى التورية: أن يقصد بعبارته مقصودا صحيحا ليس هو كاذبا بالنسبة إليه وإن كان كاذبا في ظاهر اللفظ وبالنسبة إلى ما يفهمه المخاطب، ولو ترك التورية وأطلق عبارة الكذب فليس بحرام في هذا الحال.
واستدل العلماء بجواز الكذب في هذا الحال بحديث أم كلثوم رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
" ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يقول خيرا " متفق عليه.
زاد مسلم في رواية: قالت أم كلثوم: ولم أسمعه يرخص في شئ مما يقول الناس إلا في ثلاث. تعني الحرب والإصلاح بين الناس وحديث الرجل امرأته وحديث المرأة زوجها.)) انتهى

_______________________________


و شرح كلامه بن عثيمين كما سيأتي :

شرح رياض الصالحين - محمد بن صالح بن محمد العثيمين - الجزء 1 الصفحة 1790
باب بيان ما يجوز من الكذب أعلم أن الكذب وإن كان أصله محرما، فيجوز في بعض الأحوال بشروط قد أوضحتها في كتاب الأذكار ومختصر ذلك أن الكلام وسيلة إلى المقاصد فكل مقصود محمود يمكن تحصيله بغير الكذب يحرم الكذب فيه وإن لم يمكن تحصيله إلا بالكذب جاز الكذب ثم إن كان تحصيل ذلك المقصود مباحا كان الكذب مباحا وإن كان واجبا كان الكذب واجبا فإذا اختفى مسلم من ظالم يريد قتله أو أخذ ماله وأخفى ماله وسئل إنسان عنه وجب الكذب بإخفائه، وكذا لو كان عنده وديعة، وأراد ظالم أخذها وجب الكذب بإخفائها والأحوط في هذا كله أن يوري ومعنى التورية: أن يقصد بعبارته مقصودا صحيحا ليس هو كاذبا بالنسبة إليه وإن كان كاذبا في ظاهر اللفظ وبالنسبة إلى ما يفهمه المخاطب ولو ترك التورية وأطلق عبارة الكذب فليس بحرام في هذا الحال واستدل العلماء بجواز الكذب في هذا الحال بحديث أم كلثوم رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يقول خيرا متفق عليه .
زاد مسلم في رواية: قالت أم كلثوم: ولم أسمعه يرخص في شيء مما يقول الناس إلا في ثلاث: تعني الحرب، والإصلاح بين الناس وحديث الرجل امرأته، وحديث المرأة زوجها .
:
الشَّرْحُ
سبق لنا أن الكذب محرم وأن منه ما هو كبيرة من كبائر الذنوب كالكذب على الله ورسوله، ذكر المؤلف في هذا الباب أن الكذب يجوز أحيانا إذا كانت المصلحة كبيرة عظيمة، وأنه قد يجب الكذب إذا كان فيه دفع مضرة وظلم، مثال ذلك في دفع المضرة والظلم أن يكون شخص ظالم يريد أن يقتل شخصا معصوما، فيختفي هذا الشخص المعصوم عن الظالم، وأنت تعلم مكانه، فسألك هذا الظالم الذي يريد قتله بغير حق: أين فلان ؟ هل فلان في هذا ؟ فتقول: لا ليس فلان في هذا، وأنت تدري أنه فيه .
فهذا لا بأس به بل هو واجب لإنقاذ المعصوم من الهلكة فإن إنقاذ المعصوم من الهلكة واجب وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب .
ولكن الأفضل أن توري يعني تنوي معنى صحيحا ليس فيه كذب وإن كان ظاهر اللفظ أنه كذب فتقول مثلا إذا قال هذا الظالم فلان في هذا ؟ تقول ليس في هذا وتشير إلى شيء معين ليس فيه كما يذكر أن الإمام أحمد رحمه الله جاءه رجل يسأل عن أحد التلاميذ: أين فلان، فقال الإمام أحمد: ليس فلان هاهنا وما يصنع فلان هاهنا ويلمس يده يعني ليس في يدي وما يصنع في يدي هذه تورية فإذا قيل مثلا إذا جاءك هذا الظالم الذي يريد أن يقتل هذا الشخص بغير حق، وقال هل فلان هاهنا تقول لا وتلمس يدك بيدك الأخرى يعني ليس في يدي أو إنسان ألح بشيء وأنت لا تريد أن تعطيه لأنه يفسد المال فتقول: والله ما بيدي شيء ويدك ليس فيها شيء ليس فيها دراهم ولا غير تقول: ليس في يدي شيء وأنت صادق وهو يفهم أنه ليس عندك شيء أو يكون عندك وديعة لشخص فيأتي إنسان ظالم ويقول أين وديعة فلان، يعني إنسان وضع عندك أمانة مثلا دراهم قال لك احفظها لي فجاء شخص ظالم يريد أن يأخذ هذه الدراهم جاء إليك قال أين الوديعة التي أعطاها لك فلان، أعطني إياها فقلت والله ما عندي له وديعة تأول فتنوي بقولك والله ما عندي له وديعة يعني والله إن الذي عندي له وديعة تجعل ما بمعنى الذي وأنت صادق الذي لفلان عندك وديعة لكن يفهم المخاطب أن ما نافية وأنه ليس له عندك وديعة فالحاصل أنه إذا كان هناك ظلم وأراد الإنسان أن يدفعه وكذب فهذا لا بأس به ولكن الأولي والأحسن أن يوري يعني ينوي معنى صحيحا ليس فيه كذب والمخاطب يظن أنه كذب وكذلك أيضا إذا كانت المصلحة كبيرة كالكذب في الحرب لا بأس به لأنه فيه مصلحة كبيرة مثل أن تأتي عيون العدو يعني جواسيسه يسألون يقولون مثلا هل الجيش كبير وهل معه عدة، وهل هو قوي، تقول: نعم الجيش كبير وعظيم وقوي ومعه عدة ولو كنت تعرف أن هذا لا بأس به لأن فيه مصلحة كبيرة وهي إلقاء الرعب في قلوب الأعداء وكذلك الإصلاح بين الناس يأتيك شخص قد ذكر له أن شخصا آخر يغتابه ويسبه فيأتي إليك ويقول سمعت أن فلانا قال في كذا وكذا، فتقول: أبدا ما قال فيك شيئا هذا لا بأس به لأن فيه إصلاحا بين الناس كذلك من المصلحة حديث الرجل زوجته وحديث المرأة زوجها فيها يوجب الألفة والمودة مثل أن يقول لها أنت عندي غالية وأنت أحب إلي من سائر النساء وما أشبه ذلك وإن كان كاذبا لكن من أجل إلقاء المودة والمصلحة تقتضي هذا فالمهم أن الكذب يجب إذا كان لإنقاذ معصوم من هلكة أو حماية مال معصومة من تلف ويباح إذا كان فيه مصلحة عظيمة ومع ذلك فمن الأولى أن يوري أي يجعل الكلام تورية حتى يسلم من الكذب والله الموفق
___________________

زاد المعاد في هدي خير العباد - محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله ( ابن القيم الجوزية )- الجزء 3 الصفحة 306
(( ومنها : جواز كذب الإنسان على نفسه وعلى غيره إذا لم يتضمن ضرر ذلك الغير إذا كان يتوصل بالكذب إلى حقه كما كذب الحجاج بن علاط على المسلمين حتى أخذ ماله من مكة من غير مضرة لحقت المسلمين من ذلك الكذب وأما ما نال من بمكة من المسلمين من الأذى والحزن فمفسدة يسيرة في جنب المصلحة التي حصلت بالكذب ولا سيما تكميل الفرح والسرور وزيادة الإيمان الذي حصل بالخبر الصادق بعد هذا الكذب فكان الكذب سببا في حصول هذه المصلحة الراجحة ونظير هذا الإمام والحاكم يوهم الخصم خلاف الحق ليتوصل بذلك إلى استعلام الحق كما أوهم سليمان بن داود إحدى المرأتين بشق الولد نصفين حتى توصل بذلك إلى معرفة عين الأم )) انتهى

_________________

فتوى :
فضيلة الشيخ علي بن خضير الخضير حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد؛
هل يجوز لي أن أقول سوءاً عن شخص مما هو وأمثاله فيه وأنا أعرف أنه فاسق أو عدو للدين؟ وهل يجوز لي أن أقول خيراً عن رجل صالح من أهل الدين والتقوى والجهاد لتخليصه من مشكلة تضره بذاته أو بسمعة الصحوة الإسلامية؟ جزاكم الله خيرا ونفع بكم.
الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام علىنبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد:
المؤمن أخو المؤمن، ولابد أن ينصره حال طلب النجدة أو عند العلم بحاجته، ومن النصرة مؤازرته ودفع الضرر عنه. ومن ذلك الكذب؛ فالكذب يجوز لنصرة المسلم ولدفع الكافر أو العدو. فقد صح فى الحديث جواز الكذب لتحقيق مصلحة ومن المصلحة رفعة المسلم وذلة سواه، وذلك فيما رواه البخارى ومسلم عن أم كلثوم بنت عقبة بن أبى معيط قالت : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ( ليس الكذب الذى يصلح بين الناس فينمى خيرا أو يقول خيرا ) وفى رواية قالت : ولم أسمعه يرخص فى شىء مما يقول الناس إلا فى ثلاث ، الحرب ، والإصلاح بين الناس ، وحديث الرجل امرأته ، وحديث المرأة زوجها. رواه أحمد ومسلم ، وروى الترمذي عن أسماء بنت يزيد قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :[ لا يحل الكذب إلا في ثلاث :يحدث الرجل امرأته ليرضيها ، والكذب في الحرب، والكذب ليصلح بين الناس] والحديث صححه الألباني دون قوله ليرضيها ، فهذا ، وبوّب البخاري بقوله :باب الكذب في الحرب ثم ساق حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :[من لكعب بن الأشرف ، فإنه قد آذى الله ورسوله ؟ قال محمد بن مسلمة : أتحب أن أقتله يا رسول الله ؟ قال نعم ، فأتاه فقال : إن هذا – يعني النبي صلى الله عليه وسلم – قد عنانا وسألنا الصدقة، قال : وأيضا والله لتملنه ، قال : فإنا قد اتبعناه فنكره أن ندعه حتى ننظر إلى ما يصير أمره ، قال فلم يزل يكلمه حتى استمكن منه فقتله، وهذه الأحاديث مصرحة بجواز الكذب على العدو الذي يريد الكيد بالمسلم الصالح في بدنه أو في فكره وعقيدته.
و يقول ابن الجوزى رحمه الله (وضابطه أن كل مقصود محمود لا يمكن التوصل إليه إلا بالكذب فهو مباح إن كان المقصود مباحا، وإن كان واجباً فهو واجب ) وقال ابن القيم رحمه الله فى ( زاد المعاد ) ج 2 ص 145 : (يجوز كذب الإنسان على نفسه وعلى غيره إذا كان يتوصل بالكذب إلى حقه ، كما كذب الحجاج بن علاط على المشركين حتى أخذ ماله من مكة....، إلى أن قال : ونظير هذا الإمام والحاكم يوهم الخصم خلاف الحق ليتوصل بذلك إلى استعمال الحق ، كما أوهم سليمان بن داود عليهما السلام إحدى المرأتين بشق الولد نصفين ، حتى يتوصل بذلك إلى معرفة عين أمه). انتهى.
ومنه كذب عبد الله بن عمرو بن العاص على الرجل الذى أخبر النبى صلى الله عليه وسلم أنه من أهل الجنة. فلازمه أياما ليعرف حاله ، وادعى أنه مغاضب لأبيه ، رواه أحمد بسنده ( الترغيب والترهيب ج 3 ص 219 ) ويقاس عليه حلف اليمين لإنجاء معصوم من هلكة وتبرئة الصالحين من تهمة أوسوء قد يضر به أو بسمعة المنتسبين له، واستدل عليه بخبر سويد بن حنظلة أن وائل بن حجر أخذه عدوا له فحلف أنه أخوه ، ثم ذكروا ذلك للنبى صلى الله عليه وسلم فقال ( صدقت ، المسلم أخو المسلم ) الآداب الشرعية لابن مفلح ، ويمكن الرجوع فى استيضاح هذه النقطة إلى ( نيل الأوطار للشوكانى ج 8 ص 85 ). ومن هذا الباب الذي يجوز فيه للمسلم الكذب ( يعني شهادة الزور و البهتان ) !!!!!!!لنصرة أخيه أونصرة الدين ماورد عن كذبات إبراهيم عليه السلام ، وهى معاريض ، حيث قال عندما كسر الأصنام ( بل فعله كبيرهم هذا ) وعندما طلب لمشاركتهم فى العيد قال ( إنى سقيم ) وقوله عن زوجته : إنها أخته لينقذها من ظلم فرعون ( مصابيح السنة للبغوى ج 25 ص 157 )
كما جاء فى كتاب ( مفتاح دار السعادة ) ج 1 ص 141؛ أن جثيم بن إياس قد شهد بالله العظيم على كفر ابراهيم الصابي حتى يقتل لأن في بقائه مفسدة للأمة.
كما تجوز المخادعة للعدو في حال الحرب أو لأجل الحرب فهذا لا خلاف في جوازه وذلك لحديث الصحيحين عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : [الحرب خدعة] ، قال الإمام النووي رحمه الله :[واتفقوا على جواز خداع الكفار في الحرب وكيف أمكن الخداع ]12/45 شرح صحيح مسلم ، ومعنى المخادعة في الحرب إظهار المكيدة وحسن التدبير والرأي والتعريض ليظهر للعدو خلاف ما يعده له المسلمون من الكمائن والمكائد، ولهذا قال ابن حجر رحمه الله :[وأصل الخدع إظهار أمر وإضمار خلافه ، وفيه – أي الحديث – التحريض على أخذ الحذر في الحرب والندب إلى خداع الكفار]6/191 فتح الباري ، والخداع هو عمدة الحروب وأساسها وعليه يكون مدار الانتصار ، وهو أحد الأسباب الشرعية التي ينبغي الأخذ والاعتناء بها كما قال ابن المنير"]:[معنى الحرب خدعة أي الحرب الجيدة لصاحبها الكاملة في مقصودها إنما هي المخادعة لا المواجهة ، وذلك لخطر المواجهة ، وحصول الظفر مع المخادعة بغير خطر]6/191فتح الباري ( يعني تقية !!!!!!! ) ، وإنما جازت المخادعة في الحرب مع ما فيها من الإيهام وإظهار خلاف الحقيقة لأن كون كل من المسلم والكافر قد نصب الحرب لصاحبه يدل دلالة صريحة على أنه يتربص به ويسعى للفتك به ؛ بل يندب إليها كما يدل على ذلك صريح الحديث ، واتفاق العلماء ؛ ومفهوم الحرب في هذه الأحاديث أعم من أن يقصر على نصب القتال والتقاء الصفين وتقابل الزحفين ، وإنما يدخل في ذلك أيضا السعي للفتك برأس من رؤوس الكفر والإلحاد والعلمنة والفسق المحادين لله ورسوله كما هو حال كعب بن الأشرف ، فإنه لم يكن في حرب بمعناها الشائع المعهود ، ولكن لما تمادي في أذية الله ورسوله وتشببه بنساء المسلمين أذن النبي صلى الله عليه وسلم في قتله وحض عليه ورخص في الكذب لأجل الوصول إلى هذه المصلحة العظمى فليتأمل.

ومن الحرب حرب الأفكار، وهي أشد من حرب القتال، فيجب استخدام الخدعة ويباح الكذب فيها لإظهار أهل البدع والشركيات وأهل الفرق الباطلة من روافض وزنادق وأهل علمنة وحداثة وقرامطة وغيرهم بمظهرهم المخزي لكي لايغتر بهم عوام المسلمين؛ وإظهار أهل السنة وأصحاب العقيدة السليمة بمظهرهم اللائق بهم.
(بالكذب)!!!!


ودليل ذلك من إباحة الكذب لتحقيق مصلحة عامة للأمة أو خاصة لفرد مسلم صالح حديث أنس رضي الله عنه قال :[لما افتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر قال الحجاج بن علاط : يا رسول الله إن لي بمكة مالا وإن لي بها أهلا وإني أريد أن آتيتهم فأنا في حل إن أنا نلت منك أو قلت شيئا فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول ما شاء فأتي امرأته حين قدم فقال اجمعي لي ما كان عندك فأني أريد أن أشتري من غنائم محمد وأصحابه فانهم قد استبيحوا وأصيبت أموالهم الحديث بطوله] قال الهيثمي في مجمع الزوائد6/155 رواه أحمد وأبو يعلى والبزار والطبراني ورجاله رجال الصحيح.
وكما جاز الكذب لإنقاذ حق المسلم لنفسه؛ حق المال والرأي والعمل فكذلك يجوز له الكذب لأجل إنقاذ حق أخيه المسلم إذا لم يمكنه الوصول إليه إلا به وهو من التعاون على البر والتقوى ؛ على أن يكون ذلك حق للمسلم المعروف باستقامته وحبه لأهل الخير والفضل وذوده عن حياض الدين لا لغيره. و المرء كلما استطاع أن يلجأ إلى المعاريض فالأولى له أن يستخدمها لأن المقصود هو جلب نفع أو دفع ضر وإن أمكن بلفظ يبيحه الشرع ابتداء وفي هذا يقول أبو العباس القرطبي :[وفي هذا ما يدل على جواز المعاريض والحيل في التخلص من الظلمة بل نقول : إنه إذا لم يخلص من الظالم إلا الكذب الصراح جاز أن يكذبه ، بل : قد يجب في بعض الصور بالاتفاق بين الفرق ، ككذبة تنجي نبيا ، أو وليا ممن يريد قتله ، أو أمنا من المسلمين من عدوهم] 6/186 المفهم لما أشكل من تلخيص صحيح مسلم ، وقال أيضا :[ وأما كذبة تنجي ميتا ، أو وليا ، أو أمما ، فذلك لا تختلف في وجوبه أمة من الأمم ن لا العرب ولا العجم]6/ 592المصدر السابق ، وقال النووي : [وقد اتفق الفقهاء على أنه لو جاء ظالم يطلب إنسانا مختفيا ليقتله أو يطلب وديعة لإنسان ليأخذها غصبا وسأل عن ذلك وجب على من علم ذلك إخفاؤه وإنكار العلم به وهذا كذب جائز بل واجب لكونه في دفع الظالم]15/124شرح صحيح مسلم .

ولهذا فإنه يجوز لك الكذب والشهادة وتغليظ اليمين لنصرة الدين الإسلامي ونهجه القويم ونصرة أخوك المسلم الصالح ممن يريدون به كيداً؛ وإذلال أهل البدع والضلالات والفرق الفاسدة؛ ونسأل الله أن يكون لك بذلك الأجر والمثوبة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. انتهى

_________________
نكتفي و بالطبع مثل هذه الفتاوي تغرق مراكز الفتاوي السنية و يمكن لأي شخص التوجه لأي مركز و سؤال الشيوخ هناك حول ذلك ..

~~~~~

اشارة ~

كل ما سبق يقع تحت تعريف التقية و لكن فقهاء و شيوخ و علماء السنة لا يريدون الاعتراف بأنها تقية كي لا يوافقوا الشيعة بذلك ( مع من علماء السنة يصرحون بأن التقية جائزة .. ! )


تعريف التقية الواجبة : وهي ما كانت لدفع ضررٍ واجب الدفع فعلاً، متوجّه إلى: نفس المتّقي، أو عِرضه، أو ماله، أو إخوانه المؤمنين. بحيث يكون الضرر جسيماً، ودفعه بالتقية ـ التي لا تُؤدّي إلى فساد في الدِّين أو المجتمع ـ ممكناً، وأنّه لا يمكن دفع ذلك الضرر إلاّ بالتقيّة.
من ذلك.. التظاهر أمام الظالم عند سؤاله إيّاه عن شخص مؤمن يريد قتله، بمظهرِ من لا يعرفه وإن كان صديقَه. فيكون الإنكار ـ تقيّةً ـ واجباً حتّى وإن تطلّب الأمر أن يحلف بالله على عدم معرفته ذلك الشخصَ المؤمنَ المطلوب؛ بهدف إنقاذِه من أيدي الظالمين القتلة. )) انتهى المراد
و بهذا الرابط شر دقيق جداً و فائدة قيمة لمن يريد الاستزادة : http://www.imamreza.net/arb/imamreza.php?id=405&page=1


______________________

و الحمد لله رب العالمين







توقيع : كربلائية حسينية
يا لثارات الزهراء
أبشري بالثأر من عصابة الشيطانِ
سيذوقون كؤوس الويل في النيرانِ

من مواضيع : كربلائية حسينية 0 دعاء الامام علي على معاوية و ِأشياعه كان تأسياً بدعاء الرسول على كفار قريش-رداً على المستهين بالدعاء
0 شبهة : المعصوم ينادي المعصوم (الميت) فلا يجيبه ، ويستغيث به فلا يغيثه
0 ابن حزم :الصحابة اغتاظوا من بعضهم /مالك :الروافض كفار لغيظهم من الصحابة{لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ
0 أبو بكر يعصي أمر النبي بالصلاة و يطيع عمر+الصلاة دليل خلافة الهية فكيف يتنازل عنها لعمر ..!!
0 قبل الموت فرش أسنانك تحميها .. و الأفضل أن تمضغ لك زوجتك السواك ليختلط ريقك بريقها ..!
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)



تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الشبكة: أحد مواقع المجموعة الشيعية للإعلام

الساعة الآن: 01:22 AM.

بحسب توقيت النجف الأشرف

Powered by vBulletin 3.8.14 by DRC © 2000 - 2024
جميع الحقوق محفوظة لـ منتديات أنا شيعـي العالمية


تصميم شبكة التصاميم الشيعية